اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hmohandes
التاريخ
7/20/2009 3:07:16 PM
  متى ينجو القاذف من العقاب؟؟      

  حرصاً من المشرع على حماية اعراض الناس وصون كرامتهم وشرفهم واعتبارهم ، قرر فرض حماية جنائية للشرف والإعتبارفيما نصت عليه مواد القانون من عقوبات لجرائم القذف والسب.

والقذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب – لو صحت - عقاب او احتقار من تسند إليه ، وذلك بإحدى وسائل العلانية التي حددها القانون.اما السب فيتضمن خدشاً للشرف والإعتبار دون إسناد واقعة محددة .

وكثيراً ما يدور النقاش حول حكم القانون في القاذف المتذاكي الذي (1) يتلاعب بالألفاظ أو (2) الذي يحرص على عدم ذكر اسم المقذوف صراحة وتحديداً ، أو (3) الذي يتعلل يممارسة حق النقد أو (4) الذي يتمسك بان المقذوف شخصية عامة أو موظف عام (5) الذي يتعلل بأنه لم يكن يقصد أي إساءة او ضرر.

والواقع أن مجرد توافر اي من الحالات أعلاه لا يكفي لمنجاة القاذف من العقاب.

ونعرض ادناه التفصيل التالي من خلال ما ذهبت إليه آراء الفقه وأحكام القضاء

{ يرتكب جريمة القذف من يؤلف رواية سينمائية او تليفزيونية تتضمن وقائع مشينة ينسبها إلى شخص معين معروف سواء حدده بإسمه او أو بصفاته أو بظروف معينة يعرف بها أو اختار لتمثيل شخصيته ممثلاً يشبهه} (اسكندرية استئنافياً في 24/5/1908 الحقوق س 32 ص251) المرجع: شرح القانون الخاص د محمود نجيب حسني

                                                                                                                                                                                      

{                                                             --- 1 ---

     من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة ، وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولوكانت غير مباشرة ، متى كان ماحصله الحكم من هذه الأدلة لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.

 

--- 2 ---

     من المقرر أنه إذا كان الجانى قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة فى العبارات المنشورة ، فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التى اكتنفتها . ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات القذف والسب ، وكانت العبارات التى أوردها الحكم تسوغ النتيجة التى رتبها الحكم عليها فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاً فى تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . طعن  8334 لسنة 61 ق    }

 

{ والقاعدة أنه لا عبرة بالأسلوب الذي صاغ فيه المتهم عباراته.. أكان صريحاً بحيث لا يحتاج السامع أو القارىء إلى مجهود ذهني لاستخلاص المعنى المقصود به أم كان ضمنياً بحيث يتطلب منه مجهوداً يتكشف به المعنى الجقيقي الذي يستتر خلف معناه الظاهر. وسواء كان الأسلوب الذي أفرغ فيه الإسناد الضمني : أكان الإستعارة ام الكناية ام التورية أم التلميح ( الأستاذ محمد عبد الله محمد ص 173 .المرجع السابق)

{ وقد يفرغ المتهم عبارته في صيغة استفهامية أو افتراضية أو يصوغها في قالب مدح} ( نقض 25/12/1939 المرجع السابق)

يكفي ان تكون الواقعة مستوجبة للإحتقار :  تطبيقات

"أن يكون من شان نسبة الواقعة إلى المجني عليه الهزء به أو السخرية منه على نحو يجعل الناس يشعرون بأنه لا يفيدهم الإتصال به ، وانه إذا كان له مركز إجتماعي فإنه يفقده عاجلا" ( المرجع السابق)

ما لا يشترط في الواقعة: لم يتطلب القانون في الواقعة أن تفضي فعلاًً إلى توقيع العقاب على المجني عليه أو احتقاره فعلاً وإنما يكفي ان يكون من شانها ذلك.

قصد الإساءة: قد يتمسك القاذف بانه لم يقصد الإساءة أو الإضرار بالمجني عليه ، وهذا مردود ، ذلك أن القصد الجنائي في جريمة القذف هو قصد عام ، ولا يتطلب القانون أي قصد خاص لقيام الجريمة ، فطالما علم الجاني بحقيقة ومدلول الواقعة التي يسندها وعلم بعلانية الإسناد ، وتوافرت لديه إرادة الإسناد والعلانيه ، فإن الجريمة تقوم ولا عبرة بتوافر قصد الإساءة من عدم توافره

التلاعب بالألفظ والمداورة بالأساليب الإنشائية

{ لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه.

