اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
saberammar
التاريخ
10/7/2007 9:18:57 AM
  مشروع تعديل القانون بعد التعديلات اتى ادخلت عليه بعد المناقشات من ابريل حتى سبتمبر2007      

القانون رقـم           لسنة   200

 

بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة

 

والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

 

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 

 

المـادة الأولى

 

يستبدل بنصوص المواد 13 ،14/3 ،29/1 ، 50 ، 59 ،60 ، 84 ، 85 ، ،102

 

،131،135، 152،227من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة النصوص التالية :

 

 

 

المادة (13) :

 

يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الجدول العام أن يكون :

 

1-  متمتعاً بالجنسية المصرية ،  ويجوز لمجلس النقابة بشرط المعاملة بالمثل قيد المنتمين إلى إحدى الدول العربية  ، وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون جمهورية مصرالعربية محل الاقامة الدائم 0

 

            واستثناءا من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دولية ثنائية أوجماعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر0

 

2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

 

3- حائزاً على شهادة الحقوق ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية
أو شهادة من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر  .

 

4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية 

 

   ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

 

5- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو إنتهت علاقته بوظيفته أو مهنته
أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .

 

6- إجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة ، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة .

 

       ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك0

 

7- أن يسدد رسوم القيد والإشتراك السنوى   .

 

8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .

 

        ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقـاده أى من هذه الشـروط دون حاجـة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء  بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها .

 

 

المادة (14) /3:

 

تعديل الفقرة الثالثة:

 

3-الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

 

 

يضاف إلى نهاية المادة :

 

           " وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة " .

 

 

المادة (29/1) :

 

" على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية " .

 

 

 

المادة (50) :

 

" لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى " .

 

المادة (59) :

 

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35)  لا يجوز تسجيل العقود وصحف الدعاوى العينية العقارية التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص " .

 

 

المادة (60/1) :

 

" يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل  .

 

ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى .

 

وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة .

 

ولا يجوز أن يكون المحامى مستشاراً قانونياً لأكثر من خمسة من هذ الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها
فى المادة (5) من هذا القانون .

 

ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل
إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات
لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان
وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها
فى المادتين (169) و (170) من هذا القانون ، ولايجوز الإعفاء منه "

 

 

 

 

 

المادة (84) :

 

إضـافة

 

" للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من قاض ينتدبه رئيس المحكمة الإبتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينهما قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد .

 

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرىأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مايتبع أمامها من اجراءات 0

 

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم . "

 

المادة (85) :

 

" لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد . ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم . "  

 

 

المادة (102) :

 

يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب المحامين أورئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة(131) :

 

 

يشكل مجلس النقابة من :

 

  0 نقيب المحامين 0

 

   . عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية، وتمثل كل محكمة ابتدائية من محاكم القاهرة والجيزة والاسكندرية بعضوين0

 

0 عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون 0

 

   ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كمالا يجوزالترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة0 

 

 

 

المادة 135:

 

 يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأماكن التى يحددها مجلس النقابة ووفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .

 

وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124 ) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة ( 131)0

 

 

 

 

المادة (152) :

 

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضوعن كل محكمة جزئية  ، وتسرى  على المرشح الأحكام المقرره فى المادة ( 133 ) من هذا القانون ، ويتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية 0

 

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

 

 

 

 

 المادة (227 ) :

 

 

مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتتجاوزخمسة الآف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة شهروغرامةلا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .

 

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

 

 

 

                                       المـادة الثانية

 

تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه النصوص الآتية :

 

 

يضاف الى المادة  (31) :

 

 

 

       " (4) ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها 0 "

 

 

 

   تضاف مادة تحت رقم  (46 مكرر) :

 

 

ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه .

 

ومع عدم الاخلال باحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة او النقابة الفرعية المختصة .

 

 

 

 

 

 

 

يضاف الى المادة (71) :

 

  

 

" ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف وذلك بناء على طلب النقابة العامة أوالنقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى "

 

 

 يضف الى المادة (203/2) :

 

وفى جميع الاحوال يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .

 

 

تضاف مادة جديدة برقم (229) :

 

 

" تسرى الأحكام المقررة فى المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون . "

 

 

 

تضاف مادة جديدة برقم (      156   ) مكرر1 :

 

تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها .

 

ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز
لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية 0

 

 

المـادة الثالثة

 

تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " أينما وردت فى هذا القانون .

