إقتباس : مشاركة وائل مجدي
الساده الزملاء / اولا / ما هو توصيف العرض ؟
ثانيا / هل يعتبر من العقود المساماه او غير المساماه ؟
ثالثا/ هل يعتبر هذ التعاقد تبادلي ام لا ؟
رابعا / هل يجوز انهاء التعاقد من طرف واحد وفي اية توقيت ؟
خامسا / هل يعتبر من العقود الملزمه لجانبين ؟
وتقبلوا تحياتي ........
__________________
الأخ العزيز الأستاذ وائل مجدي
تحيةً واحتراماً
بداية أسجل ترحيبي الحار بسعادتكم، وأشكر لك هذا الطرح المفيد
بالنسبة للسؤال الأول، بشأن توصيف العرض، فأنا اتفق تماماً مع الزميل المشدلي، في تكييفه للعلاقة، ذلك أن العقد يُعرف بأنه "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله" والعرض بصورته المطروحة يعتبر إيجاباً ارتبط به قبول الجهة ..
وعزز هذا القبول استمرار تنفيذه لمدة 15 شهر بما يعكس رضا الطرفين، وبقاء الموجب على إيجابه، والقابل على قبوله..
والتكييف الأقرب لهذه العلاقة وفقاً للتصور المطروح، أنه عقد وكالة بالأجرة
وبالنسبة للسؤال المطروح بشأن الاستفسار عن العقد، وهل يعتبر من العقود المسماة، أم أنه من العقود الغير مسماه ؟؟
وللإجابة على هذه التساؤل يتعين الإشارة إلى أن العقود المسماة هي تلك العقود التي تدخل المشرع بتنظيم أحكامها، وبيان صورها، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمثلاً عقد التأمين في التقنين المدني القديم، لم يكن من العقود المسماة، بينما أدرج ضمن العقود المسماة بالتقنين الجديد .. وتدخل المشرع لتحديد أحكام بعض العقود، كالإيجار والتأمين والوكالة، إنما مرده إلى أهمية تلك العقود، وكثرة استعمالها عملياً.
بينما تظل العقود الغير مسماة خاضعة لإرادة الأطراف استناداً لمبدأ حرية التعاقد، ومع تطور بعض العلاقات وتشعبها، فقد تبرز بعض أنواع التعاقدات، وتفرض نفسها لتكون عقود مسماة من حيث الواقع، بما قد يحمل المشرع إلى التدخل، وتقنينها، وتحديد ملامحها بشكل ملزم..
وعلى ضوء ما تقدم، وإذا ما تبين أن التكييف الأقرب للعلاقة القائمة بين الطرفين أنها عقد وكالة، فإنها تكون من العقود المسماة، لورود أحكام عقد الوكالة ضمن بالتقنين المدني..
أما بالنسبة للتساؤل المطروح بشأن مدى اعتبار العلاقة من قبيل العقود التبادلية، فإذا كان المقصود بالتبادلية، أو كونها من قبيل المعاوضات، وليس التبرعات، فالظاهر أنها من عقود المعاوضات، لما يترتب عليها من التزامات متقابلة بين الطرفين.. وهي التحصيل مقابل العمولة.
وبالنسبة للتساؤل المطروح بشأن مدى جواز إنهاء العلاقة من طرف واحد، ومدى إلزام العقد للطرفين، فيجيب على هذا التساؤل نص المادة مادة (715/1) من القانون المدني، التي تنص على أنه:
"بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول".
والمادة (716/1) من ذات القانون التي تنص على أنه:
"يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
وخلاصة القول أن عقد الوكالة من العقود الجائزة، الغير لازمة، بما مؤداه جواز إنهائه بإرادة أي طرف، مع الالتزم بالتعويض عن الضرر، متى كان له مسوغ..
وفي المجمل فإن ما أراه يتطابق مع مذهب الزميل المشدلي
وتقبل خالص تحياتي،،،
أخوكم
محمد عبد المنعم
|