اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
kebeish
التاريخ
2/11/2009 2:42:48 PM
  عقد إيجارمؤقت بلا أخطاء قانونية      

عقد إيجارمؤقت بلا أخطاء قانونية

 

 

عقـد الإيجار في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996م
 أي في ظل قواعد وأحكام القانون المدني عقد رضائي ملزم لجـانبين هما
( المؤجر والمستأجر) بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كالتزام أساسي ،في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الايجارية وتسليم العين المؤجرة في نهاية مدة العقد كالتزامات أساسية وجوهرية ، وتعدد الالتزامات وتداولها بين طرفي عقد الإيجار هو أساس هذا الفصل من الكتاب ، وبصورة أكثر عملية ان الغرض من هذا الفصل هو بيان كيف نتعاقد تعاقد صحيح في ظل قواعد وأحكام القانون المدني.

 

ونري دراسة الأركان الأساسية لعقد الإيجار في صورة بنود ... هي البنود الأساسية لعقد الإيجار الذي يحرر في ظل قواعد وأحكام القانون المدني ، ولا خلاف في أهمية بيان هذه البنود باعتبارها الترجمة الفعلية لكيفية التعاقد القانوني الصحيح.

 


 

 البيان الأول لعقد الإيجار .. أسم المؤجر والمستأجر وصفاتهم وجنسيتهم

 

 

 

بيان أسماء المؤجر والمستأجر .

 

 

   المؤجر والمستأجر هما أطراف عقد الإيجار ، لذا يلزم بيان أسم كل منهما بصلب عقد الإيجار بصورة نافية للجهالة ، ويتم إثبات أسم المؤجر والمستأجر من واقع دلالات الشخصية التي يحملونها ( بطاقة - جواز سفر ) ويفضل إضافة أسم الشهرة لأي منهما إن وجد ... ويتصور تعدد أشخاص المستأجرين بالعقد الواحد كما يتصور تعدد أشخاص المؤجرين ، كما في حالة الملكية الشائعة أو تعدد الملاك وكما في حالة تحرير عقد إيجار باسم الزوج والزوجة معا ، وفى هذه الحالة يلزم بيان أسماء كل المؤجرين وكل المستأجرين إذ أن الالتزامات المتبادلة في عقد الإيجار تنصرف إليهم جميعا وكما تدون أسماء جميع المؤجرين أو المستأجرين يلزم أن يكون لهم جميعا توقيعات على عقد الإيجار ، آيا كانت صورة أو طريقة التوقيع  ( التوقيع بالإمضاء - التوقيع بالبصمة - التوقيع بالختم ) فالتوقيع يفيد نسبة العقد إلى من وقع عليه والتزامه بما ورد به وتتجلي الأهمية القانونية والعلمية لبيان أسم المؤجر والمستأجر في أن عقد الإيجار أحد عقود المعارضات الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين في حين يلتزم المستأجر بأداء القيمة الايجارية ( كالتزامات أساسية ) فكلاهما يعطى مقابلا لما يأخذ ، ومقتضى ذلك أن يعلم كلاهما الأخر معرفة تؤهله لمقاضاته إذا أخل بأحد التزاماته العقدية وإذا تعدد المؤجرون أو تعدد المستأجرون ، فإن الإجراءات القانونية تتخذ ضد كل متعاقد ، بمعنى أوضح أن تعدد المستأجرون بالعقد يوجب أن توجه الإجراءات ضدهم جميعا باعتبارهم طرف واحد هو المستأجر ، ومخالفة ذلك يؤدى عملاً إلى نتائج خطرة ، فالحكم الصادر بالإخلاء أو الطرد أو إنهاء العلاقة الايجارية لا يعد حجة إلا في مواجهة من اختصم واتخذت الإجراءات ضده ، وما على المتعاقد ( المستأجر ) الذي لم يختصم إلا أن يرفع دعواه بعدم الاعتداء بالحكم لعدم اختصامه قانونا ولا يقصد مما سبق أن الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الايجارية هي وحدها التي يتحتم اختصام جميع المستأجرين فيها ، بل أي منازعات قضائية تنشأ عن تنفيذ عقد الإيجار ، وإنما ذكرت دعاوى إنهاء العلاقة لفرط خطورتها وأهميتها العلمية .

 

 

بيان صفة المؤجر والمستأجر

 

   المؤجر إما مالكا للعين المؤجرة ملكية تامة ، وإما صاحب حق انتفاع عليها وغما مالكا على الشيوع وإما وكيل للمالك وبيان صفة المؤجر بعقد الإيجار تعد أحد أهم البيانات التي يتحتم بيانها لما يترتب على ذلك من أثار هامة وخطرة ، وكما يبدو بيان صفة المالك بيانا هاما وخطرا ، فأن بيان صفة المستأجر وكونه يتعاقد باسمه ولسابه أو باسمه ولحسابه أو باسمه ولحساب الغير بيانا هاما أيضا فعقد الإيجار وكما سبق عقد ملزم لجانبين ويلزم أن تحدد صفة المستأجر كما تحدد صفة المؤجر .

 

 

بيان جنسية المؤجر والمستأجر

 

   تبدو أهمية بيان جنسية المؤجر المستأجر كبيانات أساسية وجوهرية عقد الإيجار فى تحديد موطن الشخص وكيفية إعلانه بالأوراق القضائية والقانونية وتلزم أولا التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .

 

 

بيان محل إقامة المؤجر والمستأجر 

 

   غاية بيان محل إقامة للمؤجر بصلب عقد الإيجار هو توقى ما يحدث من تلاعب فى إعلان الأوراق القانونية والقضائية والذي أًصبح أشبه بالظاهرة بل بالكارثة ... ان المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قررت أنه ... تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه... ومقتضى ذلك أن محل الإقامة الذي يثبته المؤجر أو المستأجر بصلب عقد الإيجار يكون هو الموطن الذي يصح قانونا توجبه الأوراق القانونية والقضائية إليه ، والفرض أن المؤجر قد لا يقيم العقار الذي أجر أحد وحداته وكذا المستأجر ، لذا فأن ذكر بيان محل الإقامة بصلب العقد يقطع طريق التلاعب بالإعلانات . ومن هنا تبدو الأهمية الفائقة لبيان محل إقامة المؤجر والمستأجر .

 

 

البيان الثاني لعقد الإيجار ... وصف المكان وموقعة والغرض من الإيجار

 

 

بيان وصف المكان المؤجر

 

 

   الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشـيء المؤجر ، ومقتضى ذلك ضرورة وصف العين محل عقد الإيجار وصفا دقيقاً من حيث مكوناتها و  حالتها . يؤكد ذلك التزام المستأجر برد العين بالحالة تسلمها عليها  وقد ألزمت المادة 567 فقرة 2 من القانون المدني المستأجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها ، ويبدو بيان وصف المكان المؤجر هاما كذلك فى الأحكام الصادرة بإنهاء العلاقة الايجارية . إذ تم تنفيذ الحكم وفقا لما دون بالعقد وبأصل صحيفة الدعوى عن وصف المكان وكذا ملحقاته ومشتملا ته.

 

 

بيان موقع المكان المؤجر

 

بيان موقع المكان أو العين المؤجرة يفيد في تحقيق أمرين .

 

 الأول :- تحديد الاختصاص القضائي محليا.

 

الثاني :- في حالة عدم الاتفاق أجرة أو على كيفية تقديرها فالمادة 562 من القانون المدني قررت أنه فى حالتي عدم الاتفاق على مقدار الأجرة . وجب اعتبـار أجرة المثل ، وموقع المكان المؤجر أحد العناصر أحد العناصر الأساسية فى تحديد أجرة المثل ، والمقصود باجرة المثل ، أجرة عين أو عقار بذات الجهة وله ذات المواصفات وبالأدنى مواصفات مشابهة لها .

 

 

بيان الغرض من الإيجار

 

    بيان الغرض من الإيجار أحد البيانات الهامة فى عقد الإيجار والتي يلزم ان تحدد بدقة مرد ذلك صراحة نص المادة 579 من القانون المدني والتي حظرت على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على حلاف ما تم الاتفاق عليه .

 

 

 

إغفال بيان الغرض من الإيجار

 

إذا أغفل المؤجر والمستأجر بيان الغرض من الإيجار التزام المستأجران يستعمل العين بحسب ما أعدت له .

 

( يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجر على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له )

 

[ المادة 579 من القانون المدني ]

 

 

 

البيان الثالث لعقد الإيجار ......
مدة عقد الإيجار ومدي جواز تجديدها لمدة أخرى أو لمدد أخرى

 

                                             

 

 

بيان مدة عقد الإيجار

 

   بيان مدة عقد الإيجار أحد البيانات الهامة والتي دائما ما تثير مشكلات عدة حال التعاقد ، فالمستأجر مدفوعاً بظروفه الاقتصادية والاجتماعية حريص على التعاقد لا مضى مدة والبقاء بالعين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، والمؤجر حريص كل الحرص على تأقيت مدة عقد الإيجار بزمن محدد يتمكن بعدة من استرداد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار.

 

 

   وإذا كان عقد الإيجار من طبيعته التأقيت ، فانه لا يوجد بين نصوص القانون المدني نص واحد يضع حدا أقصى أو حداً أدنى لمدة عقد الإيجار ، ولذا يصح قانونا التعاقد لأي مدة طالت أم قصرت ، مادام تحديد تلك المدة إرادة متعاقدين مؤجر  ومستأجر وبالادق إرادة مؤجر.

 

 

الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار عن ستون عاماً

 

   الخطأ الشائع بالا تزيد مدة عقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدني عن ستون عاما قياسا على مدة حق الواردة بالمادة 999 من القانون المدني ، قياس خاطئ تماما ، لاختلاف أحكام عقد الإيجار عن أحكام الحكر ، القياس وأرد فى حالة محددة أشار إليها الفقيه السنهورى (... إذا ورد عقد الإيجار مؤبدا أى لأجل غير مسمي فيعد معقودا - بالقياس - لمدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر...) .

 

 

 

بيان تجديد عقد الإيجار لمدة أو لمدة أخرى

 

 

   تأقيت عقد الإيجار بمعني تحديد مـدته ( شهر ، سنة ، عشر سنوات ، خمسون سنة ، ..... ) ورغبة المستأجر فى البقاء فى العين المؤجرة قدر الممكن والمستطاع ، هما السبب والدافع دائما لتجديد عقد الإيجار لمدة أو لمدد أخرى . وكما أوضحنا سلفا فان تجديد عقد الإيجار وبالادق النص على تجديده لمده او لمدد أخرى لا يعد إنشاء إيجار جديد لأن التجديد يتم وفق ما اتفق عليه المتعاقدان ودوناه عقد الإيجار .

 

 

 

متى يعد التجديد إيجارا جديدا .......؟

 

 

وفقاً لصريح نص المادة 599 من القانون المدني ، فإن انتهاء مدة عقد الإيجار وبقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة ودون اعتراض من المؤجر يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للعقد الأصلي أو الأول والذي انتهى بانتهاء مدته ، وفى هذه الحالة يعد الإيجار الجديد منعقداً بذات شروط العقد الأصلي .. باستثناء مدة عقد الإيجار الجديد معقوداً لمدة دفع القيمة الايجارية كما أوضحت ذلك المادة 563 من القانون المدني .

 

(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها :-

 

أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر .

 

 

فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .

 

 ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

 

ج- في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ).

 

[ المادة 563 من القانون المدني ]

 

 

  البيان الرابع لعقد الإيجار ................ التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد

 

 

 

تأقيت عقد الإيجار يقتضي انتهائه بانتهاء المدة المحددة بصلب عقد الإيجار ، ودون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء أساس صريح نص المادة 598 من القانون المدني .

 

  ( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد حاجة إلى تنبيه بالإخلاء )

 

 

لكن التنبيه بالإخلاء يصبح ضروريا في حالتين ...

