|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/29/2007 7:29:48 AM
|
ماحكم عدم قبول الأستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد على مد التقادم نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة،
الزملاء الأعزاء/
ماحكم عدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد على تقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض حيث حكمت محكمة أول درجة فى 10/4/2002 ح ت / بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمة الأولى وغرامة مائتان جنية عن التهمة الثانية والثالثة فى حادث سيارة ورفعت الدعوى المدنية 25/5/2005 ثم إستأنف المتهم الحكم الجنائى 12/7/200فما أثر هذا الحكم على التقادم هل يقطع التقادم وهل يتم إعلان المتهم بهذا الحكم حتى يصبح نهائى أم يلزم قيام المتهم بعمل معارضة إستئنافية وسوف يكون مصيرها عدم القبول شكلا لآن المتهم لم بقدم دليل عذر تقتنع به المحكمة0
وشكرا
shenawy 2006e@yahoo.com
الاستاذ الزميل ابراهيم الشناوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... ارجو من سيادتكم توضيح تاريخ استئناف المتهم حيث أن سيادتكم لم تبين السنه
لكن علي كل حال تنفضي المدنية بالمطالبة بالتعويض النهائي عن الفعل الضار أو العمل غير المشروع بمرور ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء صحيح تم في الدعوي الجنائية , وبالنسبه للحالة المعروضة كان الحكم حضوريا بتوكيل بتاريخ 10/4/2002 وبعد مرور عشرة أيام من هذا التاريخ كان من حقك رفع الدعوي أي من 21/4/2002 واخر ميعاد 21/4/2005 مع شهادة بعدم حصول استئناف, فاذا ما استأنف المتهم الحكم توقف دعواك تعليقا لحين الفصل في الاستئناف او الطعن بالنقض اذا تم بعد ذلك , أو تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوي لفعها قبل الاوان
أما اذا انفضت هذه المدة المنوه عنها دون رفع الدعوي فقد تقادم حقك في رفعها , ولا ينال من ذلك كون المتهم قد استأنف الحكم في تاريخ لاحق , ولا يؤثر علي التقادم لأن المقصود بقطع التقادم أن يكون قائما , اما اذا كان الميعاد قد اكتمل فلا مجال للحديث عن الانقطاع , وعلي كل حال ارفع الدعوي ومن الممكن ان يخطئ الخصم ويتكلم في الموضوع فيسقط حقه في التمسك بالتقادم لانه ليس من النظام العام كما تعلم ويجب التمسك به قبل الكلام في موضوع الدعوي, وعلي كل حال سأحاول أن أجد لك مخرجا
lionking_amo@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|