اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
12/30/2008 5:55:47 AM
   دراسة مقارنة لأحكام السند لأمر والشيك       

 دراسة مقارنة لأحكام السند لأمر والشيك
 
 
هذه دراسة موجزة عن السند لأمر والشيك من باعتبار أنهما الورقتين التجاريتين الأكثر استخداما في الشركات التجارية لحفظ حقوقها تجاه المدينين في البيوع الآجلة.
 
أولاً: الأحكام الموحدة لكافة أنواع الأوراق التجارية وفقا للنظام السعودي:
1.       يجب أن يكون محل التزام الورقة التجارية دفع مبلغ من النقود، لأنها تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات. ويجب أن يكون المبلغ محددا على وجه الدقة وغير معلق على شرط واقف أو فاسخ
2.       لم يشترط نظام الأوراق التجارية أن تكون الأوراق التجارية واجبة الدفع في اجل قصير ، ولكن استقر العرف على اعتبار الأوراق التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، كأن يكون ذلك بضعة أشهر أو سنة أو  سنتين.
3.       تعتبر الأوراق التجارية أداء وفاء احتمالية لا تؤدي إلى إبراء الذمة إلا بعد الوفاء بقيمتها خلافا للنقود التي تتمتع بقوة إبراء مطلقة. ، أي لا يعتبر الوفاء قد تم إلا بدفع قيمة الورقة نقدا ، لأن أداة الوفاء شيء ووقوع الوفاء بالفعل شيء آخر.
4.       تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيما عدا الشيك الذي يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع دون الاعتداد بتاريخ الاستحقاق.
5.       يرد على الأوراق التجارية التقادم المسقط للدعوى شانه في ذلك شأن جميع الدعاوي التي تسقط بالتقادم.
6.       الأوراق التجارية يجب أن تحرر وفقا للأوضاع الشكلية المحددة نظاماً ويترتب على إغفالها أو بعضها أن تفقد الورقة التجارية قيمتها. أو تصبح ورقة تجارية معيبة تكون بمثابة سند عادي يخضع للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام قانون الصرف. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل والقالب الذي حدده النظام. ، والشكل الذي حدده النظام ليس مقصورا على إنشاء الورقة التجارية فحسب بل هو لازم لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالتظهير والقبول والضمان. ولا تكون الورقة التجارية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها البيانات التي نص عليها النظام.
7.       لا يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة بخط الساحب أو المحرر، فلا مانع من أن تكون مكتوبة بخط الغير أو أن تكون مطبوعة.
8.       تتمثل الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية في أنها تلعب دورا هاما من حيث الوفاء إذ تقوم مقام النقود تماما وذلك عن طريق تداولها للغير في تسوية الديون أي يمكن للمستفيد استخدامها في الوفاء بما عليه من ديون ، ومن هم وظائها أنها تعتبر أداة ائتمان قصير الآجل .وفق ما يقتضيه العرف.  
9.       استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع ، ويقصد بها أن كل توقيع على الورقة التجارية ، يكون مستقلاً عن التوقيعات السابقة واللاحقة بالتظهير ، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب يشوب رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته ، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد إلى الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى. لان كل منها كيانا قائما بذاته ، فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها. ولذلك يصح التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام مضمونه باطلا لأي سبب غير عيب في الشكل.
10.   مبدأ الكفاية الذاتية، لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان، يجب أن يكون الحق الذي تضمنه محددا، أو أن تبين كل عناصره وأوصافه في الورقة ذاتها أي أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفي الثابت فيها، بحيث يمتنع الرجوع إلى محرر آخر أو أية رابطة نظامية أخرى سابقة أو لاحقة لنشوء الورقة التجارية ، وهذا المبدأ يحول دون الرجوع إلى أي عنصر لتكملة الورقة ، كما يحول دون الاعتداد بالإرادة الحقيقية للمدين الصرفي إذا كانت مخالفة لإرادته الثابتة في الورقة التجارية. وهذا يعني أن مبدأ الكفاية الذاتية يقضي بعدم اشتراط الوفاء بأي شرط أي يجب أن تكون مطلقة ومحررة من أي شرط يحده.
11.   ومثال ما يبطل الورقة تعليق أمر الوفاء بمطابقة كشوفات الحساب أو شرط خلو الكشف من السهو والغلط أو شرط مراجعة كشوفات الحسابات في تاريخ الاستحقاق أو النص على جواز السداد قبل تاريخ الاستحقاق أو شرط جزائي يقضي بتعجيل السداد أو أي شرط أخر .
12.   وقد نص نظام الأوراق التجارية ، على مبدأ الكفاية الذاتية في المواد (81/87 و 91) التي تقضي جميعها بأن يكون الأمر بالدفع الموجه من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود عير معلق على شرط .
13.   بالنسبة إلى الورقة التجارية المستحقة الوفاء لدى الاطلاع  يجب تقديمها في خلال سنة من تاريخ السحب (تاريخ الإنشاء) .
 