 

 

 

المـادة الرابعة

 

تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى :

 

" ومع عدم الإخلال بأحكام االمادة الثالثة من هذا القانون ، تتولى الادارة القانونية وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية: "

 

                                  

 

                                       المادة الخامسة

 

 

  تضاف الى المادة (8) من القانون 47/1973 :

 

" ثالثاً : وتختص اللجنة بالآتى :

 

( أ ) وضع الشروط العامة لشغل الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبطاقات التوصيف الوظيفى ومدة الإشتغال بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة ودرجة القيد اللازمة لشغل تلك الوظائف .

 

(ب) وضع قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات التشجيعية .

 

(جـ) إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية . "

 

 

المـادة السادسة

 

يستبدل بالمادتين (17) و (29) المادتين التاليتين :

 

المادة (17) :

 

يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق عمل الوزارة من خمسة أعضاء من أقدم مديرى الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة ويتولى رئاسة اللجنة أقدمهم ، على أن يكون من بينهم عضو يختاره نقيب المحامين ، وتختص اللجنة دون غيرها باعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والإنتدابات والإعارات والتنقلات والإجازات وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية التى توضع طبقاً لحكم المادة (9)
من هذا القانون .

 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

 

المادة (29) :

 

يمنح شاغلوا الوظائف الفنية الخاضعين لأحكام القانون بدل تفرغ يعادل 50 % من المرتب الشامل شهرياً .

 

 

المـادة السابعة

 

 

تلغى المواد أرقام (11) ، (12) ، (13) ، (14) من القانون 47/1973 .

 

 

 


  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  7/10/2007



التعقيب على تعديل مشروع تعديل قانون المحاماة

سبق أن طرحنا رؤيتنا النقدية لمشروع تعديل قانون المحاماة المطروح من قبل السيد الأستاذ النقيب  .. وهنا نطرح التعقيب على ما تم تعديله من هذا المشروع على أن نحيل فى شأن ما لم يتم ادخال تعديلات جوهرية فيه على تعقيبنا السابق .. وعلى الأخص التوسع فى سلطات النقيب وصلاحياته على حساب صلاحيات مجلس النقابة وهو ما ابقى عليه التعديل المطروح دون ثمة تغير .

أولا : المادة 13 الخاصة بالقيد :

الفقرة 4 : " ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية . "

صحة صياغتها ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة .فالصياغة على ما وردت عليه تعنى أن صفة الماسة بالشرف والأمانة للجنح فقط بينما يكون الحكم بالإدانة فى الجنايات أى ما كان نوعها يوجب الشطب وهو ما يفتح الباب امام إمكانية شطب من يصدر ضده حكم فى قضية سياسية . لذلك يجب أن يكون الحكم بالإدانة سواء كان فى جنحة أو جناية ماس بالشرف والأمانة .

الفقرة 5 : أن يكون محمود السيرة حسن السمهة أهلا للاحترام الواجب للمهنة :

عبارة " أهلا للاحترام الواجب للمهنة " عبارة واسعة مطاطة لا معيار لتطبيقها .. فلا يمكن فهم المقصود من اهلا للاحترام  وما هى الحالات التى تعتبرها غير أهلا للاحترام  وهل يمكن حصرها أم انها سطلة مطلقة لمجلس النقابة .

الفقرة 7 : أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى :

زيادة فى الصياغة لا داعى لها .. فالشروط يجب ان تكون المتوافرة وقت القيد وليس المطلوبة بعد تمام القيد وإلا فيكون علينا أن نعد ونحصر كل ما يجب على طالب القيد عمله بعد القيد من اسلوب معاملته لزملائه ومعاملته للقضاء ومعاملته لموكليه  .. ولذلك فكان الافضل بالاكتفاء بشرط سداد رسم القيد وعدم ذكر شرط سداد الاشتراك السنوى باعتباره أمر بديهى .

الفقرة 8 : ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقاده أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب اخطاره بهذا الاجراء بخطاب موصى عليه  واخطار النقابة الفرعية .

عك فى الصياغة وتناقض غير مفهوم  .. وبالطبع مشوب بعدم الدستورية إذا أن القيد لا يسقط من تلقاء نفسه اعمالا لمبدأ " ما ثبت باليقين لا يزول بالشك "  فالثابت باليقين أن المحامى تم قيده بالجدول واكتسب صفة محامى . أما زوال القيد فهو محل شك ونزاع فمن الذى يحكم بأن أحد الشروط اللازمة للقيد لم تعد متوافرة . وهو كذلك أمر يتنافى وقواعد العدالة إذا أن مجلس النقابة إذا ما رأى زوال احد شروط القيد فعليه استدعاء المحامى وسماع أقواله ثم من بعد ذلك اصدار القرار باسقاط العضوية من عدمه . أما أن يصبح المجلس خصما وحكم فى آن واحد فهذا أمر غير مقبول .

