الموضوع بخصوص تصحيح خطأ فى الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 ) ، نص المادة حسبما جاء بموقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجى
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=2457
وكذلك على الموقع التالى
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=1&LawID=1009
“القرائن التي ينص عليها القانون تعني من قررت لمصلحته عن اية طريقة اخرى من طرق الاثبات ، على انه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
والخطأ ورد فى كلمة " تعنى " وصحة الكلمة " تغنى
وقد قمنا بترجمة النص للغة الأنجليزيـــة بعد تصحيحة كتالى
Article 52: The presumptions provided by law in favor of a party dispense with any other methods of proof. Those presumptions are rebuttable unless the law provides otherwise.
وقد تأكدت من شيوع هذا الخطأ حتى بين فقهاء القانون فقد ورد فى بحث - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري قسـم القانـون الخـاص كليـة الحقـوق – جامعـة الكويـت نص المادة به نفس الخطأ وذلك فى بحث نشر على الانترنت بعنوان القرائــن وحجيــة الأمــر المقضـي بـه ، وهنـــــــــــــــا نسخة منه.