ردا علي التساؤل عما اذا كان يجوز الاشكال في احكام الحبس في النفقات فان الاجابه هي:
لما كان المشرع مع نبذه فكرة الاكراه البدني كوسيله للتنفيذ العيني في الالتزام في المواد المدنيه قد اخذ بها في المسائل في المسائل الجنائيه وهو ما يتفق ومعني العقوبه التي تتعلق بشخص الجاني وبدنه وحريته .فأجاز الاكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئه عن الجريمه المقضي بها للحكومه ضد مرتكب الجريمه و يكون هذا الاكراه بالحبس البسيط (م 511 اجراءات جنائيه)علي الا ان تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده و التعويضات تنفيذا للاكراه البدني عليه و ان كانت تبراء من الغرامه علي ما تقدم (م518 اجراءات جنائيه) مما يؤكد استقلال الجزاء الجنائي عن الجزاء البدني .ولاتصال الاكراه البدني كوسيله من وسائل التنفيذ بمعني الجزاء الجنائي لا يكون التفيذ بالاكراه البدني بحكم يصدر من القاضي .و انما بامر من الجهة المنوط بها التفيذ وهي النيابه العامه (م516 اجراءات)وعلي ان المشرع قد جعل الاكراه البدني بمثابة عقوبه يصدر بها حكم من القاضي في حالة الماده 519 من قانون الاجراءات و التي تقضي بانه : اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومه بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي بدائرها محله اذا ثبت لديها انه قادر علي الدفع و امرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدني .ولا يجوز ان تزيد مدة الاكراه البدني علي ثلاثة اشهر.ولا يخصم شيئ من التعويض نظير الاكراه في هذه الحاله و ترفع دعوي من المحكوم له بالطرق المعتاده . كما ان المشرع قد اخذ بحكم مماثل في مواد الاحوال الشخصيه (بانه اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات او اجر الحضانه او الرضاعه او المسكن يرفع ذلك الي المحكمه التي اصدرت الحكم او التي بدائرتها محكمة التنفيذ و متي ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر علي القيام بما حكم به و امرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما . اما اذا ادي المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا فانه يخلي سبيله .وهذا لايمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتياديه وذلك اخذا لما راه الامام الاعظم ابو حنيفه من جواز حبس المدين علي سبيل التعزير اي كعقوبه غير مقدره و انما يقدرها القاضي في حكمه .
وحيث ان الحكم بالحبس لعدم اداء دين النفقه المحكوم بها مع القدره علي ذلك انما هو قضاء بجزاء جنائي يمس شخص المحكوم عليه وليس جزاء تهديديا او طريقا من طرق التنفيذ المدنيه وفقا لقانون المرافعات و يؤكد هذا النظر ما يلي :
اولا: ان المشرع في الماده 293 عقوبات قد جرم امتناع المحكوم عليه بالنفقه عن ادائها مع قدرته عليها مده ثلاثه شهور بعد التنبيه عليه بالدفع .فقضي بمعاقبته بالحبس لمده لاتزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز مائة جنيه .علي الا ترفع الدعوي الا بعد شكوي صاحب الشأن ولا تنفذ العقوبه اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته .او قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن .و قد قضت الماده الاولي من القانون 92 لسنة 1937 الصادر بشان الاجراءات التي تتخذ وفق للماده 193 عقوبات سالفة الذكر بانه لا تتخذ اجراءات الا بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده 347 من لائحة ترتيب المحاكم بل قضت الماده الثانيه من القانون 92 لسنة 1937 انف الذكر بانه اذا نفذ بالاكراه البدني علي شخص وفقا لحكم الماده 347 ثم حكم عليه بسبب الواقعه نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للماده استنزلت مدة الاكراه البدني الاولي من مدة الحبس 293
المحكوم به فاذا حكم عليه بالغرامه خفضت عند التفيذ عن كل يوم من ايام الاكراه البدني الذي سبق انفاذه فيه .و مؤدي ذلك ان الاكراه البدني المنصوص عليه في الماده 347 من لائحة ترتيب المحامن هو الحبس لمده لاتزيد علي ثلاثين يوما وهو جزاء جنائي بمثابة عقوبه جنائيه تستنزل عند تنفيذ الحكم علي المدين لدين النفقه طبق للماده 293ع من العقوبة التي يقضي بها عليه .
ثانيا: ان الحبس وفقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه يصدر بحكم وفيه معني الايلام و قد قصد به مصلحة المجتمع بصفة عامه و هو عدم امتناع كل محكوم عليه بنفقه من اد
ائها مع القدره عليه كما ان تنفيذ الحكم بالحبس لا يبريء ذمة المدين من دين النفقه الذي يجوز تنفيذه بالطرق الاعتياديه لتنفيذ الديون و تستظهر المحكمه من ذلك استقلال الحكم بالحبس في هذه الحاله كجزاء جنائي عن الحكم بالنفقه .ولا يمنع من كونه جزاء جنائيا انه لا ينفذ اذا ادي المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا فان المادة 293عقوبات قد اتت بذات الحكم فقضت بالا تنفذ العقوبه المنصوص عليها اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلا قبله صاحب الشأن
ثالثا:انه لاينال من كون الحكم بالحبس جزاء جنائيا ان يصدر من محكمة الاسره ذلك ان صفة العقوبه لا تتوقف علي ضرورة صدورها من محكمه جنائيه اذ قد تصدر العقوبه من محكمه مدنيه كما في جرائم الجلسات او لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي .فالمشرع لم يجعل الاختصاص باصدار احكام الحبس من محكمة الاسره المختصه بدعاوي النفقه الا لارتباط الحبس بدعوي النفقه
ومتي استقام ان حكم الحبس الصادر من محكمة الاسره هو جزاء جنائيا يمس شخص المحكوم عليه وحريته لامتناعه عن اداء دين النفقه الذي اوجبه المشرع وصدر به حكم القضاء فمن ثم فان الاشكال في تنفيذ حكم الحبس في هذه الحاله يكون متعلقا بجزاء جنائي و يخضع في هذه الحاله الي حكم الماده 524من قانون الاجراءات التي تقضي بان كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع الي المحكمه التي اصدرت الحكم و ليس معني ذلك ان يرفع الاشكال الي دائرة محكمة الاسره التي اصدرت
حكم الحبس بل المقصود المحكمه التي تتبعها الدائره المذكوره التي اصدرت الحكم الجنائي كما هو الحال في الاحكام الجنائيه التي تصدرها المحاكم المدنيه في جرائم الجلسات وذلك بان يقدم النزاع بواسطة النيابه العامه التي تحدد جلسه لنظره امام محكمة الجنح المستانفه منعقده في غرفة المشوره يعلن اليها ذوو الشأن و التي لها ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا عند الاقتضاء و قبل تقديم النزاع الي المحكمه (م 525 اجراءات
ارجو ان اكون وفقت فيما بحثت
|