محكمة جنح .............
مذكـــــــــــــــــــره
بدفاع ................ متهم
ضـــــــــــــد
.....................................................مدعي مدني
في قضية النيابة العمومية رقم لسنة ............م والمحدد لنظرها
جلسة يوم ا,,,,,,,,,,, الموافق ../../.....م
الموضوع
اقام المدعي المدني ضد المتهم الجنحه رقم لسنة ... جنح ......بطريق الادعاء المباشر على زعم من ان المتهم بدد الفاتوره ..... بمبلغ .....ج والخاصه ............... وحدد لنظر الجنحه جلسة اليوم
الدفاع
يتركز دفاعنا في عدة نقاط نوجزهم في التالي ونوالي شرحها تباعاً
اولاً :- انتفاء الركن المادي و القصد الجنائي لجريمة خيانة الامانه :-
ثانيا :- استخدام المتهم حقه في الحبس المخول له بنص الماده 246من القانون المدني والماده 90 من قانون المحاماه
ثالثا / كيدية الاتهام ومحاولة الاضرار بالمتهم للتنازل عن حقوقه
ونوالي شرح اوجه دفاعنا كل على حده كالتالي :-
اولاً :- انتفاء الركن المادي و القصد الجنائي لجريمة خيانة الامانه :-
لما كان قوام جريمة خيانة الامانه ركنيين هما المادي وهو فعل الاختلاس او التبديد اوالاستعمال والقصد الجنائي وهو اضافة المال المختلس بنية تملكه وكان المتهم قد استلم الفاتوره وذلك لتحصيل قيمتها ممن صدرت اليه وذلك عن طريق مندوبيه الا ان المتهم فوجئ بتاريخ ...........ز بالاستغناء عن خدماته وذلك دون مبرر ودون تسوية حسابه المستحق لدى الشركه فحرر محضرا بقسم شرطة ........ تحت رقم........0 في .............يفيد وجود مستندات تحت يد المكتب حتى تسوية الحساب مع الشركه وقد استلم المكتب كافة الفواتير التي تحت يد مندوبه – ............... لكونه هو المسؤول عن التحصيل وبتاريخ .............انذرت الشركه المكتب بانهاء التعاقد معه ومطالبته بالتوقف عن تحصيل مديونيات الشركه وتسليم ما قد يكون في حوزته من شيكات(مستند ) ، وحيث ان المكتب قد سلم جميع الشيكات التي في حيازته قبل هذا التاريخ ولم يبق تحت يده الا المستندات المنوه عنها وبعض الفواتير التي استلمها من احد مندوبيه حيث قام بانذار الشركه بتاريخ ........بموجب الانذار رقم .........وعرض على الشركه استلام الفاتورتين رقم ..... ( موضوع الجنحه ) والفاتوره رقم .......... والخاصه بمندوبه السيد / ........... وهي موضوع جنحه اخرى منظوره بجلسة اليوم وذلك بعد تسوية حسابه وبتطبيق القانون على الوقائع السابق سردها والمؤيده بالمستندات تنتفي جريمة خيانة الامانه لانتفاء ركنيها ،
1- الركن المادي :- وقد نص القانون على ثلاث اشكال للركن المادي وهم (أ) الاختلاس وقد حددت محكمة النقض مفهوم الاختلاس بقولها ( الاختلاس يتم متى اضاف المختلس الي ملكه الشئ الذي سلم اليه وتصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ) (الطعن 912 لسنة 16ق رقم 71- الموسوعه الذهبيه ص 282) وكان المتهم كل ما اقدم عليه هو عدم رد هذه الفواتير للشركه وذلك حتى يتم تسوية حسابه مع الشركه واستلام مستحقاته الماليه التي امتنعت الشركه عن تسليمها له دون مبرر او سند قانوني الامر الذي يقطع ان حبس هذه المستندات تحت يده لم يكن بنية التملك او الاختلاس
(ب) التبديد وهو ما عرفه الفقه بكونه تصرف الحائز في الشئ المسلم له على انه ملكه وقد اعتبرت محكمة النقض المصريه في العديد من احكامها ان التأخر في الرد او الامتناع عن الرد لايمكن ان يكون الركن المادي لجريمة خيانة الامانه الا اذا انصرفت نية المؤتمن على تحويل حيازة الشئ المسلم له من حيازه ناقصه الي كامله بغية اضافته الي ملكه وان التأخر او الامتناع عن الرد اذا لم يكن مقرونا بذلك فلا يتحقق الركن المادي لجريمة خيانة الامانه وفي ذلك تقول محكمة النقض ( التأخر في رد الشئ او الامتناع عن رده الي حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة خيانة الامانه مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكة واختلاسه لنفسه ولما كان الحكم قد اثبت في مدوناته ان الطاعن برر امتناعه عن رد المنقولات منذ البدايه بما تمسك به في حقه في حبسها ...........وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغا ودالا على انتفاء القصد الجنائي لديه وانه ما هدف بقعوده عن الرد فتره – قام بعدها بتسليم المنقولات – الا حفظ حق له ما يبرره قانونا .................)
