بشرى شعبان أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الزراعة م.جاسم البدر ان قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدر وسيعمل به اعتبارا من صدوره في شهر يوليو الماضي، حيث تضمنت المادة الأولى من القانون الموافقة على قانون الحجر الزراعي لدول المجلس. وقال في تصريح صحافي إن القانون شمل في مادته الثانية ان كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز 225 دينارا او احدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة المواد والأدوات والرسائل موضوع المخالفة. واشار البدر الى ان نظام الحجر الزراعي يعتبر من النظم المتطورة التي تؤدي الى حماية البيئة والمواد النباتية من دخول الآفات الزراعية وانتشارها ولتسهيل انتقال المواد الزراعية والنباتية بين دول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم على اسس علمية وصحية لتحقيق الهدف من هذا النظام. وبين ان القانون ينص على تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافقة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة او المعدة للتصدير من الدول اضافة الى اعدام او التخلص من الشحنة المخالفة، ولا يسمح بالإفراج عن اي شحنة من قبل الجمارك الا بعد موافقة الجهة المختصة وللسلطة الحق في تحديد شروط الشهادة الصحية النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر وللسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراكات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد. وتابع البدر: كما ينص القانون على انه يجب على المستوردين الافصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافقة والمواد الخاضعة للتفتيش فور وصولها الى نقطة الدخول، وتخضع هذه الارساليات للتفتيش والتأكد من سلامتها وفي حال ثبوت ان المواد تمثل خطرا بإدخال آفة زراعية للسلطة الحق في إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة، اذا رأت انها تشكل خطرا اضافة الى انه يحظر دخول الرمل او التربة او الاسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة. واضاف البدر انه صدر ايضا قانون بالموافقة على نظام الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول المجلس والذي ينص على عدم استخدام وتداول اسمدة ومحسنات التربة الزراعية غير المسموح باستخدامها وتداولها او مخالفة للمواصفات او الشروط الصادرة مع عدم استيراد اسمدة او محسنات للتربة الزراعية دون الحصول على ترخيص استيرادها من الجهة المختصة وشهادات بخلوها من بذور الخشخاش والاحياء المجهرية والآفات الحيوانية والحشرية الضارة، مع استعمال عبوات للأسمدة او محسنات التربة او وضع ملصقات على العبوات او كتابة بيانات عليها بالمخالفة للقرارات الصادرة.
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------