 

 

 

 

 الحالة الأولى ... التنبيه الاتفاقي

 

   إذا اتفق المتعاقدان المؤجر والمستأجر على شرط التنبيه بالإخلاء قبل انقضاء مدة العقد لزم إعمال الشرط ، فيلتزم المؤجر بإنذار المستأجر فى غضون المدة المتفق عليها  وعملا .... فإن مناط الإنذار بالإخلاء لانتهاء مدة العقد يتحقق منى اتفق المؤجر والمستأجر على أن يمتد عقد الإيجار لمدة أو لمدد مماثلة طالما لم يحصل تنبيه بالإخلاء من أحدهم ، فإذا تم التنبيه بالإخلاء فى ميعاده انتهى عقد الإيجار بانتهاء مدته ، وإذا لم يحصل التنبيه أو تم بعد الميعاد المحدد فإن عقد الإيجار إلى المدة أو المدد المحدد بالعقد والتي سبق أن تراضا عليها المتعاقدين ( المؤجر – المستأجر) ويراعى أن التجديد الذي تم فى الحالة السابقة هو تجديد لذات عقد الإيجار بذات شروطه ولا يعد إنشاءً لعقد إيجار جديد ، فلا محل إذاً لإعمال نص المادة 599 من القانون المدني والتي تتناول موضوع مغاير هو انتهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء المدة ، وبقاء المستأجر منتفعا دون اعتراض المالك ، والتى اعتبر فيها الشارع بقاء المستأجر بالعين إيجارا جديداً .

 

 

الحالة الثانية ..... التنبيه القانوني ( الإلزامي )

 

 

   إذا كان الأصل هو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بصلب العقد دون ما الحاجة إلى إنذار ، فأن الإنذار أو التنبيه بالإخلاء يتم بالاتفاق كما أوردنا ، كما يكون التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة إلزاميا على  المؤجر فى ثلاث حالات حددتها المادة 563 من القانون المدني .

 

أولا : عقد إيجار خالي من بيان المدة.

 

ثانيا : عقد إيجار غير معين المدة.

 

ثالثا : تعذر إثبات مدة عقد الإيجار.

 

 

(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على التعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتي بيانها :-

 

أ- فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر .

 

فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفه الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف .

 

 ب- في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

 

ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ))

 

[ المادة 563 من القانون المدني ]

 

 

البيان الخامس لعقد الإيجار الجديد ...... الأجرة المتفق عليها - وقت السداد

 

إيصال السداد - قرينة السداد

 

  بيان الأجرة المتفق عليها أحد البيانات الهامة فى عقد الإيجار وزاد من أهمية هذا البيان خضوع عقود الإيجار لأحكام وقواعد القانون المدني ، والتي لا تجيز كأصل عام الطعن فى تقدير القيمة الايجارية ، كما زاد من أهمية بيان الأجرة المتفق طبعة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهه الاقتصاد العالمي وما ترتب عليها من تضخم وندرة السيولة ، وكما سبق أن أوضحنا أن الأجرة قد تكون نقودا كما يصح أن تكون اى تقدمه أخرى ، وأنه ى حالات عدم الاتفاق على تحديد قيمة إيجاريه ، أو على كيفية تقديرها ، أو تعذر إثبات مقدار الأجرة فالعبرة بأجرة المثل .

 

 

بيان وقت سداد القيمة الايجارية

 

وفقا لصريح نص المادة 586 من القانون المدني فإنه يجب على المستأجر أن يسدد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها بصلب عقد الإيجار وفى حالة عدم الاتفاق على تحديد وقت سداد الأجرة وجب السداد فى المواعيد التي يعينها عرف الجهة الكائن بها العين المؤجرة ، ويكون ذلك غالبا فى غضون الأسبوع الأول لكل شهر ..... إذا كانت القيمة الايجارية تسدد بالشهر .

 

بيان الإيصال الدال على سداد القيمة الايجارية

 

   أداء المستأجر للأجرة يصحبه إستحصاله على ما يدل على أداء القيمة الايجارية ، ودائما ما يدون بيان الإيصال الدال على سداد الجرة بصلب العقد ، ولا يمنع عدم حصول المستأجر على إيصال أو فقده إياه إثبات واقعة سداد الأجرة وفق القواعد والأحكام الواردة لقانون الإثبات.

 

سداد أجرة شهر وقرينة سداد ما سبق من أجرة

 

( الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك ).

 

[ المادة 587 من القانون المدني ]

 

 

جعل المشرع من أداء المستأجر لقسط من الأجرة قرينة قانونية بسيطة على أداء ما سبق من أقساط ، ولا يمنع قيام هذه القرينة القانونية البسيطة لصالح المستأجر من إثبات المؤجر لعكسها - كل ما فى الأمر هو نقل عبء الإثبات على عاتق المؤجر ، فيلتزم هو بإثبات واقعة عدم السداد .

 

 

البيان السادس لعقد الإيجار .......... مقدم الإيجار - خلو الرجل- كيفية خصمه من

 

القيمة الايجارية

 

 

 

   منذ 1/2/1996م تاريخ سريان أحكام القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون تأجيرها والأماكن التي انتهت أصبح من حق المؤجر تقاضى أي مبالغ مالية خارج عقد الإيجار .. ففي ظل التعاقد الحر فى عقود الإيجار ما تراضا عليه المتعاقدان المؤجر والمستأجر هو قانونهم وشريعتهم الغالية ، القانون رقم 4 لسنة 1996 هو القانون الاصلح للمتهم .

 

إثبات المبالغ المدفوعة على عقد الإيجار

 

   إلغاء جريمة خلو الرجل كما سبق جعلت من إثبات ما دفعة المستأجر كخلو أو كمقدم إيجارا تصرفا قانونيا لا يؤخذ المؤجر به ، بل أنه يتبع ذلك بيان طريقة خصم تلك المبالغ من القيمة الايجارية .

 

[ حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير سنة 1997 في الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانونا أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ].

 

 

أمين السر                               رئيس المحكمة

 

 

[ منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1 لسنة 19 قضائية دستورية ]

 

 

 

 البيان السابع لعقد الإيجار ... الفسخ لعدم سداد القيمة الايجارية في مواعيدها

 

 

 

التزام المستأجر بسداد الايجارية - فى مواعيدها - أحد أهم الالتزامات التى تترتب على عقد الإيجار فى مواجهة المستأجر .

 

 ( يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فى المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بالأجرة فى المواعيد التي يعينها عرف الجهة )

 

[ المادة 586 من القانون المدني ]

 

 

الفسخ التلقائي للعقد والفسخ بحكم

 

   إذا تضمن عقد الإيجار شرطا صريحا على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال عدم سداد المستأجر للقيمة الايجارية ، وكان هذا الشرط واضح الدلالة بحيث لا محل لتأويله أو تفسيره فأن العقد يعد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو رفع دعوى بفسخ عقد الإيجار ، وهو ما يعرف قانونا بالفسخ التلقائي الصريح ، ومقتضى ذلك أن عدم اشتمال عقد الإيجار على هذا الشرط الفاسخ الصريح يقتضي أن ينذر المؤجر والمستأجر بسداد القيمة الايجارية بما يستتبع ذلك من ضرورة إقامة المؤجر لدعوى طرد او إخلاء بسبب عدم سداد القيمة الايجارية في مواعيدها القانونية

 

 

البيان الثامن لعقد الإيجار ....... التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن

 

 

 

   الأصل طبقاً لاحكام القانون المدني حق المستأجر في التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك لكل ما استأجره أو بعضه ، ولا يقيد هذا الأصل سوى الاتفاق على مخالفة وبالادق تقيده ، فينص فى عقد الإيجار صراحة على عدم جواز تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو التأجير من الباطن ، ومفهوم ذلك أنه متى لم ينص فى العقد على حظر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن حق للمستأجر إجراء التنازل والتأجير من الباطن .

 

 

حظر التنازل عن الإيجار وأثره على التأجير من الباطن.

 

 

الاستثناء من جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم  وجود شرط صريح بمنعه يرجى التفضل بمراجعة البند الخاص بحق المستأجر في التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن منعاً للتكرار والإطالة.

 

 

البيان التاسع لعقد الإيجار  ........ السماح بإحداث تغييرات بالعين المؤجرة

 

 

 

التغير الضار بالعين المؤجرة التغير الغير ضار بالعين المؤجرة

 

 




 

   وفقا لصريح نص المادة 580 من القانون المدني فإنه لا يجوز للمستأجر أن يحدث المؤجرة أي تغير بدون أذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر وبذا فإن المادة 580 أحدثت تفرقه بين نوعين من التغير.

 

1. تغيير لا يترتب عليه ضرر ---------- وهو جائز للمستأجر

 

2. تغيير يترتب عليه ضرر ----------- وهو محظور على المستأجر  إلا إذا                

 

                                                          ستحصل على أذن مسبق من المؤجر

 

 

والتساؤل هل يشترط الأذن الكتابي من المؤجر في النوع الثاني من التغيير ( أي التغيير الذي يحدث ضرر )  ؟

 

     لم يحدد نص المادة 580 من القانون المدني شكلا معينا للأذن بإحداث تغيير فلم يشترط النص أن يكون هذا الأذن مكتوبا ، وبالتالي يجوز إثبات واقعة الأذن أو الموافقة بشتي طرق ووسائل الإثبات ، وكذا نفى صدور هذا الأذن من جانب المؤجر بكافة وسائل الإثبات .

 

 

إحداث المستأجر تغييرا ضارا أذن من المؤجر

 

      إذا أحدث المستأجر بالعين المؤجرة تغييرا ضارا دون أذن من المؤجر جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتضى والتزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة على النحو السالف يقابله التزام المؤجر بعدم إحداث أي تغير بالعين المؤجرة أو بملحقاتها (ولا يجوز له - المؤجر - أن يحث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل أو بملحقاتها )   
                    [ المادة 571 من القانون المدني ]

 

 

 

 

 

 البيان العاشر لعقد الإيجار ...... استعمال العين فيما أجرت من أجله

 

 

 

   بيان الغرض من الإيجار أحد أهم بيانات عقد الإيجار ، ولذا يلزم تدوينه بدقة ووضوح ، أساس ذلك انه لا يجوز طبقا لاحكام القانون المدني للمستأجر أن يغير من تلقاء نفسه نوع النشاط الثابت بأصل عقد الإيجار ، علي اعتبار أن تحديد نوع نشاط. معين للعين المؤجرة كان أحد أسباب رضاء المؤجر بإبرام عقد الإيجار ، وتغير هذا النشاط دون إرادة المؤجر هو إهدار لهذه الإرادة وهو جوهر و أساس أحكام القانون المدني.

 

 

البيان الحادي عشر لعقد الإيجار .....ما ينفقه المستأجر على التحسينات

 

 

 

التحسينات هي ما يضاف إلى العين المؤجرة من قيمتها وانه حال قيام العلاقة الايجارية ( انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ) قد يدخل على العين المؤجرة بعض التحسينات ، والتساؤل ... هل يلزم المؤجر برد أي بدفع قيمة هذه التحسينات بعد انتهاء العقد ...؟  فرق المشرع بين حالتين.

 

 

الحالة الأولى :- إجراء التحسينات بعلم المؤجر ودون اعتراض منه .

 

 

فى هذه الحالة يلزم الرجوع إلى طبيعة اتفاق المؤجر والمستأجر الثابت بعقد الإيجار .... وما تم الاتفاق عليه ينفذ . فإذا اتفق على أداء المؤجر لقيمة هذه التحسينات دفعها المؤجر والتزم بها ، وإذا أتفق على عدم دفع المؤجر لقيمة التحسينات فلا يلزم المؤجر بالدفع .

 

 

 

الحالة الثانية :- إذا اعترض المؤجر على قيام  المستأجر بهذه التحسينات أو تمت دون علمه.