( الطعن رقم 176لسنة 34ق س15 ص 202) (ج) الاستعمال ويراد به طبقا لتعريف الفقهاء على انه استخدام الشئ المسلم لغرض معين في غرض اخر غير المتفق عليه على ان يقترن بهذا الاستعمال نية التملك .
ولما كان المتهم لم يضف الفواتير المسلمه له الي ملكه او يتصرف فيها او يستعملها بل احتفظ بها حتى يتم تسوية حسابه وديا او حتى يفصل في الدعاوى المقامه منه ضد الشركه وهو ما تؤكده المستندات الامر الذي ينتفي معه الركن المادي لجريمة خيانة الامانه بكافة اشكاله .
2- القصد الجنائي :- ويتحقق القصد الجنائي ليس فقط بتحقق الركن المادي انما يجب ان يقصد الجاني اضافة المال او الشئ المسلم له الي ملكه وان تتجه ارادته الي احداث هذا الاثر وقد عرفتة محكمة النقض بقولها ( القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانه لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم اليه او خلطه بماله وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه ) ( الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق والطعن رقم 338 لسنة 21ق والطعن 1507سنة 24ق – مجموعة القواعد في 25عاما من 48-50 ص577)
وعلى ذلك فان مجرد التأخر في الرد او الامتناع عن الرد لا يكون القصد الجنائي لجريمة خيانة الامانه وقد تعددت احكام محكمة النقض في هذا الشأن فقضت (لا يتحقق الركن المادي لجريمة التبديد بالتأخير في رد الشئ او الامتناع عن رده الي حين مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه او اختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه اذ ان المقرر ان القصد الجنائي في هذه الجريمه لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه ....) (الطعن رقم 1475لسنة 42ق ) كما قضت ( متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا الي وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .........اذ ان مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس ) (الطعن 213لسنة 27) كما قضت ( التأخير في رد الشئ او الامتناع عن رده الي حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد مالم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني الي اضافة المال الذي تسلمة الي ملكه .......)(الطعن 1263 لسنة 46ق )
ولما كان ذلك وكان مجرد تأخر المتهم او امتناعه عن رد تلك الفواتير لا يتحقق به القصد الجنائي اذ انه لم يعبر بأية طريقه بانصراف نيته الي اضافتها الي ملكه وانما بغية الحصول على حقوقه التي استولت عليها الشركه دون مبرر او مسوغ قانوني .
