اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
abdella
التاريخ
11/6/2009 9:55:29 AM
  منشور رقم 7 لسنة 2009      

 

 

منشور رقم 7 لسنة 2009

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

منشور رقم 7 بتاريخ 30/9/2009
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها . ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــ

- إلحاقا بالمنشور رقم (3) بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التي تقدم لمأمورية السجل العينى والتي يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العينى.
- ولما كانت المادة(83) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه:-
(تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام . )
- فقد صدر قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل به من تاريخ نشره .

قرر
المادة الأولى
ـــــــ

تعدل المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على الوجه الآتي :-
 مادة 83 تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقود والشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .

 وفى غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة .
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء .

المادة الثانية
ـــــــ

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3526 / عدد الاعضاء 62