 

------

     يكفي لإثبات توافر القصد الجنائي لدى القاذف أن تكون المطاعن الصادرة منه محشوة بالعبارات الشائنة والألفاظ المقذعة، فهذه لا تترك مجالاً لافتراض حسن النية عند مرسلها.[الطعن رقم 43 -  لسنــة 4 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 12 / 1933 -  مكتب فني 3 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 220 ]}

 

 

{ المداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيه للمداور ما دامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها ، إنما تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة ، فهي أحرى منها بترتيب حكم القانون..... وبما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من ان العرف جرى على المساجلة بالعبارات الحماسية والأساليب التخيلية وألفاظ التهويل والمبالغة والتحذير والترهيب...... هذا الرأي لا تجيزه محكمة النقض والإبرام ، بل إنها تصرح بان فيه خطر على كرامة الناس وطمأنينتهم وتشجيعاً للبذاءة ودنس الشتائم... والحقيقة ليست بنت التهويل والتشهير والمبالغة والترهيب ، بل هي بنت البحث الهادىء والجدل الكريم ، وإذا كان لحسن النية مظهر فإنه الادب في المناظرة والصدق في المساجلة ( نقض 27/2/1933 )}

 

وللحديث بقية

 

 

 

 


  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  20/7/2009



الاخ الاستاذ هشام المهندس تقبل تحياتى على هذا الموضوع القيم وبالاخص ان قضايا النشر اصبحت ظاهره فى هذه الايام


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  21/7/2009



الأخ الأستاذ محمد راضي مسعود

تقبل  خالص تحياتي ومودتي


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  21/7/2009



استاذنا العزيز نشكرك على هذا الموضوع القيم و ننتظر منك المزيد و المزيد من المواضيع و القضايا العمليه
توفيق فوزى


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  21/7/2009



الأخ الأستاذ/ توفيق فوزي

 

شكراً لك على تعقيبك الكريم

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  21/7/2009



 

تذرع القاذف بصحة الواقعة:

 

قد تكون هذه واحدة من أشهر التطبيقات التي تلتبس على البعض بمظنة ان ثبوت صدق الواقعة يكفي لإفلات الجاني من العقاب وهذا غير صحيح إذ إن قذف آحاد الناس معاقب عليه حتى مع ثبوت صحة وقائع الإسناد ، فلو اسند أحدهم  في علانية لأحد الأشخاص انه ارتكب جريمة سرقة وكان ذلك الشخص قد حكم عليه بحكم بات وأدين في جريمة سرقة، فإنه يحق عليه العقاب .

 

الإستثناءات: تتحصل في توافر احد أسباب الإباحة التي قررها المشرع ومنها حالات إستعمال حق الدفاع أو إبلاغ السلطات أو  الطعن في أعمال موظف عام أو استعمال حق النقد

 

وهناك رابط واحد يجمع كل تلك الحالات للإباحة وهو مبدأ الحق الأولى بالرعاية ، الذي يقرر جواز التضحية بالمصلحة الفردية لصالح المصلحة الجماعية للمجتمع.

 

ولا تعني تلك الإباحة ان تكون اعراض وشرف وكرامة الشخصيات العامة  مستباحة مهدرة ، وإنما يشترط لممارسة تلك الحقوق المباحة الإلتزام بضوابط صارمة تتحصل في ضرورات ولوازم ممارسة ذلك الحق دون تجاوز ابتغاء التشهير والتنفيس عن الأحقاد المكبوتة.

 

وعلى سبيل المثال ، بالنسبة لاستعمال حق الدفاع ، فإن العبارات المستخدمة يجب ان تكون من ضرورات ومستلزمات استعمال حق الدفاع

 

وفي حالة ممارسة حق النقد يجب ان ينصب النقد لا على الشخص وإنما على واقعة محددة صحيحة غير مختلقة أو مشوهة و ذات أهمية اجتماعية فضلاً عن اشتراط حسن النية وابتغاء تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير والحط من كرامة الغير

 

وفي هذا تقرر محكمة النقض:

 

{ الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب إحتقار المسند إليه عند أهل وطنه، ومن حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن ترقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها ومرامى عبارتها، الإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وكان الحكم الإبتدائى الذى تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اورد أن الطاعنة نسبت إلى المجنى عليها فى صحيفة الدعوى المرفوعة منها قبلها الإنحراف وسوء السلوك والإنغماس فى حياة الرذيلة وإرتكاب أبشع المعاصى، وهى عبارات شائنة تنطوى بذاتها على المساس بشرف وإعتبار المجنى عليها وتدعو إلى إحتقارها بين مخالطيها ومن يعاشرها فى المجتمع الذى تعيش فيه، الأمر الذى تتوافر به فى حق الطاعنة جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون.

