اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد العزيز
التاريخ
1/14/2008 11:08:10 AM
  عاش كفاح عمال مصر :-"وداعاً للجان الخماسية "المحكمة الدستورية تحكم بعدم الدستورية للجان الخماسية       

فى حكم عظيم وهام جدا لكل عمال مصر

     قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم نص المادتين 70،71 من قانون العمل لسنة 2003 وذلك بعدم دستورية اللجان الخاصة بمنازعات العمال المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، " اللجان الخماسية "  وذلك على سند انها يغلب على لجنة  تشكيلها العنصر الإداري لا القضائى .....

جدير بالذكر ان القوى السياسية من بينها حزب التجمع قد طالبت وقت مناقشة القانون بمجلس الشعب بالغاء تلك المادتين لذات السبب خاصة ان التجربة اثبتت عجز تلك اللجان فى انصاف العمال خاصة مع اطالة امد التقاضى وكذلك عدم الفصل فيها على وجة السرعة مما يهدر حقوق العامل والمستفيد الأول هو صاحب العمل ... وقد قامت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية ومركز هشام مبارك للقانون ومن خلال المحاميين الأشارة والدفع بعدم دستورية المادتين فى عدة دعاوى قضائية للعمال .

عاش كفاح العمال من اجل الحق والعدل والحرية .

محمد عبد العزيز

المحامى

دمنهور


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  16/1/2008



ارجو زكر رقم وتاريخ جلسة الحكم

وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  16/1/2008



ارجو زكر رقم وتاريخ الحكم

وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  16/1/2008



ارجو ذكر رقم وتاريخ الحكم

وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  17/1/2008



                                                                   باسم الشعب

                                                           المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 9 ابريل سنة 2006م الموافق 11 من ربيع الأول 1427 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى                      رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح            وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما            رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                       أمين السر

                                                                      أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 26 قضائية " دستورية ".

                                                                              المقامة من

السيد / منصور أحمد محمد النوبى

رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الخصيب الاستثمارية

                                                                                   ضد

          1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

          3- السيد / رئيس مجلس الشعب

4- السيد / محمود محمد أحمد قناوى

 

"الإجراءات"

          بتاريخ 15/1/2004 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ( قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ) .

 

          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

 

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 

          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

"المحكمـــــة"

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

 

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 22/11/2003 أحال مدير مكتب عمل كوم أمبو التابع لمديرية القوى العاملة بأسوان شكوى المدعى عليه الرابع ضد المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الخصيب الاستثمارية لاستصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية إلى اللجنة الخماسية بمحكمة كوم أمبو الكلية ، بعد تعذر التسوية الودية بينهما ، وتم قيد الشكوى أمام اللجنة برقم 35 لسنة 2003 عمال كلى كوم أمبو وحدد المدعى عليه الرابع طلباته أمام اللجنة فى طلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل ، وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مرتبه الشهرى وقدره خمسمائة جنيه اعتباراً من شهر يولية سنة 2003 وحتى الفصل فى موضوع الدعوى  .

ثانياً : إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به . قولاً منه أنه كان يعمل لدى الشركة المذكورة بمهنة عامل تشهيلات ، وبتاريخ 17/7/2003 أصيب أثناء العمل وبسببه ، نتج عن ذلك فقد عينه اليمنى ، وفصله من العمل ، مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية تسأل عنها الشركة باعتبارها رب العمل ، وخلص إلى طلباته سالفة البيان ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، وإذ قدرت اللجنة المذكورة جدية هذا الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

 

وحيث إن المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 – قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من : اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .

مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .

عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر .

عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .

وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ......... " .

وتنص المادة (72) من هذا القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 – على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً ......... " .

 

وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – على ماجرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها .

 

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى ، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة  لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .

 وحيث إنه يبين من استقراء النصوص المطعون فيها أن اللجنة المشكلة طبقاً لها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى ، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة – والحالة هذه – أن تكون لجنة إدارية ، ولاتعتبر قراراتها أعمالاً قضائية ، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لاتكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

"فلهــذه الأسبــاب"

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .



  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  17/1/2008



 

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

     بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 يناير سنة 2007 م، الموافق 25 ذى الحجة سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد                                 رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                    أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة  26  قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد/ صلاح محمود عوض الله جاد الله
بصفته الممثل القانونى لشركة غارب للخدمات البترولية

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير القوى العاملة والهجرة
5- السيد/ طاهر مصطفى محمود قاسم

 

الإجراءات

    بتاريخ 18 مايو سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وبسقوط نص المادة (72) من هذا القانون مع جعل أثر الحكم بعدم الدستورية نافذاً من تاريخ 7/7/2003 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

 

