اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
6/22/2024 5:03:29 PM
  متى يزول اثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم؟      

متى يزول اثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم؟ --------------------------------------- نعلم أن المطالبة القضائية يترتب عليها قطع التقادم ،لكن متى يزول اثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم ؟؟ أولا - المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. هى تلك مطالبة الدائن لمدينه مطالبة ص ريحة جازمة بالحق قضاءً بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به مما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه. م 383 مدني. الطعن رقم ۱۱۱۷۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲٤ وينقطع التقادم بالمطالبة القضائية أي الطلب الجازم المقدم فعلاً للمحكمة بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المُمِلك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المُبرَّأ من الحق أو ما أُلحق به من توابعه مما يجب لزومًا بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، إلاأن:- انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدنى. شرطه. صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا. عدم تحققه الا بصدور حكم نهائى فيها باجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال اثرها فى الانقطاع واعتبار التقادم الذى بدا قبلها مستمرا لم ينقطع. الطعن رقم ۱۷٦٦۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳ حيث المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعًا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهائها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم وقد قضت محكمة النقض:- ------------------------ (( المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. زوال أثرها برفض الدعوى أو بطلان صحيفتها أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها.)) الطعن رقم ۱۰۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٤ ((المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كان لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعًا، وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه، أما انتهائها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم، وأن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانونًا بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأي من الحالات التي حددها القانون. وكان الواقع في الدعوى، إنه قد قُضى في الدعوى الجنائية بمعاقبة المطعون ضدهم بالسجن لمدة عشرة سنوات وبإحالة الدعوى المدنية بالتبعية إلى المحكمة المدنية دون أن تفصح الأوراق عن قيدها أمام المحكمة المحال إليها وإذ أقام الطاعن الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن ذات الأضرار التي طالب بالتعويض عنها في الدعوى المدنية المحالة التي لم يتمسك أي من المطعون ضدهم بسقوطها أو انقضائها فإنها تُعتبر قائمة ويبقى لها أثرها في قطع التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وأطرح أثر بقاء الدعوى المدنية المحالة دون الفصل فيها في قطع التقادم، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه)) والله اعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2430 / عدد الاعضاء 63