الفرع الأول
الأحكام الخاصة بالسند الأمر
 
تعريف السند لأمر : ورقة تجارية يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغاً من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين.
وعالج نظام الأوراق التجارية  السند لأمر في أربع مواد من 87 إلى (90) وذلك بالرغم من أن السند لأمر أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في المعاملات الداخلية نظرا لما يتمتع به من أهمية عملية تفوق إلى حد كبير أهمية الكمبيالة ، وقد تناولت المادة (87) البيانات الإلزامية والمتمثلة في الآتي:
‌أ.         شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
‌ب.     تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، لكي يؤدي السند لأمر وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان  يجب أن يتضمن  تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود من المحرر للمستفيد أو لأمره ويجب أن يكون التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ، كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعه بكل دقة ووضوح، بحيث لا تستدعي معرفة مقداره الحصول على معاملات من خارج السند نفسه ، وذلك إعمالاً لمبدأ  الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
‌ج.       ميعاد الاستحقاق، يتطلب النظام أن يذكر في السند لأمر ميعاد الاستحقاق ، وهو الوقت الذي يلتزم فيه المحرر بسداد قيمة السند ، ولا يجوز تعليق الاستحقاق على شرط واقف أو فاسخ أو جعله يقترن بأجل غير معين مثل الدفع عند تمام الصفقة أو تسليم البضاعة أو التصرف في البضاعة. ورغم أن النظام يتطلب تعين ميعاد الاستحقاق إلا أنه استثني واعتبر في حال   الإغفال عن ميعاد الاستحقاق يعد السند مستحقا بالاطلاع ويشترط في هذه الحالة تقديم السند لأمر خلال عام من تاريخ الإنشاء. 
ومعنى ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند صفة وجوب الوفاء به بمجرد الاطلاع.
والأصل أن ميعاد الاستحقاق يذكر باليوم والشهر والسنة ويشترط في ميعاد الاستحقاق شرطان هما:
الأول: أن يكون ميعاد الاستحقاق محددا على وجه التحقيق، و الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق في السند لأمر هو ذات الطرق الواردة في المادة(38) المنظمة لطرق تعيين الاستحقاق في الكمبيالة ووردت على سبيل الحصر في الآتي
1.       لدى الاطلاع (أي لدى المطالبة بالسداد)
2.       بعد مدة معينة من الاطلاع
3.       بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء
4.       في يوم معين وهذه هي الطريقة المألوفة لتحديد تاريخ الاستحقاق.
5.       وأي طريقة أخرى لتعيين ميعاد الاستحقاق يفقد السند لأمر صفته كورقة تجارية ويترتب عليها بطلان الورقة بوصفها سندا لأمر وتعد سندات عادية لا تخضع لنظام الأوراق التجارية.
ثانياً: أن يكون ميعاد الاستحقاق واحداً: وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق فإذا اشتمل السند لأمر على مواعيد استحقاق متعاقبة وذلك بتجزئة مبلغ السند لأمر إلى إقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص بها ضمنت في متن الورقة   بطل السند لأمر وفقد صفته كورقة تجارية ومثال الاستحقاق المتعاقب  "  أتعهد بان أدفع  لشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان مبلغ 500الف ريال في  8/3/ 2008م ومبلغ 300 ألف في 9/5/2008م ومبلغ 250 ألف في 11/7/2008م" فإنه بذلك يكون السند لأمر قد تضمن أكثر من ميعاد للاستحقاق مما يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية وتحوله إلى سند عادي.  أي تفقد الورقة .
ولتفادي ذلك يجب تحرير سندات لأمر مساوي لعدد الأقساط التي يريدون أن تكون مستحقة في المواعيد المتفق عليها وعندئذ يكون لكل ورقة كيان قائم بذاته يكمل نفسه بنفسه ولا يتوقف أي منهما على الآخر .
مكان الوفاء "استحقاق" يتوجب طبقا للنظام تحديد مكان الذي يتعين فيه الوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق وهو المكان الذي يقدم فيه السند لمحرره للتأشير عليه بالاطلاع في حال أن السند مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع ويجب في هذه الحالة تقديم السند للتأشير عليه خلال سنة من تاريخ إنشائه،   
وفي الغالب يعتبر مكان الوفاء هو موطن المحرر وفي حال عدم ذكر مكان للوفاء أو موطن المحرر فيعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر ، ولكن العكس غير صحيح ، بمعنى أن السند الذي يتضمن مكان الوفاء ، ولم يعين فيه مكان الإنشاء لا يعتبر سنداً لأمر ولا يعتبر مكان الوفاء مكاناً للإنشاء .
 ولا يمنع النظام من تحديد مكان مختلف عن موطن المحرر والمستفيد أو مكان الإنشاء فلهم الخيار في تحديد مكان الوفاء أينما يشاءون  
‌د.        اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ، وهذا يعني عدم جواز تحرير السند لأمر حامله ، ولا يشترط أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا فيجوز تحرير السند لأمر  بالاسم الحقيقي للشخص أو باسم شهرته أو بالاسم التجاري للكيانات القانونية الاعتبارية. كما لا يمنع النظام من  أن يتعدد المستفيدون في السند لأمر سواء كانوا على سبيل الجمع كأن يذكر أتعهد بأن أدفع لفلان ولفلان ولفلان مبلغ كذا أو على سبيل التخيير أتعهد بأن أدفع لفلان أو لفلان مبلغ كذا .
‌ه.        تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. يوجب النظام أن يبين في السند لأمر تاريخ ومكان إنشائها ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة ، فهو يفيد في التحقيق من معرفة كون الساحب قد توافرت له الأهلية اللازمة وقت إنشاء السند أو لم تتوفر ، ويفيد كذلك مكان تاريخ الاستحقاق إذا كان السند لأمر مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع ، ويفيد كذلك في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان السند مستحق الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع ، وكما يفيد في حال شهر الإفلاس لتأكد من أن السند حرر قبل إعلان الإفلاس أم بعد ، فيكون نافذ في حال ثبوت صدور السند قبل الإعلان وإلا فلا تعتبر نافذة في حق دائنيه.
ويلزم كذلك: أن يتضمن السند لأمر ذكر مكان إنشاءها كأن يقال : الخبر في 11/7/2003 وتظهر أهمية ذكر المكان في السند الذي يحرر خارج البلاد وذلك من أجل تحديد النظام اللازم تطبيقه في حال تنازع الأنظمة، وتخلف هذا الشرط لا يرتب عليه بطلان الورقة التجارية إذا كان قد ذكر اسم مكان بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائها ، أما إذا لم يتضمن السند أيا من هذين المكانين فإنها تكون باطلة .
‌و.        توقيع من أنشأ السند(المحرر). المحرر هو المتعهد بالسداد (المدين) في السند لأمر ويعتبر توقيعه من البيانات الأساسية فيه، إذ أنه يفصح عن إرادة المتعهد بالالتزام بوفاء قيمته وبدون هذا التوقيع لا يمكن أن ينسب إليه أية التزام ويعد السند سند باطل لا قيمة قانونية له.
ويتم التوقيع بإمضاء الساحب بخط يده، ويمكن أن يتم بالبصم وإذا كان التوقيع غير مقروء فيشترط كتابة الاسم بالإضافة للتوقيع.
والخلاصة : أن أي سند يخلوا من أحد البيانات المذكورة أعلاه فيما عدا البيانات الثلاثة المذكورة أدناه لا يعتبر سندا ويترتب عليه بطلان الالتزام الصرفي أحيانا وفقدان الورقة لصفتها  أحيانا أخرى ، والبيانات الثلاثة المستثناة  هي :
1/ عدم ذكر ميعاد الاستحقاق    ، فيعتبر الند واجب لفاء لدى اطلاع ، معني ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق  لا فقد السند صفة جوب الوفاء به بمجرد الإطلاع مع ضرورة تقديم السند للاطلاع خلال عام من تاريخ الإنشاء
2/ إذا لم يذكر مكان الإنشاء ، يعتبر السند محرر في المكان المبين بجانب اسم المحرر ، والسند الذي لم يوضح فيه مكان الإنشاء ومكان المحرر معاً لا يعتبر سند لأمر .
3/ عدم ذكر مكان الوفاء أو موطن المحرر ، فيعتبر  مكان الإنشاء مكانا للوفاء ومكانا للمحرر والعكس غير صحيح، بمعنى أن السند الذي تضمن مكان الوفاء ولم يعين فيه مكان الإنشاء  أو مكان المحرر لا يعتبر سندا لأمر . 
أي فيما عدا هذه البيانات الثلاثة يترتب على نقص أحد البيانات الإلزامية الأخرى في السند  لأمر ، بطلان الالتزام الصرفي أحيانا وفقدان الورقة لصفتها  أحيانا أخرى.       
البيانات الاختيارية في السند لأمر : بجانب البيانات الإلزامية فإنه يجوز لذوي الشأن إضافة بيانات أخرى إضافية لا تتعارض مع طبيعة السند لأمر كشرط عدم الضمان وشرط الوفاء في محل مختار وشرط الرجوع بلا مصاريف.
 
ثالثاً:الضمان الاحتياطي في السند لأمر: وهو أن يضمن شخص المحرر أو احد المظهرين بالتزامه بدفع قيمة السند لأمر في حال عدم الوفاء من قبل الشخص الذي ضمنه ، أي أن يكفل الضامن الدين الثابت في السند لأمر ، والضامن الاحتياطي كفيل صرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة السند لأمر في ميعاد الاستحقاق ن على وجه التضامن مع الموقعين(المظهرين أن وجدوا) ، متى ما امتنع المدين (المحرر) عن الوفاء
شروط الضمان الاحتياطي: يشترط لصحة الضمان مجموعة من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية ، وتتمثل الشروط الموضوعية في الرضا ،المحل ، والأهلية والسبب المشروع ، أما الشروط الشكلية وهي الأهم بالنسبة لنا فيمكن تلخيصها في الآتي:
1/ كتابة الضمان على السند لأمر ذاته أو ورقة متصلة بها أو على ورقة مستقلة.
2/ الصيغة لم يشترط النظام صيغة معينة للضمان لذا يمكن أن يكون بصيغة صريحة أو بصيغة ضمنية يستفاد من مجرد توقيع الضامن. على صدر الكمبيالة وان يكون صادرا من غير الساحب وغير المسحوب عليه وإلا لما جاز اعتباره ضامنا احتياطيا
      أما الضامن الاحتياطي الوارد على ورقة مستقلة فيشترط فيه شرطان:
أ/ أنه  لابد من صيغة صريحة تفيد معنى الضمان مع توقيع الضامن.
ب/ لابد أيضا من بيان المكان الذي تم فيه هذا الضمان
3/ توقيع الضامن وأسم المضمون : يستلزم النظام توقيع الضامن كشرط لصحة الضمان الاحتياطي ، ويعين الضامن عند توقيعه على الورقة اسم الشخص المضمون ، وإذا أغفل ذلك فيعتبر الضمان حاصلا لمصلحة الساحب، ويترتب على ذلك أن الضامن في هذه الحال يضمن جميع الموقعين على الورقة ما عدا المسحوب عليه القابل.
     ولتحديد اسم الملتزم المضمون أهمية بالغة من جهة تحديد حقوق الضامن الاحتياطي وواجباته وذلك لأن التزامات الضامن الاحتياطي تابع لالتزام مضمونه ، وإذا أوفى هذا الضامن بقيمة الورقة فليس له الرجوع بما أوفاه إلا على مضمونه فقط.
 
