اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ahmedms
التاريخ
3/12/2009 4:08:25 AM
  أليس تنازل الزوجة فى دعوى الخلع عن حقوقها مشروط أو لا؟؟؟؟؟      

الإخوة الأعزء

دعوى خلع تنازلت الزوجة عن حقوقها الزوجية مقابل الحكم لها بالتطليق خلعا من زوجها, وإستمرت سنتين ولم تنتهى لتعنت الزوج ,و أثناء نظر الدعوى علمت الزوجة أن الزوج تزوج من أخرى بدون علمها ولم يذكر أيضا فى وثيقة الزواج زواجه من أخرى

الأمر الذى قررت بموجبه المدعية ترك الدعوى للشطب, والمطالبة بحقوقها الشرعية من تاريخ إقامتها دعوى الخلع, على أساس أنه  التاريخ الثابت فيه عدم الإنفاق,

وأقامت المدعية دعوى نفقة زوجيه, وعلق رئيس الدائرة الحكم فى دعوى النفقة على ترك دعوى الخلع, وحاولت إقناع رئيس الدائرة أن تنازل الزوجة عن حقوقها فى دعوى الخلع هو تنازل مشروط ومعلق على الحكم بالتطليق خلعا, ولكنه لم يقتنع بذلك, ومقتنع أنه تنازل مطلق وليس مشروط

فهل ما أدعيه صحيح أم خطأ,  فإذا كان صحيحا, فأرجو من الباحثين مراعاة أن أخيهم مزنوق ومحتاج ما يثبت كلامه من أحكام نقض وخلافه

وإذا كان خطأ, هل تنتظر أى زوجة لمدة سنتين وأكثر بدون نفقة ولا حقوق شرعية بسبب تعنت الأزواج وتلاعبهم بالقانون


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  12/3/2009



الأستاذ الفاضل احمد جمعة

ماالمقصود بعلق القاضي الحكم بدعوى النفقة على ترك دعوى الخلع ؟

هل المقصود أنه طلب إنهاء دعوى الخلع أولاً سلباً أم إيجاباً لأنه لا يوجد لحق دعويين بآن واحد

أم أنه اعتبر أن دعوى الخلع قد أسقطت حقوق الزوجة نهائياً ؟؟

التتمة بعد الإجابة


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  13/3/2009



مقولة معاليك بحاجة  الى توضيح....هل تنازلت فى محضر الجلسة عن حقوقها ..واثبت القاضى ذلك ..ثم ان  دعوى الخلع لا تحتاج الى سنتين ولا كل هذا الجهد  

وان تعنت  الزوج يحكم لها القاضى  بطلقة بائنة ...  برجاءتوضيح دعواك حتى نمدك بالصحيح من الفقه


ahmedelstl@hotmail.com


  الديب المحامى    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  13/3/2009



الاخ الفاضل اعتقد ان دعوى الخلع لا تحتاج كل هذا الوقت الذى ذكرتموه حتى لو ماطل الزوج ومهما كانت الا عيبه فالماده صريحه  وقد وضح ذلك الاستاذ احمد حسن  واليك الماده 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.



  الديب المحامى    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  13/3/2009



لذا نحتاج بعض البيانات حتى نتمكن من المساعده تاريخ رفع الدعوى الدفوع والطلبات التى اثبتت بمحاضر الجلسات وهل تنازلت صراحة عن كافة حقوقها الشرعيه وعرضت مقدم الصداق واعتقد انه طالما لم يصدر حكم فى الدعوى فمن حقك رفع دعوى نفقه من تاريخ رفع دعوى الخلع ووللزملاء الافاضل التعليق ولنا تواصل انشاء الله 


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  14/3/2009



الزميل الفاضل  تحية طيبة 

على راى الا ستاذة  الما جدة  مجد  هناك قضاة  لا يطبقون الصحيح من القانون....وللا سف  ابتلينا فى هذا الزمان بنو عية من هؤلاء  القضاة ..وينظرون الى المحامين  نظرة  فيها استكبار  على الحق.....وقاضيك اخى الفاضل  من هذا النوع...يحتاج الى ان يتعلم  ما هى دعوى الخلع ..وعلى  اى شرط تبنى

زميلى العزيز  معاليك على حق  والزوجة من حقها رفع دعوى ا  لنفقة بعد شطب دعوى الخلع وعدم التجديد من الشطب فى الميعاد وتقديم شهادة بذلك

فدعوى الخلع مبنية على على شرط واقف فان سقط الشرط  سقط المشروط لا ن المشروط لم يتحقق..ومن ثم فمن حقها ان تطالب بحقوقها الشرعية كاملة

اما اذا قمت بتجديد دعوى  الخلع من الشطب  ورفعت دعوى  النفقة  فمن حق القاضى ان يفعل ماذكرت  

وصلى اللهم  وبارك على سيدى  محمد نبى المرحمة ونبى  الملحمة


ahmedelstl@hotmail.com


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  16/3/2009



الاساتذة الاعزاء
تحية طيبة
تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مقابل الخلع هذا التنازل معلق على شرط و هو صدور حكم بالخلع و النفقة  الزوجية لا تدخل فى الحقوق التى تتنازل عنها الزوجة فى دعوى الخلع على الاطلاق و لم ينص القانون او الشرع على ذلك لان النفقة مقابل الاحتباس بمعنى ان الزوجة المفروض فيها انها تقيم بدار الزوجية و تستمر فى معاشرة زوجها ارضاء لله عز وجل الى ان يقوم القاضى بخلعا منه و بذلك تكون نفقتها على الزوج حتى تطلق بمعرفة المحكمة سواء كانت الدعوى خلعا ام طلاق لسبب قانونى اخر الا اذا كانت الزوجة ناشز خرجت عن طوع زوجها فالنفقة ايضا مقابل الطاعة فلا يمكن باى حال من الاحوال ان تعلق دعوى النفقة الزوجية و لا تأكل الزوجة حتى يقضى لها بالخلع اما بخصوص دعوى الخلع فى مصر فهى بحالتها الراهنة كلها ثغرات و انا شخصيا محام المدعى عليه فى دعوى خلع مقامة عام 2005 و حتى تاريخه متداولة بالجلسات و لم يفصل فيها و هى مؤجلة لجلسة 16/5/2009


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 254 / عدد الاعضاء 62