|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/29/2007 2:00:36 PM
|
هل الاحتفاظ بمسدس صوت يمثل جريمه نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'مصر'
|
الساده الاساتذه الكرام
لى سؤال هام
هل الاحتفاظ بمسدس صوت يمثل مشكله او ان يجب ان يكون له ترخيص
ارجو الافاده من الساده الاساتذه .... شكرا
الاستاذ الفاضل مصطفي
لا مشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت , ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك
ولمزيد من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة والذخائر - لم يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح , وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون , وهي جدول الاسلحة البيضاء , وجدول الاسلحة النارية غير المششخنه , وجدول الاسلحة النارية , وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
ويترتب علي هذا التحديد أن ما لم يرد في هذه الجداول يخرج عن نطاق التجريم , ووفقا لما جاء بالجداول الاربعة المنوه عنها بقانون الاسلحة والذخائر لا يعد سلاحا ما , الاسلحة الصوتية والضوئية , والاسلحة غير الصالحة للإستعمال بتاتا, ويهمنا في هذا الصدد بيان الاسلحة الصوتية , وهي التي لا تصلح للقتل ولا للإذاء , والتي تستعمل في التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كمباريات كرة القدم أو الأفراح أو ما نحوها . يستوي في ذلك أن تكون هذه الاسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي الي تخويف من توجه نحوه , أو أن تكون غير متقنة فيمكن اكتشافها بسهولة , وترجع العلة في عدم تجريم هذه الأسلحة الي أنها لم ترد في الجداول الملحقة بالقانون., إذ أن بيان الاسلحة قد ورد علي سبيل الحصر , فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أية أداة أخري اليها , هذا فضلا عن انتفاء حكمة التجريم حيث أن هذه الأسلحة لا تؤدي الي القتل أو الايذاء بطبيعتها
lionking_amo@yahoo.com
حسني سالم المحامي
ماجستير في القانون
|
الف شكر للاستاذ/ حسنى سالم - المحامى
وجزاك الله خيرا
|
لا شكر علي واجب
تأمر يا استاذ مصطفي ونتمني التواصل معنا
المنتدي في خدمة الجميع , ونرجو من السادة الزملاء الرد علي الاستشارات في دولة المعنيه , لاننا نخشي الرد علي الاستشارة اذا كانت دولة النزاع غير مصر , وقد لا يكفي الرد وفقا للقواعد العامة في القانون المصري , بل لابد من بينان النصوص المتعلقة بالموضوع في دولة النزاع , ويحزننا ان تظل الاستشارة دون اجابة عدة أيام حتي تختفي من الصفحة الاولي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|