أثار الضمان الاحتياطي: يترتب على الضمان الاحتياطي التزام الضامن بمجرد توقيعه التزاما تجاريا مستقلاً عن التزام المضمون بالوفاء بقيمة الورقة التجارية تجاه كل حامل لها إلا إذا ورد الضمان على ورقة مستقلة فيكون التزام الضامن الاحتياطي في هذه الحال خاضعا بمن صدر الضمان لصالحه ، كما يعتبر التزام الضامن في الوقت نفسه التزاما تبعيا يتأثر بما يحصل لالتزام المضمون، لذا قيل بأنه التزام أصلي وتبعي في آن واحد ، كما أن الضامن يحل محل المضمون في كافة الحقوق الناشئة عن السند لأمر.
 
رابعاً: انقضاء الالتزام الثابت في السند لأمر: ينقضي الالتزام الصرفي بذات الأسباب التي ينقضي بها الالتزامات بصفة عامة (الاتفاق ، الوفاء ، الفسخ والتفاسخ وخلافه من الأسباب العامة، ولكن لطبيعة السند لأمر فقد عنى النظام بوضع بعض قواعد خاصة بالوفاء في الأوراق التجارية عموما ، كما قرر سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضمان في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات التي نص عليها النظام في المواعيد المحددة وزيادة على ذلك عدم سماع الدعوى . ويمكن تفصيل ذلك في الآتي:
1/ الوفاء ، وهو أن يوفي أي من المدينين (المحرر ، الضامن وأي من المظهرين) قيمة السند لأمر وهذا ما يعرف بالوفاء الطبيعي للسند وللموفي بالدين الرجوع على باقي المدينين فيما عدا المحرر كل حسب صفته في الورقة التجارية.
والذي يجب تبيانه هو الإجراءات المطلوبة في حال الامتناع عن الوفاء: إذا امتنع المحرر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كان من حق الحامل الرجوع على غيره من الموقعين لأنهم يضمنون الوفاء على وجه التضامن ، ولقد نظم النظام إجراءات هذا الرجوع ، وتبدأ هذه الإجراءات بإثبات هذا الامتناع إثباتا رسميا ما لم يكن مشروط في السند بالرجوع بلا مصروفات أو شرط الرجوع بدون احتجاج، ويتم الاحتجاج بتحرير احتجاج عدم الوفاء بواسطة  لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة ثم إعلان الملتزمين في السند لأمر بهذا الاحتجاج ومطالبتهم بالوفاء.
إجراءات احتجاج عدم الوفاء:  هي ورقة رسمية يتم استصدارها من الموظف المختص بلجنة الأوراق التجارية في وزارة التجارة وفروعها حسب الاختصاص المكاني ويثبت بموجبها امتناع المحرر عن الوفاء ، ولا يغني عن هذا الاحتجاج أي أجراء آخر مهما كان اشد أو أكثر إعلانية ، فالإجراء الوحيد الذي ارتضاه النظام لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء هو إجراء الاحتجاج بواسطة الموظف المختص. وما لم يتخذ هذا الإجراء لا يجوز الرجوع على الموقعين على السند لأمر
ميعاد إجراء الاحتجاج: فرقت المادة(55 من النظام نوعين من الورقة التجارية:
أ/ فبالنسبة للسند لأمر المستحق وفاءه في يوم معين ، أو بعد مدة من إنشائه ، أو من تاريخ الاطلاع عليه فإن الاحتجاج يجب أن يتم في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاق السند.
ب/ وبالنسبة للسند لأمر المستحق  الوفاء لدى الاطلاع فيجب تقديمه للوفاء خلال سنة من تاريخ السحب ، لذا يجب عمل الاحتجاج خلال السنة فإذا قدم السند للوفاء في اليوم الأخير من السنة فإن الاحتجاج يجوز أن يتم صحيحا في اليوم التالي مباشرة
. ويرعى أنه لا يجوز عمل الاحتجاج في ذات يوم الاستحقاق
إجراءات وبيانات الاحتجاج: يوجه الاحتجاج إلى موطن المحرر أو المحل المختار للوفاء ويجب إن يشتمل الاحتجاج على البيانات التالية:
-    صورة حرفية للسند لأمر ولما أثبت فيها من التظهير والضمان
-    الإنذار بوفاء القيمة
-    حضور أو غياب الملتزم بالوفاء وقت عمل الاحتجاج.
الإخطار بعدم الوفاء وبعمل الاحتجاج: إذا تم عمل الاحتجاج ، وجب على الحامل أن يخطر محرره ومن ظهره بعمل الاحتجاج وذلك خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج وعلى المظهر الذي اخطر أن يخطر المظهر السابق عليه خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار مبينا له أسماء وعناوين الذي قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا من ساحب إلى أخر حتى الوصول إلى المحرر.
ويتم الإخطار بأي صورة ، ويعتبر الأخطار قد تم في الميعاد إذا أرسل بخطاب مسجل في خلال المهلة القانونية.
خامسا : شرط الرجوع بلا مصروفات أو شرط الرجوع بدون احتجاج: تنص المادة 57 على انه يجوز للساحب ولأي مظهر أن يعفي حامل السند لأمر من عمل احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن  السند لأمر وذيله بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أيه عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند لأمر في المواعيد المقررة ولا عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب المحرر هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
يحقق هذا الشرط فوائد كثيرة فهو يقلل النفقات خصوصا في السند لأمر المحرر بقيمة صغيرة، ذلك أن المصاريف يتحملها المحرر والمظهرين ، ويجنب المحرر والمظهر خطر التشهير أما الفائدة العائدة على الحامل "المستفيد" فهو يجنبه السقوط في حالة ما إذا حال أي مانع لا يرجع للقوة القاهرة من عمل الاحتجاج في الميعاد القانوني.
2/ سقوط الحق في الرجوع على الملتزمين في السند: فرض النظام على الحامل عدة واجبات يتعين عليه أن يؤديها في مواعيد معينة ، ورتب على إهمالها سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين بالسند لأمر باستثناء المحرر والضامن الاحتياطي حيث لا يسقط حق الحامل في مواجهتهما إلا بالتقادم.
      والوجبات التي يترتب على إهمالها اعتبارا الحامل مهملا وسقوط حق تجاه الملتزمين هي:
-إذا أهمل تقديم السند لأمر المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها للوفاء بها خلال سنة من تاريخ إنشائها.
-إذا أهمل تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع للتأشير عليه خلال سنة من تاريخ إنشائها.
-إذا أهمل تقديم السند للوفاء في ميعاد الاستحقاق في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج لأن هذا الشرط وإن كان يعفي الحامل من عمل الاحتجاج أو من مراعاة مواعيد عمله لكنه يعفيه من واجب تقديم السند للوفاء في المواعيد المقررة في النظام.
-إذا أهمل عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق، فإذا كانت مستحقة الوفاء
أسباب عدم سماع الدعوى في قضايا الأوراق التجارية: تتقادم دعوى الرجوع على محرر السند والضامن الاحتياطي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
 وتتقادم دعوى حامل السند على المظهرين بانقضاء سنة من تاريخ عمل احتجاج عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق إذا أشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصروفات .
وتتقادم دعوى المظهرين بعضهم على بعض بمضي ستة شهور من التاريخ الذي وفى فيه المظهر السند أو من تاريخ رفع الدعوى عليه.
وينقطع التقادم الصرفي في الأحوال التي ينقطع فيها التقادم بصفة عامة ، فتنقطع المدة بإقامة الدعوى مثلا ، أو بتوقيع الحجز أو بالإقرار ومتى انقطع التقادم سرى تقادم جديد مدته هي ذات مدة التقادم الأصلي. "ومن الضروري مراعاة قطع مدة التقادم"
ولا تسري مواعيد التقادم الصرفي بل تنطبق قواعد التقادم العادي في الفرضين الآتين المنصوص عليهما في المادة (85) من نظام الأوراق التجارية وهما:
الأولى: صدور حكم بالدين إذ يصبح الدين ثابتا بمقتضى الحكم وليس بمقتضى السند لأمر .
الثانية: إقرار المدين بالدين في ورقة مستقلة إقرارا يجعل من هذه الورقة صكا كاملا مستقلا عن السند لأمر.
آثار التقادم الصرفي: متى صدر قرارا نهائيا بعدم سماع الدعوى فإنه يترتب عليه براءة الملتزم من الالتزام الثابت في الورقة التجارية ومن ملحقاته، غير أن انقضاء الدين بالتقادم بالنسبة للملتزم المدعى عليه لا يترتب عليه انقضاؤه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين الذين لم ترفع عليهم الدعوى. فيجوز للحامل رفع الدعوى على أي من هؤلاء – الملتزمين ويكون لكل منهم الدفع بعدم سماع الدعوى إن كانت مدة التقادم قد اكتملت بالنسبة إليه.
 
