الأخ الفاضل
لا علم لي بالاجراءات لديكم بالبحرين الشقيقة , وواضح أن هناك اختلاف بين الاجراءات بمصر والبحرين , فالجناية عندنا ليس لها استئناف , ولكن الحكم الصادر من محكمة الجنايات يطعن عليه بالنقض فقط أو ما تسمونه عندكم بالتمييز .
وقد فهمت من الاستشارة أن محكمة أول درجة قد برأت المتهم من الاتجار بينما عاقبته عن التعاطي , فاستأنفت النيابة الحكم بالنسبة للاتجار , واستأنف هو الحكم فيما يتعلق بالتعاطي , فرفض استئنافه , بينما قبل استئناف النيابة وتعدل الحكم بإجماع الآراء من البراءة الي السجن عشر سنوات .
والواقع فإن هذه الصورة التي اوردتها غير متصورة لدينا , لأننا بفرض صحة الوقائع , فإننا نكون بصدد تعدد مادي للجرائم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة , ومن ثم يعاقب المتهم عن فعل واحد فقط , ولا يكون للنيابة أن تطعن علي الحكم بالادانة أيا كان وجه الرأي فيه , لذلك فانا لا استطيع أن آتيك بأحكام كما طلبت سيادتكم لأن هذه الفرضية غير متصورة لدينا بمصر .
أما بصدد الطعن في الحكم أمام محكمة النقض أو التمييز , فإنه يشترط لقبول الطعن شكلا أن يكون في الميعاد القانوني وهو عندنا ستون يوما , ويجب أن تودع الاسباب أيضا خلال هذا الميعاد , وسيادتكم لم تبين لنا ما إذا كان المتهم محبوسا من عدمه , لأنه لو كان محبوسا فانه سيقرر بالطعن علي الحكم من محبسه وهو أجراء ضروري ويتم تلقائيا طالما المتهم محبوس , ويبقي بعد ذلك أن يودع محاميه الاسباب خلال الميعاد , أما إذا كان المتهم غير محبوس فإن مؤدي ذلك أن يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف غيابيا أي صدر في غيبة المتهم , وفي هذه الحالة سيكون من حقه أن يقوم بعمل معارضة استئنافية , وفي الواقع الفروض والتصورات لا يمكن حصرها في ظل عدم وضوح الرؤية من خلال عرض الاستشارة , ومع ذلك يمكن أن أمدك بالاحكام في شأن واقعة محددة تطلبها .
أما بالنسبة لاسباب استئناف النيابة وعدم إعلان المتهم بها , فإن الاصل المقرر قانونا عندنا بمصر أن النيابة لا تعلن المتهم بالاسباب , وأنما تعلنه بحصول الاستئناف والجلسة المحددة له , وهو عليه أن يطلع علي مذكرة النيابة والمبين بها الاسباب .
حسني سالم المحامي
|