ثانيا :- استخدام المتهم حقه في الحبس المخول له بنص الماده 246من القانون المدني والماده 90 من قانون المحاماه
تنص الماده 246 من القانون المدني على ( (1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع)
وتنص الماده 90 من قانون المحاماه على ( عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس الاوراق والمستندات المتعلقه بموكله او حبس المبالغ المحصله لحسابه بما يعادل مطلوبه من الاتعاب التي يتم سدادها له وفق الاتفاق )
ولما كان المتهم محاميا قدم عرضا للاسعار تمت الموافقه عليه من قبل ادارة الشركه واستمر في القيام بمهام عمله بتحصيل فواتير القطاع الطبي بالشركه عن طريق مندوبيه الذي يصدر تفويضات بأسمائهم من قبل الشركه لاستلام الشيكات من الجهات الحكوميه وظل في هذا العمل حتى ........... حيث فوجئ بمنعه من دخول الشركه وانهاء العمل معه دون مسوغ ودون اعطائة مستحقاته حتى عن الستة عشر يوما التي كان خلالها قائما بالعمل والتي حصل خلالها ما يزيد عن المليون وتسعمائة الف جنيه سلمت للشركه بموجب صور الشيكات الموقع عليها بالاستلام من قبل الشركه والتي يستحق عنها فقط مبلغ يزيد عن ثلاثه واربعون الف جنيه بالاضافه الي حقه في باقي العموله المقرره حتى ........... م بحساب متوسط تحصيله يزيد عن مليونان وسبعمائة الف جنيه شهريا الامر الذي يستحق معه ما يزيد عن نصف مليون جنيه طبقا للتعاقد وهو موضوع دعوى الالزام المقامه من المتهم والمستأنفه تحت رقم ........... لسنة ......... ق والمحدد لنظرها,,,,,,,,,,,وكذا موضوع دعوى التعويض بمطالبة الشركه بمبلغ اربع ملايين جنيه رقم,,,,,,,لسنة ........ والمحدد لنظرها جلسة ,,,,,,,,م ولما كان ذلك فقد استخدم حقه في حبس المستندات حتى استيفاء حقه وهو ما عبرت عنه المادتين السالف الاشاره اليهما وهو ما يعفية من العقاب طبقا لنص الماده 60 من قانون العقوبات والتي تنص ( لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعه ) وحيث ان الشركه ممثلة في المجني عليه قد امتنعت عن صرف مستحقات الطالب وكان من حق الطالب حبس المستندات تحت يده وفقا للقانون ولا سيما انه يعمل محاميا تنطبق في شأنه مواد قانون المحاماه والتي تجيز له ذلك طالما وجد اتفاق كتابي- وهو موجود – فضلا على حقه المدني في التعويض بعد قيام الشركه بالاستغناء عنه دون مبرر او مسوغ فضلا على عدم انذاره او اعذاره وقد قضت محكمة النقض بيانا لذلك ( حق الحبس المقرر بمقتضى احكام الماده 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشئ ......حتى يستوفي ما هو مستحق له من اجر ... وهو من شأنه ان صح وحسنت نية الطاعن – انعدام مسؤليتة الجنائيه بالتطبيق لاحكام الماده 60 من قانون العقوبات ......)(الطعن 504لسنة37ق)
ثالثا / كيدية الاتهام ومحاولة الاضرار بالمتهم للتنازل عن حقوقه
لما كان المجني عليه قد اتخذ قرارا بانهاء العمل مع المتهم دون ابداء اسباب ودون مسوغ قانوني اضافه الي الاستيلاء على ابسط حقوقه وهي مستحقاته عن الستة عشر يوما التي عملها والتي تجاوز مبلغ الثلاثه واربعون الف جنيه كما تواطأ مع اربع مندوبين ممن يعملون مع المتهم واسند اليهم مهمة التحصيل بعد انهاء عمل المتهم وبقي مندوب اخر بمكتب المتهم وهو شقيق المتهم ولما كان المجني عليه يعلم ضعف موقفه القانوني ازاء ما فعله وقيام المتهم برفع عدد من الدعاوى ضده فقد حرر عدة محاضر عن ذات