فضلا عن ذلك فإن هذه المادة على صياغتها الواردة تتناقض مع نص المادة 144 من قانون المحاماة  التى تشترط لشطب القيد أن يكون بقرار من مجلس النقابة بعد اخطار المحامى للحضور وسماع اقواله .. وزوال القيد هو نفسه شطب القيد كما قررت محكمة اسئناف القاهرة فى احكامها واستقرت على ذلك .

ثانيا : المادة 14 فقرة 3 الوظائف التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة :

3- ... أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية .

خطاء آخر فى الصياغة حيث انه لا يوجد شىء اسمه الوظائف الخاصة والوظائف العامة .. فمصطلح" الوظائف الخاصة "  لا معنى له ولا يمكن تفسيره .

ثالثا : المادة 84 فى لجنة تقدير الاتعاب :

" وعضوية اثنين من مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعينهما قرار من رئيس النقابة الفرعية المختصة بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية "

كان النص الأصلى فى مشروع القانون أن يكون للنقيب سلطة تعيين عضوى لجنة تقدير الاتعاب . وقلنا فيما سبق أن ذلك يعتبر اغتصاب لسلطة مجلس النقابة ومنح صلاحيات لا داعى لها للنقيب على حساب المجلس . والتعديل أضاف عبارة " بعد العرض على مجلس النقابة " وهى عبارة غير ملزمة تجعل رأى مجلس النقابة رأى استشارى مثل رأى المفتى فى حكم الإعدام  .. فللنقيب أن يضرب برأى المجلس عرض الحائط وأن يصدر القرار بتعيين من يحلو له تعينهم أو على الأدق تعيين الموالين له .. ونرى أنه لا داعى لان نلعب لعبة القط والفأر فى صياغة القوانين .. فالأصلح أن تكون الصياغة  " وعضوية عضوين من مجلس النقابة يختارهما مجلس النقابة مرة كل سنة "  حتى لا يكون لأحد سلطة مطلقة على حساب الآخر وتكون إدارة النقابة إدارة جماعية ما بين المجلس والنقيب .

رابعا : المادة 131 فى تشكيل مجلس النقابة :

" يشكل مجلس النقابة من : نقيب المحامين - عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية وتمثل كل محكمة ابتدائية من محاكم القاهرة والجيزة والاسكندرية بعضوين - عشرة اعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من اعضاء الإدارات القانونية ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية ... فإذا تساوت الأصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا ."

التعديل يحمل رؤية اخرى لتشكيل مجلس النقابة لا تقل سوء عن رؤية مشروع القانون قبل التعديل .

فبداية التفت المشروع عن معيار توزيع الجمعية العمومية بين الدوائر المختلفة الأمر الذى جعله مفتقدا لعدالة التمثيل .. فالقاهرة التى تشمل اكثر من نصف الجمعية العمومية بما يقرب من 120 ألف محامى جعل تمثيلها باربعة أعضاء فقط بينما كانت تمثل فى القانون الحالى بتسعة أعضاء أو ثمانية كحد أدنى  .. كما ساوى المشروع بين القاهرة والجيزة والاسكندرية  رغم الفارق الضخم بين جميعتهم العمومية .. فهل يعقل أن تمثل محكمة جنوب سيناء بعضو وعدد جمعيتها العمومية لا يتجاوز 300 محامى  وتمثل شمال سيناء بعضو وجميعتها لا تجاوز 1000 محامى  بينما تمثل القاهرة باربعة اعضاء وجمعيتها 120 الف محامى . 

الرؤية المطروحة بهذا التعديل جارت بشكل واضح على حقوق محامى القاهرة وعلى حقوق شباب المحامين .. فقلصت عدد الممثلين للقاهرة على حساب التوسع للمحافظات الاخرى  .. وهى محاولة واضحة للانهاء على نقابة القاهرة حيث لا يصبح لها لا نقابة فرعية ولا ثقل فى النقابة العامة  .

كما قصر المشروع حق الترشح بخصوص العشرة الذين يتم انتخابهم على مستوى الجمهورية على المحامين المقيدين أمام محكمة النقض فقط  بينما الغى مقعدى الشباب المقررين فى القانون الحالى .. وهو ما ينتج عنه فى النهاية صعوبة تمثيل الشباب فى مجلس النقابة صعوبة تصل إلى حد الاستحالة .. فليس من العدل أن يدخل شباب المحامين فى معركة انتخابية مع اباطرة الانتخابات فى دوائرهم  ومن المستحيل تصور أن يكون للشباب فرصة الفوز على اصحاب الباع الانتخابى الطويل فى دائرتهم .

يزيد على ذلك العبارة الاخيرة التى اختتم بها النص والتى زادت الطينة بلة .. وتلك التى نصت على انه فى حالة تساوى الاصوات بين المرشحين يرجح الأقدم قيدا .. وهو معيار ظالم وغير عادل أن تكون اقدمية القيد هى معيار النجاح حال تساوى الأصوات  .. وهى تعكس بشكل واضح ظلم هذا المشروع لشباب المحامين والاصرار على الجور على حقوقهم فى التمثيل النقابة .

