اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وائل مجدي
التاريخ
3/28/2009 4:42:02 AM
  دعوه للمناقشه - توصيف العقد      

اعرض على سيادتكم عرضا تم مع احد الجهات ولي بعض الاسئله بشأنه لمناقشتها

السيد ...........

يتشرف .......... بتقديم عرض لتحصيل ديون ..........

وذلك وفقا للاتي :-

1- مبلغ ....... شهريا , تصرف عنها عموله قدرها
2- مبلغ ....... شهريا , تصرف عنها عموله قدرها
3- مبلغ ....... شهريا , تصرف عنها عموله قدرها
4- في حالة تحصيل مبالغ اقل من ........ يتم تغريم .... مبلغ ...... تخصم من قيمة العموله

قدم هذا العرض للجهه وتمت الموافقه عليه دون اية تعديلات

تم البدء بالعمل بهذا العرض واستمر لمدة 15 شهر وتم صرف العمولات بشيكات طبقا لهذا العرض
تم انهاء هذا العرض من قبل مدير الجهه بإرادته المنفرده دون تنبيه مسبق

الساده الزملاء / اولا / ما هو توصيف العرض ؟
ثانيا / هل يعتبر من العقود المساماه او غير المساماه ؟
ثالثا/ هل يعتبر هذ التعاقد تبادلي ام لا ؟
رابعا / هل يجوز انهاء التعاقد من طرف واحد وفي اية توقيت ؟
خامسا / هل يعتبر من العقود الملزمه لجانبين ؟


وتقبلوا تحياتي ........
__________________


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  28/3/2009



طرح قيم يلزمك بالعودة للمراجع لتوثيق الرد

ولنا عودة بإذن الله

شكراً أستاذ وائل وأهلا بكم في بيتكم بعد غياب


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  29/3/2009



يتضح لى بان هذا العرض يسبقه اتفاق ما او عرض اخر

فقد جاء في هذا الخطاب ما يشير لذلك

بانه عرض قدم وتمت الموافقة عليه دون تعديلات وفي المقابل

تم البدء بالعمل بهذا العرض واستمر لمدة 15 شهر وتم صرف العمولات بشيكات طبقا لهذا العرض

ثم
تم انهاء هذا العرض من قبل مدير الجهه بإرادته المنفرده دون تنبيه مسبق

============

الزميل العزيز الاستاذ وائل مجدي

مثل هذه العروض يعمل بها في بعض البلدان العربية

وان كان كذلك فعليك ان تجيبنا في اى بلد قدم هذا العرض وان كان يسبقه عرض اخر ام لا

مع خالص تحياتي


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  المحامي المشدلي    عدد المشاركات   >>  19              التاريخ   >>  29/3/2009



الساده الزملاء / اولا / ما هو توصيف العرض ؟ ثانيا / هل يعتبر من العقود المساماه او غير المساماه ؟ ثالثا/ هل يعتبر هذ التعاقد تبادلي ام لا ؟ رابعا / هل يجوز انهاء التعاقد من طرف واحد وفي اية توقيت ؟ خامسا / هل يعتبر من العقود الملزمه لجانبين ؟ بايجاز شديد ومن وجهة نظري المتواضعه اعتقد ان العرض محل الاستفسار هو عبارة عن ايجاب وان موافقة الجهة على هذا العرض يعد قبول منها وبالتالي فان توافق الايجاب والقبول من الطرفين والعمل بالعرض بعد ذلك يجعل منه عقد بين طرفين اما بخصوص هل هذا العقد هو من العقود المسماه فمن وجهة نظري ايضا ان هذا العقد هو اقرب مايكون الى اتفاق على عقد وكاله توكل بموجبه الجهة مقدم العرض بتحصيل ديونها اما بالنسبة للاستفسار هل هذا العقد تبادلي فانه وعلى الغم من عدم فهمي لماهية المقصود بالتحديد بتبادلي الا اني احب ان اوضح بانه اذا كان المقصود بتبادلي ان العقد يرتب التزامات متبادلة بين الطرفين فان من المؤكد ان العقد يرتب التزامات على كل طرف وفقا لماهو واضح من خلال الاطلاع على ماتضمنه العرض وفيما يخص جواز انهاء العقد من طرف واحد ومدى الزامه للجانبين فان هذا التعاقد باعتباره عقد وكاله كما ذكرنا يخضع لاحكام عقد الوكاله المعروفه والمقرره قانوناً هذا والله اعلم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  30/3/2009



  إقتباس : مشاركة وائل مجدي

الساده الزملاء / اولا / ما هو توصيف العرض ؟
ثانيا / هل يعتبر من العقود المساماه او غير المساماه ؟
ثالثا/ هل يعتبر هذ التعاقد تبادلي ام لا ؟
رابعا / هل يجوز انهاء التعاقد من طرف واحد وفي اية توقيت ؟
خامسا / هل يعتبر من العقود الملزمه لجانبين ؟

 


وتقبلوا تحياتي ........
__________________

الأخ العزيز الأستاذ وائل مجدي

تحيةً واحتراماً

بداية أسجل ترحيبي الحار بسعادتكم، وأشكر لك هذا الطرح المفيد

بالنسبة للسؤال الأول، بشأن توصيف العرض، فأنا اتفق تماماً مع الزميل المشدلي، في تكييفه للعلاقة، ذلك أن العقد يُعرف بأنه "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله" والعرض بصورته المطروحة يعتبر إيجاباً ارتبط به قبول الجهة ..