 

 

   في هذه الحالة لا يلزم المؤجر بدفع قيمة التحسينات لسبق اعتراضه عليها وبالأدنى عدم عمله بها كما للمستأجر أن يطلب إزالة تلك التحسينات والتعويض إذا تتسبب إزالة تلك التحسينات فى ضرر .

 

عملاً ... بيان التحسينات التي يضيفها المستأجر للعين المؤجرة بيان هام للغاية . إذ غالبا ما ينفق المستأجر مبالغ طائلة لإضافة التحسينات على العين المؤجرة ، تلك التحسينات التي تؤدى بلا شك إلى زيادة قيمة العين المؤجرة  ، لذا يلزم يبين فى عقد الإيجار الآتي :-

 

1. موافقة المؤجر على قيام المستأجر بإجراء التحسينات .

 

2. التزامه بأداء قيمة تلك التحسينات لدى انتهاء عقد الإيجار لأى سبب دون سبب بعينه .

 

 

خدعة التحسينات

 

إذا كانت التحسينات هي ما يضاف إلى العين المؤجرة من قيمتها ، فإن مقتضى ذلك ان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة في حالة تصلح لأداء الغرض من الإيجار .

 

والواقع أن بعض المؤجرين يسلموا الوحدات السكنية دون أن تكون معدة أساسا لأداء الغرض من الإيجار ، ويعتبر أن ما ينفعه المستأجر على أعداد الوحدة السكنية لأداء أغراض الإيجار من ينفقه المستأجر من مصاريف على التحسينات .

 

   وحقيقة الأمر أن ما أنفقه المستأجرين لا يعد بحال من مصاريف التحسينات بل من أساسيات إعداد الوحدة السكنية لأداء الغرض منها ، لذا يلزم بها المؤجر باعتباره ملزما بتسليم العين بحالة تصلح معها لأداء الغرض من الإيجار .

 

[ المادة 564 من القانون المدني ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان الثاني عشر لعقد الإيجار ... التزام المؤجر بالترميمات الضرورية

 

التأجيرية

 

 

التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة تصلح معها لأداء الغرض من الإيجار ، والتزام المستأجر برد العين بالحالة التى تسلمها عليها .... يقتضي دوام صيانة العين المؤجرة وترميمها والترميمات نوعين

 

ترميمات ضرورية - ترميمات استئجارية .... وقد ألزمت المادة 582 من القانون المدني المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، وأجازت ذات المادة إعفاء المستأجر إذا اتفق بعقد الإيجار على إلزام المؤجر بها .

 

( يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ).                                         [ المادة 582 من القانون المدني ]

 

 

وقد ألزمت المادة 567 من القانون المدني المؤجر بإجراء الترميمات معا لأداء الغرض منها .

 

 ( على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم فى أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية ).             [ الماد 567 من القانون المدني ]

 

 

 

 

   البيان الثالث عشر لعقد الإيجار .. رد العين المؤجرة بانتهاء مدة عقد الإيجار

 

 

 

 

الأساس القانوني لالزام  المستأجر برد العين المؤجرة

 

( يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار )

 

[ المادة 590 من القانون المدني ]

 

 

بيان رد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار يرتبط دوما ببيان أخر هو تسليم أو رد العين المؤجرة بذات الحالة التي تم تسليمها بها ، ورد العين المؤجرة هو أثر حتمي لانتهاء عقد الإيجار . إذ أصبح المستأجر أجنبيا عن العين المؤجرة وبتعبير أدق ليس له صفه على العين المؤجرة وبالادق يعد مغتصبا لهذه العين.

 

   ويري بعض الفقه انه لا يشترط النص صراحة علي الالتزام برد العين المؤجرة علي أساس أن الرد والالتزام به أثرا من آثار العقد.

 

وخلاصة القول أن المستأجر ملزم حال انتهاء مدة عقد الإيجار برد العين المؤجرة ، وبذات الحالة التي تم التسليم طبقا لها.

 

 

 

 

 

 

البيان الرابع عشر لعقد الإيجار ... مقابل استهلاك المياه والكهرباء ونور السلم وأجرة البواب التليفون - التكييف

 

 

( يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار ).

 

[ المادة 581 من القانون المدني ]

 

 

البيان الخامس عشر لعقد الإيجار .... التحكيم في عقد الإيجار

 

 

 

المقصود بالتحكيم في عقد الإيجار

 

    يقصد بالتحكيم في عقد الإيجار فض كل المنازعات التي تثار بشان تنفيذ هذا العقد بما فيها الإخلال ببند من ببنوده عن طريق التحكيم ، والتحكيم في ابسط معانية يعني حل المنازعات عن غير طريق قضاء الدولة ، فالتحكيم قضاء رضائي او خاص بموجبة يحق للشخص وبالادق المتعاقد أن يحدد الجهة التي تفصل في المنازعات الخاصة بالعقد.

 

 

 

الأساس القانوني للتحكيم في عقود الإيجار.

 

( 1. اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن ينشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

 

2.يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشان كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شانه دعوى أمما جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.

 

3.ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشروط جزءا من العقد).    

 

[ المادة 10 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]

 

 

إيراد شرط التحكيم و أثره علي نزع اختصاص المحاكم

 

   قضاء التحكيم وبالادق الأحكام الصادرة عن المحكمين هي أحكام قانونية كما أوضحنا ولذا فان اتفاق المتعاقدين ( المؤجر والمستأجر ) علي التحكيم بمعني إيراد شرط التحكيم يحول بين قضاء الدولة وبين سلطة الفصل والتصدي

 

( 1. يجب على المحكمة التي يرفع إليها النزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

 

2. ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم).

 

[ المادة 13 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]

 

 

حجية الحكم الصادر في التحكيم في منازعة ايجارية

 

    للأحكام الصادرة من المحكمين وبقوة القانون حجية الأمر المقضي وهو ما أشارت إلية صراحة المادة 55 من قانون التحكيم " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

 

( 1. لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

2. يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المادتين التاليتين).

 

[ المادة رقم 52 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ]

 

 

الإجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم الصادر بالطرد أو الإخلاء.

 

    أوضحت المادة 56 من قانون التحكيم الإجراءات العملية لتنفيذ حكم التحكيم وكذا المستندات المطلوبة للتنفيذ " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلي :

 

أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

 

صورة من اتفاق التحكيم.

 

ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.

 

صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون).

 

 

 

 

 

من كتاب المدة فى عقد الايجار الجديد طبقا للقانون 4 لسنة 1996

 

 

 


  مشرف المنتدى    عدد المشاركات   >>  390              التاريخ   >>  12/2/2009



 

 

شكراً للزميل الفاضل

 

 

ونلتمس الإشارة للمرجع أو المصدر على وجه الدقة

 


لا يكن المحسن والمسيء لديك ســواء

كي لا يطمع المسيء في كرمك ويزهد المحسن من عدلك

( علي بن أبي طالب رض )


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  13/2/2009



قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أ و
تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونيه سنة 2006 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب الآتي نصه ؛وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه ،
نصها الآتي :
" ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها "
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الأولي سنة 1427ه
( الموافق 10 يونيه سنة 2006 م )

الأستاذ / kebeish

 تحية واحتراما

بالطبع نهنئك على النقل الموفق إن شاء الله فكما يقولون معظم النار من مستصغر الشرر وأحيانا ما نع ونحن نحرر عقد ايجار شقة أو دكان او أرض زراعية في اخطاء ندفع ثمنها ضياع الكثير من حقوقنا سواء بامتناع المستأجر عن سداد الاجرة أو مماطلته في اخلاء العين بعد انقضاء مدة الايجار.

وما شد انتباهي بالفعل فيما نقلت هو البيان الخامس عشر لعقد الإيجار .... التحكيم في عقد الإيجار حيث هذا البيان جدير بالقاء الضوء عليه لما له من أهمية قصوى حيث ستتم المفاضلة بينه وبين توثيق العقد كما نص عليه القانون 137 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه والمقارنة بينهما من حيث سهولة الاجراءات فقد وجدنا في مسألة التوثيق الكثير من اهدار الجهد والوقت والمال أيضا ، حيث تتقاضى مصلحة الشهر العقاري علاوة على الرسوم المقدرة للتوثيق مبلغ نصف بالمائة من مجمل القيمة الايجارية لكامل مدة عقد الإيجار ، أيضا نواجه مشكلة اصطحاب المستأجر إلى مصلحة الشهر العقاري خاصة بعد تحرير العقد.

في انتظار ردكم وتعليق السادة الزملاء

تقبل تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  13/2/2009



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جهد مشكور
كنت طرف فى قضية تتعلق بمدة الايجارة حيث ورد بهذا العقد الخاضع للقانون المدنى عبارة ان مدة العقد : حتى هلاك العقار فاقام المؤجر دعوى انتهاء عقد الايجار بعد انذار المستاجر قبل النصف الاخير من الشهر المدد لسداد الاجرة و قد ايدت محكمة الاستئنلف الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى تاسيسا على ان المتعاقدان قد اتجهت نيتهما الى التاجير اقصى مدة ممكن و حتى هلاك العقار و المحكمة فى حكمها قد استحسنت عليهما هذا الفعل .
و انا اعتقد ان هذا الحكم قد جانبه الصواب
فهل من تعليق قانونى



  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  13/2/2009



الصديق العزيز / طارق هاشم الفولي المحامي بالنقض

تحية طيبة واحتراما

دائما أعتز باستشاراتك القانونية التي عادة ما تكون مثار جدلنا ، وفي خصوص ما استفسرتم يشرفني أن افيد بالاتي

نصت المادة 598 من القانون المدني على أن ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد .........." ، وتنص المادة (999) من القانون المدني على انه "لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة ، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقود لمدة ستين سنة"
ولما كان من المعلوم أن سلطان الإرادة في القانون المدني هو شريعة وقانون المتعاقدين ،  فإن للعاقدين " المؤجر والمستأجر" أن يتفقا على ما يخالف القاعدة ، وهنا لا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة (999) سالفة الذكر ، كما أنه أيضا لا يمكن القياس على مدة الحكر.
ومن نافلة القول ، أن عقد الإيجار المبرم في ظل القواعد العامة ، يجب أن يستوفي كافة أركانه ومن بينها تحديد مدة العقد ، فإن لم يحددها العاقدان وجاء العقد خلوا من هذا التحديد جاز الاحتكام إلى نص المادة 999 من القانون المدني فلا تزيد مدة العقد عن ستين سنة.
  تقبل تحياتي
محمد أبواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/2/2009



الزملاء الافاضل

الاستاذ / محمد ابو اليزيد   المحترم

اشكر كلماتكم الرقيقة ولكن ليس لى من هذا العمل الا التنسيق لتعم الفائدة

خصوصا

وعقد الايجار يشغل حيز كبير من تعاملتنا التجارية و المدنية وبعد صدور القانون الجديد للايجارات سنة 1996  اتاح فرصة كبيرة فى مجال العقارات حيث انهى هذا القانون حالة الجمود والتسقيع التى عانت منها العقارات لفترة زمنية طويلة خوفا من تأبيد المستأجر فى العين المؤجرة وجشع الملاك على استثمار عقاراتهم بصورة سهلة وافاد بعض الملاك الذين كانوا يحجزون العقار لحين استفادة اولادهم بيها حيث اتاح لهم استثمار ولو مؤقت لكن هناك امور كان البعض منا يجهلها اثناء التعاقد .