المحصلة النهائية .. التشكيل بالغ السوء ويجور بشكل واضح على حقوق محامى القاهرة وشباب المحامين دون أن يكون له مميزات واضحة .

المادة 152 فى تشكيل مجلس النقابة الفرعية :

" يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية ... "

يعيب هذه الرؤية ذات العيوب والاخطاء التى وقعت فيها فى تشكيل مجلس النقابة العامة .. فمن غير المعقول مثلا فى نقابة مثل نقابة القاهرة أن تمثل دائرة جزئية مثل قصر النيل بعضو واحد وتبلغ جميعتها العمومية اكثر من 6000 محامى بينما تمثل دائرة مثل القاهرة الجديدة بعضو ايضا وجمعيتها العمومية لم تبلغ 300 محامى  . كما أنه يغفل حق شباب المحامين فى التمثيل  حيث سيكون من الصعب على الشباب خوض المعارك الانتخابية امام قدامى المرشحين ومحترفى الانتخابات فى دوائرهم .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  9/10/2007



الأستاذ الفاضل / صابر بك عمار

 

الشكر موصول لكم لجهودكم الدائبة محل التقدير

 

ويطيب لى هنا أن أعرض بعض الملاحظات على تعديلات النصوص المقترحة

 

ورد بالمشروع:

 

المادة (13) : يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الجدول العام أن يكون :  

 

1- 

 

4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية 

 

 أرى وجوب ان تكون الجناية ايضاً ماسة بالشرف او الامانة

 

5- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو إنتهت علاقته بوظيفته أو مهنته
أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها
.

 

 أرى أن الشرط يجب ان ينحصر فى الأحكام التأديبية أو انتهاء العلاقة بالوظيفة لأسباب ماسة بالشرف والامانة والاخلاق . نظراً لأن الأحكام التأديبية البسيطة او المهنية غير المتعلقة بالشرف والامانة لا يجوز ان تكون سبباً للحرمان من العمل بالمحاماة ، وكذلك الحال بالنسبة لانقطاع علاقة العمل بوظيفة أو مهنة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها ، ذلك ان أسباب الصلاحية لكل وظيفة أو مهنة تختلف عن تلك المتطلبة فى مهنة أخرى كالمحاماة ، فقد تنقطع صلة طيار بمهنتة لاسباب صحية ، لإصابته بحالة مرضية فى القلب مثلا، بينما لا تعد هذه الحالة عائقاً لممارسة المحاماة

 

 

8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .  

 

        ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقـاده أى من هذه الشـروط دون حاجـة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء  بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها .

 

أرى أن سقوط القيد بقوة القانون من تاريخ فقد الشروط هو امر نظرى ، وغير مجدى عملياً بل يتسبب فى نشوء مشاكل خطيرة تتعلق بالأعمال التى قام بها من زالت عنه الشروط بقوة القانون دون ان يعلم أحد بذلك.والضحايا  سيكونوا هم الموكلين الأبرياء.فيستحسن حذف هذا الشرط

 

ومن حيث الصياغة فإن النص يحمل تناقضاً ، بين عبارة دون حاجـة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد  وعبارة   ويجب إخطاره بهذا الإجراء  بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها .

 

ذلك إن سقوط القيد بقوة القانون يعنى أنه لم يتخذ أى إجراء ، وعليه فلا يمكن إخطاره بإجراء لا وجود له .

كما ورد بالمشروع

 

المادة (14) /3

 

تعديل الفقرة الثالثة:

 

3-الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.  

 

يضاف إلى نهاية المادة :            " وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة " .

 

من الواضح تماماً ان الغاية من التعديل هى الحظر المطلق للجمع بين المحاماة والإشتغال باى وظيفة لدى جهة خاصة او عامة أو أى مهنة حرة اخرى  مع بعض الإستثناءات.

 

وعليه فإن الصياغة لا تستقيم على النحو الوارد بالمشروع ،

 

إن صياغة النص القديم جاءت متسقة مع المبدأ الأصولى الذى اعتنقه المشرع ، وهو ان الأصل فى الامور هو الإباحة أما الحظر فهو الإستثناء ، ولذلك فقد حدد النص القديم الأعمال المحظورة استثناء من اصل الإباحة على سبيل الحصر والتحديد.

 

ومتى جاء المشروع الجديد ليعتنق العكس ، أى أصل الحظر واستثناء الإباحة ، فقد كان مقتضى اتساق و سلامة الصياغة هو النص صراحة على الحظر العام وتحديد الإباحة المستثناة على سبيل الحصر والتحديد.

