المستحــــدث ومجموعة من المبادئ
التي قررتها دوائر الأحوال الشخصية
1- المتعلقة بالمسلمين
القانون الواجب التطبيق
الموجز :
الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص في تلك القوانين على قواعد خاصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .
( الطعن رقم 485 لسنة 69ق " أحوال شخصية " – جلسة 3/1/2005 )
القاعدة :
الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التي وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .
الموجز :
القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز لقانونيه التي تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية أحكامه . أثره .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية "جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذي نشأت في ظله .
الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضي لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التي تنشأ في ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي وقعت في ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .
الموجز :
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 11/1/2005)
القاعدة :
إذا كان المشرع قد استحدث التعديل الوارد بالفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصاً مؤداه أنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وكان هذا التعديل لا يمس ذاتية القاعدة الأخيرة التي تضمنها المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ن 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن التعديل لم يغير من حكم هذا القانون بل رسم طريقا خاصا لإثبات حصول الطلاق بألا يعتد به عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق ومن ثم لا يسرى هذا الحكم إلا من تاريخ العمل به دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة وقت نفاذ والتي وقعت في ظل القانون رقم 462 لسنة 1955 الذي يجيز إثبات حصول الطلاق بجميع طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك البينة مجال لإعمال القانون (1) لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 وعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره بينما الواقعة المراد إثباتها حصلت بتاريخ 24/3/1993 قبل نفاذه
زواج
الموجز :
عقد الزواج عقد رضائي قوامه الإيجاب والقبول وملزم للولي . تطلب القانون توثيقه لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005 )
الموجز :
عقد زواج المرأه البالغة العاقلة بكراً أم ثيباً بدون إذن وليها . صحيح . نفاذه . وكونه لازماً بالنسبة له . شرطه . أن يكون الزواج بكفء على صداق مثلها أو أكثر دون لزوم رضاء وليها .زواجها من غير كفء بمهر المثل أو كفء على مهر أقل من مهر مثلها دون رضا ء وليها أثره . للأخير حق الاعتراض عليه وطلب فسخه أمام القضاء ، سقوط هذا الحق برضائه بالزواج أو عدم الاعتراض عليه .
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)
القاعده :
إن الراجح في المذهب الحنفي وفقا لرأى أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأه البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحا سواء كانت بكرا أم ثيبا ويكون نافذا ولازما متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر رضي الولي أو لم يرضى ، وإذا تزوجت من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ولم يكن وليها قد رضي بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولي إلا إذا رضي بالزواج أو لم يعترض عليه
الموجز :
استيفاء عقد الزواج أركانه الشرعية . عدم اشتراط توثيقه . عله ذلك
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)
القاعدة :
إذا استوفى عقد الزواج أركانه الشرعية فلا عبره بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية
الموجز :
القيد الوارد في المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من ق 1 لسنة 2000 وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عدم امتداده إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في وجود الزوجية . مؤداه . جواز إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية
(الطعن رقم 463 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)
القاعدة :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند من أنه لا يشترط أخذ رأى الولي وخاصة أنه لم يعترض على ذلك العقد فى حينه من حيث الكفاءة والمهر ، كما أن الطاعنة لم تطعن على توقيع الشاهدين المذيل بهما العقد بثمة مطعن ، ولم تقدم ما يثبت عدم حضورها وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم خالف نص المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق ذلك أن القيد الوارد في المادتين بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية
طاعة
أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع . م1ق 25 لسنة 1920 المعدل ب ق 100 لسنة 1985 . انتفاء حق الزوج في منع زوجته من الخروج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر ضرورة ماسه للمال . شرطه . ألا يتنافى الخروج مصلحة الأسرة أو تنشئة الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل . عودة حق الزوج في المنع عند انتفاء هذه الشروط واعتبار المنع استعمالا مشروعا للحق . عله ذلك
( الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004 )
القاعدة :
المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقته – للعمل المشروع وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على فكره ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمالها حقها في العمل حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني ، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقا هاما لمفهوم حق الزوج في منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه في منع زوجته من العمل استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة وتربيه الأولاد وأثبت ذلك ، باعتبار أن الحرص على مصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى في المجتمع وتربيه الأبناء – ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة في السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر في تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة في العمل داخل البلاد أو خارجها .
الموجز:
قيام وزاره الداخلية بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناء على طلب الطاعن حال قيام الزوجة بينهما استنادا للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بتنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم المحكمة الدستورية العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للمحافظة على كيان الأسرة ورعاية المطعون ضدها لابنتهما التي لم تجاوز احداهما العاشرة من عمرها دفاع جوهري إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004)
القاعده :
لما كان الثابت بالأوراق أن وزاره الداخلية قامت بسحب جواز سفر المطعون ضدها بناءا على طلب الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الأمر الذي حال بين المطعون ضدها وبين السفر للعمل خارج البلاد ، وكان استنادا إلى حكم المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 فيما تضمنته من تنظيم منح وتجديد جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/1/2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستوريه ، وأن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لأسرته لمنع المطعون ضدها (حال قيام الزوجية بينهما) من السفر للعمل خارج البلاد حماية لكيان هذه الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تجاوز العاشرة من عمرها وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
نفقه
الموجز
إقامة الزوج دعواه باعتبار زوجته ناشزه وبوقف نفقتها حتى دخولها في طاعته . عدم اعتباره مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق للضرر أو لإصابته بعيب . عله ذلك . اختلاف المناط في كلا الدعويين سببا وموضوعا قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الطاعنة ناشزا من تاريخ إعلانها بالدخول في طاعة الزوج وبوقف نفقتها على سند من امتناعها عن الدخول في طاعته دون حق . صحيح صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه . لا أثر له . عله ذلك .
