اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
2/24/2010 12:02:47 PM
  دراسة موجزة للإدارة في شركات المساهمة السعودية من منظور قانوني      

دراسة موجزة عن إدارة شركات المساهمة في النظام السعودي

أولا: الاسم التجاري:
يشترط النظام على ألا يكون الاسم التجاري للشركة مشتملا على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إلا إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما تجاريا لها.

ثانيا: عدد الشركاء :
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن خمس أشخاص طبيعيين أم اعتباريين.

ثالثاً: إدارة شركات المساهمة :

1.
تتميز شركات المساهمة في أن جهات متعددة تتولى إدارتها ، إذ يقوم مجلس الإدارة بالتصرفات التي تستوجبها الإدارة تحت رقابة الجمعية العمومية العادية للمساهمين، وتتخذ القرارات الهامة من الجمعية العمومية غير العادية وتتولى جهات أخرى التنفيذ كما تتولى بعض الجهات الأخرى الرقابة والإشراف.
2.
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يحدد نظام الشركة عدد أعضائه بشرط إلا يقل عن ثلاثة وتعينهم الجمعية العامة العادية للمدة المنصوص عليها في النظام بشرط إلا تتجاوز عن ثلاث سنوات ولكن استثناءا يجوز وفقا لنص المادة (62/3) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تجاوز خمس سنوات وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها ويجوز دائماً إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .
3.
يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس و يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق . ويحق لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وإلا كان مسئولا قبل الشركة .

4.
اذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها . ويكمل العضو الجديد مدة سلفه . وإذا قل لأي سبب كان عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام (ثلاث أعضاء) أو في نظام الشركة وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء
5.
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة ألاف ريال،ويستثنى من ذلك عضو مجلس الإدارة الذي يمثل شخصية اعتبارية، وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة ، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة (77) أو الى أن يفصل في الدعوى المذكورة . واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته .
6.
لايجوز لعضو مجلس الادارة ، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها .
7.
لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان إذ يجوز لها في حدود أغراضها بالأوضاع وبالشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور أن تقرض أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أن تفتح له اعتماداً أو أن تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير .
ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة
8.
يكون لمجلس الادارة أوسع السلطات في ادارة الشركة مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة
9.
لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو بيع متجر الشركة أو رهنه أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه .(م73) وإذا لم يتضمن نظام الشركة إحكاما في هذا الخصوص فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة العادية وذلك ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة
10.
يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الإرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لإحكام نظام الشركات أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة . وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً
11.
تلتزم الشركة بالإعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه كما تسأل عن تعويض ما ينشأ من الضرر عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة
12.
يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نصوص نظام الشركة وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كأن لم يكن، وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم ، إما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسئولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به . ولا تحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولا تسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.
13.
للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها إضرار لمجموع المساهمين وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها وإذا حكم بشهر إفلاس الشركة كان رفع الدعوى المذكورة من اختصاص ممثل التفليسة وإذا انقضت الشركة تولى المصفي مباشرة الدعوى بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية
14.
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى . وإذا رفع المساهم الدعوى المذكورة فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
15.
مع مراعاة نصوص نظام الشركة ، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضوا منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب، ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس وإذا خلا نظام الشركة من أحكام في هذا الشأن تولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة
16.
ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته إذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الخصوص.
17.
لا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة تعيينهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق
18.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة ومع ذلك وبصرف النظر عن أي نص مخالف في نظام الشركة يجب على رئيس المجلس أن يدعوه الى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور الاجتماع إلا إذا نص على ذلك نظام الشركة .
19.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك .وللمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الاعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الادارة في أول اجتماع تال له و تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير
20. .
يبين نظام الشركة من له حق حضور الجمعيات العامة من المساهمين ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق الحضور ولو نص نظام الشركة على غير ذلك، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة(م83)
ويجوز لوزارة التجارة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين

 