واشكر تفاعلكم مع الموضوع واضافتكم الرائعة

الاستاذ طارق هاشم  المحترم

سوف اورد لسيادتكم نص المؤلف المتصل بهذا الموضوع

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/2/2009



الاستاذ / محمد ابو اليزيد  المحترم

ورد بمداخلتكم الكريمة نص القانون

تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه ،
نصها الآتي :
" ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها "

السند التنفيذى

 

يغنيك عن اللجوء للمحكمة

صدر القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها – المنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 ( مكرر ) فى 11/6/2006 و المعمول به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره عملا بالمادة الثانية منه – ونص فى المادة الاولى منه بان " تضاف فقرة ثانية على المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 والخاص بالعلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر نصها كالاتي :

 

يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور اطرافها "

 

يوضح المستشار محمد الجابري نائب رئيس محكمة النقض : يقصد بالمحررات الموثقة تلك المشتملة على التصرفات والعقود التى يحررها الموثقون وهم الموظفون المختصون بتحريرها وضبطها وتوثيقها وهذه المحررات الموثقة واجبة التنفيذ بذاتها بغير حاجة الى رفع دعوى واستصدار حكم بالحق الثابت فيها وبذا تختلف عن العقود العرفية لان الاخيرة ليست لها قوة تنفيذية ويتعين الالتجاء الى القضاء لاستصدار حكم بالحق الثابت فى العقد العرفى ، ولو حكم فى دعوي تحقيق الخطوط بصحة التوقيع او حصل التصديق على التوقيع رسميا .

 

و تنص المادة (10) من قانون الاثبات على ان المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، وبذا ليست كل ورقة رسمية بالمعنى المقصود فى المادة العاشرة من قانون الاثبات سندا قابلا بذاته للتنفيذ ، ولوتضمنت اقرارا بحق او تعهدا بشئ .

 

و تنص المادة ( 280 /3 ) مرافعات

 

على انه لايجوز التنفيذ الجبرى- فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون – إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ .

 

 كما تنص الفقرة الثانية من المادة (280) على ان " السندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر و المحررات الموثقة و محاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم والاوراق الاخري التى يعطيها القانون هذه الصفة "

 

و تنص الفقرة الثالثة من المادة (280) على ان " التنفيذ لا يجوز الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ" وهى امر صادر الى السلطات المختصة باجراء تنفيذ السند التنفيذى جبرا ، ولو اقتضى الامر استعمال القوة الجبرية .  

 

 

ولنا ان نتساءل هل يصلح عقد الايجار الموثق لان يكون سندا تنفيذيا طبقا للشروط الانفة البيان ؟

 

والرأى ان هذا التعديل الذى أتى به القانون رقم 137 لسنة 2006 قد اصبح حكما واجب النفاذ دون اللجوء للمحكمة ، وسوف يقلل عدد القضايا بين الملاك و المستأجرين فى حالة اخلال المدعى عليه ، وبمقتضاه يكون عقد الايجار سندا تنفيذيا للمطالبة و لايمكن لطرفى العقد ان يطعنا على هذا العقد بالنسبة لتوقيعه او بنوده لان كلا الطرفين قد اقر بصحة توقيعه عليه – امام الموثق المختص – مما جعلة بقوة السند وبقوة الحكم وقد غلب المشرع فى هذا التعديل مصلحة المالك على حساب المستاجر اذ يضمن للاول حق استرداد العين بعد انتهاء المدة المحددة المتفق عليها فى العقد دون تسويف او تعطيل دون اللجوء الى المحكمة بل ويقوم مباشرة عند انتهاء العقد باتخاذ اجراءات التنفيذ ضد المستأجر فى حالة رفضه سداد الاجرة واخلاء العين وذلك بإعلان المستأجر عن طريق المحضرين بضرورة اخلاء العين وبعد تمام الاعلان يقوم المالك بعمل توكيل بالتنفيذ للمحضرين الذين يقومون فورا بتحديد موعد التنفيذ واستخدام القوة الجبرية اذا لزم الامر ذلك و يتم الاعلان دون اللجوء للمحاكم لاستصدار حكم بالحق الثايت بالعقد وعلى ذلك

 

فان هذه التعديل سوف يكون له الاثر الفعال فى حل المنازعات فيما بين المالك والمستأجر و التى كانت تطول مدة تداولها فى المحاكم الى ان يتم الفصل فيها ، فضلا عن رفع العبء عن المحاكم وحلا للاحكام القضائية الصادرة عن القضاء والتى لم تنفذ حتى الان .

 

جريد الاهرام العقارى الصادر بتاريخ 06/07/2008 العدد 3 

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/2/2009



 

(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد))

 

[ المادة 598 من القانون المدني ]

 

 

- وقد أشارت إلى ذلك وأكدت معناه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بما نصه(( أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي يلتزم بمقتضاها المؤجر مالكاً أو غير مالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة معينه فالإيجار عقد طبيعته التأقيت لا التأبيد ...............))

 

 

- تأقيت مدة عقد الإيجار والاعتراف بدور إرادة المتعاقدين فى إنشاءه لمدة محدده كان أحد أهم الأسباب التي أرتكن إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية بعض نصوص قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية .

 

 

( الأصل فى الروابط الايجارية أن الإرادة هى تنشئها فإذا جردها المشرع من كل دور فى تكوين هذه الروابط وتحديد أثارها - مدة عقد الإيجار وانتهائه بمعنى المدة - كان تنظيمها - منافيا لطبيعتها )

 

[ من الحكم الصادر في القضية رقم 71 لسنة 19 قضائية دستورية ]

 

 

خلاصة ذلك  أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام وقواعد القانون رقم 4 لسنة 1996 - القانون المدني - عقد مؤقت بطبيعته ، ولذا لزم تحديد مدة عقد الإيجار بما يعنى وجود تاريخ لبدء العلاقة الايجارية وتاريخ أخر لنهايتها .

 

 

وعملا .. فإن عقود الإيجار المتداولة ( صيغ العقود ) تتضمن فى البند الخاص بمدة عقد الإيجار ما يفيد تاريخ بدء الإيجار وتاريخ نهايته .

 

 

مدة عقد الإيجار هي تبدأ من _/ _ / __  وتنتهي فى  _ /  _ / __

 

 

وأخيرا فإن المشرع عبر عن انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته بما لا يدع مجالا الشك فى ذلك ، وذلك بنص المادة 598 من القانون المدني ( ينتهى الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد .... )

 

 

والتساؤل محور وأساس هذا الفصل بل و أساس هذا المؤلف ......

 

ما هو الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة في ظل أحكام المدني أي حرر بدأ من 1/4/1996م والتي لم تحدد مدتها بشكل واضح ودقيق .......؟

 

أوضحنا انه منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها

 

 

مدة عقد الإيجار هى .. تبدأ من _/ _ / __  وتنتهي فى  _ /  _ / __

 

- والمشكلة تكمن في بعض العبارات والكلمات التي يوردها ويدونها المتعاقدين في البيان أو البند الخاص بمدة عقد الإيجار ، فالمتعاقدان (المؤجر والمستأجر) يحددان بداية لعقد الإيجار الإ انهما لا يحددان نهاية له ، وفي البيان الخاص بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات الآتية او ما يشابهها .

 

مشاهرة

 

المدة مفتوحة

 

إلى تاريخ زوال العقار

 

إلى حين وفاة المستأجر

 

إلى حين وفاة المؤجر

 

إلى ما شاء الله تعالي

 

- والملاحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء عقد الإيجار معلق علي أمر مستقبلي غير محقق الحصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص المادة   من القانون المدني والتي جزمت ان لعقد الإيجار مدة محددة وتاريخان الأول لبدء العلاقة الإيجارية والثاني لانتهاء هذة العلاقة

 

 


المشاهرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار المحرر فى ظل

 

قواعد القانون المدنى القانون رقم 4 لسنة 1996م

 

 

- عقد الإيجار عقد مؤقت المدة ، له تاريخ لبدء العلاقة الإيجارية وتاريخ لنهايتها ، ويقتضى ذلك عملا ......    

 

 

1. أن يذكر بالعقد مدة الإيجار ( مدة عقد الإيجار ) 

 

2. أن يذكر بالعقد تاريخ بدء الإيجار

 

3. أن يذكر بالعقد تاريخ نهاية الإيجار

 

 

- ومكمن الخطورة أن عقو الإيجار ظلت ولفترة طويلة ( قرابة الخمسون عاما ) خاضعة لقواعد وأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية حيث كان لمدة الإيجار بيان واحد هو تاريخ بدء العلاقة الإيجارية أما بيان مدة القعد أو بيان تاريخ انتهاء العلاقة الإيجارية فلم تكن بيانات هامة وبالأدق بيانات قانونية إذا كان عقد الإيجار يمتد تلقائيا وبقوة القانون لمدة أو لمدد غير معلومة سلفا وكان يكتفى فى البيان الخاص بمدة عقد افيجار كتابة عبارة واحدة هى .... مشاهرة .....

 

 

- وقد الفت الناس عقود الإيجار غير محددة المدة ، وبتعبير امثر دقه عقود الإيجار التى تمتدد تلقائيا دون حد أقصى لمدتها ، وعاهم إلى ذلك ظروف وأسباب عدة بخلاف إرادة المشرع منها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية .

 

 

- ومن أثار ونتائج تطبيق قوانين الإيجارات الاستثنائية لمدد طويلة أن بعض المستأجرين رغبة منهم فى العاقد لفترة طويلة أو الامتداد عقود إيجارهم كما كان الحال فى ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية ، أن يثبتوا فى البند الخاص بمدة عقد الإيجار ذات العبارة  القديمة التى طالما دونوها وهى عبارة ........ حرر هذا العقد مشاهرة ...

 

والتساؤل الهام

 

ما المقصود بكلمة أو بعبارة مشاهرة التى ترد فى عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى أى طبقا للقانون 4 لسنة 1996م ؟

 

 

المشاهرة فى عقد الإيجار .. المفهوم والمضمون ..

 

1. هل تعنى كلمة المشاهرة .. شهرا .. أى أن عقد الإيجار انعقد لمدة شهر ، وبالتالى يلزم    المستأجر بترك العين المؤجرة أثر انتهاء مدة الشهر ؟

 

2. هل تعنى كلمة المشاهرة أقصى  مدة لعقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى . ستون عاما قياسا على مدة حق الحكم وكما سيى ) ؟

 

 

- الخلاف فى تفسير وتحديد المقصود بكلمة مشاهرة ليس جدلا عقيما أو ترفا فكريا ، بل أنه أحد المشكلات الشديدة الحساسية والخطورة ، والتى لا تؤثر فقط على العلاقة الإيجارية استمرار وانتهاءا ، بل على مستقبل بعض الأشخاص ومصائرهم .

 

 

الرأي الأول

 

المشاهرة تعنى الإيجار لمدة شهراً واحداً 

 

- وفقا لهذا الرأي أو الاتجاه فإن لكلمة مشاهرة معنى واحد واضح ومحدد هو شهر وبالتالي فإن عقد الإيجار الذي تحدد مدته بكلمة مشاهرة ينعقد لمدة شهر واحد ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء الشهر .

 

 

- ويورد أنصار هذا الرأي لتأكيد صحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة عدم حجج وأسانيد هى :-

 

 

أولاً :- النصوص القانونية

 

( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم )

 

[ المادة 558 من القانون المدنى ]

 

 

( ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينه في العقد)

 

[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدنى ]

 

 

- فالواضح من نص المادتين 558 ، 598 فقرة أ من القانون المدنى أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير كلمة مشاهرة بأنهاء مدة شهر هو التفسير الوحيد الذى يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ، كما أن كلمة مشاهرة هى أحد اشتقاقات كلمة شهر وبالتالى تفيد معناها ومقصودها ولا يصح الأنحراف بالكلمة عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة .

 

 

- وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكورة الإيضاحية للقانون المدنى وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد القعود الرضائية والتى ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد القد أى تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار .

 

 

ثانيا : من قضاء محكمة النقض فى بيان تفسير المشاهرة

 

- يدعم هذا الأتجاه رايه فى تفسير كلمة مشاهرة بأنها مدة شهر بما أستقر عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص قواعد شروط العقود .

