|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 8/18/2008 12:17:34 PM
|
استدراك لقانون المحاماة 197 لسنة 2008
|
استدراك
نشر بالعدد 25مكرر(د) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23 يونيه سنة 2008القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعــديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983بشأن إصدار قانون المحاماة ، وقد وقع خطأ مادي في المادة 152 (بند 2 ) بيانه كالآتي :
)عدد من الأعضاء بواقع عضـو على الأقـل عن كل محكمة جزئية ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل ويتم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة أعضاء ( خطأ
والصواب «عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء .»
لـذا لـزم التنويه
صدر هذا التنويه عن الأمانة العامة بمجلس الوزراء ونشر في العدد 27 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 9 / 7 / 2008
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا يصبح نص المادة كاملا كالأتى :
مادة 152 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من :
1- نقيب ،
2- عدد مــن الأعضاء بواقع عضو على الأقل عــن كل محكمة جزئية تنتخبه جمعيتها العمومية ممــن مــضــى على اشتغاله بالمحـاماة فعليًا خمس سنوات على الأقل،على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عــن سبعة أعضاء.
3- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة 30 سنة وقت الترشيح .
وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|