 
الفرع الثاني
الأحكام الخاصة بالشـــــيك في النظام السعودي
 
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من شخص إلى احد البنوك بأن يدفع لأذن شخص ثالث (المستفيد) مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع. ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الشيك يجب أن يكون مقابل الوفاء وقت إصداره موجودا لدى المسحوب عليه (البنك) لأنه يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ولذلك يمنع النظام إصدار أو استلام شيك مؤجل الدفع ورتب على مخالفة ذلك عقوبة جنائية على المحرر والمستفيد المستلم للشيك المؤجل، وعموما يسري على الشيك جميع الأحكام المذكرة في السند لأمر والتي لا تتعارض مع طبيعة وماهية الشيك بالإضافة إلى أحكام الشيك الخاصـة.
ونسبة لوضوح كيفية إنشاء الشيك وكيفية تداوله للجميع سوف نكتفي بتوضيح أسباب سقوط الحق الثابت فيه والجزاءات المترتبة على أحكام الشيك باعتبار أن ذلك هو الذي يمس معاملاتنا التجارية. وذلك على النحو التالي:
 
أولاً: الوفاء بقيمة الشيك: يستحق الشيك الوفاء بمجرد تقديمه للوفاء والاطلاع عليه حتى ولو لم يحن موعد استحقاقه المؤجل.
ثانياً: تاريخ تقديم الشيك للوفاء:  لم يترك النظام للحامل الحرية المطلقة في تقديم الشيك للوفاء بل فرق بين نوعي من الشيكات وحدد لكل نوع ميعادا أقصى للتقديم يسقط بعدها حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين دون المسحوب عليه الذي يجب أن يوفي في حال وجود الرصيد بقيمة الشيك ولو قدم بعد انقضاء ميعاد تقديمه
-    فالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال شهر من تاريخ تحريرها.
-    الشيك المسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تحريرها.
ثالثاً: سقوط الحق في الرجوع على الساحب والمظهر: ذكرنا أن نظام الأوراق التجارية إلزام الحامل بتقديم الشيك للوفاء وحدد ميعاد أقصى وفقا لما ورد أعلاه ، كما إلزام النظام الحامل بأن يقوم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه إذا امتنع البنك عن الوفاء وذلك قبل انقضاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد ، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
فإذا أهمل الحامل في أداء هذه الالتزامات صار مهملا وسقط حقه في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه.
ويراعى أن الساحب لا يستفيد من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ويقع على عاتق الساحب إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
رابعاً: عدم سماع الدعوى(التقادم): تتقادم دعوى الشيك جميعا بمدة موحدة هي ستة شهور غير أن المادة 116 فرقت فيما يتعلق ببدء سريان التقادم بين مجموعتين من الدعاوي
-    بالنسبة لدعاوي رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين هذه الدعاوي لا تسمع بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
-    اما بالنسبة لدعاوي رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض هذه الدعاوي تتقادم بمضي ستة شهور تبدأ من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
خامسا: الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الشيك: فرضت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية جزاء على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ/ إذا سحب شيكا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب/ إذا أسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء كله أو بعضه بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ج/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك.
د/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع  عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
 
والجزاء المترتب على ارتكاب هذه المخالفات هو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة لا تزيد على خمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
      ويعاقب بهذه العقوبات كذلك المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، والعقوبة في حال العود لارتكاب نفس الجريمة خلال الثلاث سنوات من تاريخ الحكم تكون الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما فرضت المادة 120 عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من:
أ/ يصدر شيكاً لم يؤرخه أو يذكر تاريخا غير صحيح .
ب/ يسحب شيكا على غير بنك.
ج/ كل من وفى بشيك خالي من التاريخ أو يتسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة
 
الخلاصة : على ضوء ما ذكر  وبالنظر إلى طبيعة المعاملات الخاصة بالشركات فإننا نرى أن أنسب الأوراق التجارية لحفظ حقوق الشركات هو السند لأمر في حال البيوع الآجلة وعلى أن يراعى كافة الأحكام المذكورة أعلاه في السند لأمر لا سيما تحديد طريقة الاستحقاق والمطالبة ومراعاة الإخطارات اللازمة وعمل الاحتجاج في حال عدم الاتفاق على الرجوع من غير مصروفات وننصح بضرورة الاتفاق مع العميل في الرجوع بلا مصروفات للفائدة العائدة منه.
أما الشيك فنرى أنه الأنسب في حال البيوع العاجلة غير النقدية على أن يراعى فترة التقديم المحددة للوفاء (شهر في المملكة وثلاثة خارجها) .
 


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  30/12/2008



الموضوع : دراسة مقارنة لأحكام السند لأمر والشيك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
هذه دراسة موجزة عن السند لأمر والشيك من باعتبار أنهما الورقتين التجاريتين الأكثر استخداما في الشركات التجارية لحفظ حقوقها تجاه المدينين في البيوع الآجلة.
 
