المطيري عدد المشاركات >> 20 التاريخ >> 23/9/2002
|
الأستاذ / طويلب
المحاكم في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى :-
1- مجلس القضاء الأعلى .
2- محكمة التمييز
3- المحاكم العامة.
4-المحاكم الجزئية (المستعجلة)
كمابينت ذلك المادة الخامسة من نظام القضاء , أما بخصوص اختصاص هذه المحاكم النوعي فقد بينت ذلك المواد31 و32 و33 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل .
المادة الثانية والثلاثون :
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء .
د - فرض النفقة وإسقاطها .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
و - الحجر على السفهاء والمفلسين .
المادة الثالثة والثلاثون :
تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .
|