 

1. ( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )

 

[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]

 

 

2. ( القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى فلا يجوز له تحت ستار التفسير الأنحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )

 

[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]

 

 

3. ( فى تفسير القعود يجب التزام عبارتها الواضحة على هدى من حسن النية )

 

[ نقض 9459 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1996]

 

 

- ومقتضى ما أوردة هذا الأتجاه من أحكام محكمتنا العليا فى سلوك سبيل التفسير أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المقصود ، وكلمة مشاهرة واضحة الدلالة على أنها تعنى مدة شهر ومن ثم لا يجوز تحت ستار التفسير الآيتان بمعنى مغاير وغير صحيح .

 

 

خلاصة الأمر

 

- أن كلمة مشاهرة والتى ترد ببعض عقود الإيجار المحررة فى ظل قواعد وأحكام القانون المدنى [ أى بدأ من 1/2/1996 ] - يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر - تعنى أن تكون مدة عقد الإيجار شهراً ينتهى عقد الإيجار بإنهاء هذه المدة ويكون المستأجر ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر .

 

 

 

الرأي الثانى

 

المشاهرة تعنى الإيجار لمدة ستون عاماً

 

 

- فى حين يري أنصار الرأى الأول أن كلمة مشاهرة والتى ترد احيانا فى القعود المحرر فى ظل قواعد القانون المدنى أى منذ 1/2/1996 ، تعنىان مدة عقد الإيجار شهرا واحدا يلتزم بنهايته المستاجر برد العين إلى المؤجر .

 

 

- فإن أنصار الثانى يروا خطأ هذا التفسير ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر فى ظل قواعد المدنى وعبر المتعاقدان عن مدته بكلمة مشاهرة يمتد لا طول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاما قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدنى .

 

 

- وقد أورد أيضا هذا الرأى عددا من الحجج لتأكد صصحة تفسيرهم لكلمة مشاهرة بأنها أطول مدة يمكن أن يمتد أليها عقد الإيجار وهى مدة ستون عاما .

 

 

أولا :- أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدنى ، بإعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر فى التعاقد لمدة طويلة وليس لمدة شهر .

 

 

ثانيا :- غن كلمة مشاهرة والتى يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل القانون 4 لسنة 1996م - القانون المدنى - يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنه يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف الأجتماعية والأقتصادية والشخصية ، بإعتبار عقد الإيجار عقد ذى صبغة أسرية لا شخصية .

 

 

ثالثا :- أن تفسير كلمة المشاهرة يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية فى التعامل وظروف كل تعاقد على حدة .

 

(1. يجب نفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

 

2. ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )

 

[ المادة 148 من القانون المدنى ]

 

 

خلاصة الأمر

 

- ان كلمة يلزم ان تفسر على أنها أمضى مدة يمتد عليها عقد الإيجار وهى ستون عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدنى .

 

 

قياس مدة عقد الإيجار على مدة الحكر

 

- أن عقد الإيجار لأحكام القانون المدنى وأن كان يتس بصفة التأقيت فى مدته إلا أن المشرع لم يعين مدة كحد أقصى لفترة الإيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون ، كما لم يحدد حد أدنى ، ومن ثم تجب إعمال إرادة المتعاقدين فى شأن تلك المدة والتى ترد بالقعد ما دامت لم تخالف نصا فى القانون كان يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينة كما فى حالة من يملك حق غلإدارة فقط .

 

 

- وإذا ورد عقد الإيجار مؤبدا ( لأجل غير مسمى ) فإنه لا يجوز أن تزيد مدته فى أية حالة على ستين وإلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر ( الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهوري - الجزء السادس - الإيجار والعارية -الطبعة الرابعة 1988 - ص 197 وما بعدها .

 

 

 

من قضاء بعض دوائر ايجارات فى تفسير كلمة مشاهرة

 

بأنها تعنى التعاقد لمدة ستون عاما

 

الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1143 لسنة 97

 

إيجارات كلى محكمة قليوب الكلية

 

والمؤيد استئنافياً تحت رقم 576 لسنة 30 ق

 

جلسة 15/4/1998 - دائرة 14 إيجارات

 

محكمة بنها الكلية

 

 

 

حيثيات الحم وأسبابه ومنطوقة

 

المحكمة

 

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .      

 

- حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها تخلص فى أى المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القناطر الخيرية فى 3/12/96 وأعلنت قانونا قال فيها شرحا لدعواه أنه وبموجب عقد إيجار مؤرخ 19/10/89 يستاجر منه المدعى عليه ما هو شقة مبينه الحدود والمعالم بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الشرفا الغربى التى لا يسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن من حيث امتداد عقد الإيجار وإنما يطبق عليها القواعد العامة فى القانون المدنى ولما كانت الأجرة الشهرية هى 45 جنيه ومن ثم ينعقد لمدة دفع الأجرة وقد قام المدعى بإنذار المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة طبقا للمادة 563 مدنى إلا أنه لم يمثل الأمر حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعى وإخلاء المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعى وإخلال المدعى عليه من العين محله وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها وإلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق المفالة وحيث ساند المدعى دعواه بحافظة مستندات طةيت على (1) أصل عقد الإيجار سند التداعى .

 

(2) أًصل إنذار على يد محضر معلن من المدعى عليه فى 13/11/96 معلن له فيه رغبته فى إنهاء عقد الإيجار ابتداء من 1/12/1996 .

 

 

- وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة القناطر على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتى مثل بها التداعى كل بوكيله وقدم الحاضر عن المدعى شهادة يفيد عدم خضوع قرية كفر الشرفا الغربى ( أحكام قانون إيجار الأماكن وقدم الحاضر عن المدعى عليه بمذكرة بدفاعه .

 

 

- وحيث أنه بجلسة 31/7/97 قضت محكمة القناطر محكمة الخيرية الجزئية بعدم اختصاصها قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته إلى هذه المحكمة 0 وأسست قضاؤها على سند من أن الثابت بعقد الإيجار سند التداعى أن مدته لأجل غير مسمى بما يصبح غير محدد المدة وتضحى فيه الدعوى بطلب فسخة وغنهاءه غير مقدرة القيمة وينعقد للمحكمة الكلية .

 

 

- وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتى مثل بها طرفى التداعى كل بوكيله وبجلسة 8/10/97 قرر الحاضر عن المدعى أنه لم يطعن على الحكم القضاء بعدم اختصاص محكمة القناطر قيميا بنظر الدعوى وإحالته إلى هذه المحكمة وطلب الحاضر عن المدعى عليه بندب خبير فى الدعوى 00 وبذات الجلسة قررت المحكمة أن يصدر حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم 00

 

 

- وحيث أن المحكمة تشير تقديما لقضائها إلى أنه من المقرر قانونا وفقا لمفهوم المادة (110) مرافعات على أن " وتلتزم المحكمة المحال إليها فى الدعوى بنظرها " ومفاد ذلك أن المحمة المحال إليها فى الدعوى تلزم بنظر الدعوى ولا يجوز لها أن تعيد بحث اختصاصها وإنما عليها التسليم لهذا الاختصاص ولو كان الحكم فى نظرها خاطئا بل إنما تتقيد بأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة والمترتبة بمنطوقة ارتباطا لا يقبل التجزئة  فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن نتيجة الدعوى مبلغ معين لا يدخل فى اختصاصها فأنها تتقيد بالقيمة التى أوردتها للدعوى وسند ذلك التقدير راجع فى ذلك الدفوع فى قانون المرافعات فقها وقضاءا للمستشار عزمى البكري طبعة 1996 ص 240 طعن رقم 338 لسنة 37 ق جلسة 9/5/72 طعن رقم 499 لسنة 41 ق جلسة 29/3/76 - 1511 لسنة 48 ق جلسة 24/6/81 . ومن ثم فإن ذلك الحكم بمنطوقة بالإحالة وبالأسباب المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا وثيقا والتى كانت سببا فى تقدير الدعوى وفيها أسس وسند ذلك التقدير تكون ذات حجة أمام المحكمة المحال إليها طالما لم يطعن على ذلك الحكم ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة لن قوة الأمر المقضى به تعلو على أعتبارات النظام العام طعن رقم 649 لسنة 54 ق جلسة 29/12/87 ) وقضى أنه متى كانت محكمة بندر الفيوم الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها فيما بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الأبتدائية تأسيسا على أن عقد الإيجار عين النزاع قد انعقد لمدة غير محددة ومن ثم أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة 00 وقد صار ذلك الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فإنه يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لمنطوقة وما أقيم عليه بغير أسباب مرتبطة به ويتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد . فإذا استوفت الحكم الصادر فى الدعوى من المحكمة المحال إليها " المحكمة الإبتدائية " وقضى استئنافيا بعدم جواز الاستئناف لصدره فى دعوى لكل بينهما عن النصاب افنتهائي للمحكمة التى أصدرته المحكمة الإبتدائية فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض حالة إهداره لقوة الأمر المقضى به التى جازها قضاء المحكمة الجزئية فى خصوص قيمة الدعوى طعن رقم 2861 لسنة 59 ق جلسة 4/6/90 )

 

 

- هذا ومن المقرر قانونا أن منطوق الحكم هو الذي يحدد حجية الشيء المحكوم به إلا أنه إذا كانت الأسباب التى أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها فإن تكون معه وجدة لا يتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى " مفهوم الطعن 1346 لسنة 51 ق جلسة 3/4/86 )

 

 

- كما أنه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام قانونا إيجار الأماكن عقد قانونا ولو انتهت مدته 00 كما أن الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى وأن كان يتسم بصفته التأقيت فى مدته غلا أن المشرع لم يعين مدة معينه كحد أقصى لفترة افيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون كما لم يحدد حد أدنى ومن ثم يجب أعمال إرادة المتعاقدين فى تلك المدة والتى ترد بالعقد مادام لا تخالف تلك المدة نصاً فى القانون كأن يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينه كما فى حالة ن يملك حق الإرادة فقط 0وإذا ورد عقد الإيجار مؤيدا فإن كان لأجل غير مسمى فإنه لا يجوز ان تزيد مدته فى اية حالة علي ستين سنة غلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر " راجع فى ذلك المفهوم - الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى - الجزء السادس - الإيجار والعارية - المجلد الأولى طبعة 88 ص 197 وما بعدها )

 

 

- وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعى المؤرخ 19/1/89 حالة عدم خضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن ورغبته فى ذلك الإنهاء لنتهاء مدته الشهرية - مدة وقع الأجرة - وكانت الدعوى وقد نظرت أمام محكمة القناطر الخيرية والتى قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأسست قضاؤها بذلك المنطوق على أسباب وثيقة به ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة .

 

 

- حاصلها أن الثابت بعقد الإيجار أنه قد أنعقد لمدة غير محددة إذ انعقد لأجل غير مسمى فإنه وأخذا بحجتة ذلك الحكم منطوقا وأسبابا ولجواز أن ينعقد عقد افيجار الخاضع لأحكام القانون المدنى لا مضى مدة فإن جاءت تلك المدة بما لا يزيد عن ستون عاما وهو مدة لم يصل عقد الإيجار سند التداعى فى مدته إليها بعد فضلا عن أعمال شريعة المتعاقدين فى ذلك العقد بانعقاده لأجل غير مسمى مما تضحى معه دعوى المدعى الماثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة وقد خالفه صحيح القانون والواقع متعينا معه والحال كذلك القضاء فى موضوع هذه الدعوى بالرفض وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 00

 

 

- وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعابا المحاماه فتلزم بها المحكمة المدعى وقد خسر التداعى عملا بمفهوم المادتين ( 184) مرافعات ، 187 من  قانون المحاماه الرقمى 17 لسنة 83 .

 

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ...

 

 

سكرتير الجلسة                                                        رئيس المحكمة        

 

 

 

المشاهرة

 

التفسير الصحيح

 

التطبيق الصحيح

 

 

- لا جدال أن بقاء العلاقة الإيجارية خاضعة ولفترة طويلة لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا الخلاف والآختلاف فى بيان المقصود بالمشاهرة ، مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم تعنى بمدة عقد الإيجار ، فكان عقد الإيجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القانون .

