اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد العزيز كرمه
التاريخ
8/10/2007 7:23:30 AM
  الرجاء الرجاء الرجاء ابدء الرأي        نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'فلسطين'

السلام عليكم ورحمة الله

يتلخص الموضوع في وجود عداد كهرباء لاحد المصانع في فلسطين وبعد عشر سنوات من بداية عمل المصنع وبعد ان توقف المصنع لمدة شهر عن العمل واذا بفاتورة الكهرباء عن تلك الفترة حوالي 800 $ وبعد التقدم بشكوى للمجلس البلدي (الجهة الموردة للكهرباء)وبعد اجراء جميع الفحوصات اللازمة تبين ان هذا العداد به خلل ويستمر في احتساب كميات وهمية في حالة التوقف التام وذلك مثبت وتين ان نسبة الزياده حوالي 30% عن الاستهلاك الحقيقي مع العلم ان هذا العداد موجود في صندوق مقفل والمفتاح لدي الجهة الموردة ويحذر على المشتركين فتحة او الاطلاع عليه(ملك للمجلس البلدي) والمبلغ المدفوع زيادة عن فترة العشر سنوات السابقة لاكشاف الخلل حوالي 60000$

هل يمكن اعتبار عداد الكهرباء من الاشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة واعتبار الجهة المورده للكهرباء هي الحارس لهذا الشئ واي خلل به يسبب ضرر للمشترك يمكن تحميله لتك الجهة الموردة  وهل من الممكن المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعت للجهة الموردة (باثر رجعي)باعتبارها دفعت زياده بسبب الخلل الموجود في ذلك العداد وكذلك حيث ان الثابت ان الجهة الموردة للكهرباء لم تقم ومنذ لحظة تركيب هذا العداد باجراء اي فحوصات للتأكد من صلاحيته كمل درج عليه العرف لدي الجهات الاخري التي تقوم بتوريد هذه الخدمة  وهل يجوز للجهة المورده ان تحتج بانه لا يمكن تحديد الفترة او المدة خلال الخدمة والتي حدث فيها هذا الخلل لهذا العداد.

وباختصار ما هي طبيعة الدعوي التي يمكن رفعها وما هو الاساس القانوني الذي يمكن الاستناد علية في هكذا امر؟؟

افيدونا افادكم الله وجزاكم عنا كل خير 


  عبد العزيز كرمه    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  12/8/2007



12345


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  12/8/2007



 

الأخ السائل ،،،

إن التكييف القانوني للواقعة المادية الموضحة من قبلكم قد تدخل في مفهوم قبض غير المستحق مما يقتضي تطبيق ما يرتبط على هذا التكييف من آثار وهي بالنتيجة ما يلي :

1 /  لقد قام المدين (وهو في حالتنا هذه مالك المصنع أو مشغله) بأداء شيئاً ظاناً أنه واجب عليه (وفقاً لفواتير المطالبة) ثم تبين عدم وجوب ما قام بدفعه مما يتيح له المطالبة بإسترداده ممن قام بالقبض (وهو المجلس البلدي في هذه الحالة).

2 / وحيث أن الماهية القانونية للأداء المتحقق عن أمر غير مستحق قد تم تنفيذاً لدين ظن المدين بأنه في ذمته فإنه ينتصب خصماً للدائن ليسترد ما قبضه منه الأخير دون وجه حق.

3 / تنهض في مواجهة المدعي في هذه الدعوى مسألة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى أو كما يطلق عليها البعض مرور الزمان المانع من سمع الإدعاء. (وفي معظم التشريعات العربية وبعد إجراء مراجعة سريعة لما توفر بين يدينا حول مصادر الإلتزام ومصادر الحق وجودنا أن حكماً مشتركاً يضبط المراكز القانونية الناشئة والمترتبة عن الفعل النافع كمصدر غير إرادي للإلتزام نترك لزميلنا الفاضل التثبت من مدته وفق التشريع الذي يحكم الحالة المعروضة)   

4 / كما أن المدعي (المدين في الأصل والذي أدى ما هو غير مستحق) سيواجه مسألة الخبرة الفنية التي لا نعتقد أنها من الممكن أن يعول عليها كجزء أساسي من الخبرة الفنية المطلوبة في هذا النوع  من الدعاوى. 

fanas 

باحث في الحقوق الأساسية     



  عبد العزيز كرمه    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  13/8/2007



الأستاذ الفاضل فاناس دام فضله...