(الطعن رقم 193 لسنة 74 ق أحوال شخصيه – جلسة 12/3/2005)
القاعدة
لما كان ما تقدم وكانت الواقعة في الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول في طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20/4/1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعي كلى الإسماعليه وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعليه وقضى فيه برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول في طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب العنه لاختلاف المناط في كل منهما سببا وموضوعا وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله – قد خلص في قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزه من تاريخ إعلانها بالدخول في طاعته الحاصل في 20/4/1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول في طاعته دون حق – بعد رفض دعواها بحكم نهائي – بالاعتراض على دعوته لها بالدخول في طاعته – ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقه باعتبار أن النفقة جزاء احتباسها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال من ذلك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط في كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه مقاله التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم ، فإن النعي يكون على غير أساس
الموجز :
نفقه الزوجة مناطها قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 21/3/2005 )
القاعدة :
المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ، ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه
الموجز :
محكمة الموضوع لها السلطة في تقدير النفقة والأدلة حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
(الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسة 21/3/2005)
القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
الموجز :
امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)
القاعدة :
المقرر – في قضاء المحكمة – أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – تقضى بأنه امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع
الموجز :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء نفقه زوجيه عن طاعته رغم صدور حكم نهائي برفض اعتراضها على دعوته لها بالدخول في طاعته خطأ في تطبيق القانون . عله ذلك
(الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسة 23/4/2005)
القاعده :
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقه زوجيه عن فتره امتناعها عن طاعته بما يعنى وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن طاعته فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون
إثبات النسب
الموجز
الزنا لا يثبت به نسبا . مؤداه ، عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج . عله ذلك .زواج الزاني بمزنيته الحبلى منه لا يثبت نسب الوليد إليه إذا أتت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها ما لم يدع هو النسب ولم يقل أنه من زنا
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسة 14/5/2005)
القاعدة :
لما كان المقرر في– قضاء هذه المحكمة أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ، ورتبوا على ذلك عدم ثبوت نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج لما أجمعوا عليه من أن هذه المدة هي أقل مده الحمل أخذا بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في آية أخرى وفصاله في عامين فبإسقاط مده الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مده الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه كما أن من الراجح في نفقه الأحناف أيضاً وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – التي رفعت الدعوى في ظلها – سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنه من زنا
الموجز :
حساب مده الحمل في الزواج الصحيح من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي المواد 15 ، 23 من المرسوم بق 25 لسنة 1929
(الطعن رقم 754 لسنة 79 ق أحوال شخصيه – جلسة 14/5/2005)
القاعدة :
النص في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أتت بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاة مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للتعليق على هذه المادة أن حساب مده الحمل في الزواج الصحيح إنما يكون بالتقويم الميلادي إذ جاء بالمذكرة الإيضاحية أنه لما كان رأى الفقهاء في ثبوت النسب مبينا على رأيهم في أقصى مده الحمل ولم يبين أغلبهم رأيه ذلك إلا على إخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين والبعض الآخر كأبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مده الحمل سنتان وليس في أقصى مده الحمل كتاب ولا سنة فلم تر الوزارة مانعا من أخذ رأى الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أن أقصى مده الحمل 365 يوما يشمل جميع الأحوال النادرة وهو ما أكدته المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سالف البيان بأن نصت على أن المراد بالسنة في المواد من 12 إلى 18) من هذا القانون – هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما أي أن حساب تلك الأيام يكون بالتقويم الميلادي وكانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاصة بأحكام النسب ضمن المواد التي عددتهم لماده 23 من ذات القانون فإن حساب مده الحمل من حيث أقصى مدته أو أدناها يكون بالتقويم الميلادي وأنه وإن كان ظاهر المادتين سالفتى الذكر وما جاء بالمذكرة الإيضاحية يشير إليه في خصوص أقصى مده الحمل إلا أنه يعنى به وبقصده حتما في خصوص أدناه إذ يعقل أن تتجه إرادة المشرع إلى التفرقة بين تقويم مده الحمل من حيث أقصاها وأدناها فيكون تقويم الأولى ميلاديا وتقويم الثانية هجريا وحاشا أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك
الموجز :
النسب . ثبوته بالفراش والبينة والإقرار صدور الإقرار مستوفيا شرائطه أثره عدم احتماله النفي أو انفكاكه بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أو كذبا علة ذلك النفي يكون إنكارا بعد الإقرار عدم جواز سماعه
(الطعن رقم 707 لسنة 71 ق أحوال شخصيه – جلسة 28/5/2005
القاعدة
المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ومتى صدر الإقرار به مستوفيا شروطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال سواء كان المقر صادقا في الواقع أو كذبا لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع
إعداد رابطة شباب المحاماة ببلقاس جزء من نشرة رابطة شباب المحاماة عدد فبراير 2007