الأخ العزيز والزميل الفاضل
الأستاذ محمد سالم الحفناوي
وانتهز هذه الفرصة
لتهنئتكم وجميع الزملاء
وكل عام وانتم بكل الخير والصحة والسعادة
وعيد سعيد ومبارك عليكم وعلينا إن شاء الله
فكما قالت الزميلة الأستاذة مجد عابدين .. الكل مشغول
وكما تعودنا منكم الإبداع للبحث في كل ما يتشابه علينا من إشكاليات قانونية
منها ما جاء بمشاركتكم
ولإعجابي لما تقدموه من مشاركات أود المشاركة معكم وبإيجاز كي انضم معكم ومع الزملاء الأعزاء وأقدم رأي بسيط
بالإضافة إلى ما قدمه الأخ العزيز والزميل الفاضل الأستاذ حمدي صبحي
أرى
أن نص المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية ينص على ان : يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
والشهادة فى الأصل هى .. تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه (الطعن رقم6506 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1993 س 44 ص 1164)
ومفاد ذلك ان .. المدعى بالحقوق المدنية يسمع كشاهد ويحلف اليمين إذا طلب ذلك أو طلبته المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
( الطعن رقم 1869 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/16 س 21 ق 95 ص 382 )
اما عن اليمين الحاسمة في قانون الاثبات : يجوز لكل من الخصمين ان يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر . على انه يجوز للقاضي ان يمنع توجيه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها.. ولمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه ، على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين . المادة (114) من قانون الإثبات
ولا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام .. ويجب ان تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ... ويجوز للوصى او القيم او وكيل الغائب ان يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. . ويجوز ان توجه اليمين الحاسمة فى اية حالة كانت عليها الدعوى . المادة (115) من ذات القانون.
* ومفاد ذلك ان اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطهاـ والمشار اليها في المادة (115) من قانون الاثبات ـ في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي إجابته لطلبه . شروط ذلك ان تكون متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها غير مخالفة لقاعدة من النظام العام ، حالات رفض طلبها . إذا كانت غير منتجة في الدعوي أو كان في توجيهها تعسفا من الخصم ، ما لم يبين للقاضى تعسف طالبها . استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع .
وقضي بان : مواد الباب السادس من القانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتى 130 نصت علي طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها علي أن اليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوي وعلي القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متي توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوي فيها وغير مخالفة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان توجيهها تعسفا من الخصم . ( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )
وقضي بان : اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب ، ومحكمة الموضوع وإن كان لها كامل السلطة فى استخلاص كيدية اليمين فإنه يتعين عليها أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه .
( الطعن رقم 4531 لسنة 61 ق جلسة 1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1171)
وقضي ايضا بان : مؤدى نص المادة 114 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب . ( الطعن رقم 6611 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1996 س 47 ج 2 ص 1191 )
والعبرة في الإثبات باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه عدم التزامه بإتباع قواعد الإثبات المدنية والتجارية . النعي على المحكمة عدم استجابتها لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى بالحقوق المدعى بالحقوق المدنية غير مقبول أساس ذلك ؟ سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد وحلفه اليمين جائز المادة 288 إجراءات .
مثال ذلك :
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة علية ، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن من الطاعن عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يكون له محل ، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من انه يسمع كشاهد ويحلف اليمين وإذا لم يطلب الطاعن عن سماع شهادة المدعى بالحقوق المدنية طبقا لحكم هذه المادة فانه لا يكون له - من بعد - أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها . ( الطعن رقم 18327 لسنة 62 ق جلسة 1997/5/27 س 48 ص 663 )
وفقنا الله وإياكم .. وكل عام وانتم بخير
سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com
|