.21 فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد الجمعية الأخيرة مرة على الأقل في السنة خلال الستة الشهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة . ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك
22.
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأمور الآتية:
(‌
أ) التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها بوصفه شريكاً في الشركة من أحكام هذا النظام أو من نظام الشركة وهي الحقوق المنصوص عليها في المادتين(107،108)
(‌
ب) التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين
(‌
ج) تعديل غرض الشركة .
(‌
د) نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في المملكة الى بلد اجنبي
(‌
ه) تعديل جنسية الشركة
(‌
و) وللجمعية العامة غير العادية ، فضلاً عن الاختصاصات المقررة لها ، أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة اصلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والاوضاع المقررة للجمعية الأخيرة
(‌
ز) وكل نص على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن
23. .
اذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين فلا يكون القرار المذكور نافذا الا اذا صادق عليه من له حق التصويت من هؤلاء مجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للاحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
24.
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الادارة وفقاً للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة
25.
على مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العامة العادية اذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل
26.
وللإدارة العامة للشركات بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل أو بناء على قرار من وزير التجارة أن تدعو الجمعية العامة للانعقاد اذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون ان تدعى للانعقاد
27.
تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل
28.
يجوز اذا كانت جميع الاسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
29.
يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل . وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل
30 -
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم بمركز الشركة إلى الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك
31.
يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف
32.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (88) ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
33.
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى .
34.
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل مال ينص نظام الشركة على نسبة أعلى ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (91) ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل .
35.
تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو باطلة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع ، وعلى مجلس الإدارة أن يشهر ، وفقاً لأحكام المادة (65) قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة .
36.
يبين نظام الشركة طريقة التصويت في جمعيات المساهمين ، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسئولية عن إدارتهم .
37.
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها الى أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الادارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ، واذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم الى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
38.
يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع . وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.
39.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لأحكام نظام الشركة وللإدارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور.
40.
تكون أسهم شركة المساهمة غير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة ، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم(م95)
41.
يباشر المساهم حق التصويت في الجمعيات العامة أو الخاصة وفقاً لأحكام نظام الشركة ويكون للمساهم الذي له حق حضور جمعيات المساهمين صوت واحد على الأقل ، ويجوز أن يحدد نظام الشركة حداً أقصى لعدد الأصوات التي تكون لمن يحوز عدة أسهم
42.
للمساهمين الذين يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إلى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة . وللهيئة المذكورة أن تأمر بإجراء التفتيش على إدارة الشركة على نفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين في جلسة خاصة ، ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان . وإذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار إليها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية ، وان تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة ، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين وأن تعين مديراً مؤقتاً تحدد سلطته ومدة مهمته .
43.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله.
44.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال اذا زاد عن حاجة الشركة أو اذا منيت الشركة بخسائر . ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال الى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (49) ولا يصدر قرار التخفيض الا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  25/2/2010



دراسة موجزة وقيمة أيضاً

شكراً للزميل الفاضل الدكتور يسري على هذه الإضافة القيمة


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  2/3/2010



الاستاذ الزميل الفاضل / يسرى بك
 
نشكركم علي هذه الدراسة الموجزه القيمة للادارة في شركات المساهمة السعودية من منظور قانوني ونتمني أن تكون المشاركة القادمة عن هذا الموضوع في شركات السودان الشقيق  باعتبار انها دولة سيادتكم  فتكونوا الاقدر من غيركم علي تناول مثل هذا الموضوع  ومرة اخرى اكرر شكرى وتقديرى لسيادتكم جزاكم الله خيرا وحفظكم من كل سوء
 
زميلكم أحمد مصطفي المحامي   
 

  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  7/3/2010



دراسة قيمة

شكراً للدكتور يسري عوض

ونأمل من سيادته تسليط الضوء على قواعد حوكمة الشركات في ضوء اللوائح الصادرة من هيئة سوق المال، ومدى التزام الشركات المساهمة بتلك القواعد، التي ترمي إلى ضمان أقصى درجة من الشفافية والإفصاح.

خالص تحياتي،،،

محمد عبد المنعم


  awadalnusri    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  7/10/2011



شكرا الاخ يسرى على هذا المجهود القانونى الكبير الذى بزلته فى نشرك لهذه الدراسة القيمة والثرة لكل مستشارى الشركات فى السعودية ونرجو نشر مداخلاتك فى قانون الشركات السودانى


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  8/10/2011



هذه هي كنوز منتدى المحامين العرب التي نعتز بها ونفاخر بها
ونأمل أن يكون إحياء هذا الكنز والتنقيب عنه سبباً في أن نرى الزميل الفاضل الدكتور يسري عوض بيننا مع كامل تقديرنا لمشاغله الجسام التي أخذت وقته الثمين

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3601 / عدد الاعضاء 62