 

 

- الأن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون المدنى بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م يثار التساؤل .

 

 

* ما المقصود بكلمة المشاهرة ؟

 

- والرأي أن القول بأن كلمة مشاهرة يراد بها شهرا على حد ما قال به أنصار الرأي الأول ، أو يراد بها أمضى مدة ينعقد بها عقد إيجار وهى مدة ستون عاما كما يرى أنصار الرأي الثانى .. هو خطأ فى مجموعة يفتقد إلى الأساس القانوني الصحيح .

 

 

- والصحيح أنه يتحتم تحديد المقصود بكلمة مشاهرة فى ضوء المادتين 598 - 563 من القانون المدنى على النحو التالى .

 

 

* انتاء عقد الإيجار فى ضوء المادة 598 من القانون المدنى

 

( ينتهى عقد افيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد)

 

[ المادة 598 من القانون المدنى ]

 

 

- مقتضى صراحة نص المادة 598 من القانون المدنى انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته . ومدة العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما دون التقيد بحد أدنى أو بحد اقصى وانتهاء المدة كسبب لانتهاء العقد يقتضى بداهة أن تكون معينه ومعلومة ، ذات بداية ونهاية .

 

( تاريخ لبدء العقد ، تاريخ لانتهاء العقد ).

 

 

والتساؤل

 

ما الحل إذا كان عقد الإيجار

 

خالى من بيان الإيجار

 

عقد لمدة غير معينة

 

تعذر إثبات مدته

 

 

 

عقد الإيجار الخالى من بيان المدة

 

عقد الإيجار غير معين المدة

 

تعذر إثبات مدة عقد الإيجار

 

فى ضوء

 

المادة 563 من القانون المدنى

 

( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المد المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة)

 

[ المادة 563 فقرة أ من القانون المدنى ]

 

 

- الواضح من نص المادة 563 فقرة أ من القانون المدنى أو المشرع تعرض لثلاث مشكلات وأوجد لها حلا واحدا

 

أما عن المشكلات فهى كما سلف

 

 

مشكلة عقد الإيجار الخالى من بيان المدة

 

مشكلة عقد الإيجار غير معين المدة

 

مشكلة تمذر إثبات مدة عقد الإيجار

 

 

- أما عن حل تلك المشكلات وكما أراد المشرع فيتمثل فى إيجاد تاريخ اعتبارى أو تقديرى هو مدة دفع الأجرة ففى الحالات الثلاث السابقة يعد الإيجار عقد ( الإيجار ) منعقدا لذات مدة دفع القيمة الإيجارية .

 

(أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائيا بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .

 

 

ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .

 

 

ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل ننهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )

 

[ المادة 563 فقرة ب من القانون المدنى ]

 

 

 

والتساؤل الذى يعد مدخلا صحيحا لبيان ماهية المشاهرة ومعناها الصحيح

 

1. هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة يعد خاليا من بيان المدة ؟

 

2. هل عقد الإيجار المتصمن كلمة المشاهرة يعد معقودا لمدة غير معينة ؟

 

3. هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة يتعذر إثبات مدته ؟

 

 

- إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى والخاص بتعيين نهاية زمنية لعقد الإيجار تقتضى أن يكون عقد الإيجار إما خاليا من بيان المدة ( مدة القعد ) وإما معقودا لمدة غير معينة وإما يتعذر إثبات مدته .

 

 

- والمستفاد من نص المادة 563 من القانون المدنى أن عقد افيجار قد يعقد دون بيان مدة القعد ( خلو العقد من بيان مدته ) وقد يعقد كذلك دون مدة معينة ، وأخيرا فأن نص المادة 563 من القانون المدنى أجازت إثبات مدة عقد الإيجار بعيدا عن صلب عقد الإيجار ذاته . يستفاد ذلك من عبارة النص .. أو تعذر إثبات المدة المدعاة .. أى مدة عقد الإيجار ، فمسائلة مدة عقد الإيجار هى مسألة يجوز إثباتها ونفيها إذا بعيدا عن صلب الإيجار .

 

 

 

- فمدة عقد الإيجار من الأمور التى يجوز التصدى لها قضاءا من حيث تحديد تاريخ انتهاء مدة العقد . فللقاضي فى ضوء ظروف كل دعوى على استقلال أن يحدد متى ينتهى عقد الإيجار .

 

 

* تفسير كلمة المشاهرة فى ضوء ما سبق

 

- فى ضوء ما سبق يصبح الحكم المسبق على كلمة مشاهرة بأنها تعنى شهرا أو تعنى أمضى مدة لعقد إيجار ، حكما غير صيحيح قانونا ، بل الصحيح هو تحديد معنى كلمة مشاهرة فى ضوء كل حالة تعاقد على حدة ، لأن كلمة المشاهرة بحاجة إلى تفسير ، والتفسير ورغم عمومية قواعدة إلا إنه لا يصح إلا بصدد كل حالة متفردة بذاتها .

 

( التفسير القضائي )

 

 

- ففى بعض عقود الإيجار قد تعنى كلمة مشاهرة أن مدة عقد الإيجار شهرا ، ويكون ذلك هو المعنى الحقيقى الذى أراده طرفى العقد المؤجر والمستأجر .

 

 

- وفى عقود إيجار أخرى قد يكون لكلمة مشاهرة معنى أمضى مدة لعقد الإيجار فى ظل قواعد وأحكام القانونى المدنى ، وهى مدة ستون عاما قياس على امتداد حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدنى .... والمسألة أولا وأخيرا ( إثبات ونفى )

 

 

* إثبات مدة عقد الإيجار فى ضوء وأحكام القانون المدنى

 

* العقود المحررة فى ظل قواعد القانون المدنى

 

* العقود المحررة منذ 1/2/1996م

 

 

- أوضحنا أن عقد افيجار المتضمن كلمة مشاهرة لا يعد خاليا من بيان المدة ( مدة عقد الإيجار ) كما أنه لا يعد معقودا لمدة غير محدودة ، و الخلاف ينحصر فلى تساؤلين .

 

 

هل يعد العقد معقودا لمدة شهر ؟

 

هل يعد معقودا لمدة أطول ؟

 

 

- والإجابة على هذا التساؤل لا يكون إلا ببيان ظروف التعاقد وملابساته .

 

 

وعملا :- فأن المؤجر يدعى دائما أن المقصود بكلمة المشاهرة هى الإيجار لمدة شهر واحد .

 

 

والمدعى عليه ( المستأجر ) يدعى أن المقصود أطول مدة لعقد الإيجار فى ظل قواعد القانون المدنى.

 

 

قاضى الموضوع وتفسير كلمة المشاهرة

 

- التفسير أحد وسائل ةطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم فى تفسير العقود تحديدا - ومنها عقد الإيجار - بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التى استعملاها ، سحيح أنه يكون لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلاأن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التى دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين ( المؤجر- المستأجر ) بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التى تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التى استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدان .

 

 

* من قضاء محكمتنا العليا فى بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية لمتعاقدان ووسائلة للوصول للإرادة الحقيقية .

 

 

( لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك .

 

[ نقض 396 لسنة 49 ق جلسة 23/5/1981 ]

 

[ نقض 7851 لسنة 49 ق جلسة 4/1/1983 ]

 

[ نقض 505 لسنة 59 ق جلسة 4/2/1993 ]

 

[ نقض 1010 لسنة 64 ق جلسة 22/2/1996]

 

[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]

 

 

* التعليق على الحكم

 

- أرسلت محكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما تراه أو فى بما أرادة المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محددا . إلا أن الألفاظ والعباات التى ساقها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب فيفهم العقد على غير افرادة الحقيقة لمنشيئه . وقد بأن قضاء النقض سلطة محكمة الموضوع فى الاستعانة بظروف الحال والبينه والقرائن من أجل التوصل للإرادة الحقيقة للمتعاقدين .

 

 

* من قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد .

 

 

( فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النيه )

 

[ نقض 4652 لسنة59 ق جلسة 4/5/1993 ]

 

[ نقض 1920 لسنة60 ق جلسة 13/3/1994 ]

 

[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]

 

 

التعليق على الحكم

 

- مبدأ حسن النيه فى تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة الموضوع أن تلتزم عبارات القعد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات واللفاظ المستخدمة فى العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .

 

 

* من قضاء محكمتنا العليا فى إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات القعد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .

 

 

( القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هى ،فلا يجوز له تحت ستار التفسير الآنحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التى تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض )

 

[ نقض 4952 لسنة 65 ق جلسة 17/2/1997 ]

 

[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]

 

 

التعليق على الحكم

 

- حق قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما يراه أو فى بإرادة المتعاقدين لا يخوله حق الأنحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ، فحرية القاضى مقيدة ببيان الأسباب التى أرتكن إليها .

 

 

- ومعنى ذلك هو تأكيد لحق المحكمة الموضوع فى إقرار ما تراه أو فى بإرادة المتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا المسلك يكون من خلال ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال تحقيقاتها فى الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن .

 

***************************

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  13/2/2009



   بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م  – بشأن سريان أحكام القانون المدنى علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – أصبحنا أمام نوعين من عقود الإيجار – ونعني عقود إيجار الأماكن – عقود إيجار تحكمها نصوص القانون المدني وعقود إيجار تحكمها قوانين الإيجارات الاستثنائية ، ويمكننا القول ان تاريخ تحرير العقد – عقد الإيجار – هو ما يحدد القانون الواجب التطبيق علية ، فالعقود المحررة بعد 1/2/1996م تخضع للقانون المدني أما عقود الإيجار المحررة قبل هذا التاريخ فتطبق قوانين الإيجار الاستثنائية.

 

 

المدة في عقد الإيجار الجديد

 

بيان المدة في عقد الإيجار الجديد أحد أهم البيانات الأساسية بما يعني ان لعقد الإيجار الجديد بداية ونهاية معلومة.

 

 

التاريخ الأول ..... تاريخ بدء العلاقة الايجارية 

 

التاريخ الثاني ..... تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية

 

 

 

 

    مدة عقد الإيجار هي ... تبدأ من  - / -  / ----  وتنتهي في  - / -  / ---

 

 

وكما يعني تاريخ بدء العلاقة الايجارية بدء استعمال المستأجر للعين المؤجرة  بانتفاعه بها فان انتهاء مدة عقد الإيجار توجب علي المستأجر أن يرد العين المؤجرة إلي المؤجر ، لأنه في ظل قواعد القانون المدني فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته

 

( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد ..................................... )

 

[ المادة 598 من القانون المدنى ]

 

المشكلة الثالثة

 

إثبات المستأجر و المؤجر للعلاقة الايجارية

 

 

 

                                       

 

 

مشكلة إثبات العلاقة الايجارية 

 

 

   تنص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تنظيم وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر " اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أي اعتبارا من 8سمبتمر 1977 تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

 

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني أو وحدة أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة وفقا للمادة 11 من هذا القانون .

 

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات .

 

 

ورغم صريح نص المادة 24 إلا أن عقد الإيجار يظل عقداً رضائيا يكفي لانعقاده تراضي المؤجر والمستأجر ، ولذا أجاز المشرع استخلاص قيامة ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ونص المادة 24 علي الصيغة السابقة تثير قضية هامة جدا ، وتحديدا الفقرة 3 .

 

 

عدم دستورية المادة 24 الفقرة 3 فيما تضمنته من إباحة إثبات العلاقة الايجارية  بكافة طرق الإثبات للمستأجر وحظر ذلك علي المؤجر

 

    

 

المشكلة من الناحية العملية ..........

 

إذا فقد المستأجر عقد الإيجار خاصته فأنه يملك وفق المادة 24 فقرة 3 أن يثبت العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .

