اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حبيب للاستشارات القانونية
التاريخ
1/14/2010 1:31:50 PM
  مواريث مسلمين ومسيحيين      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بعد التحية

السادة الزملاء أثناء حوار دار بيني وبين أحاد الناس ثار هذا الموضوع الذى قد يحدث فى الوقت الراهن نتيجة لتزايد الهجرة للخارج والذى قد ينتج عنه الكثير من المشاكل للزوج أو للأسرة التى تنتج من هذا الزواج سواء الأولاد أو الزوجة أو الأم و الأب

 

فهذا المواطن قص لى أن له خال هاجر الى الخارج  وتزوج وأنجب ولد 10 سنوات  وبنت 17 سنة

 وحينما أتى لزيارة مصر توفى وترك  تركة كبيرة بالخارج والداخل مع العلم بأن زوجتة مسيحية وكان يقول أن الأولاد مسيحيين ولكن الزوجة أتت وأشهرت إسلامها وأصرت أنها وأولادها مسلميين  وذلك بهدف أبعاد الورثة من الميراث وتجنيبهم تحايل على القانون المصري مع العلم أن الورثة الشرعيين المتمثليين فى أختين يؤكدون أن المتوفى كان يصر على أن زوجتة وأبنائه مازالوا مسيحيين .

تلك مشكلة كبيرة جدا الاكبر منها أنها باتت حقيقة ويوجد منها كثير وللأسف من إسرائيليات  

فهل يتم تسليم التركة للأجانب بالرغم من أنهم يتحايلوا على القانون المصري والشرع ؟

فما رأى السادة الزملاء فى هذه المشكلة التى قد يتعرض لها أي منا  


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  15/1/2010



الأستاذ الفاضل
ما دام المتوفى الزوج مسلم فالأولاد القاصرين يعتبرون مسلمين حكماً ولا يؤخذ بالقول أنهم مسيحيون وقد أسماهم الفقهاء ( مسلمون بالتبعية ) وهؤلاء توقف حصتهم لحين البلوغ حيث يخيرون عند ذلك بين الإسلام أو اختيار دين أمهم المسيحية فإن ثبتوا على الإسلام تصرف لهم حصتهم وإلا تعود لغيرهم من الورثة ويعتبرون غير وارثين لإنه لا توارث مع اختلاف الدين
أما بخصوص الزوجة : فالإرث يستحق عند وفاة المؤرث والعبرة للدين بين المؤرث والوارث هو وقت الوفاة فالإسلام اللاحق للزوجة المسيحية لا يخولها حق إرث الزوج وبالتالي إشهار الزوجة للإسلام بعد وفاة زوجها لا يفيدها بأخذ الإرث وسوء النية يرد بعكسه
مع خالص التحية 

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  15/1/2010



الأستاذ الفاضل محمود

عذراً حصل التباس بفهم السؤال والتصحيح :

الأب مسلم أصلاً وليس مسيحي وأسلم لذلك فالأولاد مسلمون حكماً إلحاقاً بوالدهم ولا داعي لتخيرهم عند البلوغ لإنه لا تخيير في الدين إذا كان ولادة لذلك فالأولاد هم مسلمون حكماً وليس بالتبعية فقط لوالدهم كون الأب مسلم أساساً أما حالة التخيير التي تحدثت عنها فهي فيما إذا كان الأب مسيحي وأسلم فليحق به أولاده القاصرين حكماً كمسلمين بالتبعية لحين بلوغهم حيث يخييرون بين الإسلام والعودة للدين الأساس لوالدهم 

وبالتالي فالولدين هم مسلمون ويرثون من والدهم المسلم بينما الزوجة المسيحية كما ذكرت سابقاً لو حصل إشهار الإسلام بعد الوفاة فلا ترث  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  16/1/2010



الأستاذة الفاضلة / الشيماء

 

بعد التحية

شكرا لمروركم الكرام على هذا الموضوع

المشكلة هنا هى كيفية إثبات أن هذه الزوجة لا تتحايل على القانون مع العلم أن الزوج المتوفى كان يؤكد لإخواتة أن أبنائه وزوجتة مازالوا مسيحيين  لكنها الزوجة تؤكد أن أولادها مسلمين فى الواقع وأنها أتت لتأخذ التركة وترحل من مصر ولا يوجد طريق إلا أن تثبت أنها مسلمة حتى تحجب الورثة حتى ولو بالتحايل

مع ملاحظة أنها أمريكية والسفارة قد تساعدها حتى تحصل على التركة



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  18/1/2010



بسم الله العدل وبهداه الحق
 
الأستاذ العزيز الفاضل / محمود أبوزيد حبيب
حياك مولاك وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
أولاً: بالنسبة للطفلان
 
 الأصل وما ثبت بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجرى الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون. وقد مات عبد الله بن أبيّ وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون: كما ورث عبد الله بن أبي .
إذن فالميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة, فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب.
 
