اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
4/9/2025 6:55:04 AM
  متى تبطل الاعلانات القضائية فى حالة ارتداد الخطاب المرسل من المحضرين دون استلام المعلن اليه ومتى تكون صحيحة؟      

متى تبطل الاعلانات القضائية فى حالة ارتداد الخطاب المرسل من المحضرين دون استلام المعلن اليه ومتى تكون صحيحة؟ --------------------- فى بعض المنازعات المدنية يتمسك الخصم المدعى عليه ببطلان الاعلانات سواء انذار أو صحيفة أو غير ذلك ويكون سبب تمسكه بالبطلان هو شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد الخطاب فمتى يكون ذلك مؤدى للبطلان ومتى لا يقبل هذا الدفع؟ يجب التفرقة بين ارتداد الخطاب بسبب 1- عدم وضوح العنوان 2- أو عدم معرفة المرسل اليه 3- أو بسبب الفقد وبين 1- غلق العين 2- أو كان الارتداد راجعا إلى فعل المراد إعلانه 3- أو من يعمل باسمه برفض الاستلام ففى هذه الحالات الثلاث الاخيرة لا يبطل الاعلان ، هذا ما لم يثبت وجود غش من القائم بالاعلان المدعى بتعمد عدم علم خصمه بالنزاع متى ثبت ذلك أما اذا كان عدم وصول الخطاب راجعا لغلق العين متى كان صحيحا أو ثبت أن ارتداد الخطاب راجعا لفعل المرسل اليه نفسه أو تابعه بالرفض أو انكار التواجد ، فيكون الاعلان صحيحا وعلى ذلك فى حالة ارتداد الخطاب وتمكن القائم بالاعلان اثبات أن عدم استلام الخطاب راجعا لفعل المرسل اليه من خلال شهادة من البريد برفض الاستلام منه أو تابعه ،، أو ثبوت الغش من المعلن اليه . المرسل اليه الخطاب . بتعمده عدم استلام الاعلانات وتعمده عدم استلام الخطابات ويمكن ذلك على سبيل المثال باثبات سبق اعلانه على ذات العنوان وحضوره فى منازعات اخرى أو غير ذلك او ثبوت علمه اليقينى بالنزاع أو ... وكذلك لو اثبت المعلن اليه ان الاعلان والخطاب المرسل له والمرتد كان شابه الغش من قبل القائم بالاعلان لعدم وصول الاعلان اليه يكون الاعلان باطل حيث المقرر وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على أن " وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة (من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة) أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة " يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وهذه الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه طالما أنه لم يحضر جلسات المرافعة أو يقدم مذكرة بدفاعه ، فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها فقدت أو ارتدت لإيضاح العنوان أو لعدم المعرفة وقع الإعلان باطلاً ، وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن:- (( تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وتدليله على ذلك بشهادتين من البريد بارتداد المسجلات الخاصة بذلك الإعلان وإعادة الإعلان والإنذار . دفاع جوهري . مفاده . عدم اتصال علمه بالخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بفعل لا يرجع إليه . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات . خطأ وقصور .)) الطعن رقم ۷۳۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤ ((الإعلان بمضمون الورقة المعلنة . غايته . تمكين المراد إعلانه من إعداد دفاعه . م 11/2 مرافعات . ثبوت عدم وصول الكُتب المسَّجلة للمعلن إليه لفقدانها أو ارتدادها لإيضاح العنوان أو لعدم معرفة الفاعل . أثره . بطلان الإعلان .)) الطعن رقم ۷۳۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤ (( الغش يبطل التصرفات. قاعدة قانونية سليمة لم يجر بها نص خاص في القانون. علة ذلك. مقتضاه. بطلان الإعلان الموجه من المعلن إلى المعلن إليه بطريقة تنطوي على غش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت المواعيد عليه ولو استوفى ظاهرياً لأوامر القانون.)) الطعن رقم ٥٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲٤ (( ثبوت تخلُّف الطاعنة عن الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها مع ثبوت إعلانها إدارياً لغلق المسكن . تمسكها بصحيفة الطعن بالنقض ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره عن غش لتوجيه المطعون ضده الإعلانات على محل إقامة يعلم عدم إقامتها به لمنعها من إبداء دفاعها . صدور الحكم المطعون فيه بناءً على هذه الإعلانات الباطلة . خطأ .)) الطعن رقم ۸٦٦٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۲٤ الطعن رقم ۹۱۰۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ (( تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لتوجيهه إلى غير محل إقامته مقدما سندا لدفاعه مستندات صادرة من الهيئة العامة للبريد ثابتا بها ارتداد الخطابات المسجلة إلى مصدرها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور .)) الطعن رقم ۱۱۹۳۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ٦ / ۲۰۲۰ تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة لعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وتدليله على ذلك بشهادتين من البريد بارتداد المسجلات الخاصة بذلك الإعلان وإعادة الإعلان والإنذار . دفاع جوهري . مفاده . عدم اتصال علمه بالخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بفعل لا يرجع إليه . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات . خطأ وقصور . الطعن رقم ۷۳۱۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲٤ والله أعلم مجدى أحمدعزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 8960 / عدد الاعضاء 65