قانون حماية الاستقلال رقم
179 لعام 1945
اقره مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي:
المادة 1
كل من يدعو السوريين مستغلا احدى النعرات الدينية او الطائفية او المذهبية او العنصرية او الاقليمية – بالكلام او الخطابة او الكتابة لاثارة العواطف او المذاهب او العناصر او الاقاليم بعضها على بعض او علىالدولة لتمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و الحرمان من الحقوق المدنية مؤبدا0
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى حزب او هيئة او جمعية انشئت للغاية المشار اليها 0
المادة 2
الذين يثيرون الاضطرابات الدامية متغلين احدى النعرات لمزيق وحدة الامة او الوطن يعاقبون بالسجن مؤبدا مع الاشغال الشاقة 0
المادة 3
كل من يثير الفتن او الاضطرابات او يشترك فيها بدافع من احد الدول الاجنبية يعاقب بالاعدام 0
المادة 4
كل من يتجسس من السوريين عمدا لحساب دولة اجنبية بشتى الاساليب والطرق يعاقب بالاشغال الشقة المؤبدة 0
المادة 5
الذين يستخدمون من السوريين عند احدى الدول الاجنبية سواء في داخل البلاد او خارجها ولايلبون طلب الحكومة السورية بترك هذه الخدمة ضمن المدة المحددة يعاقبون بنزع جنسيتهم وتصادر اموالهم واملاكهم 0
المادة 6
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 0
المادة 7
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
دمشق في 14جمادى الاخرة 1364 و26 ايار 1945