بسم الله الرحمن الرحيم
اساتذتى وزملائى ................ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من سيادتكم الافاده بشأن القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنيه القياديه.
- حيث يتلخص الموضوع بانه صدر قرار لموظف بدرجه مدير عام بمجموعه وظائف الاداره العليا الى وظيفه اخرى غير قياديه بدرجة مدير عام بمجموعة وظائف الانتاج .
- وتقرر صرف المرتب الذى كان يتقاضاه والبدلات المقرره للوظيفه المنقول اليها.
- صدر هذا القرار من رئيس مجلس اداره احدى الهيئات مع العلم ان القرار الصادر بتعيينه كان من الوزير .
- صدر هذا القرار قبل انتهاء فتره التعيين الصادره لمدة الثلاث سنوات بيوم واحد .
- مع العلم انه منذ تعيينه بدرجه مدير عام بالوظائف القياديه لم يجازى ولا حتى لفت انتباه وتقاريره السنويه ممتاز خلال اكثر من ثلاث سنوات خلال وجوده بدرجه مدير عام بالوظائف القياديه . ولا يوجد عليه اى ملحوظه فى عمله . وهذا ثابت بالاوراق .
- السؤال : هل يجوز لرئيس مجلس الاداره ان يصدر هذا القرار وليس الوزير ؟ وان هذا القرار صادر قبل نهاية الثلاثة سنوات بيوم واحد ؟ وان هذا القرار صدر دون اى مبرر حيث ان هذا الموظف تقديره امتيار كل عام دون ملحوظه واحده ؟ وما هى شروط عدم التجديد وهل التجديد فى هذه الحاله الزامى ام انه على هوى السيد رئيس مجلس ااداره دون ابداء اى مبرر او سبب .
- ارجو من سيادتكم الرد مع التفسير الواضح لهذا القانون خاصه سلطة الجهه المختصه بعدم التجديد اوالتجديد وهل لها سطه مطلقه فى عدم التجديد دون وجود مبررات .
شكرا جزيلا