اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طويلب
التاريخ
9/22/2002 7:38:00 AM
  ما هى اقسام المحاكم      

السلام عليكم ورحمة الله

 

اعزائى اعضاء هذاالمنتدى  الرائع لقد فرحت جداجدا بوجود مثل هذه  المنتديات التى اتمنى ان  تفيد الجميع وبخاصه مثلى من المبتدئين والمهتمين بهذا المجال

والله يعينكم على كثر اسئلتى واستفساراتى واسال الله لكم الاجر

 والصبر

اسمع كثير عن المحكمه المستعجله والكبرى والدائره الاولى والمحكمه الابتدائيه

هل من الممكن ان اعرف طبيعه ونوعية هذا التقسيم

وشكرا لكم

 


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  22/9/2002



هل تقصد التقسيم القضائي في السعودية خصوصا أم في البلاد العربية عامة

 

لابد أن تحدد  يا طويلب العلم


  طويلب    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  23/9/2002



شكرا لك فى البدايه لاهتمامك ايها المعاون القضاى

ما اقصده هنا هو النظام القضاى السعودى.....

 


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  23/9/2002



الأستاذ / طويلب

المحاكم في المملكة العربية السعودية تنقسم إلى :-

1- مجلس القضاء الأعلى .

2- محكمة التمييز

3- المحاكم العامة.

4-المحاكم الجزئية (المستعجلة)

كمابينت ذلك المادة الخامسة من نظام القضاء , أما بخصوص اختصاص هذه المحاكم النوعي فقد بينت ذلك المواد31 و32 و33 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثلاثون :

من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .

ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .

ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل .

المادة الثانية والثلاثون :

من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :

أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .

ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .

ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء .

د - فرض النفقة وإسقاطها .

هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .

و - الحجر على السفهاء والمفلسين .

المادة الثالثة والثلاثون :

تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية .


  القاضي    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  25/9/2002



بالإضافة إلى لجان الفصل في النزاعات العمالية وهي قسمان : لجان ابتدائية ولجان عليا

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2200 / عدد الاعضاء 62