أولاً: الأحكام الموحدة لكافة أنواع الأوراق التجارية وفقا للنظام السعودي:
1.       يجب أن يكون محل التزام الورقة التجارية دفع مبلغ من النقود، لأنها تحل محل النقود في الوفاء بالالتزامات. ويجب أن يكون المبلغ محددا على وجه الدقة وغير معلق على شرط واقف أو فاسخ
2.       لم يشترط نظام الأوراق التجارية أن تكون الأوراق التجارية واجبة الدفع في اجل قصير ، ولكن استقر العرف على اعتبار الأوراق التجارية واجبة الدفع في أجل قصير ، كأن يكون ذلك بضعة أشهر أو سنة أو  سنتين.
3.       تعتبر الأوراق التجارية أداء وفاء احتمالية لا تؤدي إلى إبراء الذمة إلا بعد الوفاء بقيمتها خلافا للنقود التي تتمتع بقوة إبراء مطلقة. ، أي لا يعتبر الوفاء قد تم إلا بدفع قيمة الورقة نقدا ، لأن أداة الوفاء شيء ووقوع الوفاء بالفعل شيء آخر.
4.       تكون الأوراق التجارية مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع فيما عدا الشيك الذي يكون واجب الأداء بمجرد الاطلاع دون الاعتداد بتاريخ الاستحقاق.
5.       يرد على الأوراق التجارية التقادم المسقط للدعوى شانه في ذلك شأن جميع الدعاوي التي تسقط بالتقادم.
6.       الأوراق التجارية يجب أن تحرر وفقا للأوضاع الشكلية المحددة نظاماً ويترتب على إغفالها أو بعضها أن تفقد الورقة التجارية قيمتها. أو تصبح ورقة تجارية معيبة تكون بمثابة سند عادي يخضع للقواعد العامة ولا تسري عليه أحكام قانون الصرف. وهو ما يعني بعبارة أخرى، أن النظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل والقالب الذي حدده النظام. ، والشكل الذي حدده النظام ليس مقصورا على إنشاء الورقة التجارية فحسب بل هو لازم لكل ما يرد على هذه الورقة من تصرفات قانونية كالتظهير والقبول والضمان. ولا تكون الورقة التجارية صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إلا إذا توافرت فيها البيانات التي نص عليها النظام.
7.       لا يشترط أن تكون الورقة التجارية مكتوبة بخط الساحب أو المحرر، فلا مانع من أن تكون مكتوبة بخط الغير أو أن تكون مطبوعة.
8.       تتمثل الوظيفة الأساسية للأوراق التجارية في أنها تلعب دورا هاما من حيث الوفاء إذ تقوم مقام النقود تماما وذلك عن طريق تداولها للغير في تسوية الديون أي يمكن للمستفيد استخدامها في الوفاء بما عليه من ديون ، ومن هم وظائها أنها تعتبر أداة ائتمان قصير الآجل .وفق ما يقتضيه العرف.  
9.       استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع ، ويقصد بها أن كل توقيع على الورقة التجارية ، يكون مستقلاً عن التوقيعات السابقة واللاحقة بالتظهير ، بمعنى إذا كان التزام أحد الموقعين على الورقة باطلا لنقص أهليته أو انعدامها أو لعيب يشوب رضاءه أو لانتفاء سبب التزامه أو عدم مشروعيته ، اقتصر أثر البطلان عليه وحده دون أن يمتد إلى الالتزامات الناشئة عن التوقيعات الأخرى. لان كل منها كيانا قائما بذاته ، فلا يؤثر فيما يجاوره من توقيعات ولا يتأثر بها. ولذلك يصح التزام الضامن الاحتياطي ولو كان التزام مضمونه باطلا لأي سبب غير عيب في الشكل.
10.   مبدأ الكفاية الذاتية، لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان، يجب أن يكون الحق الذي تضمنه محددا، أو أن تبين كل عناصره وأوصافه في الورقة ذاتها أي أن تكون بياناتها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الصرفي الثابت فيها، بحيث يمتنع الرجوع إلى محرر آخر أو أية رابطة نظامية أخرى سابقة أو لاحقة لنشوء الورقة التجارية ، وهذا المبدأ يحول دون الرجوع إلى أي عنصر لتكملة الورقة ، كما يحول دون الاعتداد بالإرادة الحقيقية للمدين الصرفي إذا كانت مخالفة لإرادته الثابتة في الورقة التجارية. وهذا يعني أن مبدأ الكفاية الذاتية يقضي بعدم اشتراط الوفاء بأي شرط أي يجب أن تكون مطلقة ومحررة من أي شرط يحده.
11.   ومثال ما يبطل الورقة تعليق أمر الوفاء بمطابقة كشوفات الحساب أو شرط خلو الكشف من السهو والغلط أو شرط مراجعة كشوفات الحسابات في تاريخ الاستحقاق أو النص على جواز السداد قبل تاريخ الاستحقاق أو شرط جزائي يقضي بتعجيل السداد أو أي شرط أخر .
12.   وقد نص نظام الأوراق التجارية ، على مبدأ الكفاية الذاتية في المواد (81/87 و 91) التي تقضي جميعها بأن يكون الأمر بالدفع الموجه من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود عير معلق على شرط .
13.   بالنسبة إلى الورقة التجارية المستحقة الوفاء لدى الاطلاع  يجب تقديمها في خلال سنة من تاريخ السحب (تاريخ الإنشاء) .
 