أما إذا ثبت باليقين أنهما من أهل الردة فلا يرثون من مال أبيهما الموجود في أرض المسلمين شيئا
مع العلم أن الأحكام أستقرت على: -
الاعتقاد المجرد . عدم اعتباره رده , إلا إذا تجسد فى قول أو عمل . تعمد الشخص إتيان الفعل أو القول الكفرى بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد او الاستهزاء كاف لاعتباره مرتداً عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية . ادعاء (المرتد) أنه مسلم . لا يدفع عنه حكم الرده . علة ذلك .
القاعدة:
وإن كان الاعتقاد المجرد بما سلف لا يعتبر ردة , إلا أنه يعد كذلك إذا تجسد فى قول أو عمل , و يكفى عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية لاعتبار الشخص مرتداً ان يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفرى ما دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء , ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم وغن ادعى (المرتد) أنه مسلم لاتخاذه موقفاً يتنافى مع الإسلام , لأن الزنديق يموه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطن الكفر ويدعى الإسلام .
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
استتابة (المرتد) وأمره بالرجوع الي الاسلام . اقرار بأنه مسلم . أثره . بواعثه ودواعيه لا تهم . مثال في دعوي ارث .
القاعدة:
(المرتد) ـ وهو الراجع عن دين الاسلام ـ لا ملة له وهو لا يقر علي ردته ولا علي ما اختاره دينا له ، بل يستتاب ويؤمر بالرجوع الي الاسلام ، فان هو عاد الي اسلامه عاد ملكه الي ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالا موقوتا ، واذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقر في طلب استخراج جواز سفره بأنه - مسلم - ، واقراره هذا مفاده أنه تاب وعاد الي إسلامه وهي أمور تتصل بالعقيدة الدينية التي تبني الأحكام فيها - علي الاقرار بظاهر اللسان - ولا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في بواعثها ودواعيها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول علي هذا الاقرار وجري في قضائه وراء البحث في علته والأسباب التي دعت اليه ،فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق - أحوال شخصية - جلسة 1965/4/21 س 496 ص 16 ) .
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته ولا يمكن لأي جهة قضائية البحث في ذلك الا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية . استخلاص قاضي الموضوع لهذا التغيير مسألة واقع
القاعدة:
للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء والاعتقاد الديني مسألة نفسانية فلا يمكن لأي جهة قضائية البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية فقط . ومن وقت هذا التغيير لا يعتبر خاضعاً إلا لأحكام الدين أو المذهب الجديد .
 ( الطعن رقم 19 لسنة 36 ق - أحوال شخصية - جلسة 1969/1/29س 20 ص 496)
 ( الطعن رقم 37 لسنة 32 ق - أحوال شخصية - جلسة 1965/4/21س 187 ص 496 )
 
ثانياً: بالنسبة للزوجة   (نتفق مع الأستاذة الفاضلة /مجد هانم عابدين)
 
فإنها تمنع عن حقها الارثي والمنع لما اتصفت به مع قيام سبب من أسبابه وتحقق شروطه فيها وهو إختلاف الدين.
اختلاف الدين معناه أن يكون دين الوارثة مخالفا لدين المورث والمراد باختلاف الدين المانع من الإرث انه لا توارث بين المسلم وغير المسلم سواء أكان غير المسلم كتابيا كاليهود والنصارى أما غير كتابي كالوثنيين والمجوس.
ولا فرق بين أن يكون الوارث مسلما والمورث غير مسلم وبالعكس فاختلاف الدين على أية صورة يمنع من التوارث فلا توارث بين الزوج المسلم وزوجته الكتابية واختلاف الدين يمنع من التوارث إذا وجد وقت استحقاق الإرث وهو وقت وفاة المورث.
فإذا مات الزوج المسلم وله زوجة كتابية ثم أسلمت بعد وفاة زوجها ولو كان إسلامها قبل قسمة التركة على الورثة فإنها لا ترث من زوجها لقيام المانع بها من أن ترثه وقت استحقاق الإرث ولا عبرة لإسلامها بعد وفاة زوجها في استحقاق الميراث.
 
