اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمدالمالكي
التاريخ
10/26/2008 7:25:05 AM
  عقد العمل تحت الاختبار      

حرص نظام العمل والعمال السعودي على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل , في كل أطرها القانونيه. مابين وواجبات وحقوق كل طرف في هذه العلاقة, ومن الموضوعات التي نظّمها المنظم السعودي في نظام العمل والعمال الجديد "عقد العمل تحت الاختبار" وكما هو واضح من مسماه بأنه عقد عمل مكتمل الأركان يلتزم بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته وإشرافه, وقد أعطى هذا العقد لكلا الطرفين الفترة الكافية لمعرفة مدى ملائمة العقد له خلال فترة الاختبار فأعطى لصاحب العمل اختبار قدرة ومهاراته العامل وصلاحيته للعمل لديه, وأعطى للعامل معرفة العمل هل يتناسب معه ومع المجهود الذي يبذله والمقابل المادي الذي يتقاضاه أم لا.
ويختلف عقد العمل تحت الاختبار عن عقد العمل النهائي "سواء كان محدد المدة أم غير محدد المدة" بإحتوائه على شرط التجربة بين صاحب العمل والعامل وتعلقه علي شرط يسمى الشرط الفاسخ يتحقق في حالة عدم نجاح التجربة لأياً من الطرفين.
ويثور التسائل , هل يشترط أن ينص صراحة في العقد على أن العقد هو عقد عمل تحت الاختبار أم لا ؟
وضح المنّظم السعودي ذلك في المادتين (54,53) وأكد على ضرورة النص صراحة في العقد على أن العامل يخضع لفترة اختبار, وحدد مدة الاختبار وإشترط أن لاتزيد عن (90) يوماً لا يدخل في حسابها مدة الإجازات ( عيدي الفطر والأضحى والمرضية) , ويجوز أن تنقص مدة الاختبار عن المدة المحددة ولكن بشرط الاتفاق بين طرفي العقد على ذلك , ويجوز أن يتم وضع العامل تحت مدة اختبار أخرى لدى صاحب العمل شريطة أن يكون العمل الجديد مختلف عن العمل الأول, ومما لا شك فيه أن قيام المنظم بتحديد مدة الاختبار قد أغلق الباب أمام تلاعب بعض أصحاب العمل بالعمال ووضعهم تحت الاختبار مدة كبيرة.
وأخيراً فإنه يجوز لطرفي العقد إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربه ولا يحق لأحد طرفيه تعويضاً عنها ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة, ولكن إذا إنتهت فترة التجربه ولم يستعمل أحد الأطراف الحق في إنهاء عقد العمل فنجد أنه لم يرد شيء في نظام العمل والعمال بخصوص هذه الجزئية وإن كان فريق من فقهاء القانون ذهب إلى أنه في مثل هذه الأحوال يتحول عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع في إنهائه إلى القواعد الخاصة بعقد العمل غير محدد المدة , وهذا هو الرأي الأقرب إلى المنطق خاصة أنه يتوافق مع ارادة طرفي العقد
.


  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  26/10/2008



إذا إنتهت فترة التجربه ولم يستعمل أحد الأطراف الحق في إنهاء عقد العمل فنجد أنه لم يرد شيء في نظام العمل والعمال بخصوص هذه الجزئية وإن كان فريق من فقهاء القانون ذهب إلى أنه في مثل هذه الأحوال يتحول عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل غير محدد المدة

الأستاذ أحمد المالكي

بعد التحية،،،

خالص الشكر على هذا الطرح الموجز، والجيد في نفس الوقت..

وعطفاً على ما طرحتموه، نقرر بأن المنظم السعودي في المادة السابعة والثلاثين قد نص على أنه:

يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .
ومؤدى النص السالف أن عقد العامل الأجنبي ينبغي أن يكون محدد المدة، أما عقد العامل السعودي فهو قد يبدأ محدد المدة، ثم يتحول - وفقاً للضوابط النظامية - إلى عقد غير محدد المدة، وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة والخمسون :
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
وعليه يمكن حصر حالات تحول العقد من غير محدد المدة، إلى عقد محدد المدة كالتالي:

  1. انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، واستمرار طرفاه في تنفيذه.
  2. حالة تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، وتعدد التجديد مرتين متتاليتين.
  3. إذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه

وأخيراً نشير إلى أن أحكام تحول العقد من محدد المدة إلى غير محدد المدة، إنما تتعلق بالعامل السعودي فحسب، أما العامل الأجنبي، فإن عقده ينبغي أن يكون محدد المدة دائماً، وهو غير قابل للتحول، وفقاً لنص المادة 37 من نظام العمل

وتقبل خالص تحياتي

محمد عبد المنعم


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  12/2/2009



بارك الله فيك ياأُستاذ محمد عبدالمنعم على هذه المداخله القيمه

تقبل خالص التحيه


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  تركي الكريدا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  13/2/2009



أخي العزيز الأستاذ/ أحمد المالكي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أشكركم جزيل الشكر على طرحكم القيم الذي أثار حفيظتي للمشاركة والتفاعل..

وبخصوص موضوعكم محل مداخلتنا، الذي انتهيتم فيه إلى أن نظام العمل والعمال لم يُنظم جزئية إنتهاء فترة التجربة أو الإختبار دون أن يتستعمل أحد طرفي عقد العمل حقه في فسخ العقد حيث ذكرتم " لم يرد شيء في نظام العمل والعمال بخصوص هذه الجزئية وإن كان فريق من فقهاء القانون ذهب إلى أنه في مثل هذه الأحوال يتحول عقد العمل تحت الاختبار إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع في إنهائه إلى القواعد الخاصة بعقد العمل غير محدد المدة, وهذا هو الرأي الأقرب إلى المنطق خاصة أنه يتوافق مع ارادة طرفي العقد "

نقول فيه..

أن مدة الأختبار أو التجربة لا علاقة لها - من وجهة نظرنا المتواضعة- في تغير أحكام العقد، خصوصاً المدة .. حيث أن تكيف أو تشكيل العقد إن صح التعبير كعقد محدد أو غير محدد المدة، يأخذ وضعه بمجرد توقيع الطرفين عليه، فإن اشتمل على مدة محددة فهو محدد المدة، وإن لم يشتمل على مدة فهو غير محدد المدة..

وعليه فإذا إنتهت مدة التجربة أو الإختبار دون أن يستعمل احد طرفيه، حقه في الفسخ، فإنه يبقى محدد المدة إن كان محدد المدة، ويبقى كذلك غير محدد المدة إن لم يكن محدد المدة .. مع الأخذ بالإعتبار ما ذكره سعادة الزميل الأستاذ/ محمد عبدالمنعم مشكوراً في مداخلته أعلاه.

والجدير بالذكر أن عقد العمل الذي يتضمن على فترة تجربة أو إختبار، قد اختلف الفقهاء حول طبيعته القانونية .. فمنهم من ذهب إلى أنه عقد معلق على شرط واقف، وهو نجاح التجربة، ولكن هذا الاتجاه تعرض للنقد لأنه لا يتوافق مع الأثار التي تترتب على عقد العمل تحت الإختبار، حيث أنه من العقود الزمنية المستمرة ويرتب منذ تاريخ إبرامه التزامات على عاتق طرفيه، وتعليقه على شرط واقف، مؤداه ألا ينتج أي أثر ما دام الشرط لم يتحقق.

ومنهم من ذهب إلى أنه عقد تمهيدي مؤقت، يؤدي في حالة نجاح التجربة إلى إبرام عقد عمل نهائي بين الطرفين، أي أن عقد العمل يبداء منذ إنتهاء فترة الإختبار ومن ثم لا تحسب أقدمية الموظف أو العامل إلا من هذا الوقت .. ولقد انتقد هذا الاتجاه لمخالفته للواقع ذلك أنه في حالة نجاح التجربة يبقى العقد المبرم هو العقد الساري بين الطرفين والحاكم والمنظم لعلاقتهما، و لا يبرمان عقداً جديداً، وكذلك يخالف ما اتجهت إليه إرادة طرفيه، حيث أنهما بالنص على فترة التجربة أو الإختبار في العقد لم يقصدان ابرام عقدين متتاليين أحدهما تلو الأخر وإنما قصدا إبرام عقد واحد يلتزمان بشروطه منذ البداية..

وذهب فريق ثالث إلى إعتباره عقداً معلق على شرط فاسخ - وهو الاتجاه السائد في الفقه- وهو عدم الرضاء عن نتيجة التجربة وإعلان ذلك قبل إنقضاء مدتها، فإذا إنقضت فترة التجربة أو الإختبار دون تحقق الشرط الفاسخ أصبح العقد باتاً وأنتج كل أثاره منذ بدايته حيث تحسب مدة خدمة العامل منذ تاريخ إبرام العقد .. وأما إذا تحقق الشرط الفاسخ وهو اعلان أحد طرفيه بعدم رضاه عن فترة التجربة فينفسخ العقد بأثر مباشر ( غير رجعي) .. وقد انتقد هذا الاتجاه على اعتبار أنه من التجاوز إعتبار إعلان الرغبة في إنهاء العقد شرطاً فاسخاً يعلق العقد عليه ولا أدل من ذلك أن عقد العمل غير المحدد المدة يجوز إنهائه بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ولم يقل احد بأنه عقد معلق على شرط فاسخ..

وذهب فريق رابع إلى إعتبار عقد العمل تحت الإختبار عقد غير لازم .. حيث يجوز العدول عنه، و ذلك على أساس أن شرط الإختبار ينشئ " رخصه العدول" وتظل الرخصة قائمة طوال فترة الإختبار، فإذا استعمل أحد الطرفين هذه الرخصة خلال فترة الأختبار انتهى العقد وانحلت الرابطة العقدية بأثر مباشر ( غير رجعي) أما إذا إنقضت فترة الاختبار دون استعمال رخصة العدول انقضت رخصه العدول، وتحول العقد إلى عقد لازم .. حيث أن الاختبار مجرد فترة أو مرحلة يمر بها عقد العمل وخلال هذه الفترة يمكن العدول عن العقد..


 تحياتي للجميع..

المحامي

تركي بن عبد العزيز الكريدا

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4764 / عدد الاعضاء 62