الفرع الأول
الأحكام الخاصة بالسند الأمر
 
تعريف السند لأمر : ورقة تجارية يتعهد محررها بمقتضاها بأن يدفع مبلغاً من النقود لأمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين.
وعالج نظام الأوراق التجارية  السند لأمر في أربع مواد من 87 إلى (90) وذلك بالرغم من أن السند لأمر أكثر الأوراق التجارية ذيوعا في المعاملات الداخلية نظرا لما يتمتع به من أهمية عملية تفوق إلى حد كبير أهمية الكمبيالة ، وقد تناولت المادة (87) البيانات الإلزامية والمتمثلة في الآتي:
‌أ.         شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
‌ب.     تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، لكي يؤدي السند لأمر وظيفتها كأداة وفاء وأداة ائتمان  يجب أن يتضمن  تعهدا بدفع مبلغ معين من النقود من المحرر للمستفيد أو لأمره ويجب أن يكون التعهد غير معلق على شرط واقف أو فاسخ، كما يجب أن يحدد المبلغ الذي التزم المحرر بدفعه بكل دقة ووضوح، بحيث لا تستدعي معرفة مقداره الحصول على معاملات من خارج السند نفسه ، وذلك إعمالاً لمبدأ  الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
‌ج.       ميعاد الاستحقاق، يتطلب النظام أن يذكر في السند لأمر ميعاد الاستحقاق ، وهو الوقت الذي يلتزم فيه المحرر بسداد قيمة السند ، ولا يجوز تعليق الاستحقاق على شرط واقف أو فاسخ أو جعله يقترن بأجل غير معين مثل الدفع عند تمام الصفقة أو تسليم البضاعة أو التصرف في البضاعة. ورغم أن النظام يتطلب تعين ميعاد الاستحقاق إلا أنه استثني واعتبر في حال   الإغفال عن ميعاد الاستحقاق يعد السند مستحقا بالاطلاع ويشترط في هذه الحالة تقديم السند لأمر خلال عام من تاريخ الإنشاء. 
ومعنى ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق لا يفقد السند صفة وجوب الوفاء به بمجرد الاطلاع.
والأصل أن ميعاد الاستحقاق يذكر باليوم والشهر والسنة ويشترط في ميعاد الاستحقاق شرطان هما:
الأول: أن يكون ميعاد الاستحقاق محددا على وجه التحقيق، و الطرق التي يتم بها تعيين ميعاد الاستحقاق في السند لأمر هو ذات الطرق الواردة في المادة(38) المنظمة لطرق تعيين الاستحقاق في الكمبيالة ووردت على سبيل الحصر في الآتي
1.       لدى الاطلاع (أي لدى المطالبة بالسداد)
2.       بعد مدة معينة من الاطلاع
3.       بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء
4.       في يوم معين وهذه هي الطريقة المألوفة لتحديد تاريخ الاستحقاق.
5.       وأي طريقة أخرى لتعيين ميعاد الاستحقاق يفقد السند لأمر صفته كورقة تجارية ويترتب عليها بطلان الورقة بوصفها سندا لأمر وتعد سندات عادية لا تخضع لنظام الأوراق التجارية.
ثانياً: أن يكون ميعاد الاستحقاق واحداً: وهو ما يعرف بمبدأ وحدة الاستحقاق فإذا اشتمل السند لأمر على مواعيد استحقاق متعاقبة وذلك بتجزئة مبلغ السند لأمر إلى إقساط وجعل لكل قسط منها ميعاد خاص بها ضمنت في متن الورقة   بطل السند لأمر وفقد صفته كورقة تجارية ومثال الاستحقاق المتعاقب  "  أتعهد بان أدفع  لشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان مبلغ 500الف ريال في  8/3/ 2008م ومبلغ 300 ألف في 9/5/2008م ومبلغ 250 ألف في 11/7/2008م" فإنه بذلك يكون السند لأمر قد تضمن أكثر من ميعاد للاستحقاق مما يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية وتحوله إلى سند عادي.  أي تفقد الورقة .
ولتفادي ذلك يجب تحرير سندات لأمر مساوي لعدد الأقساط التي يريدون أن تكون مستحقة في المواعيد المتفق عليها وعندئذ يكون لكل ورقة كيان قائم بذاته يكمل نفسه بنفسه ولا يتوقف أي منهما على الآخر .
مكان الوفاء "استحقاق" يتوجب طبقا للنظام تحديد مكان الذي يتعين فيه الوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق وهو المكان الذي يقدم فيه السند لمحرره للتأشير عليه بالاطلاع في حال أن السند مستحق الوفاء بعد مدة من الاطلاع ويجب في هذه الحالة تقديم السند للتأشير عليه خلال سنة من تاريخ إنشائه،   
وفي الغالب يعتبر مكان الوفاء هو موطن المحرر وفي حال عدم ذكر مكان للوفاء أو موطن المحرر فيعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر ، ولكن العكس غير صحيح ، بمعنى أن السند الذي يتضمن مكان الوفاء ، ولم يعين فيه مكان الإنشاء لا يعتبر سنداً لأمر ولا يعتبر مكان الوفاء مكاناً للإنشاء .
 ولا يمنع النظام من تحديد مكان مختلف عن موطن المحرر والمستفيد أو مكان الإنشاء فلهم الخيار في تحديد مكان الوفاء أينما يشاءون  
‌د.        اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ، وهذا يعني عدم جواز تحرير السند لأمر حامله ، ولا يشترط أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا فيجوز تحرير السند لأمر  بالاسم الحقيقي للشخص أو باسم شهرته أو بالاسم التجاري للكيانات القانونية الاعتبارية. كما لا يمنع النظام من  أن يتعدد المستفيدون في السند لأمر سواء كانوا على سبيل الجمع كأن يذكر أتعهد بأن أدفع لفلان ولفلان ولفلان مبلغ كذا أو على سبيل التخيير أتعهد بأن أدفع لفلان أو لفلان مبلغ كذا .
‌ه.        تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. يوجب النظام أن يبين في السند لأمر تاريخ ومكان إنشائها ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة ، فهو يفيد في التحقيق من معرفة كون الساحب قد توافرت له الأهلية اللازمة وقت إنشاء السند أو لم تتوفر ، ويفيد كذلك مكان تاريخ الاستحقاق إذا كان السند لأمر مستحق الأداء بعد مدة معينة من الاطلاع ، ويفيد كذلك في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كان السند مستحق الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع ، وكما يفيد في حال شهر الإفلاس لتأكد من أن السند حرر قبل إعلان الإفلاس أم بعد ، فيكون نافذ في حال ثبوت صدور السند قبل الإعلان وإلا فلا تعتبر نافذة في حق دائنيه.
ويلزم كذلك: أن يتضمن السند لأمر ذكر مكان إنشاءها كأن يقال : الخبر في 11/7/2003 وتظهر أهمية ذكر المكان في السند الذي يحرر خارج البلاد وذلك من أجل تحديد النظام اللازم تطبيقه في حال تنازع الأنظمة، وتخلف هذا الشرط لا يرتب عليه بطلان الورقة التجارية إذا كان قد ذكر اسم مكان بجانب اسم الساحب هو مكان إنشائها ، أما إذا لم يتضمن السند أيا من هذين المكانين فإنها تكون باطلة .
‌و.        توقيع من أنشأ السند(المحرر). المحرر هو المتعهد بالسداد (المدين) في السند لأمر ويعتبر توقيعه من البيانات الأساسية فيه، إذ أنه يفصح عن إرادة المتعهد بالالتزام بوفاء قيمته وبدون هذا التوقيع لا يمكن أن ينسب إليه أية التزام ويعد السند سند باطل لا قيمة قانونية له.
ويتم التوقيع بإمضاء الساحب بخط يده، ويمكن أن يتم بالبصم وإذا كان التوقيع غير مقروء فيشترط كتابة الاسم بالإضافة للتوقيع.
والخلاصة : أن أي سند يخلوا من أحد البيانات المذكورة أعلاه فيما عدا البيانات الثلاثة المذكورة أدناه لا يعتبر سندا ويترتب عليه بطلان الالتزام الصرفي أحيانا وفقدان الورقة لصفتها  أحيانا أخرى ، والبيانات الثلاثة المستثناة  هي :
1/ عدم ذكر ميعاد الاستحقاق    ، فيعتبر الند واجب لفاء لدى اطلاع ، معني ذلك أن خلو السند لأمر من تاريخ الاستحقاق  لا فقد السند صفة جوب الوفاء به بمجرد الإطلاع مع ضرورة تقديم السند للاطلاع خلال عام من تاريخ الإنشاء
2/ إذا لم يذكر مكان الإنشاء ، يعتبر السند محرر في المكان المبين بجانب اسم المحرر ، والسند الذي لم يوضح فيه مكان الإنشاء ومكان المحرر معاً لا يعتبر سند لأمر .
3/ عدم ذكر مكان الوفاء أو موطن المحرر ، فيعتبر  مكان الإنشاء مكانا للوفاء ومكانا للمحرر والعكس غير صحيح، بمعنى أن السند الذي تضمن مكان الوفاء ولم يعين فيه مكان الإنشاء  أو مكان المحرر لا يعتبر سندا لأمر . 
أي فيما عدا هذه البيانات الثلاثة يترتب على نقص أحد البيانات الإلزامية الأخرى في السند  لأمر ، بطلان الالتزام الصرفي أحيانا وفقدان الورقة لصفتها  أحيانا أخرى.       
البيانات الاختيارية في السند لأمر : بجانب البيانات الإلزامية فإنه يجوز لذوي الشأن إضافة بيانات أخرى إضافية لا تتعارض مع طبيعة السند لأمر كشرط عدم الضمان وشرط الوفاء في محل مختار وشرط الرجوع بلا مصاريف.
 
ثالثاً:الضمان الاحتياطي في السند لأمر: وهو أن يضمن شخص المحرر أو احد المظهرين بالتزامه بدفع قيمة السند لأمر في حال عدم الوفاء من قبل الشخص الذي ضمنه ، أي أن يكفل الضامن الدين الثابت في السند لأمر ، والضامن الاحتياطي كفيل صرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة السند لأمر في ميعاد الاستحقاق ن على وجه التضامن مع الموقعين(المظهرين أن وجدوا) ، متى ما امتنع المدين (المحرر) عن الوفاء
شروط الضمان الاحتياطي: يشترط لصحة الضمان مجموعة من الشروط الموضوعية والشروط الشكلية ، وتتمثل الشروط الموضوعية في الرضا ،المحل ، والأهلية والسبب المشروع ، أما الشروط الشكلية وهي الأهم بالنسبة لنا فيمكن تلخيصها في الآتي:
1/ كتابة الضمان على السند لأمر ذاته أو ورقة متصلة بها أو على ورقة مستقلة.
2/ الصيغة لم يشترط النظام صيغة معينة للضمان لذا يمكن أن يكون بصيغة صريحة أو بصيغة ضمنية يستفاد من مجرد توقيع الضامن. على صدر الكمبيالة وان يكون صادرا من غير الساحب وغير المسحوب عليه وإلا لما جاز اعتباره ضامنا احتياطيا
      أما الضامن الاحتياطي الوارد على ورقة مستقلة فيشترط فيه شرطان:
أ/ أنه  لابد من صيغة صريحة تفيد معنى الضمان مع توقيع الضامن.
ب/ لابد أيضا من بيان المكان الذي تم فيه هذا الضمان
3/ توقيع الضامن وأسم المضمون : يستلزم النظام توقيع الضامن كشرط لصحة الضمان الاحتياطي ، ويعين الضامن عند توقيعه على الورقة اسم الشخص المضمون ، وإذا أغفل ذلك فيعتبر الضمان حاصلا لمصلحة الساحب، ويترتب على ذلك أن الضامن في هذه الحال يضمن جميع الموقعين على الورقة ما عدا المسحوب عليه القابل.
     ولتحديد اسم الملتزم المضمون أهمية بالغة من جهة تحديد حقوق الضامن الاحتياطي وواجباته وذلك لأن التزامات الضامن الاحتياطي تابع لالتزام مضمونه ، وإذا أوفى هذا الضامن بقيمة الورقة فليس له الرجوع بما أوفاه إلا على مضمونه فقط.
 
أثار الضمان الاحتياطي: يترتب على الضمان الاحتياطي التزام الضامن بمجرد توقيعه التزاما تجاريا مستقلاً عن التزام المضمون بالوفاء بقيمة الورقة التجارية تجاه كل حامل لها إلا إذا ورد الضمان على ورقة مستقلة فيكون التزام الضامن الاحتياطي في هذه الحال خاضعا بمن صدر الضمان لصالحه ، كما يعتبر التزام الضامن في الوقت نفسه التزاما تبعيا يتأثر بما يحصل لالتزام المضمون، لذا قيل بأنه التزام أصلي وتبعي في آن واحد ، كما أن الضامن يحل محل المضمون في كافة الحقوق الناشئة عن السند لأمر.
 
رابعاً: انقضاء الالتزام الثابت في السند لأمر: ينقضي الالتزام الصرفي بذات الأسباب التي ينقضي بها الالتزامات بصفة عامة (الاتفاق ، الوفاء ، الفسخ والتفاسخ وخلافه من الأسباب العامة، ولكن لطبيعة السند لأمر فقد عنى النظام بوضع بعض قواعد خاصة بالوفاء في الأوراق التجارية عموما ، كما قرر سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضمان في الكمبيالة إذا لم يقم بالواجبات التي نص عليها النظام في المواعيد المحددة وزيادة على ذلك عدم سماع الدعوى . ويمكن تفصيل ذلك في الآتي:
1/ الوفاء ، وهو أن يوفي أي من المدينين (المحرر ، الضامن وأي من المظهرين) قيمة السند لأمر وهذا ما يعرف بالوفاء الطبيعي للسند وللموفي بالدين الرجوع على باقي المدينين فيما عدا المحرر كل حسب صفته في الورقة التجارية.
والذي يجب تبيانه هو الإجراءات المطلوبة في حال الامتناع عن الوفاء: إذا امتنع المحرر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كان من حق الحامل الرجوع على غيره من الموقعين لأنهم يضمنون الوفاء على وجه التضامن ، ولقد نظم النظام إجراءات هذا الرجوع ، وتبدأ هذه الإجراءات بإثبات هذا الامتناع إثباتا رسميا ما لم يكن مشروط في السند بالرجوع بلا مصروفات أو شرط الرجوع بدون احتجاج، ويتم الاحتجاج بتحرير احتجاج عدم الوفاء بواسطة  لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة ثم إعلان الملتزمين في السند لأمر بهذا الاحتجاج ومطالبتهم بالوفاء.
إجراءات احتجاج عدم الوفاء:  هي ورقة رسمية يتم استصدارها من الموظف المختص بلجنة الأوراق التجارية في وزارة التجارة وفروعها حسب الاختصاص المكاني ويثبت بموجبها امتناع المحرر عن الوفاء ، ولا يغني عن هذا الاحتجاج أي أجراء آخر مهما كان اشد أو أكثر إعلانية ، فالإجراء الوحيد الذي ارتضاه النظام لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء هو إجراء الاحتجاج بواسطة الموظف المختص. وما لم يتخذ هذا الإجراء لا يجوز الرجوع على الموقعين على السند لأمر
ميعاد إجراء الاحتجاج: فرقت المادة(55 من النظام نوعين من الورقة التجارية:
أ/ فبالنسبة للسند لأمر المستحق وفاءه في يوم معين ، أو بعد مدة من إنشائه ، أو من تاريخ الاطلاع عليه فإن الاحتجاج يجب أن يتم في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاق السند.
ب/ وبالنسبة للسند لأمر المستحق  الوفاء لدى الاطلاع فيجب تقديمه للوفاء خلال سنة من تاريخ السحب ، لذا يجب عمل الاحتجاج خلال السنة فإذا قدم السند للوفاء في اليوم الأخير من السنة فإن الاحتجاج يجوز أن يتم صحيحا في اليوم التالي مباشرة
. ويرعى أنه لا يجوز عمل الاحتجاج في ذات يوم الاستحقاق
إجراءات وبيانات الاحتجاج: يوجه الاحتجاج إلى موطن المحرر أو المحل المختار للوفاء ويجب إن يشتمل الاحتجاج على البيانات التالية:
-    صورة حرفية للسند لأمر ولما أثبت فيها من التظهير والضمان
-    الإنذار بوفاء القيمة
-    حضور أو غياب الملتزم بالوفاء وقت عمل الاحتجاج.
الإخطار بعدم الوفاء وبعمل الاحتجاج: إذا تم عمل الاحتجاج ، وجب على الحامل أن يخطر محرره ومن ظهره بعمل الاحتجاج وذلك خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج وعلى المظهر الذي اخطر أن يخطر المظهر السابق عليه خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار مبينا له أسماء وعناوين الذي قاموا بالإخطارات السابقة وهكذا من ساحب إلى أخر حتى الوصول إلى المحرر.
ويتم الإخطار بأي صورة ، ويعتبر الأخطار قد تم في الميعاد إذا أرسل بخطاب مسجل في خلال المهلة القانونية.
خامسا : شرط الرجوع بلا مصروفات أو شرط الرجوع بدون احتجاج: تنص المادة 57 على انه يجوز للساحب ولأي مظهر أن يعفي حامل السند لأمر من عمل احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن  السند لأمر وذيله بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أيه عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم السند لأمر في المواعيد المقررة ولا عمل الإخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب المحرر هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
يحقق هذا الشرط فوائد كثيرة فهو يقلل النفقات خصوصا في السند لأمر المحرر بقيمة صغيرة، ذلك أن المصاريف يتحملها المحرر والمظهرين ، ويجنب المحرر والمظهر خطر التشهير أما الفائدة العائدة على الحامل "المستفيد" فهو يجنبه السقوط في حالة ما إذا حال أي مانع لا يرجع للقوة القاهرة من عمل الاحتجاج في الميعاد القانوني.
2/ سقوط الحق في الرجوع على الملتزمين في السند: فرض النظام على الحامل عدة واجبات يتعين عليه أن يؤديها في مواعيد معينة ، ورتب على إهمالها سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين بالسند لأمر باستثناء المحرر والضامن الاحتياطي حيث لا يسقط حق الحامل في مواجهتهما إلا بالتقادم.
      والوجبات التي يترتب على إهمالها اعتبارا الحامل مهملا وسقوط حق تجاه الملتزمين هي:
-إذا أهمل تقديم السند لأمر المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها للوفاء بها خلال سنة من تاريخ إنشائها.
-إذا أهمل تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع للتأشير عليه خلال سنة من تاريخ إنشائها.
-إذا أهمل تقديم السند للوفاء في ميعاد الاستحقاق في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج لأن هذا الشرط وإن كان يعفي الحامل من عمل الاحتجاج أو من مراعاة مواعيد عمله لكنه يعفيه من واجب تقديم السند للوفاء في المواعيد المقررة في النظام.
-إذا أهمل عمل احتجاج عدم الوفاء في أحد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق، فإذا كانت مستحقة الوفاء
أسباب عدم سماع الدعوى في قضايا الأوراق التجارية: تتقادم دعوى الرجوع على محرر السند والضامن الاحتياطي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
 وتتقادم دعوى حامل السند على المظهرين بانقضاء سنة من تاريخ عمل احتجاج عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق إذا أشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصروفات .
وتتقادم دعوى المظهرين بعضهم على بعض بمضي ستة شهور من التاريخ الذي وفى فيه المظهر السند أو من تاريخ رفع الدعوى عليه.
وينقطع التقادم الصرفي في الأحوال التي ينقطع فيها التقادم بصفة عامة ، فتنقطع المدة بإقامة الدعوى مثلا ، أو بتوقيع الحجز أو بالإقرار ومتى انقطع التقادم سرى تقادم جديد مدته هي ذات مدة التقادم الأصلي. "ومن الضروري مراعاة قطع مدة التقادم"
ولا تسري مواعيد التقادم الصرفي بل تنطبق قواعد التقادم العادي في الفرضين الآتين المنصوص عليهما في المادة (85) من نظام الأوراق التجارية وهما:
الأولى: صدور حكم بالدين إذ يصبح الدين ثابتا بمقتضى الحكم وليس بمقتضى السند لأمر .
الثانية: إقرار المدين بالدين في ورقة مستقلة إقرارا يجعل من هذه الورقة صكا كاملا مستقلا عن السند لأمر.
آثار التقادم الصرفي: متى صدر قرارا نهائيا بعدم سماع الدعوى فإنه يترتب عليه براءة الملتزم من الالتزام الثابت في الورقة التجارية ومن ملحقاته، غير أن انقضاء الدين بالتقادم بالنسبة للملتزم المدعى عليه لا يترتب عليه انقضاؤه بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين الذين لم ترفع عليهم الدعوى. فيجوز للحامل رفع الدعوى على أي من هؤلاء – الملتزمين ويكون لكل منهم الدفع بعدم سماع الدعوى إن كانت مدة التقادم قد اكتملت بالنسبة إليه.
 
