كيفية التعامل مع الامر الوقتى الصادر بالطرد اعمالا للقانون

 رقم 164 لسنة 2025 وما هو الإجراء الذي يوقف تنفيذه ؟

 

--------------------------

هل صدور الأمر الوقتي بالطرد إعمالا للقانون 164 و165 لسنة 2025 بشأن أحقية طرد المؤجر للمستأجر وكون الأمر الوقتي واجب النفاذ – نفاذا معجلا – عملا بالمادة 288 مرافعات

لكن هل كون الأمر الوقتي الصادر بالطرد وكونه مشمول بالنفاذ المعجل بنص القانون لا يوجد إجراء يوقفه وهل النص في القانون164 /2025 وكذلك القانون 165/2025 على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه

 

أولا:-

 يجب أن نعرف أن الأمر الوقتي مثله مثل أي سند من السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 280 مرافعات  وهى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

 وبالتالي ينطبق علي الأوامر ما ينطبق على السندات التنفيذية من شروط عند تنفيذه وعلى رأسها الإعلان المسبق قبل التنفيذ – ما يسمى الإعلان بالصيغة التنفيذية -مشتملا على تكليف المدين بالوفاء عملا بالمادة 281 مرافعات

ثانيا:-

ومن ثم إذا تم الإشكال في الأمر الوقتي – سواء أم معاون التنفيذ "المُحضر" أو بصحيفة تودع قلم الكتاب - يترتب على الإشكال الأول وقف التنفيذ عملا بالمادة 312 مرافعات التي تنص على((إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.)) عزام

 

ومن ثم –نرى-أنه يحق للمستأجر أن يستشكل في الأمر الوقتي الصادر ضده بالطرد سواء بإشكال وقتي لحين الفصل في التظلم المقام منه على الأمر الوقتي أو الدعوى الموضوعية المقامه منه بثبوت أحقيته فى سريان العقد ، وله أن يقيم إشكال موضوعي بطلب الوقف الموضوعى فى مادة تنفيذ موضوعية حسب الحال

ثالثا:-

ولا يقدح فى ذلك النص فى المادة 7 من القانون 164/2025 على أن ( ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .) حيث هناك فرق بين اجراءات تنفيذ الامر الوقتى والاشكال فى تنفيذ الأمر الوقتي وأثره الواقف للأمر الوقتي  وبين كون الدعوى الموضوعية التي يقيمها المستأجر بالمنازعة في الحق في موضوع الأمر فتلك الدعوى لا توقف التنفيذ.

وقد قضت محكمة النقض

((الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات . ماهيتها . مؤداه. تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل. مؤداه . إذا نكل المحكوم عليه عن أدائه تدخلت الدولة لإضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية.))

الطعن رقم ۱۱٦۹۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۲٤

 

((مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتًا . تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغى الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه فى ذلك شأن الأحكام الصادرة فى الموضوع المشمولة بالنفاذ المعجل 

الطعن رقم ۷۲۱۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۹

مكتب فنى سنة ۷۰ - قاعدة ۱۱۹ - صفحة ۸٤۷ )

 

-------

والله أعلم

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض