المرافعات
إعلان الأوراق القضائية
أولا
إعلان صحف الدعاوى والإعلانات والانذارت
1ـ تسليم الإعلانات للشركات والأشخاص العامة والقوات المسلحة وغيرهم :
بين نص المادة 13 من قانون المرافعات قواعد الإعلان :
"فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي :
الإعلانات الخاصة بالدولة :
أ ـ ما يتعلق بالدولة : يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها فى الأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منهم.
الإعلانات الخاصة بالأشخاص العامة :
ب ـ ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى العام لكل منهما.
الإعلانات الخاصة بالشركات :
ج ـ ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو من يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.
الإعلانات الخاصة بالشركات المدنية و المؤسسات الخاصة :
د ـ ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
الإعلانات الخاصة بالشركات الأجنبية :
هــ ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
الإعلانات الخاصة برجال القوات المسلحة :
و ـ ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
الإعلانات الخاصة بالمسجونين :
ك ـ ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
ـ الإعلانات الخاصة ببحارة السفن :
ل ـ ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
ـ الإعلانات الخاصة بالمقيمين بالخارج ومعلوم موطنهم :
م ـ ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن فى الخارج معلوم يسلم للنيابة العامة ، وعلى النيابة إرسالها للخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيًضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه".
ـ الإعلانات الخاصة بالغير معلوم موطنهم سواء في مصر أو في الخارج :
ن ـ إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم ، وجب أن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه عن الاستلام أو من ينوب عنه ، عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة.
وقضت محكمة النقض :
ثبوت إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه ـ إيراده بصحيفة استئنافه ان هذا العنوان هو موطنه الاصلى ـ اثره صحة إعلانه فيه أو فى موطنه الاصلى الاخر المثبت بعقد البيع موضوع النزاع ، قضاء الحكم المطعون فيه بصحة إعلانه و إعادة إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة صحيح.
(الطعن رقم 182 لسنة 63ق ـ جلسة 8/2/2000)
ـ هل الإعلان بالبريد يكفى لاتصال علم المعلن إليه ؟
تمسك الطاعن فى صحيفة استئنافه و قبل إبداء اى طلب او دفاع في الدعوى ببطلان إعلانه و إعادة إعلانه بصحيفتها أمام محكمة اول درجة التى لم يمثل أمامها بنفسه او بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه و لم يتصل علمه بها و تدليله على ذلك بشهادات من هيئة البريد تفيد ان المسجلين الموجهين اليه من المحضر بتسليم صورتى الإعلان وإعادة الإعلان الى جهة الإدارة لغلق السكن قد أعيدا لمصدرهما فان مجرد تأشير المحضر على اصل الورقة المراد إعلانها بما يفيد انه أخطره بكتاب مسجل و دون ان تحقق من ان إعادة المسجلين لن تكن ناجمة عن فعل المستأنف الطاعن او ممن يعملون باسمه ـ خطأ و قصور .
(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)
النص فى م 11/2 مرافعات استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ـ عدم تحقق هذه الغاية اذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه او من يعمل باسمه ـ الاستثناء حضوره جلسات المرافعة او تقديمه مذكرة بدفاعه .
(الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15/5/2001)
ـ الإعلان في موطن العمل اذا كان الاعلان يتعلق بأعمال هذا الموطن :
إقامة دعوى عن تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم و عدم تعلقها بعمله كطبيب ، وجوب ان يكون الإعلان لشخص المعلن إليه او فى موطنه الذي يقيم فيه ـ إعلانه على عيادته الخاصة و تسليم الإعلان لجهة الإدارة لغلقها و ارتداد إخطارات الإعلان لقلم المحضرين لعدم استلام الطاعن لها ـ أثره ـ بطلان الإعلان .
(الطعن رقم 2049 لسنة 69 ق ـ جلسة 6/6/2001)
ـ أهمية الإعلان في المقر الرئيسي :
حددت المادة 13 فقرة ج ، د كيفية الإعلانات الخاصة بالشركات :
ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو من يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه وكذلك الإعلانات الخاصة بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه ، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
رأى محكمة النقض في الإعلان و كيف يتحقق العلم اليقيني بالاعلان :
إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقا لنصوص المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشره من قانون المرافعات – أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقا لنص المادة الثالثة عشر - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي –
وقضت محكمة النقض :
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها و ليس فى مركزها الرئيسي وعدم حضورها اى جلسة من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ـ أثره ـ بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدي من الشركة فى هذا الصدد على سند من جواز الإعلان فى مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بما ينبىء عن خلطه بين حق المطعون ضده فى رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة و بين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 2805 لسنة 70 ق جلسة 5/6/2001)
للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة ان يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله او تقصيره .
(الطعن رقم 392 لسنة 71 ق جلسة 3/1/2002)
ـ الإعلان في الموطن القديم رغم تغييره وإعلان الخصم بذلك :
إذا قام الشخص بإنذار الخصم و يخبره فيه بموطنه الجديد لإعلانه و نبه عليه إلا يعلنه في اى موطن أخر غيره وانه غير الموطن القديم له ـ فان قيام المنذر إليه بإعلانه على العنوان القديم رغم ذلك يكون أثره بطلان الإعلان وعدم حضور المنذر الجلسات مؤداه انعدام الحكم .
وقضت محكمة النقض :
توجيه الطاعن خطابا للمطعون ضدها يخبرها فيه بموطنه الجديد لإعلانه عليه بشأن عقد البيع موضوع التداعي و هو ذات الموطن المبين بإنذار العرض الموجه منه لها و بصحيفة الدعوى و ليس في الموطن المعين بالعقد ـ قيام المطعون ضدها بإعلانه على العنوان الأخير بصحيفة الاستئناف ـ أثره بطلان الإعلان وعدم حضور الطاعن أمام الاستئناف مؤداه ـ انعدام الحكم .
(الطعن رقم 4736 لسنة 67 ق جلسة 21/11/1999)
ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي فقط دون الاعتباري :
ـ إعادة الإعلان للشخص الطبيعي ـ وعدم إعادة الإعلان للشخص الاعتباري طبقًا للمادة 84 مرافعات ـ أنه إذا تخلف الشخص الطبيعي عن الحضور في أول جلسة رغم تكليفه بالحضور ما لم يكن أعلن مع شخصه يتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى مع إعادة إعلانه وتكليفه بالحضور فى غير المسائل المستعجلة التي ليس فيها إعادة إعلان ـ وإذا تعدد المدعى عليهم وأعلنوا بالحضور وحضر بعضهم وتخلف بعضهم تؤجل ويعاد تكليفهم بالحضور ما لم تكن الدعوى من الدعاوى المستعجلة.
ـ أما الشخص الاعتباري في جميع الحالات يعد إعلانه كالشخص الطبيعي المعلن مع شخصه وليس له إعادة إعلان.
ثانيا إعلان الحكم
هناك افتراضان عند انتهاء الدعوى فى وصف الحكم :
1ـ الحكم الحضورى:
و هو ان يكون الخصم حضر و لو جلسة واحدة سواء بشخصه او بوكيل عنه و عند صدور حكم فى الدعوى يعد حكم حضوري لا يلزم الصادر لصالحه الحكم ان يعلنه به لان مواعيد الاستئناف بدأت من تاريخ صدور الحكم طبقا لأحكام المرافعات و ليس من تاريخ الإعلان كما في البند التالي .
2ـ الحكم الصادر فى غيبة الخصم :
أن يكون الحكم صدر في الدعوى ولم يحضر الخصم أو وكيلا عنه اى جلسة من الجلسات فهنا لابد ان يعلن الخصم الغائب بصورة من الحكم حتى تبدأ ميعاد الطعن فيه بالاستئناف الذي لا يحتسب هنا إلا من تاريخ إعلانه بالحكم و يجب إن يتوافر علم المحكوم عليه يقيناً أو ظنياً بإعلان الحكم دون الاكتفاء بالعلم الحكمي
و هذا الإعلان هام جدا :
1 ـ إعلان الخصم بالحكم فيطعن عليه بالاستئناف
2 ـ إعلان الخصم ولم يطعن عليه في الميعاد فيصبح الحكم نهائي ، لن تحصل على شهادة بعدم حصول استئناف و بعدها ستحصل على الصيغة التنفيذية للحكم لتبدأ إجراءات التنفيذ .
