التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية
ما هية التحكيم فى المنازعات التجارية الدولية ؟ وكيف يتم ..؟
تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما يكون هناك تنازعاً بين أطراف من دول مختلفة ، فعندما حيث يكون هناك حالة تنازع فى تطبيق القوانين ، فهنا يثور التساؤل أى القوانين يجب تنفيذه ؟ وأى جهة قضائية لها الحق فى نظر النزاع وفضه ، ومن أمثله هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضاً من هذه المنازعات تلك التى تنشأ عن الاعتمادات المستندية التى تربط أطرافاً من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم التى حددتها الغرفة الدولية للتجارة ويشارك فى التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد .
ويتم النظر فى المخالفات والمنازعات التى تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص فى العقد على جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها فى القانون المصرى . وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات .
ويوجد ايضاً فى مجال التحكيم غرفة التجارة الدولية ، فما هى ؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجالة الدولية ؟
غرفة التجارة الدولية :
هى الهيئة التى تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولى تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الدولية الذى عقد عام 1919 بمدينة اتلانتيك سيتى بالولايات المتحدة الأمريكية .
وللغرفة لجان أهلية فى غالبية دول العالم كما تضمن الغرفة أعضاء أخرين فى الدول التى لا يوجد بها لجان أهلية وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها فى مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدولية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال فى التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية . وكذلك حل الصعوبات التى قد تعترضهم فى التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التى يجرى التعامل بمقتضاها ، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التى ترد فى نشراتها ووثائقها .
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة وتتبع الغرفة هيئتان :
الأولى : المكتب الدولى لاستعلامات الغرف التجارية .
الثانية : هيئة التحكيم أو المحكمة الدولية للتحكيم التجارى .
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلى :
1- يتشرط لاجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الالتجاء اليه .
2- أن يكون الخلاف الذى يطرح للتحكيم ذا طابع دولى .
3- أن تكون القضية ذات طابع تجارى .
وتوصى غرفة التجارة الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم :
(جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجرى تعيينهم وفقاً لتلك القواعد) .
ويمكن أن يضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذى يجرى فيه عملية التحكيم ، وعدد المحكمين ، والقانون الوطنى الذى يسرى على العقد ؛ بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب التطبيق مع تحويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية .
اجراءات التحكيم :
تبدأ بتقديم طلب كتابى من أحد الأطراف أو جميعهم إلى سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة فى بلدة متضامناً البيانات التالية :-
* الاسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف .
* ظروف وملابسات الموضوع فى صورة بيان دقيق شامل .
* تحديد الموضوع من جهة نظر الشاكى .
* جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين .
ويجب أن يكون الطلب :
1- محررا بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية .
2- أن يكون مصحوباً بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة اضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم .
3- أن يكون طلب التحكيم مصحوباً برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسى .
الجهة المختصة باجراءات التحكيم :
وتتكون من محكمة التحكيم ، والمحكمين والسكرتارية
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ، ومستشارين فنين وسكرتير عام ، يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك بالاضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له . وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم . فليس من اختصاصها اصدار حكم فى موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الاجراءات الإدارية .
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر .
جنسية المحكمين :
للأطراف الحق فى الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولية أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث .
هل يمكن رد واستبدال المحكمين ؟
نعم فإذا رغب أحد الأطراف ف رد محكم عليه أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتنفيذ قرار بشأنه ويكون قرارها نهائياً .
وحينما يتم رد محكم لاسباب قانونية يتولى الطرف الذى كان قد عينه أو المحكمة إذا كانت هى التى سبق أن عينته تعيين بديل له .
احالة الموضوع إلى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة تقدم باخطار الطرف المشكو فى حقه بصورة الطلب وذلك بأن ترسل اليه نسخة مصحوبة من جميع المستندات المرفقة به وينبغى أن يبعث الطرف المشكو فى حقه برده على ذلك الأخطار إلى سكرتارية المحكمة فى أسرع وقت وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم .
وعندما وصل رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكى وهنا ينبغى عليه أن يقدم للمحكمة بياناً اخر فى صورة رد على تلك الادعاءات المضادة وذلك فى خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برد الطرف المشكو فى حقه .
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم .
واتفاق التحكيم لا يمنع الاطراف من التقدم لدى السلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد احالة القضية إلى المحكم .
هل للطلب الحق فى اختيار مكان التحكيم ؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف والا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم .
احالة الموضوع إلى المحكم :
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة تقدم باخطار الطرف المشكو فى حقه بصورة الطلب وذلك بأن ترسل اليه نسخة مصحوبة من جميع المستندات المرفقة به وينبغى أن يبعث الطرف المشكو فى حقه برده على ذلك الأخطار إلى سكرتارية المحكمة فى أسرع وقت وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها اجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم .
وعندما وصل رد المدعو للتحكيم تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكى وهنا ينبغى عليه أن يقدم للمحكمة بياناً اخر فى صورة رد على تلك الادعاءات المضادة وذلك فى خلال فترة لا تتعدى ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برد الطرف المشكو فى حقه .
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم .
واتفاق التحكيم لا يمنع الاطراف من التقدم لدى السلطات المختصة بطلب اتخاذ اجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد احالة القضية إلى المحكم .
هل للطلب الحق فى اختيار مكان التحكيم ؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف والا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم .
القواعد التى تحكم الاجراءات :
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التى جرى فيها التحكيم ما لم يتفق الاطراف على تطبيق قانون أخر .
قرار المحكم :
وحكم المحكم نهائى واجب النفاذ ولو جبراً عند الاقتضاء .
وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف إلى تسوية ودية للخلاف وفى هذه الحالة يكفى أن يتقدم المدعى بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الأخر .
ويكون للطرف دعوة المحكم إلى اثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين ، ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع فى حوزة الطرفين وثيقة ومستندات رسمياً ملزماً يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه فى حالة امتناع أو تخلف الطرف الأخر عن ذلك .
كريم الطوبجي