 

كل الشكر والاحترام على حسن اهتمامك......

 

 

أود سئوالك عن مدي صحة الاعتماد في هذا الموضوع على" المسئولية التقصيرية/مسئولية حارس الأشياء" ولا سيما وان شروطها متحققة:

 

1-     كون هذا العداد شئ (آله ميكانيكيه) تقتضي حراسته عناية خاصة  فحيث يكون الشخص له السيطرة الفعلية على الشئ تثبت له الحراسة  وكما هو معروف بصفة عامة أن الشئ هو "كل شئ مادي غير حي " .. وفي حالتنا أيضا مثبت أن المجلس البلدي هو حارس هذا الشئ .

 

2-     وقوع الضرر بفعل الشئ وهو في حالتنا تدخل ايجابي من الشئ .

3-     وعلاقة السببية متوفرة بين الضرر والشئ.

وكما تعلمون أن خطأ الحارس هو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. ولا يستطيع نفي علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر الذي وقع إلا إذا اثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي أو قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطا المضرور أو خطا الغير وهذه الأسباب غير متوفرة في حالتنا .

 

 

مع احترامي لكم

 

عبد العزيز كرمة  



  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  13/8/2007



أخي الزميل ،،،

أجدك متحمساً لإعمال نظرية مسؤولية الحارس عن الأضرار التي تقع من الأشياء التي تكون تحت تصرفه ولكنني أختلف مع حضرتكم في هذا التكييف لعدد من الأسباب هي كالآتي تباعاً :

1 / مسؤولية الحارس تكون عن شيء كان تحت تصرفه ويتطلب عناية خاصة منه ، ولهذا ولو كان شرط العناية الخاصة متحقق بخصوص عداد الكهرباء من جهة الإدارة فشرط وجوده تحت التصرف ليس متكاملاً وبالأخص إذا بحثنا في مسألة الحرز ونقصد بذلك مكان وجود العداد فهل هو موجود بعد مدخل المصنع أم على السور الخارجي وهل يتكلب من مراقب العدادات طلب الإذن للولوج في حرم المصنع أم له ذلك دون إذن.

وعليه يعد تحقق شرط التصرف من الصعب بعض الشيء في هذه الحالة .

2 / بالإضافة إلى أن دفع المدعي عليه حال تكيفكم للواقعة المعروضة بأنها مؤسسة على مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه قد يؤسس على زعم مفاده أن عداد اللكهرباء موضوع الدعوى هو عداد مصنعي أي مخصص لعمل أحد المصانع مما يستوجب أخذ المالك بعين الإعتبار معدل الإستهلاك المثبت على ماكنات المصنع مضروباً بمدة التشغيل اليومي  مما يستخلص منه منطقياً قيمة الإستهلاك المستحقة في كل دورة أو عند نهاية الشهر حسب الأساس المعتمد في إستحقاق الفاتورة وفق النظام المتبع لد دولة النزاع ، وحيث صمت المدين ما يزيد عن عشر سنوات فهو يعد بحال المقصر والمقصر أولى بالخسارة وليس الجهة التي ثبتت العداد ولم تتدخل إراداتها في تغيير أو تعديل طريقة وكيفية عمله.

3 / وعليه فإن الإندفاع وراء تكييف الواقعة المادية المتقدمة على سند من القول بأنها مؤسسة على نظرية مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه يظل تكييفاً مختلاً لما قد يهدم الإدعاء فيه بالدفع بأن الخلل الذي أصاب العداد هو من باب ما لا يمكن التحرز منه.

4 / و أما رأينا السابق وما تخلله من تعليل وتحليل وإستباق لفكرة دفاع المدعى عليه وتمسكه بمسألة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى فيمكن رده بالتمسك بنظرية ديمومة الضرر القاطعة للتقادم.

fanas

0034679430995



  عبد العزيز كرمه    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  14/8/2007



  إقتباس : مشاركة fanas


 

الشكر والاحترام لك موصول استاذي الفاضل "فاناس".

