اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أسامة
التاريخ
9/21/2002 4:54:00 PM
  البصمة الجينية ( تحليل الحامض النووى D.N.A )      

كانت البصمات وما زالت لعهود طويلة من الزمن الركيزة الأساسية الموثوق بها لتحديد هوية شخص معين ، بجانب ذلك فقد بدأ العلماء المتخصصون يتطلعون إلى محاولة العثور على تقنيات حديثة يمكن الاستعانة بها بجانب البصمات لتحديد هوية الشخص ، ومن ثم فقد بدأ تكثيف المجهودات فيما يطلق عليه بالبصمات الجينية أو بصمة DNA  .
والـ DNA هى الحروف الأولى لمصطلح Deoxy Ribonucleic Acid   والحروف الثلاثة ترمز إلى الحامض النووى ( )، وهذا الحامض موجود فى نواة الخلية وهى مادة عضوية توجد فى كروموسومات الخلية (حاملة الوراثة) .
 وثبت بالتجارب العلمية أن لكل شخص رسماً معيناً لهذه DNA  داخل نواة الخلية ولعل مرجع ذلك أنDNA   فى الخلية تشمل جميع الكروموسومات بداخل نواة الخلية وتشكل تلك الكروموسومات نظاماً ، وهذا النظام أو الترتيب لهذه الجينات هو الذى يحدد خصائص كل فرد باعتبار أنها تختلف من شخص لأخر .
ومن الجدير بالذكر أن التطبيقات العملية لهذه التقنية فى مجالات كشف هوية الأشخاص ، قد أثبتت فعاليتها لدرجة أن كل دوائر الأمن المختلفة فى معظم دول أوربا باتوا ينادون بحتمية تعميم تطبيقها فى كل مرة يراد فيها تحديد شخصية فرد معين ، كما يعتبرون أن الطريقة التقليدية القائمة على تحديد الهوية الشخصية بواسطة بصمات الأصابع يمكن ألا تكون سليمة وقاطعة فى بعض الأحيان ، هذا فضلا على أن أكثر اللصوص باتوا يرتدون القفازات خلال تنفيذ عملية السطو والسرقة وربما يغطون أو يكسون أصابعهم ببصمات اصطناعية من البلاستيك يكون من شأنها تعقيد وإرباك جهات الشرطة والتحقيق أو يلجأون إلى محو بصمات أصابعهم ( الخطوط الحلمية البارزة ) بالأحماض والمواد الكيميائية بغرض التضليل أيضا .
أما النظام المقترح وهو نظام تحليل (الحامض النووى )  فإن كل أنواع التزوير تصبح مستحيلة ، كما استندوا فى محاولة تعميم الأخذ بها إلى أن عمرها طويل وأيدوا صحة ذلك بالتجربة التى أجراها عدد من علماء الأحياء حيث قاموا بنزع الخلايا من جلد مومياء يبلغ عمرها 2500 سنة ثم قاموا بزرعها - أى الخلايا - فى حقل من البكتيريا فعادت خصائصها الذاتية الشخصية إلى الظهور وأصبحت هوية المومياء قابلة للتحديد .
لذا فإن البصمات الجينية أو الوراثية تعتبر فذة فريدة بنسبة تصل إلى مائة فى المائة خاصة أنها تنجح فى إتباع الهوية الشخصية فى مجالات هامة يتعذر على بصمات الأصابع الاقتراب منها . نذكر من تلك المجالات - على سبيل المثال - جرائم الاغتصاب ، إثبات صلة البنوة أو نفيها ، كما أنها ذات أهمية خاصة فى مجال قضايا الإرث وقضايا الهجرة كذلك فى التعرف على هوية المتوفى بتحليل رفاته . فالبصمات الوراثية موجودة فى كل أعضاء جسم الإنسان ، فى دمه وشعره وجلده ومنيه ، بحيث يستحيل على المجرم أن يفلت من العدالة بحجة عدم توافر الأدلة الكافية لإدانته إذ لابد وأن يترك أثر ما فى مسرح الجريمة ، ولابد لذلك الأثر من أن يدين صاحبه أو يبرئه لدى تحليله وراثياً . ومن ثم متى وجد الأثر وجد الدليل القاطع لا محالة ( )
ويمكن أن يؤدى استخدام البصمة الوراثية إلى البراءة ، ففى إحدى قضايا الاغتصاب تعرفت المجنى عليها على المتهم من وسط طابور العرض القانونى ، إلا أن تحليل البصمة الجينية نفى أن يكون المشتبه فيه هو مرتكب الجريمة .( )
الأساس العلمى للبصمة الجينية :
تأسست هذه التقنية الحديثة على أن الأنسجة الشخصية تختلف بين أفراد العائلة تماماً بل تختلف بين الأباء والأبناء ـ بإستثناء التوائم من بويضة واحدة ، والباحثون فى هذا المجال يؤكدون أنه بموجب هذا ستكفى شعرة أو قلامة ظفر من جسم الفرد حتى تصبح هويته معلومة تماما .
