اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mutazknaan
التاريخ
9/17/2007 11:22:02 PM
  ايهما يتقدم الرهن أم النفقة؟       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'الأردن'

يرجى افادتنا ايهما يتقدم في استيفاء الدين من المال الذي تم التنفبذ عليه دين النفقة أم الدين المضمون برهن ؟


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  19/9/2007



 

 

الأخ السائل ،،،

لنعد صياغة سؤالكم المتقدم مرة أخرى لغايات توضيح النقطة القانونية :

 

مدين راهن ودائن مرتهن ، وبموجب عقد رهن تأميني إتفقا على رهن مال مخصوص يعود للمدين لمصحة الدائن وكان ذلك بتاريخ سابق لخلاف نشأ بين المدين (الراهن) وزوجته فيما بعد أفضى إلى لجوء الأخيرة إلى قضاء الحكم للمطالبة بنفقتها الشرعية ونفقة أولادها مجتمعين في مطالبة واحدة.

 

قامت الزوجة فيما بعد باللجوء إلى دائرة التنفيذ المختصة للمطالبة بتنفيذ ما حكم لها به بموجب الحكم القضائي الذي أصبح قابلاً للتنفيذ وطالبت رئاسة التنفيذ بالحجز التنفيذي على مال المدين (المحكوم عليه بدين النفقة) ليصار فيما بعد إلى بيعه بالمزاذ العلني لتقتص قيمة النفقة التي حكمت لها .

إعترض الدائن المرتهن على الإجراء التنفيذي مبدياً بأنه صحاب حق التقدم على دين النفقة لكون المال محل التنفيذ مرهون لمصلحته قبل إستحقاق دين النفقة وفق ما هو ثابت من حيث التاريخ من الناحية الرسمية . 

ولنستعرض حالة أخرى ولكنها متعلقة براتب المدين الشهري : 

إقترض المدين مبلغاً معيناً من أحد البنوك ووضع تأميناً لهذا الدين راتبه المحول على البنك ذاته .

إختصمت زوجة المدين وبموجب دعوى شرعية زوجها مطالبة بحقها في النفقة ونفقة أولادها القصر وحكم لها بطلباتها النهائية وأعملت قرار الحكم تنفيذاً حتى طلبت الحجز على النسبة التي يجوز لها حجزها من راتب المدين فإعترض البنك على الحجز كون دينه سابق وثاب على دين النفقة .

في الحالة الثانية فإنه لا يجوز للبنك الإدعاء بوجود رهن تاميني كون هذا النوع من الرهون لا يقبل إن كان محله مالاًمنقولاً (أي مالاً لا يشترط في إثبات ملكيته التسجيل كالراتب الشهري أما السيارة فإنها تعد منقولاً ذي طبيعة خاصة لها حكم آخروتكييف مختلف )

أما إذا ثبت لدينا بأنه من الجائز الإحتجاج بالرهن التأميني بمواجهة دين النفق فإن لنا في ذلم رأي بسيط يتمثل بالآتي:

- إن الرهن التأميني في حقيقته ما هو إلا عقد يكسب بموجبه الدائن على عقار معين حقاً عينياً ليتمكن من ضمان مسألة وفاء دينه إليه ، وله بموجب ذلك أن يتقدم على كافة الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في إسيفاء حقه من ثمن ذلك العقار وفي أي يد كان العقار. 

وعليه تتلخص عقدة المسألة المثارة في الآتي :

- هل يعد المحكوم له بدين النفقة من عداد الدائنين العاديين أم الدائنين من ذات درجة صاحب الرهن التأميني . 

وسأكمل الإجابة غدا نظراً لتأخر الوقت . 

fanas

003467930995     

  

 

  



  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  22/9/2007



وصحيح أنه لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون وأن القانون يحدد مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز ما مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته. وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وأنه ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أمام حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
وعليه ،،،
فإنه وعلى ضوء نص المادة 1435 /1 / ج من القانون المدني الأردني لسنة 1976 نجد بأن المشرع الأردني قد أضفى صفة الحماية القانونية على دين النفقة عندما مكن هذا الدين من حق إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار (مما يفهم منه بأنه دين يتمتع بحق الإمتياز العام)  وذلك فيما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة وفق منطوق النص .
مما يعني أن بحثنا سينحصر والحالة هذه بالمفارقة بين الدين ذي حق الإمتياز العام (النفقة) والدين الممتاز (دين حق الإمتياز الخاص والمضمون برهن تأميني).
وفي ضوء ذلك كله وبالإستعانة بما ورد في قرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة التي لم نجد بينها ولفقر المراجع المتوافرة بين يدينا لوجودنا خارج الأردن في الوقت الحالي ما هو منصب على ذات الموضوع بعينه ، فإنه وبإستخدام نظرية القياس والتقريب لإتحاد العلة بين المسألتين نورد الآتي:    
القرا ر التميزي :
 

تعتبر ديون دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ومؤسسة الضمان الاجتماعي ديونا ذات امتياز عام بينما تعتبر ديون الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تامين صادر وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 ذات امتياز خاص، وفقا لما جاء بقراري الديون الخاص بتفسير القوانين رقم 15 لسنة 1990 ورقم 12 لسنة 1992م. وعليه فان ما ينبني على ذلك ان تزاحم الخزينة في استيفاء حقوقها الممتازة امتيازا عاما مع الدائن المرتهن ذو الامتياز الخاص يجعل الاخير مقدما في استيفاء دينه من المال المرهون على الخزينة ذات الدين الممتاز امتيازا عاما. عملا بالمادة 117 من قانون الاجراء .

وحيث إستخلصنا فيما تقدم بأن دين النفقة هو من الديون ذات الإمتياز العام وفق ما ثبت أعلاه من رقم وسند قانوني فإن الأمر ذاته ينطبق على مسألة المفاضلة بين دين النفقة ذي الإمتياز العام والدين المضمون بالرهن التأميني .

النتيجة :

لكل ما تقدم وبتدقيق النصوص القانونية الملزمة والقرار التميزي الذي يعد مصدراً إستئناسياً نجد أن دين النفقة يستوفى بعد الدين المضمون بالرهن.

FANAS

باحث في الضمانات المقررة للحقوق الأساسية للأفراد

0034679430995

مدريد - إسبانيا

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5356 / عدد الاعضاء 62