اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
السهيداء
التاريخ
2/16/2010 7:10:42 AM
  الإحلال كسبب من أسباب انهاء العلاقة التعاقدية في نظام العمل السعودي       

منقــــــــــــــــــــــــــول للفائدة

هذه المشاركة منقولة من شبكة القانون السوداني - صاحب المشاركة الغامدي

الإحلال كسبب من أسباب انهاء العلاقة التعاقدية في نظام العمل السعودي



نص نظام العمل على اسباب انهاء عقد العمل بموجب المواد51، 180، 181 والمادة 75 وهذه الأسباب جاءت على سبيل الحصر وهي:

اولاً: الإنهاء خلال فترة التجربة برغبة أحد طرفيه:

المادة الثالثة والخمسون :
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما .

ثانياً: انتهاء مدة العقد:
المادة الخامسة والخمسون:والمادة 74 الفقرة 2
مادة (55) ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
المادة 74 الفقرة 2 : إذا انتهت المدة المحددة في العقد - ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام - فيستمر إلى أجله .

ثالثاً: انتهاء العقد بانجاز العمل المتفق عليه:
المادة السابعة والخمسون :
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .

رابعاً: الانهاء الاتفاقي للعقد:
وفق البند (1) من المادة (74)
1- إذا اتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

خامساً: بالارادة المنفردة في العقود غير محددة المدة:
ينتهي العقد وفقا لنص المادة (74) الفقرة (3). بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة . ووفقا لنص المادة (75) فانه يجب لانهاء العقد بالارادة المنفردة في العقود غير محددة المدة مراعاة بضرورة ان يكون الإنهاء بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.


سادساً: بلوغ العامل سن التقاعد:
ينتهي عقد العمل وفقا للفقرة (4) من المادة(74) ببلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته .
سابعا: القوة القاهرة . ينتهي عقد العمل بسبب القوة القاهرة وفقا لنص الفقرة (5) من المادة(74)

ثامناً: وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد:

المادة التاسعة والسبعون :
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل .

تاسعاً: وفاة العامل او عجزه عن اداء العمل:

المادة التاسعة والسبعون :
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل

عاشراً: بسبب المرض اذا استنفدت المددة المحددة للاجازة المرضية

المادة الثانية والثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.


عاشرا: بموجب الاسباب الواردة في المادة الثمانون والمذكورة أدناه :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

الحادي عشر الأسباب الواردة في المادة الحادية والثمانون والمذكورة أدناه :

يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

هذه هي اسباب انهاء العلاقة التعاقدية الواردة حصرا في نظام العمل ولكن السؤال هل يعد الاحلال سببا من أسباب انهاء العلاقة التعاقدية حيث ان هنالك تنهي عقد العمل للأجنبي بحجة احلال وطني في وظيفته؟

نرجو مناقشة هذا الموضوع حيث كثر التساؤل عن ذلك

الردود

د. يسري عوض

 

إحلال الوطني محل الأجنبي واجب يفرضه النظام على الشركات بل يفرض النظام عقوبة مالية على الشركات التي لا تقوم بإعداد العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف وذلك وفقاً لنص المادة (230) من نظام العمل.

 


وعلى ضوء ما ذكر فإن إحلال الوطني محل الأجنبي يعد سببا مشروعا لإنهاء العقود غير المحددة المدة وفقا لتطبيق المادة (75) من النظام إلا أن هذه المادة لا يمكن تصور تطبيقها على العقود المحددة المدة وعقود الاجانب تعد عقود محددة المدة نظاما ذلك أن النظام يلزم أن تكون عقود الأجنبي محددة المدة بحكم القانون والإحلال بطبيعة الحال لا يكون إلا محل الأجنبي وهنا يبقى التساؤل : عن مدى حق الشركة في إنهاء عقد العمل محددة المدة بسبب إحلال الوطني محله.
وفقاً للنظام فإن عقد العمل محددة المدة عقود ملزمة زمنياً للطرفين ولا يجوز فسخه أو إنهائه قبل مدته إلا بموجب أسباب وردت على سبيل الحصر في المادة (80) من نظام العمل وإلا اعتبرت الشركة متعسفة في ذلك. والأسباب المشروعة التي لم ترد في نص خاص لا يكون إلا في العقود غير المحددة المدة وفقا لنص المادة (75) .
وعلى ضوء ما ذكر فإن إحلال السعودي محل الأجنبي لا يكون إلا عند انتهاء مدة العقد المبرم مع الأجنبي وهنا لا بد من الإشارة إلي أن الإحلال لم يقصد به في النظام تعيين الوطني محل الأجنبي ابتداءً وإنما المقصود وفقا لنص المادة هو إعداد العمالة السعودية في الشركة وتأهيلهم وتحسين مستواهم في الأعمال لتحل محل الأجنبي في الأعمال التي يؤديها، وهنا يبرز مقصد المشرع السعودي في جعل عقود الأجنبي عقود محددة المدة ليحل الأجنبي محله عند تأهيله فور انتهاء مدة عقد الأجنبي