 
الفرع الثاني
الأحكام الخاصة بالشـــــيك في النظام السعودي
 
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمرا صادرا من شخص إلى احد البنوك بأن يدفع لأذن شخص ثالث (المستفيد) مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع. ومن خلال هذا التعريف يتضح أن الشيك يجب أن يكون مقابل الوفاء وقت إصداره موجودا لدى المسحوب عليه (البنك) لأنه يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ولذلك يمنع النظام إصدار أو استلام شيك مؤجل الدفع ورتب على مخالفة ذلك عقوبة جنائية على المحرر والمستفيد المستلم للشيك المؤجل، وعموما يسري على الشيك جميع الأحكام المذكرة في السند لأمر والتي لا تتعارض مع طبيعة وماهية الشيك بالإضافة إلى أحكام الشيك الخاصـة.
ونسبة لوضوح كيفية إنشاء الشيك وكيفية تداوله للجميع سوف نكتفي بتوضيح أسباب سقوط الحق الثابت فيه والجزاءات المترتبة على أحكام الشيك باعتبار أن ذلك هو الذي يمس معاملاتنا التجارية. وذلك على النحو التالي:
 
أولاً: الوفاء بقيمة الشيك: يستحق الشيك الوفاء بمجرد تقديمه للوفاء والاطلاع عليه حتى ولو لم يحن موعد استحقاقه المؤجل.
ثانياً: تاريخ تقديم الشيك للوفاء:  لم يترك النظام للحامل الحرية المطلقة في تقديم الشيك للوفاء بل فرق بين نوعي من الشيكات وحدد لكل نوع ميعادا أقصى للتقديم يسقط بعدها حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين دون المسحوب عليه الذي يجب أن يوفي في حال وجود الرصيد بقيمة الشيك ولو قدم بعد انقضاء ميعاد تقديمه
-    فالشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها فيجب تقديمه للوفاء خلال شهر من تاريخ تحريرها.
-    الشيك المسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تحريرها.
ثالثاً: سقوط الحق في الرجوع على الساحب والمظهر: ذكرنا أن نظام الأوراق التجارية إلزام الحامل بتقديم الشيك للوفاء وحدد ميعاد أقصى وفقا لما ورد أعلاه ، كما إلزام النظام الحامل بأن يقوم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه إذا امتنع البنك عن الوفاء وذلك قبل انقضاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء فإذا وقع التقديم في أخر يوم من هذا الميعاد ، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.
فإذا أهمل الحامل في أداء هذه الالتزامات صار مهملا وسقط حقه في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا المسحوب عليه.
ويراعى أن الساحب لا يستفيد من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ويقع على عاتق الساحب إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
رابعاً: عدم سماع الدعوى(التقادم): تتقادم دعوى الشيك جميعا بمدة موحدة هي ستة شهور غير أن المادة 116 فرقت فيما يتعلق ببدء سريان التقادم بين مجموعتين من الدعاوي
-    بالنسبة لدعاوي رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين هذه الدعاوي لا تسمع بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
-    اما بالنسبة لدعاوي رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض هذه الدعاوي تتقادم بمضي ستة شهور تبدأ من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
خامسا: الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام الشيك: فرضت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية جزاء على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ/ إذا سحب شيكا دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب/ إذا أسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء كله أو بعضه بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك.
ج/ إذا أمر المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمة الشيك.
د/ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع  عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ/ إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
 
والجزاء المترتب على ارتكاب هذه المخالفات هو الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة لا تزيد على خمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى.
      ويعاقب بهذه العقوبات كذلك المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته ، والعقوبة في حال العود لارتكاب نفس الجريمة خلال الثلاث سنوات من تاريخ الحكم تكون الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما فرضت المادة 120 عقوبة الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من:
أ/ يصدر شيكاً لم يؤرخه أو يذكر تاريخا غير صحيح .
ب/ يسحب شيكا على غير بنك.
ج/ كل من وفى بشيك خالي من التاريخ أو يتسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة
 
الخلاصة : على ضوء ما ذكر  وبالنظر إلى طبيعة المعاملات الخاصة بالشركات فإننا نرى أن أنسب الأوراق التجارية لحفظ حقوق الشركات هو السند لأمر في حال البيوع الآجلة وعلى أن يراعى كافة الأحكام المذكورة أعلاه في السند لأمر لا سيما تحديد طريقة الاستحقاق والمطالبة ومراعاة الإخطارات اللازمة وعمل الاحتجاج في حال عدم الاتفاق على الرجوع من غير مصروفات وننصح بضرورة الاتفاق مع العميل في الرجوع بلا مصروفات للفائدة العائدة منه.
أما الشيك فنرى أنه الأنسب في حال البيوع العاجلة غير النقدية على أن يراعى فترة التقديم المحددة للوفاء (شهر في المملكة وثلاثة خارجها) .
 
الإدارة القانونية لمجموعة شركات الفوزان
 

نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  السهيداء    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  7/11/2009



التحية لكاتب الموضوع حقيقة دراسة قيمة استفدت منها، ولكن للاسف الشديد ليوجد قانون للاوراق التجارية بهذا التفصيل لدينا في السودان حيث أن القانون النافذ لدينا هو قانون الكمبيالة لعام 1917هـ وهو قانون غير مواكب للتطورات التجارية الحالية ونأمل من المشرع السوداني تعديل هذا القانون الذي عفه الدهر.

شكرا للاستاذ / يسري



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3486 / عدد الاعضاء 62