الموضوع ضد المتهم بل وتعدى الامر ذلك بتحرير محاضر ضد شقيقه وكلها عن الفواتير المستلمه من الشركه والتي تم تسليم بعضها بالفعل بل وقامت الشركه بتحصيل قيمتها ولم يكن هذا المسلك بغية استرداد الفواتير وان عدم وجودها لدى الشركه يضر بها ذلك انه يمكن طبع هذه الفواتير مره اخرى وتسليمها الا ان ذلك كان بغية الضغط على المتهم للتنازل عن حقوقه وارهابه بالتلويح بفكرة زجه وشقيقه في السجن وتملصا من استيفاء المتهم لحقوقه امعانا في الاضرار به اذ لو صح ما ادعاة المجني عليه لحرر محضرا واحدا بكافة الفواتير المسلمه للطالب ولشقيقه الا انه قد ادعى تاره ان شقيق الطالب بينه وبين الشركه تعاقد (وهو قول غير صحيح ) وتارة اخرى ان المتهم استولى على الفواتير وهو قول مغلوط فيه قلب للحقائق التي يعلمونها يقينا وانه ما كان سيحبس هذه المستندات تحت يده لو تم انهاء عمله بشكل قانوني وبعد تسليمة مستحقاته الا ان المجني ارتأى ان يشغل المتهم في نفسه بحيث يتنازل عن حقه توقيا لصدور حكم بحبسه هو وشقيقه وما يدل على ذلك ان النيابه العامه قد حفظت معظم هذه المحاضر الا ان المجني عليه قدم تظلمات فيها فقيدت بارقام جنح وحدد لها جلسات وهو عالم علم اليقين ان المتهم محاميا يربء بنفسه ان يقاضى كمتهم وهو ما يعول عليه المجني عليه حتى يتراجع عن مطالبته بحقوقه المشروعه والمتمثله في عمولته الثابته بالمستندات والتعويض وفقا للقانون وما يؤكد هذه الكيديه هي ان معظم الفواتير التي تصدر في شهر يونيو لا يمكن تسليمها الا بعد يوم 15 /7 ذلك ان الفتره من 1/6 وحتى 15/7 تمتنع معظم الجهات عن تسلم الفواتير لانتهاء السنه الماليه في الحكومه في شهر يونيو وفتح الميزانيه الجديده بدءا من 15/7 حتى ان بعض الجهات لا تتسلمها الا بعد انتهاء شهر يوليو وهو امر معروف للمجني عليه كونه كان يعمل مديرا ماليا بالشركه ويعلم يقينا اجراءات الحكومه في تسلم الفواتير وهو ما يقطع بأنه تعمد انهاء عمل المتهم في منتصف الشهر حتى لا يتسنى له تسليم الفواتير ومن ثم يستطيع مساومته بالتنازل عن مستحقاته او الادعاء بالاستيلاء عليها وهو ما حدث بالفعل والا لكان سلم للمتهم مستحقاته في نهاية شهر يوليو وهو متأكد بأن هذه الفواتير قد سلمت .
قول لازم :-
حيث ان اركان جريمة خيانة الامانه كما سبق تفنيدها قد انتفت واستخدم المتهم حقه في حبس المستندات طبقا للقانون المدني وقانون المحاماه ولم يكن اقامة هذه الجنحه الا بغية الكيد للمتهم واجباره على التنازل عن حقوقه لديه وتغيير الوضع القانوني بجعله متهما ينشغل في نفسه فيتنازل عن حقوقه فتنقلب الحقائق ويتغير الوضع فيصبح المجني عليه هو صاحب الحق وتضيع حقوق المتهم الثابته بالمستندات ويقول الخليفه العادل عمر بن عبدالعزيز ( اذا جاءك احد الخصوم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الاخر فربما تكون قد فقئت كلتا عيناه ) ونحن نقف امام عدلكم وانتم ممثلين لعدل الله في الارض فامضوا فيما انتم ماضين فيه فانا لقضائكم مطمئنون .
بناء عليه
يلتمس المتهم من المحكمه /
في الموضوع / اصليا / براءة المتهم مما هو منسوب اليه لانتفاء اركان جريمة خيانة الامانه وانتفاء القصد الجنائي واستخدام المتهم حقه في الحبس طبقا للقانون حتى اسيفاء حقوقه لدى المجني عليه
واحتياطيا / احالة الجنحه لمكتب الخبراء لتفصية الحساب فيما بين المتهم والمجني عليه
وشكرا لسعة صدر المحكمة
المتهم
المحامي