1 / مسؤولية الحارس تكون عن شيء كان تحت تصرفه ويتطلب عناية خاصة منه ، ولهذا ولو كان شرط العناية الخاصة متحقق بخصوص عداد الكهرباء من جهة الإدارة فشرط وجوده تحت التصرف ليس متكاملاً وبالأخص إذا بحثنا في مسألة الحرز ونقصد بذلك مكان وجود العداد فهل هو موجود بعد مدخل المصنع أم على السور الخارجي وهل يتكلب من مراقب العدادات طلب الإذن للولوج في حرم المصنع أم له ذلك دون إذن.

وعليه يعد تحقق شرط التصرف من الصعب بعض الشيء في هذه الحالة

فعلا العداد هو مللك للمجلس البلدي وهو موضوع في صندوق مقفل ولا يملك اي شخص اخر فتحة والمفتاح في حوزة البلدية فقط بل يحذر على اي جهة اخري المساس بهذا الصندوق.

بالاضافة الى ان العرف المتبع لدي البلديات الكبرى او الشركات الموردة لخدمة الكهرباء يقضي او تقوم تلك الجهات باخضاع تلك العدادات الى فحص صلاحية قبل تركيبه وكذلك اجراء فحوصات شبه دوريه لتلك العدادات وهذا من السهل اثباته مع العلم ان الجهة موضوعنا لم تقم باي من تلك الفحوصات .

2 / بالإضافة إلى أن دفع المدعي عليه حال تكيفكم للواقعة المعروضة بأنها مؤسسة على مسؤولية الحارس عن الأشياء التي تحت تصرفه قد يؤسس على زعم مفاده أن عداد اللكهرباء موضوع الدعوى هو عداد مصنعي أي مخصص لعمل أحد المصانع مما يستوجب أخذ المالك بعين الإعتبار معدل الإستهلاك المثبت على ماكنات المصنع مضروباً بمدة التشغيل اليومي  مما يستخلص منه منطقياً قيمة الإستهلاك المستحقة في كل دورة أو عند نهاية الشهر حسب الأساس المعتمد في إستحقاق الفاتورة وفق النظام المتبع لد دولة النزاع ، وحيث صمت المدين ما يزيد عن عشر سنوات فهو يعد بحال المقصر والمقصر أولى بالخسارة وليس الجهة التي ثبتت العداد ولم تتدخل إراداتها في تغيير أو تعديل طريقة وكيفية عمله.

من الصعب جدا جدا على ادارة المصنع ان تقوم بعملية احتساب معدل  استهلالك فالحديث يدورحول مصنع لتصنيع حجارة البناء والرخام ومعدل الاستهلاك يتأثر بمتغيرات كثيره منها درجة صلابة الصخر حيث يختلف من صخرة الي اخرى وكذلك لايكون استخدام جميع الالات بنفس الوتيرة بالاضافة الى انه ومنذ تشغيل هذا المصنع والعداد يسير بنفس الوتيرة ولم تكن هناك قفزات ملفته للنظر وتم اكتشاف الخلل فقط عندما توقف المصنع عن العمل لمدة شهر كامل وعندها فقط تم اكتشاف الخلل حيث كانت الفاتورة عن تلك الفترة حوالي 800 دولار 

وهناك بعض الاخوة الزملاء من اقترح برفع دعوى الاثراء بلا سبب

فايهما ترجح استاذي الفاضل

مع خالص شكري واحترامي لكم



  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  14/8/2007



الزميل الفاضل ،،،

لا أتفق مع زملائي الذين يرون تحقق نظرية الإثراء بلا سبب على الوقائع موضوع السؤال وأكرر على موقفي المتقدم من مناصرتي لنظرية قبض غير المستحق ، وأما عن معارضتي لإتجاه الزملاء ذلك لسبب بسيط جداً وهو أن الركن الفذ في نظرية الإثراء بلا سبب مؤسس على سند من القول بعدم سواغ أخذ مال الغير بلا سبب ونكرر كلمة (أخذ) والمجلس البلدي هنا لم يأخذ بل قبض مالاً ظن المدين على ضوء الفواتير أنه لزاماً عليه أداؤه.

fanas

باحث في الحقوق الأساسية والقانون الدستوري الإجرائي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1389 / عدد الاعضاء 62