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أنه بتاريخ 17/11/2001 أحال مدير مكتب علاقات عمل البساتين ودار السلام التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة شكوى المدعى عليه الخامس ضد المدعى بصفته الممثل القانونى لشركة غارب للخدمات البترولية إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة، وتم قيدها أمام المحكمة برقم 2527 لسنة 2001 عمال جزئى القاهرة، وحدد المدعى عليه الخامس طلباته فى الشق المستعجل من الدعوى بوقف قرار فصله عن العمل، وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى إليه راتبه منذ تاريخ فصله حتى عودته إلى العمل، بالإضافة إلى قيمة الخصومات التى أجرتها الشركة من مرتبه مع حفظ حقه فى الرجوع على الشركة بالتعويض، وبجلسة 20/3/2002 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الفصل الحاصل فى 6/11/2001، وألزمت الشركة بأن تؤدى للعامل ما يعادل أجره الشهرى من تاريخ الفصل، وحددت جلسة 26/5/2002 للإعلان بالطلبات الموضوعية، ونفاذاً لذلك حدد المدعى عليه الخامس طلباته الموضوعية فى إلزام الشركة بدفع التعويض الذى قدره، وبجلسة 29/5/2002 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة العمال الكلية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وقيدت الدعوى أمام تلك المحكمة برقم 1108 لسنة 2002 عمال كلى جنوب القاهرة، التى قررت إحالتها إلى اللجنة الخماسية للاختصاص، وأثناء نظر الدعوى أمام اللجنة دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، وسقوط نص المادة (72) من هذا القانون، وإذ قدرت اللجنة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.

   وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية على ما جرى به قضاؤها- لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة بالمادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها.

   وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

   وحيث إن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه- قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005- من أثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، ومدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه، وعضو عن إتحاد نقابات عمال مصر، وعضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية، يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، كما تصدر قراراتها طبقاً لنص المادة (72) من هذا القانون بأغلبية الآراء، ومن ثم لا تعدو تلك اللجنة- والحالة هذه- أن تكون لجنة إدارية، ولا تعتبر قراراتها أعمالاً قضائية، وبالتالى تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



  محمد عبد العزيز    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  17/1/2008



جزيل الشكر للزميل العزيز على الأضافة

mostshar_tamer

محمد عبدالعزيز - المحامى دمنهور



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  17/1/2008



  إقتباس : مشاركة mostshar_tamer


وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

للاسف حتي الان لم تمتثل الجمعيات العموميه للمحاكم الابتدائيه لهذا الحكم و لم يتم الغاء تلك اللجان او تعديل تشكيلها نفاذا لقضاء المحكمه الدستوريه و لازالت تلك اللجان قائمه تحكم و تفصل في المنازعات العماليه و لا يعلم احد مصير الاحكام الصادره عنها بعد !! .

اسعد هيكل



  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  18/1/2008



أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمـــــاً هامــــــــاً للغاية بجلســــــة 13/1/2008 .. بعدم دستورية اللجان القضائية التي تنظر قضايا العمال .. والمقررة بنص المادة 70 من القانون 12 لسنة 2003 ( قانون العمل الجديد ) .. وقد صدر ذلك الحكم في القضية الدستورية رقم 26 لسنة 27 دستورية

وقد نص حكمهت على :



(( حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم دستورية نص المادتين (71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12لسنة 2003 معدلاً بالقانون رقم 90 لسنة 2005

ثانياً : بسقوط العباره الوارده بالمادة (70) من القانون ذاته والتى تنص على أن " فاذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية االمشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إلية"

ثالثاً: سقوط قرار وزير العدل رقم( 3539) لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الإبتدائية رابعاً:الزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة
))
  

هذا الوضوع منقول ومازال البحث مستمر بصدد هذا الحكم

 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  18/1/2008



الزملاء الاعزاء

افتوني في هذه القضيه العماليه بعد الحكم بعدم دستورية تلك اللجان:

لدي موكل كان يعمل بالشركه المصريه للاتصالات و صدر قرار بفصله في اول يناير عام 2007 و مضي حوالي ستة اشهر علي تاريخ فصله حيث حضر الي مكتبي في شهر يونيو عام 2007 فأقمت له طعن علي قرار الفصل بطلب علي عريضه لعرض النزاع علي اللجنه الخماسيه وفقا لنص الماده 70،71 فقضت اللجنه في هذا الطلب في 21/11/2007 بسقوط حق المدعي في الطعن لفوات موعد الـ 45 يوما وفقا لنص الماده 70 فطعنت علي هذا الحكم بالاستئناف في الموعد المقرر و محدد لنظر الاستئناف جلسة 28/1/2008 .

ما الموقف القانوني في هذا الطعن ؟؟

في انتظار آرائكم الكريمه

اسعد هيكل



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  21/1/2008



الحكم مازال فى النسخ ولم ينشر بعد وعلى الجمعيات العمومية فى المحاكم انشاء دوائر عمالية بالمحاكم المختلفة ولحين القيام بهذا الاجراء تختص الدوائر المدنية صاحبة الاختصاص الاصيل

والله أعلم

صابرعمار



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3253 / عدد الاعضاء 62