أخي الزميل ،،،
أجدك متحمساً لإعمال نظرية مسؤولية الحارس عن الأضرار التي تقع من الأشياء التي تكون تحت تصرفه ولكنني أختلف مع حضرتكم في هذا التكييف لعدد من الأسباب هي كالآتي تباعاً :
1 / مسؤولية الحارس تكون عن شيء كان تحت تصرفه ويتطلب عناية خاصة منه ، ولهذا ولو كان شرط العناية الخاصة متحقق بخصوص عداد الكهرباء من جهة الإدارة فشرط وجوده تحت التصرف ليس متكاملاً وبالأخص إذا بحثنا في مسألة الحرز ونقصد بذلك مكان وجود العداد فهل هو موجود بعد مدخل المصنع أم على السور الخارجي وهل يتكلب من مراقب العدادات طلب الإذن للولوج في حرم المصنع أم له ذلك دون إذن.
وعليه يعد تحقق شرط التصرف من الصعب بعض الشيء في هذه الحالة .
2 / بالإضافة إلى أن دفع المدعي عليه حال تكيفكم للواقعة المعروضة بأنها مؤسسة على مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه قد يؤسس على زعم مفاده أن عداد اللكهرباء موضوع الدعوى هو عداد مصنعي أي مخصص لعمل أحد المصانع مما يستوجب أخذ المالك بعين الإعتبار معدل الإستهلاك المثبت على ماكنات المصنع مضروباً بمدة التشغيل اليومي مما يستخلص منه منطقياً قيمة الإستهلاك المستحقة في كل دورة أو عند نهاية الشهر حسب الأساس المعتمد في إستحقاق الفاتورة وفق النظام المتبع لد دولة النزاع ، وحيث صمت المدين ما يزيد عن عشر سنوات فهو يعد بحال المقصر والمقصر أولى بالخسارة وليس الجهة التي ثبتت العداد ولم تتدخل إراداتها في تغيير أو تعديل طريقة وكيفية عمله.
3 / وعليه فإن الإندفاع وراء تكييف الواقعة المادية المتقدمة على سند من القول بأنها مؤسسة على نظرية مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه يظل تكييفاً مختلاً لما قد يهدم الإدعاء فيه بالدفع بأن الخلل الذي أصاب العداد هو من باب ما لا يمكن التحرز منه.
4 / و أما رأينا السابق وما تخلله من تعليل وتحليل وإستباق لفكرة دفاع المدعى عليه وتمسكه بمسألة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى فيمكن رده بالتمسك بنظرية ديمومة الضرر القاطعة للتقادم.
fanas
0034679430995