 

وإذا فقد المؤجر عقد الإيجار  خاصته فانه لا يملك إثبات العلاقة الايجارية وبالتالي يكون مآل أي دعوي يرفعها عدم القبول .

 

 

    والتفرقة بين المستأجر والمؤجر في هذا الخصوص تفرقة غير دستورية .. لماذا .. لمساسها المباشر بمبدأ المساواة بين الخصوم رغم وحدة مراكزهم القانونية ، والأحكام  الصادرة بعدم الدستورية لمخالفة مبدأ المساواة الذي أودعه الشارع الدستوري المادة 40 من الدستور قد يصعب تعدادها لا لسبب إلا انه السبب الأساسي لكل طعون وأحكام عدم الدستورية .

 

 

ونورد فيما يلي اتجاه المحكمة الدستورية العليا في شأن مبدأ المساواة وتسبيببها لأحكامها بعدم الدستورية علي هذا الأساس :

 

 

( المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )         

 

                                         [ المادة 40 من الدستور ]

 

 

" وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ الي قاضيهم الطبيعي ، ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها ، ولا في فاعلية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها "

 

[ القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية دستورية ]

 

 

وحتى يفصل في الدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 24 المشار إليها والتي تفرق دون سند بين حق المؤجر والمستأجر في إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات نورد المبادئ التي أرسها قضاء النقض والتي تحكم المشكلات الناتجة عن عدم وجود عقد إيجار ومدي جواز إثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الإثبات .

 

 

القاعدة...يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات

 

 

يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

 

( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )

 

   الواقع في الأوراق أن الطاعن " المدعي عليه " قد أنكر أمام درجتي التقاضي توقيعه على عقد الإيجار العرفي الذي قدمه المطعون ضدهما " المدعيان " سندا للدعوى ، وأن محكمة الاستئناف– التزاما منها بأحكام القانون فى شان عبء الإثبات وإنكار التوقيع على الورقة العرفية – قد أحالت الدعوى إلى التحقيق بحكمها الذي أصدرته بتاريخ 23/3/1999 وكلفت المطعون ضدهما بإثبات توقيع الطاعن على عقد الإيجار المشار إليه بكافة طرق الإثبات القانونية ، وإذ قرر المطعون ضدهما – بعد ذلك – بجلسة 23/6/1999 بعدم وجود شهود لديهما لوفاة شاهدي العقد ، أعادت المحكمة الاستئناف للمرافعة ، بما مؤداه أنهما عجزا عن إثبات الدعوى المرفوعة منهما.

 

( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )

 

 

 

 

القاعدة ....... عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر

 

 

   أن من مقرر في القانون والمستقر عليه فى قضاء النقض أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ، يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم يدفعه إليه المستأجر ، وهو عقد رضائي يخضع فى قيامه لمبدأ سلطان الإدارة  ، فيكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين ولا يحتاج فى ذلك إلى شكل خاص ، ويجوز استخلاصه ضمنا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها ، فيصح أن يكون عقد الإيجار غير مكتوب ويجوز إثباته بكافة الطرق القانونية بما فيها الإقرار واليمين ، ويخضع فى أحكامه إلى النصوص التي وضعها المشرع لتنظميه ومنها التزام المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن هناك اتفاق التزم بان يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

 

( الطعن رقم 4279 لسنه 63 ق جلسة 8/4/2001 )

 

 

   الحكم المطعون فيه بذلك يكون فضلا عن مخالفته الثابت فى الأوراق قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه عندما أسس قضاءه على نقل عبء إثبات الدعوى إلى الطاعن على الرغم من أنه مدعي عليه فيها وغير مكلف بإثباتها ، وسكوته عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمطعون ضدهما " المدعيان " بطلباتهم بعد أن عجزا عن إثبات صحة عقد الإيجار سند الدعوى – المقدم منها.

 

( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق جلسة 22/4/2001 )

 

 

أن الحكم المطعون فيه أضاف إلى أسبابه الآخذ بأسباب الحكم المستأنف ذلك أن حاصل هذه الأسباب أن عقد الإيجار المذكور مسجل بالجمعية الزراعية وأن الطاعن لم يتنازع فيه منذ تحريره فى عام 1963 حتى رفع الدعوى فى عام 1998 ولم يثبت ما ادعاه من ملكيته لأرض النزاع بالتقادم ، فى حين أنه من غير الثابت فى الأوراق تسجيل العقد المشار إليه بالجمعية المذكورة ، فضلا عن أن عبء إثبات الدعوى يقع قانونا على عاتق المطعون ضدهما بعد أن أنكر الطاعن عقد الإيجار المنسوب إليه والذي لم يثبت فى الأوراق سبق مواجهته به قبل رفع الدعوى ومن ثم يضحي الحكم المطعون فيه معيبا بما يتعين نقضه.

 

( الطعن رقم 1202 لسنه 70 ق بجلسة/4/2001 )

 

 

أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشان إيجار الأماكن على أن " اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة . يلزم المؤجر عند تأخير أي مبني أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البنـاء ومقـدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة  (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

 

( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )

 

 

مشكلة عدم إثبات تاريخ عقد الإيجار  بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع

 

 

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أمام محكمة الموضوع عقد إيجار العين محل النزاع مكتوبا ، وخلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن بما ينال من هذا العقد إلا بمخالفة شروطه لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه باستناده في قضائه إلى العقد المشار إليه رغم عدم إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري الكائن بإدارتها العين محل النزاع يكون على غير أساس.

 

( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )

 

 

لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورته عقد البيع المؤرخ 1/9/1991 الصادر من مورثتهم للمطعون ضده الأول وانه قصد به حرمانهم من الانتفاع بشقة النزاع وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق إثباته وكان من شان هذا الدفاع – لو صح – أن يكون عقد البيع منعدما لا وجود له ولا يترتب عليه التزام ورثة البائع بتسليم المبيع فان الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه.

 

( الطعن رقم 4739 لسنه 69 ق جلسة 20/2/2001 )

 

الحكم بإثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها.

 

( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )

 

 

تمسك الطاعن بإقرار المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخري أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع . تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته إلى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها . قصور. لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار.

 

( الطعن رقم 1990 لسنه 68 ق جلسة 5/7/2000 )

 

 

العلاقة الايجارية الجديدة

 

قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه . أثره . قيام علاقة ايجارية جديدة مباشرة بينهما.

 

( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )

 

تمسك الطاعن بإقامته بعين النزاع مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته وبتنازل الشركة المطعون ضدها عن حقها في طلب الإخلاء لعلمها بإقامته بها منذ أربعة عشر عاما لاحقة على وفاة والده وقبولها سداده الأجرة وملحقاتها دون اعتراض منها او من تابعيها حتى رفع دعواها . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإنهاء عقد الإيجار ورفض الدعوى الفرعية بطلب الحكم بإلزام الشركة بتحرير عقد إيجار له على سند من انتفاء إقامته مع والده حتى الوفاة وبدء إقامته بها بعدها وان إيصالات سداده الأجرة جميعها صادرة باسم المستأجر الأصلي فى تاريخ لا حق لوفاته. فساد فى الاستدلال.

 

( الطعن رقم 2216 لسنه 69 ق جلسة 12/6/2000 )

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن العين محل النزاع أجرت خالية وليست مفروشة استنادا إلى ما ورد بعقد الصلح المكمل للعقد الأصلي من تحديد الأجرة للمكان المؤجر وأخري للمنقولات المستعملة فيه وضالة الزيادة المتفق عليها للأجرة وعدم اكتساب المحل للسمعة التجارية والاتصال بالعملاء . قرائن لا تؤدي بذاتها إلى ما استخلصه منها . فساد فى الاستدلال.

 

( الطعن رقم 7323 لسنه 64 ق جلسة 24/5/2000 )

 

حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات

 

 

حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأخير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة . م 16 ق 52 لسنه 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنه 1977 . مؤداه . عدم لزوم العلاقة الايجارية بالكتابة او حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة.

 

( الطعن رقم 7630 لسنه 64 ق جلسة 21/6/2000 )

 

تمسك الطاعن بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضدهما على قيام الشركة التي يمثلها باستخدام العين المؤجرة كمحطة لخدمة وتموين السيارات بنفسها او بمن تراه لمدة تجدد برضاء الطرفين واقرار المطعون ضدهما لهذا الاتفاق بالمطالبة بالأجرة المتفق عليها فيه تدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء لتأخير جزء منها للغير دون إذن المؤجر . قصور.

 

( الطعن رقم 1700 لسنه 69 ق جلسة 24/5/2000 )

 

الأجرة ركن لازم لعقد الإيجار ....صور الأجرة .... المنازعة في تقدير القيمة الايجارية

 

 

عقد الإيجار . الأجرة ركن لازم لانعقاده . تحديدها . كيفيه . المنازعة لتعين مقدارها ابتداء . منازعة فى وجود عقد الإيجار . مؤداه . عدم ثبوت الأجرة بعقد مكتوب أو حكم قبل توجيه التكليف بالوفاء إلى المستأجر . أثره . عدم قبول دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة . لا يغير منه . اختصاص محكمة الإخلاء بالفصل في المنازعات التي تثور بشان الأجرة . علة ذلك

 

( الطعن رقم 289 لسنه 69 ق جلسة 28/2/2000 )

 

 

 

حظر إبرام اكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة

 

 

تنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الفقرة الأخيرة  " ويحظر علي المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبني أو وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "

 

 

العقوبة الجنائية لجريمة إبرام المؤجر اكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة

 

وتنص المادة 76 من ذات القانون " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ، ،   ، 24 ، ، من هذا القانون .

 

 

المبادئ التي أرساها قضاء محكمة النقض في شأن حظر تحرير المؤجر لأكثر من عقد إيجار

 

 

المبدأ الأول .. حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة

 

يحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول يدل على أن المشرع وان نص فى الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة حظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا مستهدفا بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد الا انه لم يرتب بطلان على عدم اثبات تاريخ العقد فى الشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.

 

( الطعن رقم 2300 لسنه 64 ق جلسة 30/5/2001 )

 

المبدأ الثاني .. بطلان عقد الإيجار اللاحق

 

 

حظر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبني او الوحدة منه . مخالفة ذلك . أثره . بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول بطلانا مطلقا ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية او سبق وضع يده على العين المؤجرة . لا محل لاعمال نص المادة 573 مدني.

 

( الطعن رقم 425 لسنه 64 ق جلسة 8/3/2000 )

 

المبدأ الثالث ...اساس الأفضلية بين عقود الإيجار المحررة عن وحدة واحدة

 

   ثبوت أسبقية استئجار الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها . لازمه. أفضليته على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحا او وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن . عدم تمكين الحكم المطعون فيه الأخير من الانتفاع بالعين وقضائه بالتعويض استنادا إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين . خطأ فى تطبيق القانون.

 

( الطعن رقم 890 لسنه 54 ق جلسة 6/3/2000 )

 

 

تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني . الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش . اقتصار حق الباقين فى التعويض . م 573 مدني . علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد . كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية . مؤداه . عدم تاثر حق من فضل عقده للحيازة او انتقالها للغير . علة ذلك .

 

( الطعن رقم 890 لسنه 54 ق جلسة 6/3/2000 )

 

 

حظر إبرام اكثر من عقد ايجار للوحدة الواحدة . مخالفة ذلك أثره . بطلان العقد اللاحق للعقد الاول بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية للمطعون ضده الثاني حال قيام العقد الأصلي . خطا فى تطبيق القانون.

 

( الطعن رقم 2327 لسنه 63 ق جلسة 6/2/2000 )

 

 

تمسك الطاعن بسريان تشريعات إيجار الأماكن على عيني النزاع وان عقده اسبق على عقد ايجار المطعون ضدها الثانية . تدليله على على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بأفضلية عقد الأخيرة لوضع يدها والمطعون ضدها الثانية والثالثة على العين دون غش إعمالا لنص م 573 مدني ودون ان يعرض لهذا الدفاع . قصور .

