اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مصطفى الرشيدى
التاريخ
7/12/2009 3:14:04 PM
  فى شأن الوظائف المدنيه القياديه       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'مصر'

بسم الله الرحمن الرحيم

اساتذتى وزملائى ................ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو من سيادتكم الافاده بشأن القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنيه القياديه.

- حيث يتلخص الموضوع بانه صدر قرار لموظف بدرجه مدير عام بمجموعه وظائف الاداره العليا الى وظيفه اخرى غير قياديه بدرجة مدير عام بمجموعة وظائف الانتاج .

- وتقرر صرف المرتب الذى كان يتقاضاه والبدلات المقرره للوظيفه المنقول اليها.

- صدر هذا القرار من رئيس مجلس اداره احدى الهيئات مع العلم ان القرار الصادر بتعيينه كان من الوزير .

- صدر هذا القرار قبل انتهاء فتره التعيين الصادره لمدة الثلاث سنوات بيوم واحد .

- مع العلم انه منذ تعيينه بدرجه مدير عام بالوظائف القياديه لم يجازى ولا حتى لفت انتباه وتقاريره السنويه   ممتاز    خلال اكثر من ثلاث سنوات خلال وجوده بدرجه مدير عام بالوظائف القياديه . ولا يوجد عليه اى ملحوظه فى عمله . وهذا ثابت بالاوراق .

- السؤال : هل يجوز لرئيس مجلس الاداره ان يصدر هذا القرار وليس الوزير ؟     وان هذا القرار صادر قبل نهاية الثلاثة سنوات بيوم واحد ؟    وان هذا القرار صدر دون اى مبرر حيث ان هذا الموظف تقديره امتيار كل عام دون ملحوظه واحده ؟     وما هى شروط عدم التجديد  وهل التجديد فى هذه الحاله الزامى    ام انه  على هوى السيد رئيس مجلس ااداره دون ابداء اى مبرر او سبب .

- ارجو من سيادتكم الرد مع التفسير الواضح لهذا القانون خاصه سلطة الجهه المختصه بعدم التجديد اوالتجديد وهل لها سطه مطلقه فى عدم التجديد دون وجود مبررات .

 شكرا جزيلا


  مصطفى الرشيدى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  13/7/2009



ارجو من الساده الاساتذه الاهتمام بالموضوع للاهميه



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1239 / عدد الاعضاء 62