فاختلاف الدين كمانع من موانع الإرث. العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً.
 
المادة 1
يستحق الارث بموت المورث او باعتباره ميتا بحكم القاضى .
المادة 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
 ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض و اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبيه تمنع من توريث الاجنبى عنها .
الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين . تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة اليهم وتحديد نصاب الشهادة . وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الاسلامية .
القاعدة:
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ويندرج فيها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة إليهم ، ومن ثم فإنه يرجع في ثبوت تعيين شخص الوارث إلي أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة باعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية في هذا المجال .( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18س 25 )
الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا تورث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الارث . مناطه . اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
القاعدة:
من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركه اليهم . واذ جري نص المادة السادسة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . وكان الارث يستحق وفقا للمادة الأولي من القانون بموت المورث ، فان مناط المنع من الارث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق جلسة 1984/2/5 س 35 ج 1 ص 380 )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س15 ص 340)
 
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي   0123461448
المحامي   hamdyl@hotmail.com
إسكندرية   http://hamdysobhy.jeeran.com
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  18/1/2010



الأستاذ الفاضل محمود

الأستاذ الفاضل حمدي

شكراً للتوضيح والاستزادة التي قدمها الزميل حمدي ولكن بخصوص الأولاد وكما اتفقنا أن وقت الوفاة هو المعمول به للأخذ بدين الوارث لأنه يستحق الإرث بمجرد وفاة المؤرث

وحيث أن الأولاد قاصرين وحيث أن الأب مسلم

فحكماً يلحقون بدين أبيهم وهم ليسوا بمرحلة الأهلية والرشد لنقول عنهم أنهم اختاروا الدين المسيحي ديناً لهم حتى لو قال والدهم بذلك

لذك هم مسلمين ويرثون من والدهم

ولكن بخصوص مخاوف الأستاذ محمود من وضع الزوجة فقد يكون له الحق بذلك إذا تجاوز الأمر حدود القانون والتشريع ليصل لمسائل خارجية وكما اعتدنا الأجنبي على رأسه ريشه ولكن يجب الإثبات بكل الطرق إسلامها وإشهاره بوقت لاحق للوفاة لتحرم من الإرث

ونأمل موافاتنا بمجريات القضية  فيما إذا دخلت حيز التقاضي وكيفية سيرها

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  18/1/2010



الأستاذ حمدى

لك كل الشكر على هذا السرد الأكثر من شيق ومفيد جدا لى وللسادة الزملاء

ولكن سيدى أسمح لى أن أوضح لك أن المطلوب هنا هو إثبات أن الزوجة تتحايل بكافة الطرق لإثبات أن أطفالها مسلمين وكذلك هى وذلك لأنها تعلم جيدا أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم ولذلك فهى ذهبت الى الأزهر وأسلمت ومعها شهادة بذلك وأيضا تؤكد أنها مسلمة قبل الوفاة هى وأولادها والمضرور هنا الأختيين اللتان قال لهما الأخ المتوفى فى كل زيارة أن أولاده وزوجته مازالوا مسيحيين

والمشكلة هنا الثانية أنه فى حالة إقتناع القاضى بالتحايل ومنع الأولاد والأم من الميراث فى مصر كيف نضمن أن يطبق القانون المصري فى أمريكا طبقا لقانون الدولى الخاص   - تنازع القوانيين - على هذه القضية حيث أن الزوج المسلم معه الجنسية الأمريكية أيضا

وهل ستقف أمريكا أمام المواطنة الأمريكية وأبنائها من أجل تطبيق قانون مصري وبالأصح قانون الأسلام فى منعها من الميراث وتحرم نفسها من تركة كبيرة وتتركها تعود الى مصر بكل يسر وسهولة

الأستاذة الشيماء شكرا

 لمداخلتك

ولكن إذا طبقنا هذه القاعدة فلا يوجد مشكله للأم حيث أنها أيضا ضمنت طبقا للشريعة الإسلامية والقانون المصرى أن التركة كلها فى الداخل والخارج ملك أبنائها وذلك لأن ضمن الورثة أبن يحجب الجميع طبقا للمواريث

ولكن سيدتى الغالية إن الأب كان دائم التأكيد أن أبنائه مسيحيين حتى أسمائهم مسسحية أيضا

فكيف نثبت التحايل أذا ؟؟ 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4520 / عدد الاعضاء 62