 

( الطعن رقم 425 لسنه 64 ق جلسة 8/3/2000 )

 

التأجير من صاحب الوضع الظاهر

 

    تمسك الطاعن بشغله للعين بموجب عقد صادر من زوج المطعون ضدها الاولي وبسداده الأجرة له باعتباره المالك الظاهر وبصورية عقد الإيجار الصادر لابنها المطعون ضده الثاني وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثباته . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن دون تمحيص هذا الدفاع والتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر . قصور .

 

( الطعن رقم 401 لسنه 69 ق جلسة 9/4/2000 )

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف باستئجارها شقة النزاع بحسن نية من المالك الظاهر للعقار وتدليلها على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها تأسيسا على أن المؤجر لها ليس ملكا او شريكا فى ملكية العقار او وكيلا مفوضا فى التأخير دون أن يعرض لهذا الدفاع . خطأ وقصور.

 

( الطعن رقم 6174 لسنه 64 ق جلسة 3/2/2000 )

 

 

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع باستئجارهما عين النزاع من المطعون ضدها السادسة بحسبانها المالكة الظاهرة للعقار استنادا إلى ظروف ساقاها تولد فى الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقترنا بحسن النية . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعنين للغصب دون ان يعرض لهذا الدفاع خطأ وقصور.

 

( الطعن رقم 726 لسنه 69 ق جلسة 24/2/2000 )

 

المبدأ الرابع ..... سريان عقد الإيجار في حق المالك الجديد

 

لمشتري العقار بعقد غير مسجل . مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار . شرطه . حوالة عقد الإيجار إليه من البائع وقبول المستأجر للحوالة او إعلانه بها . نقاذ الحوالة . أثره . للمشتري مقاضاة المستأجر فى شان الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر . علة ذلك.

 

( الطعن رقم 8419 لسنه 64 ق جلسة 14/5/2000 )

 

 

عقد الإيجار . سريانه فى حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت يوجه رسمي على انتقال الملكية . م 30 ق 49 لسنه 1977 المقابلة للمادة 22 ق 52 لسنه 1969 . شرطه .

 

( الطعن رقم 250 لسنه 69 ق جلسة 13/1/2000 )

 

 

عقد الإيجار . سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة دون حاجة لتحرير عقد جديد.

 

( الطعن رقم 1354 لسنه 69 ق جلسة 13/3/2000 )

 

 

تصريح المؤجر للمستأجر بالتأخير من الباطن . سريانه فى حق المالك الجديد دون حاجة فى قبوله او ثبوت التاريخ . م 30 ق 49 لسنه 1977.

 

( الطعن رقم 1216 لسنه 69 ق جلسة 25/9/2000 )

 

 

************************************

 

 

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  18/2/2009



 

حكم هام

 

في بيان المقصود بالمشاهرة

 

وما يماثلها من العبارات المضافة إلى زمن ومدي تأثيرها علي امتداد عقد الإيجار
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1143 لسنة 97

 

إيجارات كلى محكمة قليوب الكلية

 

والمؤيد استئنافياً تحت رقم 576 لسنة 30 ق

 

جلسة 15/4/1998 - دائرة 14 إيجارات

 

محكمة بنها الكلية

 

حيثيات الحكم وأسبابه ومنطوقة

 

المحكمة

 

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .      

 

حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها ومستنداتها تخلص فى أى المدعى عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القناطر الخيرية فى 3/12/96 وأعلنت قانونا قال فيها شرحا لدعواه أنه وبموجب عقد إيجار مؤرخ 19/10/89 يستأجر منه المدعى عليه ما هو شقة مبينه الحدود والمعالم بالصحيفة والكائنة بناحية كفر الشرفا الغربي التي لا يسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن من حيث امتداد عقد الإيجار وإنما يطبق عليها القواعد العامة فى القانون المدني ولما كانت الأجرة الشهرية هي 45 جنيه ومن ثم ينعقد لمدة دفع الأجرة وقد قام المدعى بإنذار المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة طبقا للمادة 563 مدني إلا أنه لم يمثل الأمر حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعي وإخلاء المدعى دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعي وإخلال المدعى عليه من العين محله وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها وإلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

 

- وحيث ساند المدعى دعواه بحافظة مستندات طويت على

 

      (1) أصل عقد الإيجار سند التداعي .

 

(2) أًصل إنذار على يد محضر معلن من المدعى عليه فى 13/11/96 معلن له فيه رغبته فى إنهاء عقد الإيجار ابتداء من 1/12/1996 .

 

 

   وحيث تداول نظر الدعوى أمام محكمة القناطر على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتي مثل بها التداعي كل بوكيله وقدم الحاضر عن المدعى شهادة يفيد عدم خضوع قرية كفر الشرفا الغربي ( أحكام قانون إيجار الأماكن وقدم الحاضر عن المدعى عليه بمذكرة بدفاعه .

 

 

   وحيث أنه بجلسة 31/7/97 قضت محكمة القناطر محكمة الخيرية الجزئية بعدم اختصاصها قيمتها بنظر الدعوى وبإحالته إلى هذه المحكمة 0 وأسست قضاؤها على سند من أن الثابت بعقد الإيجار سند التداعي أن مدته لأجل غير مسمى بما يصبح غير محدد المدة وتضحى فيه الدعوى بطلب فسخه وإنهاءه غير مقدرة القيمة وينعقد للمحكمة الكلي

 

 

   وحيث تداول نظر الدعوى إمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها والتى مثل بها طرفي التداعي كل بوكيله وبجلسة 8/10/97 قرر الحاضر عن المدعى أنه لم يطعن على الحكم القضاء بعدم اختصاص محكمة القناطر قيمياً بنظر الدعوى وإحالته إلى هذه المحكمة وطلب الحاضر عن المدعى عليه بندب خبير فى الدعوى 00 وبذات الجلسة قررت المحكمة أن يصدر حكمها فى الدعوى بجلسة اليوم 00

 

 

   وحيث أن المحكمة تشير تقديما لقضائها إلى أنه من المقرر قانونا وفقا لمفهوم المادة (110) مرافعات على أن " وتلتزم المحكمة المحال إليها فى الدعوى بنظرها " ومفاد ذلك أن المحكمة المحال إليها فى الدعوى تلزم بنظر الدعوى ولا يجوز لها أن تعيد بحث اختصاصها وإنما عليها التسليم لهذا الاختصاص ولو كان الحكم في نظرها خاطئا بل إنما تتقيد بأسباب التي بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة والمترتبة بمنطوقة ارتباطا لا يقبل التجزئة 000 فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى على أساس أن نتيجة الدعوى مبلغ معين لا يدخل فى اختصاصها فأنها تتقيد بالقيمة التى أوردتها للدعوى وسند ذلك التقدير راجع في ذلك الدفوع في قانون المرافعات فقها وقضاءا للمستشار عزمى البكري طبعة 1996 ص 240 طعن رقم 338 لسنة 37 ق جلسة 9/5/72 طعن رقم 499 لسنة 41 ق جلسة 29/3/76 - 1511 لسنة 48 ق جلسة 24/6/81 . ومن ثم فإن ذلك الحكم بمنطوقة بالإحالة وبالأسباب المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا وثيقا والتي كانت سببا فى تقدير الدعوى وفيها أسس وسند ذلك التقدير تكون ذات حجة أمام المحكمة المحال إليها طالما لم يطعن على ذلك الحكم ولو كان قد بنى على قاعدة قانونية غير صحيحة لن قوة الأمر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام طعن رقم 649 لسنة 54 ق جلسة 29/12/87 ) وقضى أنه متى كانت محكمة بندر الفيوم الجزئية قد قضت بعدم اختصاصها فيما بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية تأسيسا على أن عقد الإيجار عين النزاع قد انعقد لمدة غير محددة ومن ثم أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة 00 وقد صار ذلك الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فإنه يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لمنطوقة وما أقيم عليه بغير أسباب مرتبطة به ويتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد . فإذا استوفت الحكم الصادر فى الدعوى من المحكمة المحال إليها " المحكمة الابتدائية " وقضى استئنافيا بعدم جواز الاستئناف لصدره فى دعوى لكل بينهما عن النصاب الانتهائي للمحكمة التى أصدرته المحكمة الابتدائية فإن ذلك الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقض حالة إهداره لقوة الأمر المقضي به التى جازها قضاء المحكمة الجزئية فى خصوص قيمة الدعوى طعن رقم 2861 لسنة 59 ق جلسة 4/6/90 )

 

 

هذا ومن المقرر قانونا أن منطوق الحكم هو الذي يحدد حجية الشيء المحكوم به إلا أنه إذا كانت الأسباب التي أدت للمنطوق مرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم له قائمة إلا بها فإن تكون معه وجدة لا يتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضي " مفهوم الطعن 1346 لسنة 51 ق جلسة 3/4/86 )

 

كما أنه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار الخاضع لأحكام قانونا إيجار الأماكن عقد قانونا ولو انتهت مدته . كما أن الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني وأن كان يتسم بصفته التأقيت في مدته غلا أن المشرع لم يعين مدة معينه كحد أقصى لفترة الإيجار الخاضع لأحكام ذلك القانون كما لم يحدد حد أدنى ومن ثم يجب أعمال إرادة المتعاقدين فى تلك المدة والتي ترد بالعقد مادام لا تخالف تلك المدة نصاً فى القانون كأن يكون المؤجر ليس له حق الإيجار إلا لمدة معينه كما فى حالة ن يملك حق الإرادة فقط .وإذا ورد عقد الإيجار مؤيدا فإن كان لأجل غير مسمى فإنه لا يجوز ان تزيد مدته فى اية حالة علي ستين سنة غلا انقضى إليها أخذا بنظام مدة الحكر " راجع فى ذلك المفهوم - الوسيط فى شرح القانون المدني للسنهورى - الجزء السادس - الإيجار والعارية - المجلد الأولى طبعة 88 ص 197 وما بعدها )

 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بإنهاء عقد الإيجار سند التداعي المؤرخ 19/1/89 حالة عدم خضوعه لأحكام قانون إيجار الأماكن ورغبته فى ذلك الإنهاء لانتهاء مدته الشهرية - مدة وقع الأجرة - وكانت الدعوى وقد نظرت أمام محكمة القناطر الخيرية والتي قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وأسست قضاؤها بذلك المنطوق على أسباب وثيقة به ومرتبطة به ارتباطا لا يقبل التجزئة  حاصلها أن الثابت بعقد الإيجار أنه قد أنعقد لمدة غير محددة إذ انعقد لأجل غير مسمى فإنه وأخذا بحجية ذلك الحكم منطوقا وأسبابا ولجواز أن ينعقد عقد الإيجار الخاضع لأحكام القانون المدني لا مضى مدة فإن جاءت تلك المدة بما لا يزيد عن ستون عاما وهو مدة لم يصل عقد الإيجار سند التداعي في مدته إليها بعد فضلا عن أعمال شريعة المتعاقدين في ذلك العقد بانعقاده لأجل غير مسمى مما تضحي معه دعوى المدعى الماثلة بإشهاره لكونه قد انعقد مشاهرة وقد خالفه صحيح القانون والواقع متعينا معه والحال كذلك القضاء فى موضوع هذه الدعوى بالرفض وذلك على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم 00

 

 وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعابا المحاماة فتلزم بها المحكمة المدعى وقد خسر التداعي عملا بمفهوم المادتين ( 184) مرافعات ، 187 من  قانون المحاماة الرقيم 17 لسنة 83 .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

سكرتير الجلسة                                                          رئيس المحكمة

 

 


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  16/2/2010



-

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 905 / عدد الاعضاء 62