الزميل الفاضل الاستاذ كريم
المشكلة الحقيقية ليس عقد الايجار ولا مدته وانما القائمين علي تطبيق القانون , لاسيما وان هناك قراطيس يسمونها التعليمات التي توزع علي الموظفين المختصين , ويتم تأويلها ليس بلائحة أو حكم قضائي , وانما بمعرفة ادارات مختلفة أو تفتيش يتبع وزارة ما أو الجهاز المركزي للمحاسبات
ووفقا لصحيح القانون فان عقد الايجار لا ينعقد لمدة تزيد علي ستين عاما قياسا علي عقد الحكر , ومن ثم فاذا تم الاتفاق علي ما يخالف القانون صح العقد وبطل الشرط أو البند المتفق عليه بالعقد لمخالفته صحيح القانون , أو صح شرط المدة في الحدود التي يسمح بها القانون , وذلك دونما حاجة الي اصدار حكم قضائي بذلك , لأن مناط ترتيب الأثر القانوني هو موافقة العقد لصحيح القانون , فلو أن عقدا ابرم وكان الغرض منه ادارته للدعارة , فهل يخول ذلك المستأجر أن يحصل علي عداد اناره أو ترخيص ما أو تركيب تليفون الي غير ذلك من الامور , طبعا لا , وبدون صدور حكم قضائي بذلك , لماذا لأن الغرض من العقد مخالف للنظام العام والآداب , إلا ان دولة الجباية لا تعرف الا جمع النقود أيا كان السبب في ذلك
والحل المقترح من وجهة نظري , ان يتفق كلا من المدعي والمدعي عليه علي حل يرضي جميع الاطراف وبذلك نخرج من المشكلة بسلام , لا سيما وان المدعي عليه كان يعلم بالحكم وقبل به ولم يستأنف الا عندما علم بأمر الرسوم , فمن الممكن أن نتفق علي أنه يترك المحل ويتمسك في الاستئناف ببطلان الاعلان بالصحيفة وباعتبار الخصومة كأن لم تكن ونسلم له بالطلبات , ومن ثم فلن يستحق هناك ثمة فرق رسم , وذلك مشروط بتوافر شروط قبول الدفعين .
كما أنه من الممكن أن نحرر محضر صلح يقدم للمحكمة ونبين فيه تقايل كل من طرفي العقد عن التزاماتهما الناشئة عنه ونطلب انتهاء الدعوي صلحا , والغاء الحكم المستأنف , وفي هذه الحالة يسوي الرسم علي قيمة المتصالح عليه بالربع أو النصف حسب الوقت الذي سيقدم فيه محضر الصلح بعد تمام الشكل ونبين في محضر الصلح أن العقد غير نافذ الا في حدود ستون عاما , هذا علي اسوأ الاحوال , لكن الصحيح في القانون أنه لا يستحق ثمة فرق رسم في هذه الحالة لان المتعاقدين قد عادا الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد , والمقصود بقيمة المتصالح عليه التي يسوي علي اساسها الرسم هي القيمة التي استفاد منها طرفي الدعوي , وفي هذه الحالة لم يستفد أي من طرفي الدعوي , وعلي العكس مثلا اذا تم اقرار العقد ونفاذه فان المشتري مثلا يتسلم العين المبيعة والبائع يقوم بالتسليم , فكلا الطرفين قد استفاد , أما في حالة التقايل لم يستفد أي من طرفي الدعوي .
حسني سالم المحامي
|