ـ الوضع عند تخلف الخصم عن حضور الجلسات و جلسات الخبير :
ثبوت عدم حضور الطاعن أيا من جلسات نظر الدعوى أمام أول درجة وعدم تقديمه مذكره بدفاعه فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ تسليم ورقه الإعلان بالحكم الإبتدائى لجهة الإدارة لغلق مسكنه وإخطاره بذلك بكتاب مسجل في ذات التاريخ رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يفيد تسليمها لتلك الجهة وعدم قيام المطعون ضدها بإثبات علم الطاعن بواقعه الإعلان
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسة 18/5/2005)
رأى محكمة النقض :
إلا أن المشرع اشترط بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 11 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشره من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه ... – تقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره فى بدء ميعاد الطعن في الحكم .
وقضت محكمة النقض :
إعلان الأوراق القضائية . الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو فى موطنه الأصلي أو المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم فى الداخل أو الخارج . المواد 10 ، 11 ، 13 مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو ف موطنه الأصلي . م 213/3 مرافعات "مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسة 18/5/2005)
تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه . لا ينتفع به ميعاد الطعن في الحكم . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة . عله ذلك .
(الطعن رقم 5985 لسنة 66 ق – هيئتان – جلسة 18/5/2005)
لابد أن يثبت الطاعن أن علمه لم يتصل بالحكم وانه لم يتسلم الإعلان من جهة الإدارة :
أولا : أن يطعن بالاستئناف و يؤسس الاستئناف على ان علمه لم يتصل بالحكم وبذلك يظل الميعاد مفتوحا له و هذه المشكلة تثور إذا حصل الخصم على الحكم من إعلانات كيدية بالتواطىء مع بعض المحضرين .
ملحوظة هامة جد جدا :
في أول جلسة لنظر الاستئناف يطلب المستأنف من المحكمة التصريح باستخراج شهادة بريدية من مصلحة البريد بشأن المسجل الخاص بأعلان الحكم المرسل له والمعلن مع جهة الادارة فائدة هذه الشهادة اثبات ان المستأنف لم يتسلم المسجل فيفتح له ميعاد الطعن .
ملحوظة هامة :
الا يكون عدم استلام المسجل لسبب يرجع إلى المستأنف كما لو كان امتنع عن الاستلام مع شخصه او احد تابعيه او أقاربه المقيمين معه امتنع عن الاستلام هنا يعد ميعاد الاستئناف ساري في حقه من تاريخ تسليم الإعلان لجهة الإدارة حتى لا يستفيد المخطىء من خطأه .
ورأى محكمة النقض :
إذا توجه المحضر لإعلان الحكم ووجد مسكن المحكوم عليه مغلقا فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبه من المحضر مع أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لجهة الإدارة لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
ثانيا : إشكال في التنفيذ لو كان الخصم شرع في التنفيذ يقدم فيه شهادة بوجود استئناف ، والاستئناف أصلا يقف به التنفيذ والذي ستقضى فيه المحكمة بوقف الإشكال لحين الفصل في الاستئناف والإشكال الأول من المدين أثره إيقاف التنفيذ .
ملحوظة : حاولت ان اضع بين ايديكم الموضوع بشكل عام و ان اركز على نقاطه الهامة و العذر ان كنت لم الق الضوء على بعض التفاصيل الاخرى .
كلمة أخيرة
هناك منتديات تسرق مشاركاتنا من منتدانا هذا دون مراعاة حقوق الملكية الفكرية
وحسبنا الله ونعم الوكيل
خالد عبد اللطيف