 

إلا أن نص المشروع – على العكس - جاء ليعدد على سبيل الحصر أعمالا محظورة وأعمالا مباحة أيضاعلى سبيل الحصر ثم عاد ليقرر استثناء -هو فى الحقيقة الأصل العام الذى يتبناه المشروع - { " وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة " . }

 

وهو بذلك قد وقع فى تداخل وتكرار مربك لا داعى له مطلقاً ، فقد كانت دواعى الوضوح والإيجاز تستدعى ان يكون النص على النحو التالى:

 

{ يشترط التفرغ للمحاماة ،ويحظر الجمع بين المحاماة والإشتغال باى وظيفة او مهنة اخرى ،  ويستثنى من ذلك الشرط ،  العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون والشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.}  

 

هذا عن نقد النص من ناحية الصياغة

 

ويبقى العوار الدستورى الواضح الذى يشوب النص ،

 

إذ ان حظر الجمع بين أكثر من مهنة هو حق إنسانى ودستورى محسوم باحكام صريحة واضحة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ، وهى أحكام تحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فى الدولة ، ولا تقبل تأويلاً او تبديلاً ، ولا يملك المشرع ان يتجاهلها ، ولا تملك المحكمة الدستورية نفسها ان ترجع عنها.

 

وقد سمعت مؤخراً رأياً يقول : لا تهم اعتبارات الدستورية ، المهم أن يصدر التشريع حتى لو كان مخالفا للدستور ، حتى نحقق اغراضنا ،  ولا علينا بعد ذلك أن يطعن فيه بعدم الدستورية ، أو يصدر الحكم بعدم دستوريته فيما بعد !!!! نعم يا أخى العزيز لقد سمعت هذا الكلام الغريب .. فهل هذا يليق بنقابة المحامين ؟ هذا كلام قد يكون متوقعاً صدوره فى إطار المناورات السياسية والحزبية ولكن لا يليق صدوره مطلقاً عن نقابة المحامين ، نقابة الدفاع عن الدستور والقانون والحقوق . أقصد الحقوق المقررة بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان.

 

ذلك فضلا عما أراه – من وجهة نظرى الشخصية - من أن التقدم بمثل ذلك النص هو بمثابة إضاعة للجهد والوقت فيما لا طائل من ورائة ، إذ انه يستحيل تصور تمرير مثل ذلك النص من مجلس الشعب ، إلا إذا افترضنا ان مشرعينا لا علم لهم باحكام المحكمة الدستورية العليا ، وهو افتراض مستبعد تماماً.

 

أنا أتفهم تماماً ان الدوافع لتقييد القيد بجداول المحامين هى دوافع نبيلة وغير مدفوعة بمطامع شخصية ، وأن هناك ضغوطاً خطيرة على ميزانية النقابة للوفاء بخدمات المعاشات والعلاج بسبب تضخم الجدول باعداد من المقيدين الذين لا يعملون فعليا بالمحاماة وممن ثم لا يساهمون فى إنتاج موارد للنقابة. ذلك صحيح ومفهوم تماماً. وجه الخلاف يدور حول وسيلة مواجهة المشكلة التى نعترف بوجودها.

 

وجهة نظرى تتحصل فى ان الحل لا يكون على حساب المشروعية الدستورية وحقوق الإنسان ، بل يجب البحث عن حلول عملية فى إطار المشروعية.

 

وفى هذا المجال فقد كان لى شخصياً فكرة تتحصل بوجوب الربط بين المساهمة فى انتاج موارد للنقابة وبين قدر الإستفادة من خدمات المعاش والعلاج ، استهداء بنظم التأمين الخاصة التى يعرفها عالم التأمين سواء فى مجال المعاشات أو التأمين الصحى وتتحصل الفكرة الأساسية فيها ببساطة فى التناسب الطردى بين قيمة التعويض وقيمة الأقساط المدفوعة

 

وكانت قد عرضتها فى مشاركة لى على الرابط التالى :  http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=56453&Type=3

 

وهذه بالطبع مجرد فكرة

 

ودمتم بكل خير

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  10/10/2007



 

الأستاذ الفاضل / صابر  عمار

 

تحية طيبة وبعد ،،،

 

أزعم ـ على خلاف ماذهبت  إليه بافطار  منتدى المحامين العرب ـ  أننى طالعت مشروع القانون بعناية  ، وقد عرضنا لما تضمنه المشروع فى المشاركة التى أعدها الزميل الأستاذ صالح إسماعيل بموضوعية وتجرد فنحيل إليها تحت هذا الرابط نأيا عن التكرار

 

 http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=58872&Type=3   

 

     وبعيدا عن مناقشة القانون أسألك وأنت الخبير بالأمور السياسية والنقابية :

 

