اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
اشرف مشرف
التاريخ
10/15/2007 9:01:16 AM
  دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة       

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

 

 

بقلم

 

اشرف مشرف المحامي

 

 

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

 

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

 

" كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في  إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة  ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

 

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة."

 

 

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

 

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

 

 

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

 

والركن المادي هنا

 

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

 

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

 

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

 

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط  وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

 

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

 

 

 

                  ( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

 

 

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من  تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

 

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن  ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

 

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

 

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

 

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه  بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 - يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

 

 

                  ( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

 

 

 

ثانيا الركن المعنوي

 

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

 

فالقصد الجنائي العام متمثل في  علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

 

 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

 

 

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فني 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

 

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

 

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

 

 

                 ( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

 

 

 

أما القصد الخاص

 

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

 

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

 

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة - أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

 

الطعن رقم  0246     لسنة 31  مكتب فني 12  صفحة رقم 546

 

بتاريخ 08-05-1961

 

 

 

ركن الاعتياد

 

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

 

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

 

 

              ( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

 

 

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

 

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

 

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام  بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

 

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

 

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

 

الطعن رقم  5883     لسنة 53  مكتب فني 35  صفحة رقم 807

 

بتاريخ 22-11-1984

 

 

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

 

 

 

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فني 39  صفحة رقم 772

 

بتاريخ 08-06-1988

 

 

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

 

وفي ذلك قالت محكمة النقض

 

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

 

 

                   ( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

 

 

الخلاصة

 

انه لا يشترط  لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد  والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة  ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان  والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

 

 

 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  15/10/2007



===   ===

 



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  حسام حشيش    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  17/10/2007



العزيز الرائع الأستاذ : أشرف مشرف .. ها أنت تسير بصمت وتواصل إبداعك .. تحيتى لك واعجابى بمثابرتك ... وكل عام وأنت بخير  


حسام فاضل حشيش

WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  21/10/2007



 

الأخوة الزملاء ،،،

قد ينحصر الموضوع المثار من قبل الزميل أشرف كما يعتقد البعض بالجانب العقابي أو الشق الجزائي للفعل المجرم إلا أنني أذكر أنه وقبل أكثر من عشر سنوات تحديداً قد راوحت أمام إحدى المحامكم المدنية بحكم جزائي قرر أن مستأجراً يعد مداناً بجرم فتح بيت دعارة خلافاً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقد إستخدمت الحكم لغايات إخلاء العين المؤجرة (تموجب أحكام قانون المالكين والمستأجرين) ولم يكن لموكلي (مالك العقار) علاقة بالدعوى الجزائية كونه غير مسؤول عن تصرفات المستأجر الماية . 

وعليه ،،، 

أرجو كذلك من الزملاء الكرام التركيز على الآثار التي تترتب على إدانة الفاعل من الناحية المدنية والمتعلقة بإشغال العقار وإخلائه. 

fanas

مدريد - إسبانيا   



  نضال عاشا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/10/2007



السلام عليكم

بوركت الاخ اشرف على مشاركته المتميزة والتي اغنتنا بمعلومات قيمة



  احمد عبد الجواد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/10/2007



شكر ا علي المجهود الرائع والمفيد  جزاك الله عنا خيرا


  مصطفى السقا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  24/10/2007



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكر للاخ المحترم /أشرف فاضل

ولكن ماذا عن الأماكن المفتوحة للدعارة دون سقف أو غيره (المكشوفة) كالشواطئ والبلاجات الخاصة بالسياح الأجانب والمصرين أيضا.

أرجو من سيادتكم الإفادة

وشكر على المجهود الرائع


مصطفى السقا

ت: 0123256902

moustafa_elsakka@hotmail.com


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  26/10/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل / اشرف مشرف

عوداً حميداً ونرجوا أن لا تحرمنا متعة مشاركاتك التى  نفتقدها كثيراً والتى تستحق بجدارة وصف التميز ليس فقط لانها مشاركات رائعة وإنما كفى انها قد ذيلت بتوقيعكم الكريم

الاستاذ الفاضل

 fanas

أرجو كذلك من الزملاء الكرام التركيز على الآثار التي تترتب على إدانة الفاعل من الناحية المدنية والمتعلقة بإشغال العقار وإخلائه

نقول أنه فى مصر قد جرى العرف على إدراج نص بعقد الإيجار ينص على ان يفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا قام المستأجر بفعلاً مخلاً بالحياء بالعين المؤجرة ونحن من رأينا ايضاً أن العقد ينفسخ أيضاً حتى ولو لم ينص على هذا البند بعقد الإيجار نظراً لإنعدام مشروعية محل أو سبب التعاقد من جانب المستأجر وبالتالى تحكم المحكمة بالفسخ لهذا السبب

الاستاذ الفاضل / مصطفى السقا

ذكر الاستاذ اشرف إشتراطات المكان الذى تنطق عليه مواد قانون الدعارة وهى أن يكون المكان مسقوفاً ومغلقاً بحيث يشعر الشخص داخله بالخصوصية ونظراً لأن القانون صدر عام 1961 فربما لم تكن الناس تتمتع بهذا القدر من ( البجاحة ) لإتيان الفعل المكون للجريمة على الشواطىء ولذلك نعتقد انكم تقصدون جريمة الفعل الفاضح العلنى وقد تناولها المشرع الجنائى بالعقاب سواء وقعت من أجانب أو مصريين عملاً بقاعدة إقليمية القاعدة الجنائية على هذا الوصف , وقد ذكرنى تساؤلكم هذا بسؤال وجهته مرة لعسكرى بقرية مارينا فقولت بعد أن رأينا معاً مشهد مخل ( يعنى إنت رايح جاى طول النهار تتفرج وخلاص ما تشوف ياعم الناس دى بتعمل ايه - رد قائلاً - لا مهو الباشا قالنا ملكوش دعوى بأى حد هنا طالما كان على الشاطىء أو فى البسين الخاص بالفيلا أو بالفيلا أو بالسيارة إذا كانت جانب فيلا او فى جنينة الفيلا - قولتله أمال هيبقى ليكم دعوى بيهم إمتى بئه قالى ماليش دعوى هى دى أوامر الباشا 

وهى دى مارينا ياباشا - وأوعى وشك 

 

أحمد سويد       


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2947 / عدد الاعضاء 62