الأستاذ الزميل / مصطفي
سيادتك مصر علي سقوط العقوبة , بالرغم من أن الأستاذ عاطف عرفان قد وضح لك الأمر تماما , ففي الحالة المعروضة نحن بصدد الحديث عن انقضاء الدعوي الجنائية , لماذا ؟ لان الحكم غيابي بشرط ألا يكون المتهم قد أعلن بالجنحة مع شخصة لاننا في هذه الحالة نكون أمام حكم حضوري اعتباري ولا يكون لك غير الطعن بالاستئناف , وأيضا بشرط ألا يكون المتهم قد تم اتخاذ اجراء صحيح في مواجهته مثل إعلانه بالحكم الغيابي مع شخصه وفي موطنه واستلامه الاعلان , وبشرط ألا يكون قد غادر البلاد . فاذا ما انقضت ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء صحيح وهو الحكم الغيابي وبتوافر الشروط المنوه عنها , فان الدعوي الجنائية تنقضي بالتقادم , ووسيلة ذلك أن تبدي الدفع امام المحكمة عند نظر الدعوي , ووسيلتك لتأكيد ذلك ان تطلب التصريح باستخراج شهادة تحركات المتهم عن الفترة من تاريخ الحكم الغيابي وحتي تاريخ التقرير بالمعارضة , حتي تثبت للمحكمة أن التقادم لم ينقطع بالسفر الي الخارج. ولا علاقة لكون الحكم باتا أو نهائيا من عدمه بذلك .
أما سقوط العقوبة بالتقادم , فان ذلك يفترض أننا إما بصدد حكم حضوري أو حضوري أعتباري أو حكم صادر في المعارضة أيا كان منطوقه , وانقضت خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم , فهنا يمكنك التمسك بالسقوط , ووسيلتك الي ذلك تقديم طلب للنيابة المختصة وليس أمام المحكمة إلا إذا كان قد قبض عليه قبل اتخاذ الاجراء أمام النيابة وبفرض عدم سفره أيضا خلال تلك المدة للخارج , وفي هذه الحالة غالبا ما تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد , لان مدة خمس سنوات طويلة جدا لن يسعفك فيها دليل العذر العادي
وأود أن أنوه الي ان الفقه جميعا متفق علي أننا إذا كنا بصدد حكم يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية سواء أمام محكمة أول درجه أم الأستئنافية , فان المتهم يجوز له التمسك بانفضاء الدعوي الجنائية بالتقادم اذا ما انتقضت ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء صحيح وبشرط ألا يتخلل هذه المدة السفر للخارج , الا ان ما يحدث عملا وفقا لأحكام القضاء وتعليمات النيابة العامة أن الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لا يعمل به الا في الحالات التي بينتها في صدر التعقيب .
وفي النهاية أريد التأكيد عليك ان تنسي نهائيا مسألة سقوط العقوبة , وان تبادر الي استخراج شهادة التحركات عقب التصريح مباشرة , لان استخراج الشهادة يستغرق شهرا علي الاقل , وأن يكون معك صورة شهادة الميلاد للمتهم أو صورة البطاقة وصورة التوكيل (حسب طلب الجوازات) ورسوم الشهادة حوالي عشرة جنيهات بما فيها طابع الشرطة والدمغه , ويفضل ان تستخرجها من مجمع التحرير , اذا كنت تقيم خارج القاهرة .
حسني سالم
|