|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/12/2009 4:08:25 AM
|
أليس تنازل الزوجة فى دعوى الخلع عن حقوقها مشروط أو لا؟؟؟؟؟
|
الإخوة الأعزء
دعوى خلع تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية مقابل الحكم لها بالتطليق خلعا من زوجها, وإستمرت سنتين ولم تنتهى لتعنت الزوج ,و أثناء نظر الدعوى علمت الزوجة أن الزوج تزوج من أخرى بدون علمها ولم يذكر أيضا فى وثيقة الزواج زواجه من أخرى
الأمر الذى قررت بموجبه المدعية ترك الدعوى للشطب, والمطالبة بحقوقها الشرعية من تاريخ إقامتها دعوى الخلع, على أساس أنه التاريخ الثابت فيه عدم الإنفاق,
وأقامت المدعية دعوى نفقة زوجيه, وعلق رئيس الدائرة الحكم فى دعوى النفقة على ترك دعوى الخلع, وحاولت إقناع رئيس الدائرة أن تنازل الزوجة عن حقوقها فى دعوى الخلع هو تنازل مشروط ومعلق على الحكم بالتطليق خلعا, ولكنه لم يقتنع بذلك, ومقتنع أنه تنازل مطلق وليس مشروط
فهل ما أدعيه صحيح أم خطأ, فإذا كان صحيحا, فأرجو من الباحثين مراعاة أن أخيهم مزنوق ومحتاج ما يثبت كلامه من أحكام نقض وخلافه
وإذا كان خطأ, هل تنتظر أى زوجة لمدة سنتين وأكثر بدون نفقة ولا حقوق شرعية بسبب تعنت الأزواج وتلاعبهم بالقانون
الأستاذ الفاضل احمد جمعة
ماالمقصود بعلق القاضي الحكم بدعوى النفقة على ترك دعوى الخلع ؟
هل المقصود أنه طلب إنهاء دعوى الخلع أولاً سلباً أم إيجاباً لأنه لا يوجد لحق دعويين بآن واحد
أم أنه اعتبر أن دعوى الخلع قد أسقطت حقوق الزوجة نهائياً ؟؟
التتمة بعد الإجابة
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
مقولة معاليك بحاجة الى توضيح....هل تنازلت فى محضر الجلسة عن حقوقها ..واثبت القاضى ذلك ..ثم ان دعوى الخلع لا تحتاج الى سنتين ولا كل هذا الجهد
وان تعنت الزوج يحكم لها القاضى بطلقة بائنة ... برجاءتوضيح دعواك حتى نمدك بالصحيح من الفقه
|
الاخ الفاضل اعتقد ان دعوى الخلع لا تحتاج كل هذا الوقت الذى ذكرتموه حتى لو ماطل الزوج ومهما كانت الا عيبه فالماده صريحه وقد وضح ذلك الاستاذ احمد حسن واليك الماده 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
|
لذا نحتاج بعض البيانات حتى نتمكن من المساعده تاريخ رفع الدعوى الدفوع والطلبات التى اثبتت بمحاضر الجلسات وهل تنازلت صراحة عن كافة حقوقها الشرعيه وعرضت مقدم الصداق واعتقد انه طالما لم يصدر حكم فى الدعوى فمن حقك رفع دعوى نفقه من تاريخ رفع دعوى الخلع ووللزملاء الافاضل التعليق ولنا تواصل انشاء الله
|
الزميل الفاضل تحية طيبة
على راى الا ستاذة الما جدة مجد هناك قضاة لا يطبقون الصحيح من القانون....وللا سف ابتلينا فى هذا الزمان بنو عية من هؤلاء القضاة ..وينظرون الى المحامين نظرة فيها استكبار على الحق.....وقاضيك اخى الفاضل من هذا النوع...يحتاج الى ان يتعلم ما هى دعوى الخلع ..وعلى اى شرط تبنى
زميلى العزيز معاليك على حق والزوجة من حقها رفع دعوى ا لنفقة بعد شطب دعوى الخلع وعدم التجديد من الشطب فى الميعاد وتقديم شهادة بذلك
فدعوى الخلع مبنية على على شرط واقف فان سقط الشرط سقط المشروط لا ن المشروط لم يتحقق..ومن ثم فمن حقها ان تطالب بحقوقها الشرعية كاملة
اما اذا قمت بتجديد دعوى الخلع من الشطب ورفعت دعوى النفقة فمن حق القاضى ان يفعل ماذكرت
وصلى اللهم وبارك على سيدى محمد نبى المرحمة ونبى الملحمة
|
الاساتذة الاعزاء
تحية طيبة
تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مقابل الخلع هذا التنازل معلق على شرط و هو صدور حكم بالخلع و النفقة الزوجية لا تدخل فى الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة فى دعوى الخلع على الاطلاق و لم ينص القانون او الشرع على ذلك لان النفقة مقابل الاحتباس بمعنى ان الزوجة المفروض فيها انها تقيم بدار الزوجية و تستمر فى معاشرة زوجها ارضاء لله عز وجل الى ان يقوم القاضى بخلعا منه و بذلك تكون نفقتها على الزوج حتى تطلق بمعرفة المحكمة سواء كانت الدعوى خلعا ام طلاق لسبب قانونى اخر الا اذا كانت الزوجة ناشز خرجت عن طوع زوجها فالنفقة ايضا مقابل الطاعة فلا يمكن باى حال من الاحوال ان تعلق دعوى النفقة الزوجية و لا تأكل الزوجة حتى يقضى لها بالخلع اما بخصوص دعوى الخلع فى مصر فهى بحالتها الراهنة كلها ثغرات و انا شخصيا محام المدعى عليه فى دعوى خلع مقامة عام 2005 و حتى تاريخه متداولة بالجلسات و لم يفصل فيها و هى مؤجلة لجلسة 16/5/2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 254 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |