اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المنياوى
التاريخ
9/15/2008 10:49:01 AM
  الاستاذ سامح عاشور محامى ورئيس مجلس اداره! يجوز؟؟؟؟؟؟      

دعوي تطالب استبعاد عاشور من انتخابات المحامين بسبب إدارة معهد كمبيوتر ولقب «المستشار».. والمتحدث باسم «القوميين»: النقيب ليس تاجراً.. ورئاسته شرفية

  كتب  محمد عبدالخالق مساهل    ١٥/٩/٢٠٠٨

تلقت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين، أمس، طلباً باستبعاد سامح عاشور، من قائمة المرشحين علي منصب النقيب وذلك تمهيداً لرفع دعوي قضائية الأسبوع الجاري لشطبه من جداول المرشحين، وشطب قيده من جداول القيد بالنقابة،

لكن خالد أبوكريشة، المتحدث باسم جبهة المحامين القوميين التي شكلها عاشور، قال لـ «المصري اليوم» إن هذا المطلب يدخل في إطار المنافسة «الخارجة عن الأصول»، مؤكداً أن الطعن حق مشروع، ولكن لا ينبغي إساءة استخدام هذا الحق، علي حد قوله.

وقالت المذكرة التي تقدم بها حسين محمود حسين، المحامي بحلوان، وعضو رابطة أبناء سوهاج، إن سامح عاشور يرأس مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر بمنطقة العاشر من رمضان، وهي مؤسسة تجارية، مؤكدة أن المادة ١٤ من قانون المحاماة تحظر الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال التجارية،

و أشارت المذكرة إلي أن سامح عاشور اتخذ منهجاً يقضي بتنقية الجداول ممن يجمعون بين المحاماة و الأعمال التجارية، متسائلة: «لماذا لا يطبق هذا المنهج علي نفسه»؟

في حين قال أبوكريشة إن رئاسة عاشور للمعهد شرفية، ولا تكسبه صفة التاجر، «فهو لا يمارس أي عمل تجاري».

كما اعترضت المذكرة علي استخدام عاشور لقب «مستشار قانوني»، منبهة إلي أنه لا يجوز استخدام ألقاب سوي الألقاب العلمية التي يقرها القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلي أن اتخاذ هذا اللقب يترك في الأذهان أن له صلة بالهيئة القضائية.

وهو مارد عليه أبوكريشة بالقول إن لقب نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب «يتفوق» علي كل الألقاب، فالمحامون وضعوا علي رأسه «إكليل» الانتصار باللقب، فكيف يتنصل هو منه؟!

واستنكرت المذكرة ما سمته «أساليب الدعاية» التي يقوم بها عاشور لمكتبه أن نجاحه في قضاياه يعود إلي شغله عدة مناصب من بينها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، معتبرة ذلك أحد أشكال النفوذ.

و هو ما اعتبره أبوكريشة «عبثاً» مشيراً إلي أن أحداً لا يستطيع أن ينكر أن عاشور محامٍ ونقابي يمارس المهنة.

وقال حسين محمود لـ «المصري اليوم»: نقوم بحشد المحامين ضد سامح عاشور ولدينا نحو ٥٠٠ محام يحتجون علي ترشيحه لمنصب نقيب المحامين منهم ٣٠٠ في سوهاج، و٢٠٠ في حلوان.

بينما قال أبوكريشة إن ذلك «المسلك» يتناسب طردياً مع حجم التأييد الذي يلقاه «النقيب»، مضيفاً: «يزداد تأييده للفوز بالمنصب مع كل لقاء له مع المحامين».

ومن جانبها، استنكرت رابطة المحامين الإسلاميين بنقابة المحامين، ما سمته «الحرج الشديد» الذي تسبب فيه ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية بإعلان رفضه تأييد رجائي عطية، لمقعد النقيب، في حفل الإفطار الذي أقاموه قبل يومين.

وقررت الرابطة، مناقشة سحب دعمها لممدوح إسماعيل في اجتماعها المقبل.

وقال حسن علي، أمين عام الرابطة، لـ «المصري اليوم» إن إسماعيل اتخذ موقفاً «متعنتاً» و«غريباً» رغم أنه كان مدعواً كسائر المحامين الإسلاميين، و قد لا نعطيه أصواتنا بسبب إساءته لنا.

ولكن إسماعيل قال: «قلت رأيي الشخصي بوضوح وهو أنني لا أؤيد أحداً من المرشحين لمقعد النقيب، خاصة عندما كان الاحتفال مخصصاً لدعم رجائي، و فوجئت بحضوره».

وأضاف: «كان لومي لهم أخوياً لأنهم لم يشاوروني أو يخبروني بحضور رجائي عطية رغم أن هذا المؤتمر كان مخصصاً لتأييدي انتخابياً»، موضحاً أنه ليس من «الحكمة السياسية» تأييد رجائي أو غيره من المرشحين في انتخابات لم يتحدد موقفها بعد سواء من جهة الطعون المقامة عليها أو طول المدة المخصصة لها.

وتابع إسماعيل: «رجائي مدفوع لهم دفعاً بطريقة ملتوية، فهو لم يكن مدرجاً علي خريطة الإفطار لديهم، رافضاً التوضيح عن كيفية الدفع به إلي الإفطار، مكتفياً بالقول: «أعتز بإخواني المحامين الإسلاميين».

غير أن حسن علي، استنكر القول بأن رجائي مدفوع لحضور إفطار المحامين الإسلاميين، وهو ما اعتبره «تجاوزاً» من جانب ممدوح، مضيفاً أنه يريد أن يفرض رأيه علي الرابطة و كان يريد أن يفسد اللقاء وهو ما لا نقبله.

 
عدد التعليقات [3]
 البلد
تعليق مجدى سليمان     تـاريخ

١٥/٩/٢٠٠٨ ٢٢:١٧

الكرسى بيغير
أعلي الصفحة
 شكوى لله لان لا احد فوق الحكومه
تعليق حسام محمد البحيرى المحامى بدسوق     تـاريخ

١٥/٩/٢٠٠٨ ٣٢:١٦

اين انتم يامن تتصارعون على المناصب مبحاث قسم دسوق اعتدوا على بالضرب والاهانه وحررت لهم محضرين بذلك والان لا اعيش فى امان وبعثت باستغاثه الى كل الجهات المعنيه تغيثنى من معاون المباحث هشام رفعت السمادونى وهذا نصها " الى معالى رئيس جمهوريه مصر العربيه ...بلد الامن والامان بمن استغيث ؟؟؟ معاون مباحث قسم دسوق هشام رفعت السمادونى مجامله لاحد الضباط استمر لاكثر من عام فى اضطهادى سواء على المستوى الشخصى او المستوى المهنى الى ان جاء يوم 29/7/2008 عندما اصطنع تمثيليه استعراضيه بحرم محكمه دسوق ارسل على اثرها مخبرين القسم الذين قامو بالتعدى علي انا ومن يعملون بمكتبى وقاموا بحملنا والقائنا فى ارضيه البوكس وقاموا بوضع ارجلهم على راسى الى ان وصلنا القسم الذى كان فى استقبالنا السيد المعاون الذى استقبلنا استقبال حار لولا حضور بعض الزملاء الذين انقذونا من بين ايديهم وحررت عن الواقعه المحضر رقم 11094 لسنه 2008 جنح قسم دسوق وبعد عده ايام قام بتحريض اثنين من مخبريه بالتعرض لى لاجبارى على التنازل عن الشكوى وعند اعتراضى قاموا بالتعدى علي بالضرب وتم حجزى بمستشفى دسوق العام على اثر ذلك وحررت عن الواقعه المحضر رقم 11425 لسنه 2008 جنح قسم دسوق ومنذ ذلك الوقت وانا اتلقى تهديدات بالزج بى فى جنايه والاعتقال واتعرض بالتهديد من البلطجيه والمسجلين اصبحت لا استطيع مزاوله عملى واصبحت مهدد بضياع مستقبلى وتقدمت بالعديد من الشكاوى التى للاسف لم تظهر نتيجه بل تزيد من الاضطهاد والتهديد فبمن استغيث ؟؟؟ فاين انتم يارجال القانون والمحاماه والمناصب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعلي الصفحة
 حسن محمود المحامي جاي في الفاضيه وبيتصدر
تعليق برهام     تـاريخ

١٥/٩/٢٠٠٨ ٢٧:١٤

الاولي ان يشطب سامح عاشور من جدول الانتخابات بسبب انه سمح لاحد الافراد بدخول الامتحان مكان ابنه..انتم فاكرين ان الشعب مغيب اللي سمعه امبارح ينساه انهرده


  المنياوى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  15/9/2008



http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=178641


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  15/9/2008



المعهد العالي للكمبيوتر بمدينة العاشر من رمضان هو رافد لاحدي الجمعيات الخيريه التابعه لوزارة الشئون الاجتماعيه ( وزارة التضامن الاجتماعي حاليا ) و من المعلوم ان الجمعيات الخيريه هي مؤسسات اجتماعيه تخضع لقانون الجمعيات الاهليه و لا تستهدف الربح و لا يتصف القائمين علي اعمالها من رؤساء  او اعضاء مجلس ادارة بصفة تاجر و الماده 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983 لم يرد بها حظرا علي اشتغال المحامي بالاعمال الخيريه .

ومن المفترض ان يكون المحامي ملما علي الاقل بمبادي القانون لا سيما قانون مهنته ثم يتحقق قبل اقامة دعواه من ادلة اثباتها وفقا لنص الماده 1 من قانون الاثبات ... اما اذا انتهج المحامي نهجا غير ذلك مستهدفا مقصد آخر فيصبح من العبث اشاعة و تناقل ما يزعمه بغير علم او سند .

اسعد هيكل



  المنياوى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  17/9/2008



شكرا للاستاذ اسعد هيكل للتوضيح


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  18/9/2008



قانون المحاماة يحظر الجمع بين المحاماة وشغل مركز رئاسة مجلس ادارة شركة مساهمة ، وطالما ان المعهد سالف الذكر لا يتخذ شكل الشركة المساهمة فلا تعارض مع القانون.

 

إلا أن التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة قد أتت بالفقرة الأخيرة التى أضيفت للمادة 14 والتى تنص على :        " وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة"

 

وبتطبيق ذلك النص فإنه وبالقطع تكون رئاسة المحامى لمجلس إدارة أى معهد أو حتى جمعية او ناد رياضى أو شغل أى منصب بحزب سياسى ... الخ ،  مما يتعارض مع نص القانون !! ولا يتوقف الأمر على كون النشاط تجارى أو غير تجارى إذ أن تعبير التفرغ عام وشامل ومطلق لا يستثنى شىء إطلاقاً !!... إن هذا النص قد قضى على المحامين بألا يمارسوا أى نشاط من اى نوع اجتماعى أو اقتصادى أو علمى او سياسى  (أى عمل غير المحاماة)، لأن ذلك يتعارض مع التفرغ الذى اشترطته الفقرة المضافة، وهى لم تستثن من ذلك إلا الحالات الواردة بالبند 3 .

 

لقد كانت تلك الفقرة ضمن العديد من النصوص التى اتت بها التعديلات الأخيرة وكنت قد ابديت اعتراضى عليها فى حينه فى أكثر من مناسبة وموضع ،وأوضحت وجهة نظرى فيما يشوبها من عوار دستورى ومصادمة صريحة لأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا. وللاسف مرت تلك التعديلات من مجلس الشعب الموقر بما يضمه من جهابذة القانون والتشريع !!!، ولم يلتفت أحد لأوجه عوارها ، وهى مرشحة لتكون موضوعاً لمتاهات جديدة من الطعون بعدم الدستورية.

 

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  شوقي عيد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/9/2008



الأستاذ الفاضل هشام المهندس

 

 مع تحياتي وتقديري

 

 إلا أنني أحب أن أدلي بدلوي في هذا الموضوع نظرت لأنه يعيد لنا التفكير في النخب المصرية التي يقول بعضها قولا ويمارس فعلا يخالف عن قوله وذلك على حد أستاذنا محمد أبو اليزيد الذي يترجمه في كلمات رائعة هي ( خيبتنا في نخبتنا )  أما عن الموضوع محل النقاش فإن الأستاذ سامح عاشور يشغل حاليا موقع رئيس مجلس إدارة لمعهد كومبيويتر وهو معهد خاص لا علاقة له بأي جمعية خيرية وذلك على خلاف الكلام الذي طرحه الأستاذ الفاضل أسعد ولكنه منبثق من شركة خاصة كما هو وارد في السجل التجاري وقد أتيحت لي فرصة الإطلاع على السجل التجاري وأظن أن الأستاذ حسين محمود المحامي صاحب القضية سيقدم هذا السجل أمام المحكمة في الدعوى التي سيقيمها بهذا الخصوص ... ولكن بغض النظر عما إذا كانت الجهة المالكة هي جمعية خيرية أو شركة فكلنا يعلم أن هذا المعهد أصبح كيانا قانونيا منفصلا عن مؤسسيه وكيانه هو أنه معهد خاص بمصاريف كائن في مدينة سوهاج وهو أحجد مشاريع أسرة عاشور هناك ولا أظن أن الأستاذ سامح قرر فجألأة أن يستعيد عصر مجانية التعليم فأنشأ جمعية ليس هدفها الربح لتنشأ معهدا عاليا لتعليم الكومبيوتر مجانا للمواطنين !! ولكن هذا المعهد بلا شعارات هو مجرد معهد عالي يتبع وزارة التعليم له رئيس مجلس إدارة هو الأستاذ سامح عاشور المحامي !! فهل هذا يصح في القانون ؟ حتى لو فرض جدلا أن هذا المعهد هو معهد خيري يتبع وزارة الأوقاف مثلا إلا أنه يدخل في نطاق الحظر الوارد في القانون لأن العمل كرئيس مجلس إدارة هو مجرد وظيفة بغض النظر عن مسماها سواء كانت كبيرة أو صغيرة والقانون أي قانون المحاماة ينص في البند الثالث من المادة 14 أن الأعمال التي يحظر على المحامي العمل بها أثناء عمله بالمحاماة هي : الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة .... والوظائف الخاصة ... وأظن يا أستاذي الفاضل أن رئيس مجلس إدارة مؤسة ما هي وظيفة خاصة أيا كانت تسميتها ... أما مسألة التفرغ فهي نقطة جوهرية خالفها الأستاذ سامح عاشور رغم أنه هو الذي قدم قانون المحاماة لمجلس الشعب والمفترض أن يحترم القانون الذي دافع هو عنه وإلا لظهر لنا أنه يقدم قوانين ليتم تنفيذها على غيره وهذا أمر ينبغي أن يبتعد عنه النقيب ليكون قدوة لنا جميعا ...

ولكن المسألة االمؤلمة ياسيدي الفاضل هو أن النقيب في موقعه على الشبكة الألكترونية يقوم بعمل دعاية لنفسه واضحة تمام الوضوح .. وإذا كان في زمننا هذا أصبح من المعتاد أن يقوم المحامي بالدعاية لنفسه حتى أن بعض المحامين ينشرون إعلانات لأنفسهم في الصحف وغيرها إلا أن نقيب المحامين ينبغي أن يكون قيمة شامخة ويبتعد عن ذلك الذي يقع فيه الآخرون فمن العيب أن يخالف النقيب بشكل واضح المادة 71 التي تنص على ( يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي ...  ) ولكن الأستاذ النقيب يا أستاذي القدير قام بالدعاية لنفسه عن طريق هذا الموقع وأشار فيه إلى أنه يحقق نتائج طيبة ورائعة في مجالات كذا وكذا وأن موقعه كنقيب للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أتاح له تحقيق نجاح كبير في عدة مجالات وهو أمر يشير إلى الدعاية باستخدام النفوذ كما أنه من المؤسف أن يشير الأستاذ النقيب لنفسه باستخدام لقب مستشار !! وقد ظللنا عمرنا نفتخر بلقب أستاذ فيستخدم النقيب لقب لا علاقة له بالمحاماة ونأنف من استخدامه !! فهل هذا يليق .. طبعا المدادة 71 ترتب جزاءا تأديبيا ولكنا كنا نأمل أن يكون نقيب المحامين قدوتنا ولكن على رأي الرائع محمد أبو اليزيد ( خيبتنا في نخبتنا ) وأضيف إليه ( خيبتنا في قدوتنا ) وشكرا لك أستاذي القدير



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  24/9/2008



الزميل الفاضل الأستاذ شوقى عيد

 

أطيب تحياتى

 

يطيب لى ان اناقش فيما يلى ما تفضلتم بطرحه فى مداخلتكم من نقاط قانونية

 

أولا: كما أوردت فى مداخلتى عاليه ، فإن رئاسة مجلس ادارة معهد تعليمى تابع لجمعية خيرية لا يتخذ شكل شركة مساهمة ولا يعمل على اساس تجارى أى لا يهدف الى الربح ، ذلك  لا يكون مخالفا لنص البند الرابع أو الخامس من المادة 14 من قانون المحاماة اللذان يحظران الجمع بين المحاماة والإشتغال بالتجارة او رئاسة مجلس ادارة شركة مساهمة. اما إذا كان الأمر غير ذلك وثبت أن لذلك المعهد سجل تجارى حتى ولو لم يتخذ شكل الشركة المساهمة ، فإن شغل رئاسة مجلس ادارته يعد مخالفا للبند الرابع من المادة 14

 

ثانيا: اسمح لى أن أختلف معك اختلافا بسيطا حول اعتبار ان شغل منصب رئيس مجلس ادارة يعد اشتغالا بوظيفة خاصة ، ذلك أن مجلس ادارة الشخص المعنوى هو التجسيد المادى لذلك الشخص الاعتبارى ، فمجلس الإدارة أعضاء ورئيسا لا يعدون من الموظفين العاملين بالشركة المساهمة بل هم ممثلو الشركة وإرادتهم هى إرادة الشركة ، وهم ليسوا محل أى رقابة او إشراف ، وبالتالى لا ينطبق عليهم وصف الموظفين ، ومن هنا لا أرى انطباق البند الثالث من المادة 14

 

ثالثا: أتفق معكم تماماً كما أشرت سالفا فى مداخلتى أعلاه أن الفقرة الأخيرة التى أضيفت إلى المادة 14 من القانون بموجب التعديل الأخير ، قد فرضت حظراً باتا مانعا شاملا على أى عمل بخلاف المحاماة عندما استخدمت عبارة التفرغ

 

رابعاً : بالنسبة لمسألة الدعاية ، أتفق معكم أن القانون صريح فى حظر استعمال أى وسيلة من وسائل الدعاية للمحامى ومكتبه باى وسيلة كانت كاللافتات ، أو الإعلانات بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك الإلكترونية كمواقع الشبكة العنكبوتية.

 

خامسا: بالنسبة لاستخدام للألقاب : أرى أن القانون يحظر بشكل قاطع على المحامى استخدام أى لقب بخلاف الدرجة العلمية ودرجة القيد امام المحاكم .

 

وللإيضاح أرى أنه من حق من يشغل منصب نقيب المحامين أو وكيل النقابة او عضو مجلس النقابة أن يستعمل هذا اللقب بلا جدال ، إلا ان هذا يكون مقصوراً على احوال ممارسة العمل النقابى ، ولا يمتد إلى استخدام اللقب بمناسبة ممارسة عمله كمحام ، أى لا يجوز استخدام اللقب على أى أوراق او مطبوعات  أو غيرها مما يخص مكتب المحاماة فى غير احوال ممارسة العمل النقابى.

 

سادسا: من المعلوم ان القانون يقرر جزاءات معينة لمخالفة أى نص من نصوصه ، وقد كان قانون المحاماة قبل التعديلات الأخيرة يقرر إجراءات معينة من التحقيق والتصرف قبل توقيع الجزاء، إلا أن  التعديلات الأخيرة – التى تحفظت عليها شخصياً فى أكثر من موضع - قد استحدثت نصاً بالغ الخطورة أضيف إلى الفقرة الأخيرة من البند الثامن من المادة 13 ، نصه كالتالى

 

"  8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية  ، ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة .

 

ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.. "

 

هذا بصراحة نص خطير ورهيب .. إن معناه بكل بساطة أن ثبوت أى حالة من حالات الجمع غير الجائز أو ثبوت حالة عدم التفرغ ، يترتب عليها فوراً سقوط القيد  وبقوة القانون وبأثر رجعى ودون حاجة إلى صدور اى قرار من لجنة القيد !

 

وتقبل أطيب تمنياتى


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1352 / عدد الاعضاء 62