( 1 ) ـ هل نحن بحاجة الى تعديل قانون المحاماة ؟

 

( 2 ) ـ إذا كنا بحاجة الى تعديل أحكام قانون المحاماة  هل من المصلحة العامة طرح المشروع فى ظل حالة التشرذم والانقسام التى يعانيها مجلس النقابة

 

( 3 ) ـ ألم يكن أولى بالأستاذ النقيب أن يدعو مجلس النقابة العامة الى كلمة سواء فى شأن مشروع قانون موحد ، وان ينحى خلافاته مع نقابة الجيزة بحيث تقف خلفه ظهريا فى شأن مشروع القانون

 

( 4 )ـ ان صدور ثمة قانون تحكمه كثير من المواءمات السياسية ، فهل فى قدرة الأستاذ النقيب منفردا أن يمرر مشروع قانونه بدون أن يلحق المحامين ضرر بالغ من عرضه فى ظل هذه الظروف التى تمر  بها البلاد والتى تتصف بالاتجاه نحو تقييد مؤسسات المجتمع المدنى

 

( 5) ـ لاينكر أحد على الأستاذ النقيب حقه فى طرح مشروع القانون ،ولست مع انصار القائلين بمصلحته فى صدوره ، لكن لماذا لم يطرح الاستاذ النقيب بذات القدر من المناقشة الاوضاع النقابية الحالية ،وكيفية علاجها ، وبمعنى اخر هل تتجمد أوضاعنا عند صدور القانون فحسب ، فما هى الحلول المقترحة سيادته فى حالة عدم صدوره

 

فى الخاتمة ارجوان تتقبل تحياتى  

 



  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  10/10/2007



الاخ والصديق العزيز

كل سنة وانت والزملاء بخير، اعاد الله هذه الايام علينا وقد اتحدت كلمتنا وصدقت نوايانا واخلصنا لله عز وجل

جميع هذه الاسئلة اجبارية طبعا ، ونظرا لتمتع بالحوار الشفوى معكم ، افضل الا تحرمنى من هذه المتعة علما بأننى افترضت حسن النية فى بعض الاسئلة التى تعرف اجابتى عليها سلفا،وقد وضعت المشروع لأمرين اولهما الاضافات التى تمت بعض المناقشات وثانيهما ان البعض يناقش ولم يقرأ المشروع سواء فى صورته الاولى او الاخيرة

مع تحياتى صابرعمار



  كريم الطوبجي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  4/11/2007



السادة أعضاء المنتدى الكرام

 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

 

بدون مقدمات , أحب استند الى المثل القائل " اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش " وبلاش نطبق المثل القائل " دبور وزن على خراب عشه " وياريت نتعلم من الدرس اللي خدوه جيراننا الصحفيين عندما أهموا بالمطالبة بالغاء حبس الصحفيين تم الترحيب بطلبهم ونسجوا أحلاماً ورديه تهشمت على صخرة الواقع واستيقظوا منها أمام عتبات السجون, وأيضاً قانون السلطة القضائية الذي طالب فيه القضاة بترسيخ فكرة هيبة القضاء من خلال نصوص أكثر صرامة وتم الترحيب وبنى نادي القضاة بيتاً لهذا الصرح ولكن من خيوط العنكبوت فتهدم على من فيه وكان من حطامه المساس بهيبة القضاه فمن رأيي أن نؤجل التعديل الى أجل غير مسمى حتى نبعد عما لن يحمد عقباه حيث أن الوقت الراهن لا يحتمل أي تعديل في أي قانون وأي تعديل سوف يتم لن يكون في صالحنا بل على العكس سيكون وبالاً علينا , والدرس الأكبر هو مطالبة  بعض أطياف الشعب العراقي بتغيير صدام والترحيب بالصديق الأمريكي  حتى أصبح لسان حالهم " نار صدام ولا جنة أمريكا " , وهنا يجب أن نسال أنفسنا ما الذي نريده من التعديلات وهل سوف تؤتي ثمارها أم نلتزم الصمت؟ وياخوفي"  تيجي تصيده يصيدك " ونرجع نتشحتف على روح القانون القديم وكفانا تعديلات ليس منها طائل الا إشباع الرغبات الشخصية وإرضاء الأهواء .

