اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
كريم الطوبجي
التاريخ
7/13/2008 2:48:28 PM
  قضية رسوم      

الزملاء الأفاضل

 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 

اليكم موقف غريب لم أمر به على مدار عملي بالمهنة

 

قمت برفع دعوى اخلاء للتأخير في سداد الأجرة عن محل تجاري تم تأجيرة في ظل القانون الجديد لمدة 200 عام وتداولت الدعوى بالجلسات فتم الحكم بالإخلاء وتسليم المحل إلى المدعي (المؤجر) باعتبار أن دعوى الاخلاء هي فسخ لعقد الايجار .

 

وبعد فوات ميعاد الاستئناف قمت باستخراج شهادة بعدم حصول استئناف ايذانا بالقيام باجراءات التنفيذ إلا انه قد حدث ما لم اتوقعه فاثناء توجهي لتقدير رسوم التنفيذ سألني الباشمحضر : تحب تدفع كام ؟ قلتله : سيجارتين وصباعين محشي فكتب علي ورق التنفيذ تقدير الرسوم 10600 جنيه ، بصراحة شفتها 10 جنيه و600مليم قلتله انت متاكد انهم 10جنيه و600 مليم ، قالي باستنكار : 10 جنيه ايه يااستاذ ؟ دول عشرتلاف و ستمائة جنية قلتله : ليه احنا هنشتري المحل؟! فقالي: ادفع وانا تحت أمرك.. ووقف التنفيذ على كده عشان الموكلين غلابة وحتى لو كان الموكل احمد عز نفسه ماكنش هيدفع عشرتلاف جنيه رسوم تنفيذ!! ........ اكيد كان هيدفع اكتر.

 

المهم لاقيت المدعى عليه عرف عن طريق قلم المطالبة ان عليه مصروفات واتعاب محاماه بقيمة 30000 جنيه لأنه الخاسر للدعوى فقام استأنف بعد الميعاد بزعم عدم علمه بالدعوى لأن كل اعلاناتها تمت اداري .

 

والأن أصبح الاستئناف معركة لأنه سيترتب عليه ان الخصم الخاسر سيتحمل بالمصروفات والرسوم التي تقدر بـ 30000 ج ويمكن اكتر عشان هيبقى التقدير عن درجتي التقاضي ، مادة 37/8 مرافعات .

 

هل يجوز المنازعة في اساس تقدير الرسوم باعتبار العقد غير جائز فيما زاد عن ستين سنة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 فى 30 يناير 1996 يطبق بشأنها نصوص القانون المدنى , والقانون المدنى فى المواد الخاصة بعقد الإيجار الزم تحديد مدة لعقد الإيجار و فى حالة عدم تحديد مدة للعقد أعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لسداد الأجرة , و أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون بأنه لا يجوز إن تنعقد مدة عقد الإيجار لمدة تزيد عن 60 عام ام هذا يحتاج الى حكم قضائي يقضي بعدم نفاذ العقد في المدة الزائدة ويتم تقدير رسوم دعوى الالخلاء عن 60 سنة بدلا من 200 سنة ولكن ذلك غير مجدي لأن العقد تم فسخه بموجب حكم الاخلاء . فماذا افعل اذا خسرت الاستئناف لاقدر الله – لاتجنب سداد 30000 جنيه مصروفات ؟

 

 


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  14/7/2008



الزميل الفاضل الاستاذ كريم

المشكلة الحقيقية ليس عقد الايجار ولا مدته وانما القائمين علي تطبيق القانون , لاسيما وان هناك قراطيس يسمونها التعليمات التي توزع علي الموظفين المختصين , ويتم تأويلها ليس بلائحة أو حكم قضائي , وانما بمعرفة ادارات مختلفة أو تفتيش يتبع وزارة ما أو الجهاز  المركزي للمحاسبات

ووفقا لصحيح القانون فان عقد الايجار لا ينعقد لمدة تزيد علي ستين عاما قياسا علي عقد الحكر , ومن ثم فاذا تم الاتفاق علي ما يخالف القانون صح العقد وبطل الشرط أو البند المتفق عليه بالعقد لمخالفته صحيح القانون , أو صح شرط المدة في الحدود التي يسمح بها القانون , وذلك دونما حاجة الي اصدار حكم قضائي بذلك , لأن مناط ترتيب الأثر القانوني هو موافقة العقد لصحيح القانون , فلو أن عقدا ابرم وكان الغرض منه ادارته للدعارة , فهل يخول ذلك المستأجر أن يحصل علي عداد اناره أو ترخيص ما أو تركيب تليفون الي غير ذلك من الامور , طبعا لا , وبدون صدور حكم قضائي بذلك , لماذا لأن الغرض من العقد مخالف للنظام العام والآداب , إلا ان دولة  الجباية لا تعرف الا جمع النقود أيا كان السبب في ذلك

والحل المقترح من وجهة نظري , ان يتفق كلا من المدعي والمدعي عليه علي حل يرضي جميع الاطراف وبذلك نخرج من المشكلة بسلام , لا سيما وان المدعي عليه كان يعلم بالحكم وقبل به ولم يستأنف الا عندما علم بأمر الرسوم , فمن الممكن أن نتفق علي أنه يترك المحل ويتمسك في الاستئناف ببطلان الاعلان بالصحيفة وباعتبار الخصومة كأن لم تكن ونسلم له بالطلبات , ومن ثم فلن يستحق هناك ثمة فرق رسم , وذلك مشروط بتوافر شروط قبول الدفعين .

كما أنه من الممكن أن نحرر محضر صلح يقدم للمحكمة ونبين فيه تقايل كل من طرفي العقد عن التزاماتهما الناشئة عنه ونطلب انتهاء الدعوي صلحا , والغاء الحكم المستأنف , وفي هذه الحالة يسوي الرسم علي قيمة المتصالح عليه بالربع أو النصف حسب الوقت الذي سيقدم فيه محضر الصلح بعد تمام الشكل ونبين في محضر الصلح أن العقد غير نافذ الا في حدود ستون عاما , هذا علي اسوأ الاحوال , لكن الصحيح في القانون أنه لا يستحق ثمة فرق رسم في هذه الحالة لان المتعاقدين قد عادا الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد , والمقصود بقيمة المتصالح عليه التي يسوي علي اساسها الرسم هي القيمة التي استفاد منها طرفي الدعوي , وفي هذه الحالة لم يستفد أي من طرفي الدعوي , وعلي العكس مثلا اذا تم اقرار العقد ونفاذه فان المشتري مثلا يتسلم العين المبيعة والبائع يقوم بالتسليم , فكلا الطرفين قد استفاد , أما في حالة التقايل لم يستفد أي من طرفي الدعوي .

حسني سالم المحامي



  كريم الطوبجي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  19/7/2008



خالص شكري وامتناني للزميل المعلم الأستاذ / حسني سالم - فأنت دوماً عند حسن الظن وأرجو  ألا يخونني التشبيه بأنك مثل الغيث أينما وقع نفع



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1120 / عدد الاعضاء 62