 


ويؤيد ما ذهبنا إليه نص المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الذي يوضح ضرورة التدريب والتأهيل للسعوديين لإحلالهم محل الأجنبي

 


أما تعين العمالة السعودية ابتداءً في الوظائف التي يشغلها الأجنبي فقد عالجها المشرع السعودي بموجب نص المادة (35) التي تفرض ضرورة التأكد من عدم وجود سعودي بين طالبي الوظائف تتوفر لدية الشروط ويرغب في القيام بالعمل نفسه عند تجديد رخصة العمل لغير السعودي، وكذلك النصوص المتعلقة بشروط نقل الكفالات وتغيير المهنة في اللائحة التنفيذية والتي تستوجب قبل القيام بالإجراء المطلوب التأكد من عدم وجود سعودي من بين طالبي الوظائف يمكنه القيام بالمهنة المطلوب نقل الخدمات للعمل بها (م16 من اللائحة التنفيذية) أو المهنة التي يرغب تعديل مهنة العامل غير السعودي إليها(م16 من اللائحة التنفيذية)

نقول من موقع حفاظا للحقوق

www.sudaneselaw.net

lk

 


  السهيداء    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/2/2010



إحلال الوطني محل الأجنبي واجب يفرضه النظام على الشركات بل يفرض النظام عقوبة مالية على الشركات التي لا تقوم بإعداد العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف وذلك وفقاً لنص المادة (230) من نظام العمل.

 


وعلى ضوء ما ذكر فإن إحلال الوطني محل الأجنبي يعد سببا مشروعا لإنهاء العقود غير المحددة المدة وفقا لتطبيق المادة (75) من النظام إلا أن هذه المادة لا يمكن تصور تطبيقها على العقود المحددة المدة وعقود الاجانب تعد عقود محددة المدة نظاما ذلك أن النظام يلزم أن تكون عقود الأجنبي محددة المدة بحكم القانون والإحلال بطبيعة الحال لا يكون إلا محل الأجنبي وهنا يبقى التساؤل : عن مدى حق الشركة في إنهاء عقد العمل محددة المدة بسبب إحلال الوطني محله.
وفقاً للنظام فإن عقد العمل محددة المدة عقود ملزمة زمنياً للطرفين ولا يجوز فسخه أو إنهائه قبل مدته إلا بموجب أسباب وردت على سبيل الحصر في المادة (80) من نظام العمل وإلا اعتبرت الشركة متعسفة في ذلك. والأسباب المشروعة التي لم ترد في نص خاص لا يكون إلا في العقود غير المحددة المدة وفقا لنص المادة (75) .
وعلى ضوء ما ذكر فإن إحلال السعودي محل الأجنبي لا يكون إلا عند انتهاء مدة العقد المبرم مع الأجنبي وهنا لا بد من الإشارة إلي أن الإحلال لم يقصد به في النظام تعيين الوطني محل الأجنبي ابتداءً وإنما المقصود وفقا لنص المادة هو إعداد العمالة السعودية في الشركة وتأهيلهم وتحسين مستواهم في الأعمال لتحل محل الأجنبي في الأعمال التي يؤديها، وهنا يبرز مقصد المشرع السعودي في جعل عقود الأجنبي عقود محددة المدة ليحل الأجنبي محله عند تأهيله فور انتهاء مدة عقد الأجنبي

 


ويؤيد ما ذهبنا إليه نص المادة الثامنة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الذي يوضح ضرورة التدريب والتأهيل للسعوديين لإحلالهم محل الأجنبي

 


أما تعين العمالة السعودية ابتداءً في الوظائف التي يشغلها الأجنبي فقد عالجها المشرع السعودي بموجب نص المادة (35) التي تفرض ضرورة التأكد من عدم وجود سعودي بين طالبي الوظائف تتوفر لدية الشروط ويرغب في القيام بالعمل نفسه عند تجديد رخصة العمل لغير السعودي، وكذلك النصوص المتعلقة بشروط نقل الكفالات وتغيير المهنة في اللائحة التنفيذية والتي تستوجب قبل القيام بالإجراء المطلوب التأكد من عدم وجود سعودي من بين طالبي الوظائف يمكنه القيام بالمهنة المطلوب نقل الخدمات للعمل بها (م16 من اللائحة التنفيذية) أو المهنة التي يرغب تعديل مهنة العامل غير السعودي إليها(م16 من اللائحة التنفيذية).

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3502 / عدد الاعضاء 62