 

وأقترح بما أنني من ضمن المعازيم أن نغير هتاف " يعيش النقيب " إلى شعار " يعيش السمك في الماء " .. يعيش .. يعيش .. يعيش

 

كريم الطوبجي



  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  4/11/2007



المادة (13) :

 يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الجدول العام أن يكون :

 1-  متمتعاً بالجنسية المصرية ،  ويجوز لمجلس النقابة بشرط المعاملة بالمثل قيد المنتمين إلى إحدى الدول العربية  ، وفى جميع الأحوال يشترط ان تكون جمهورية مصرالعربية محل الاقامة الدائم 0

  واستثناءا من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دولية ثنائية أوجماعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر

 تعليق :

هل يكفى شرط المعاملة بالمثل لقبول قيد الزملاء المحامين العرب فى النقابة المصرية ؟ و هل ستقوم السلطات العربية بقبول دخول المحامى المصرى إلى أراضيها ( مع ملاحظة الحركات التى تقوم بها السلطات السعودية مثلا للسعوده أو التحركات الحكومية المناظرة فى الدول العربية الأخرى )

هذا ناهيك عم المحامين الأجانب من أمثال عشرات المكاتب المفتوحة بالفعل فى مصر فى القاهرة و الاسكندرية و السويس و بورسعيد و التى تعمل ربما بحماية من سفاراتها أو بحماية من بعض المستفيدين من وجودها فى مصر و لا أدل على ذلك ما تناهى إلى أسماعنا من شراء شخصية مصرية ما لنسبة كبيرة فى واحد من أكبر المكاتب الدولية و التى تعمل فى مصر منذ زمن و تحصل على أتعاب سنوية تقدر بخمسين مليون دولار

القيد الوارد على القبول غير كافى و يضر بالمحامين المصريين على أرضهم .

= لقد أقر أحد أعضاء مجلس النقابة العامه على مرأى و مسمع من جمع من المحامين أن آخر ما يمكن أن يفكر فيه مجلس النقابة هو تنظيم المهنة من حيث الاتقاء بمستوى الخدمة التى يقدمها المحامى و وضع آليات جديدة و حديثة لعمل المحامى فكيف أستطيع أن أواجه الطوفان الشرس من الأموال العربية التى ستكتسح المهنة فى مصر ؟

2- متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

 

3-  حائزاً على شهادة الحقوق ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر  .

 

4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية   

   ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .

 5- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للإحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو إنتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو إنقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها .

 6- إجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة ، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة .

  ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك0

 7- أن يسدد رسوم القيد والإشتراك السنوى   .

 8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .

 ويجب لإستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ، ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ إفتقـاده أى من هذه الشـروط دون حاجـة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء  بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها .

 المادة (14) /3:

 تعديل الفقرة الثالثة:

 3-الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون وفيما عدا الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق اكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

 

 يضاف إلى نهاية المادة :

            " وعامة بإستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ، يشترط التفرغ للمحاماة " .

 المادة (29/1) :

 " على كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الإستئناف أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل ، ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً الحد الأدنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء المتغيرات الإقتصادية " .

 المادة (50) :

 " لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهنى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى " .

 تعليق :-

أقترح إعادة صياغة المادة لتصبح كالآتى :

" لا يجوز القبض على محام أو حبسه إحتياطياً لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار اليها فى هذا القانون، ويحرر فى هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال الى النيابة العامة تبلغ صورتها إلى مجلس النقابة و لا يتم القبض على المحامى أو التحفظ عليه فى هذه الحالة و لا يتم اتخاذ أية إجراءات إلا بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية أو العامة بحسب الأحوال ، و لمجلس النقابة وحده أن يقرر التصرف فيما نسب إلى المحامى المحررة ضده المذكرة فيحق للمجلس أن يحيله إلى مجلس التأديب أو يحيله إلى المحاكمة إن كان ما بدر منه يشكل جريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات إلا فى الحالات المنصوص عليها بخصوص ضمانات المحامى ، وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضى أو أحد أعضاء الهيئة التى وقع أمامها الفعل المؤثم فى نظر الدعوى " .

المادة (59) :

 

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35)  لا يجوز تسجيل العقود وصحف الدعاوى العينية العقارية التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للإستثمار أو مكاتب السجل التجارى وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل . وينظر فى حساب قيمة العقد – فى تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها فى تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص " .  

المادة (60/1) :

 " يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أى شركة من الشركات التى يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف على الأقل  .

 ولا يجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى أو تجديد قيدها قبل التحقق من إستيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمداً من نقابة المحامين الفرعية التى يتبعها المحامى .  

وتستحق غرامة يومية قدرها مائتى جنية على الشركة التى لا تلتزم بالأحكام المشار إليها طول فترة الإمتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية بالنقابة .

 

ولا يجوز أن يكون المحامى مستشاراً قانونياً لأكثر من خمسة من هذ الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها
فى المادة (5) من هذا القانون .

 ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل
إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنوياً عن كل وكالة من هذه الشركات
لصالح صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان
وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الإشتراك المنصوص عليها
فى المادتين (169) و (170) من هذا القانون ، ولايجوز الإعفاء منه "

تعليق : -

لم تقرر المادة جزاء للإخلال بهذا الشرط مما يفرغه من مضمونه  

المادة (84) :

 إضـافة

 " للمحامى أو للموكل إذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من قاض ينتدبه رئيس المحكمة الإبتدائية التى يوجد بها مقر النقابة الفرعية رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينهما قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد .

 وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرىأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على مايتبع أمامها من اجراءات 0

 وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم . "

 

 

المادة (85) :

 " لا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار إليها فى المادة (84) إلا بالاستئناف الذى يخضع للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الإختصاص والإجراءات والمواعيد . ولا يكون قرار التقدير نهائياً إلا بعد إنتهاء ميعاد الإستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائى بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم . "  

 

 

المادة (102) :

لا  يرفع النائب العام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب من نقيب المحامين و يسرى ذلك القيد على رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .

  

المادة(131) :  

يشكل مجلس النقابة من :

   0 نقيب المحامين 0

    . عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية، وتمثل كل محكمة ابتدائية من محاكم القاهرة والجيزة والاسكندرية بعضوين ، و عضو عن كل مأمورية استئناف تابعة  لمحاكم الاستئناف .

 0 عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون 0   ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوزالترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة0 

 

المادة 135:

  يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو الأماكن التى يحددها مجلس النقابة ووفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراح السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فاذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .

 وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124 ) إختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة ( 131)0

 المادة (152) :

 يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية  ، وتسرى  على المرشح الأحكام المقرره فى المادة ( 133 ) من هذا القانون ، ويتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية 0

 وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

  المادة (227 ) :

 مع عدم الاخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتتجاوزخمسة الآف جنيه كل من أنتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون .

 وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر و غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .

 وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

 

                                       المـادة الثانية

 

تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 83 المشار إليه النصوص الآتية :

 

 

يضاف الى المادة  (31) :

 

 

 

       " (4) ان يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها 0 "

 

 

 

   تضاف مادة تحت رقم  (46 مكرر) :

 

 

ويصدر مجلس النقابة ترخيصاً بالمزاولة يتضمن أسم المحامى ودرجة قيده ، ويحدد فيه مدة سريانه .

 

ومع عدم الاخلال باحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز إفتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول على هذا الترخيص ، وإلا جاز إغلاقه بقرار من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة او النقابة الفرعية المختصة .  

يضاف الى المادة (71) :

 " ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف وذلك بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى "

  يضف الى المادة (203/2) :

 وفى جميع الاحوال يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين .

 تضاف مادة جديدة برقم (229) :

 " تسرى الأحكام المقررة فى المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون . "

 تضاف مادة جديدة برقم (      156   ) مكرر1 :

 تنشأ لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها .

 ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة وإختصاصها ، ويجوز
لمجلس النقابة العامة ، بعد إستطلاع رأى النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية 0

 

المـادة الثالثة

 

تستبدل كلمة " مقابل حضور " بكلمة " تمغة " أينما وردت فى هذا القانون .

 

المـادة الرابعة

 تعديل الفقرة الثانية من المادة الاولى :

 " ومع عدم الإخلال بأحكام االمادة الثالثة من هذا القانون ، تتولى الادارة القانونية وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية: "

المادة الخامسة

  تضاف الى المادة (8) من القانون 47/1973 :

 " ثالثاً : وتختص اللجنة بالآتى :

 ( أ ) وضع الشروط العامة لشغل الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبطاقات التوصيف الوظيفى ومدة الإشتغال بالمحاماة أو بالأعمال النظيرة ودرجة القيد اللازمة لشغل تلك الوظائف .

 (ب) وضع قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات التشجيعية .

 (جـ) إبداء الرأى فيما يتعلق بشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية . "

المـادة السادسة

 يستبدل بالمادتين (17) و (29) المادتين التاليتين :

 المادة (17) :

 يشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون فى نطاق عمل الوزارة من خمسة أعضاء من أقدم مديرى الإدارات القانونية بالجهات التابعة للوزارة ويتولى رئاسة اللجنة أقدمهم ، على أن يكون من بينهم عضو يختاره نقيب المحامين ، وتختص اللجنة دون غيرها باعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف والتعيينات والترقيات والإنتدابات والإعارات والتنقلات والإجازات وتقرير العلاوات التشجيعية واعتماد تقارير الكفاية التى توضع طبقاً لحكم المادة (9)
من هذا القانون .

 وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 المادة (29) :

 يمنح شاغلوا الوظائف الفنية الخاضعين لأحكام القانون بدل تفرغ يعادل 50 % من المرتب الشامل شهرياً .

المـادة السابعة 

تلغى المواد أرقام (11) ، (12) ، (13) ، (14) من القانون 47/1973 .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3251 / عدد الاعضاء 62