 

 

--- 2 ---

 

     من المقرر إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة309من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطا بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع التى رأت أن عباراتا الطاعنة على السياق المتقدم فى حكمها لا يستلزمه الدفاع فى القضية سالفة الذكر، وهو ما تقرها عليه هذه المحكمة.  طعن  11684 لسنة 59 ق  }

 

 

{  لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام بما مضمونه أن جريمة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه .......... ويتحقق الإسناد بمجرد الإخبار بواقعة تحتمل الصدق والكذب، وفعل الإخبار يكفي وحده للمساس بشرف المجني عليه واعتباره، يستوي في ذلك أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير أو إشاعة يروجها. والأمر المسند إلى المجني عليه يجب أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه، وهذه هي العلة التي من أجلها أوجب المشرع على القاذف- الذي يحتج بحسن نيته- أن يثبت كل فعل أسنده للمقذوف في حقه. والرأي الذي يصدر بعيدا عن الواقعة التي ينسبها الناقد إلى المجني عليه، يكون معه قد انحرف عن أصول حق النقد. كما يجب في الرأي أن يلتزم العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن الجاني إذا استعمل العبارات الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فلا محل هنا للتحدث عن النقد المباح ....................

 

ونسب إليه- أي ................ المدعي بالحقوق المدنية- إنه ملأ الدنيا ضجيجا وعويلا ولا ينظر إلا لذاته ومنصبه، وهي وقائع محددة يجب على الطاعن إثباتها، وأن القول بأن مواد الاتهام نقلت عبء الإثبات وخالفت مبدأ قرينة البراءة المفترضة في كل إنسان، وأهدرت مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتغرس الخوف والفزع في نفوس أصحاب الرأي والممارسين لحق النقد العام مجرد أقوال مرسلة ومهاترات لفظية، فطالما أن الطاعن أسند وقائع محددة للمدعي  بالحقوق المدنية فعليه اثباتها،.........................

 

[الطعن رقم 27549 -  لسنــة 69 ق  -  تاريخ الجلسة 01 / 07 / 2001 -  مكتب فني 52 -  رقم الصفحة 610]     }

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  21/7/2009



أستاذنا الكبير / هشام المهندس

إيه يا باشا الجمال ده زادك الله من علمه وفضله

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  21/7/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

الأستاذ العزيز المُعلم : هشام بك المهندس

 

 

مجهود أكثر من رائع وإن لم يكن لمثلي تقييم عملكم إلا أنني وبحق قد استمتعت كثيراً بمطالعة بحثكم الرائع ... ونأمل منكم المزيد فلا تحرمنا علمكم

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  24/7/2009



أخي العزيز الأستاذ طه عبد الجليل

الإطراء يكون له قيمة كبيرة عندما يصدر من أستاذ عالم متعمق متمكن مثلكم

شكراً وتقبل تحياتي


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  24/7/2009



الزميل والإبن العزيز الأستاذ احمد سويد

السطور أعلاه لا ترتقي لوصفها بالبحث كما ذكرت كنوع من المجاملة ، وإنما هي مجرد خواطر.

عزيزي ..  قلما نجد من هو في سنك الغض ، على هذا القدر الذي تتمتع به من الرزانة والوقار و حسن الأدب.

صحيح المسألة ليست بالسن !

وياله من خطأ جسيم نرتكبه نحن الشيوخ عندما ندعي توهماً إحتكار الحكمة الوقار ، ونعمم على الشباب صفات الطيش والتسرع ، وبيننا من لم تزده السنون إلا نزقاً .

 أنت يا عزيزي دليل حي على خطئنا هذا

مع أطيب تمنياتي

هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  1/8/2009



الأستاذ العزيز/ هشام بك المهندس

بعد التحية،،،

عرض ممتاز، ويحضرني في هذا المقام حكم التعويض الذي حصل عليه الأستاذ مختار نوح في القضية التي عقد لواء الخصومة فيها ضد المخرج وحيد حامد، بسبب الفيلم السينمائي "طيور الظلام" إذ ربط المخرج المذكور -عبر تصريحات صحفية- بين أحد الشخصيات الانتهازية بالفيلم، وبين الأستاذ مختار نوح، في إسقاط واضح على شخص الأخير، وهو ما ركنت إليه المحكمة في حكمها بحق المخرج، وإلزامه بتعويض الأستاذ المُخ.

تقبل تحياتي،،،

محمد عبد المنعم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4324 / عدد الاعضاء 62