|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/9/2008 4:41:05 PM
|
دعوى براءة الذمه نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
دعوى براءة ذمه
الموضوع
تم تاجير محل بغرض بيع اكسسورات محمول وقام المستاجر بيتقديم طلب تركيب خط تليفون وبالفعل تم التركيب للمستاجر ولكنه لم يقم بسداد الفواتير الى ان وصل لمديونيه 30 الف جنيه فقام بترك المحل وهو مثقل بالدين سالف الذكر مما يمنع المدعيه من حقها فى التقدم بطلب ادخال خط تليفون للعين المؤجره وذلك لوجود قرار للسيد الاستاذ/ رئيس مجلس ادارة الشركه المصريه للاتصالات بمنع تركيب خط تليفون فى اى عين لوجود مديونيه سابقه الا بعد سداد تلك المديونيه مما يمنع الطالبه من حقه فى تركيب خط تليفون فى العين سالفة الذكر ((المثقله بالديون للشركه ))
مع العلم انه الان الشركه تقوم بتقدم بشكوى للنيابه العامه ضد المديونين لتحرك الدعوى الجنائيه ضدهم وبالفعل صدرت الكثير من تلك الاحكام وسنقوم بارفق صور تلك الاحكام
(( فهل يجوز رفع دعوى براءة الذمه من المبلغ سالف الذكر - نقوم باختصام المستاجر والشركه المصريه للاتصالات ))
ونطلب فى النهايه :
براءة ذمة المدعيه من المبلغ سالف الذكر
السماح لها بتركيب خط تليفون فى العين (المديونيه للشركه ))
نرجو امدادنا بنصوص قانونيه فى هذا الموضوع وبعض احكام نقض وبعض مواد للاثبات اى معلومه من الممكن ان تفيد فى هذا الموضوع
ولااساتذتى جزيل الشكر والعرفان بالجميل
شريف منطاوى
المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|