وعزز هذا القبول استمرار تنفيذه لمدة 15 شهر بما يعكس رضا الطرفين، وبقاء الموجب على إيجابه، والقابل على قبوله..

والتكييف الأقرب لهذه العلاقة وفقاً للتصور المطروح، أنه عقد وكالة بالأجرة

وبالنسبة للسؤال المطروح بشأن الاستفسار عن العقد، وهل يعتبر من العقود المسماة، أم أنه من العقود الغير مسماه ؟؟

وللإجابة على هذه التساؤل يتعين الإشارة إلى أن العقود المسماة هي تلك العقود التي تدخل المشرع بتنظيم أحكامها، وبيان صورها، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمثلاً عقد التأمين في التقنين المدني القديم، لم يكن من العقود المسماة، بينما أدرج ضمن العقود المسماة بالتقنين الجديد .. وتدخل المشرع لتحديد أحكام بعض العقود، كالإيجار والتأمين والوكالة، إنما مرده إلى أهمية تلك العقود، وكثرة استعمالها عملياً.

بينما تظل العقود الغير مسماة خاضعة لإرادة الأطراف استناداً لمبدأ حرية التعاقد، ومع تطور بعض العلاقات وتشعبها، فقد تبرز بعض أنواع التعاقدات، وتفرض نفسها لتكون عقود مسماة من حيث الواقع، بما قد يحمل المشرع إلى التدخل، وتقنينها، وتحديد ملامحها بشكل ملزم..

وعلى ضوء ما تقدم، وإذا ما تبين أن التكييف الأقرب للعلاقة القائمة بين الطرفين أنها عقد وكالة، فإنها تكون من العقود المسماة، لورود أحكام عقد الوكالة ضمن بالتقنين المدني..

أما بالنسبة للتساؤل المطروح بشأن مدى اعتبار العلاقة من قبيل العقود التبادلية، فإذا كان المقصود بالتبادلية، أو كونها من قبيل المعاوضات، وليس التبرعات، فالظاهر أنها من عقود المعاوضات، لما يترتب عليها من التزامات متقابلة بين الطرفين.. وهي التحصيل مقابل العمولة.

وبالنسبة للتساؤل المطروح بشأن مدى جواز إنهاء العلاقة من طرف واحد، ومدى إلزام العقد للطرفين، فيجيب على هذا التساؤل نص المادة مادة (715/1) من القانون المدني، التي تنص على أنه:

 "بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول".

والمادة (716/1) من ذات القانون التي تنص على أنه:

"يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.

وخلاصة القول أن عقد الوكالة من العقود الجائزة، الغير لازمة، بما مؤداه جواز إنهائه بإرادة أي طرف، مع الالتزم بالتعويض عن الضرر، متى كان له مسوغ..

وفي المجمل فإن ما أراه يتطابق مع مذهب الزميل المشدلي

وتقبل خالص تحياتي،،،

أخوكم

محمد عبد المنعم


  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  31/3/2009



الساده الزملاء الافاضل :-

                        تحيه طيبه وبعد :-

اتفق معكم كل الاتفاق الي ان هذا العرض ما هو الا عقد وذلك لوجود ايجاب لاقى قبولا وفي ذلك تقول محكمة النقض الأيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه جازم عن أرادته في أبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن بة قبول مطابق له أنعقد العقد ) طعن 323 لسنـــــــــــــــ35 ق جلســــــــــــــ 19/6/1996 ـة  س 20  صـــــــــ1017 الا انني اختلف في كونه عقد وكاله اذ انه بالنظر اليه وفقا لبنوده نجد انه عقداً تبادليا يرتب التزاما على كل طرف وهو ما يخالف عقد الوكاله فعقد الوكاله يلتزم فيه الوكيل ببذل عنايه وليس بتحقيق غايه اما هذا العرض فالالتزام فيه هو تحقيق نتيجه هي تحصيل ديون تتغير نسبة العموله فيها تبعا لحجم التحصيل بل يوجد ضمن شروطه شرطا يرتب جزاء هو الخصم في حال تحصيل مبالغ تقل عن مبلغ معين ولذلك فان العقد ملزم للجانبين وهو الامر الذي لا يمكن معه انهاؤه بالاراده المنفرده وتنص المادة 147 من القانون المدني (1) علي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله ألا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

وتقبلوا تحياتي,,,,,,,,



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4782 / عدد الاعضاء 62