إن بصمة DNA   هى اختصار الأحرف الأولى لحامض ديزوكسى ريبونيوكلييك ، ويوجد جزىء DNA   فى كل خلية حية ، وهو يتكون من أربعة أنواع من الكتل البنائية التى تختلف عن بعضها البعض بسبب مركباتها القاعدية ، وهى ( ديوكسى أدنيوزين - ديوكسى سابتوزين - ديوكسى ثيامين - ديوكسى جوانيين حمض الفوسفوريك ) ، وعادة ما يشار إليه بالأحرف الكبيرة الأولى ومن ثم يطلق عليه A.C.G.T.  .
ولقد أثبتت الدراسات أن حامض DNA   هو المكون للمادة الوراثية للغالبية العظمى للجينات فيما عدا بعض أنواع من الفيروسات فإن مادتها الوراثية تتكون من حامض RNA  وليس DNA  مثال ذلك فيروس شلل الأطفال والأنفلونزا وكثير من الفيروسات النباتية .
ومن المعروف الآن أن هذه الخلايا هى التى تحمل المعلومات الوراثية وتنقل الرسائل إلى الخلايا لتحديد شكل تكوينها ، ولكن إلى جانب الرسائل التى تنقلها والتى يبلغ عددها ما يقرب من (100 ألف ) رسالة يومية ، يمر جزء من هذه الخلايا بأطوار لا تنقل معها أية رسالة ، ويتكرر هذا الطور مرات عديدة ويحدث فى مكان محدد من الخلية يعرف علمياً باسم الأثيرون ، وبعد دراسة آلاف النماذج من هذه الخلايا المنتزعة من مئات الأشخاص ، توصل العالم جيفريز( )  وأخرين إلى استنتاج أن خلاياDNA  عند كل شخص هى نفسها من حيث التركيب والوظيفة ، ولكنها تختلف تماماً عن تلك الموجودة عند أى شخص أخر .
كيفية التعرف على صاحب الخلية البيولوجية :
تقوم فكرة الاختبارات على أساس فصل البروتين الذى يتكون منه علاقة تبادلية على اعتبار أن الترابط بين الخيوط ليس قوياً ، وكثير من متواليات نظام DNA  الكروموسومى تقوم بإنتاج البروتين اللازم لبقاء الحياة ، ويطلق على هذه المتواليات الجينات ، أى حاملات الوراثة .
ويكفى لعملية الاختبار المعملية كميات ضئيلة من الدم ( يكفى0.1 حجم قطرة الدم ومن المنى يكفى 50/1 من حجم قطرة منى ) وعملية الاختبار تتم فى المعامل بأجهزة علمية دقيقة وتحتاج إلى عدة مركبات كيميائية .
وببساطة شديدة تتلخص تلك العمليات فيما يلى :
1- تخليص الـ DNA   من العينة المجهولة .
2- فصل    الـ DNA   بواسطة " الأليكتروفورسيس " (كهرباء) .
3- نقـل     الـ DNA   بعد فصل النسيج المخاطى .
4- تصوير الـ DNA   بالأشعة السينية  X-Ray film   .
ويطلق على هذه العمليات مصطلح  Auto Radiongram   فتتكون صورة يمكن عن طريقها التعرف على صاحبها من المجموعات المحفوظة أو مقارنتها بصورة مماثلة من خلايا المشتبه فيه .
ولقد أمكن تصنيف هذه الصور الناتجة بعد كل هذه العمليات فى تصنيفات يمكن الرجوع إليها عند اللزوم كما هو متبع تماماً فى تصنيف فيشات البصمات أو البصمات الفردية ، وأمكن بالتبعية تغذية ذاكرة الكمبيوتر سواء المحلى أو المركزى بتلك المصنفات لتصبح ضمن المعلومات المحفوظة والتى يمكن استرجاعها بين لحظة وأخرى . وبالتالى إمكانية التعرف على خلايا بيولوجية مثل منى أو دم أو شعر أو حتى خلايا بشرية يمكن نسبتها إلى صاحبها من بين المشتبه فيهم أو إمكانية التعرف على صاحبها من المجموعة المحفوظة.( )
أجهزة قياس البصمة الجينية :
توصل العالم جيفريز ومعاونيه إلى اختراع جهاز إلكترونى يسجل الوسائل التى تبثها الخلايا بشكل خطوط متراوحة ما بين الغليظ والرفيع ، وطالما أن تسجيل خصائص خلاياDNA   بات ممكناً ، أصبح من السهل فى قضايا تحقيقات الشرطة تسجيل خصائص أنسجة متهم ما وكذلك شعره أو خلايا جلده عثر عليها بمسرح جريمة ما ، وبمقارنة تسلسل الخطوط الرفيعة والغليظة على الشريطين يمكن التأكد من هوية المتهم أو المشتبه فيه .
تطبيقاً لذلك فإذا ما أمكن استخلاص DNA   بكميات كافية وبنوعية مناسبة من بقعة دم عثر عليها بمسرح الجريمة ، وبمقارنتها بمثيلتها من دم المشتبه فيه لأمكن من جراء ذلك التوصل لمعرفة عما إذا كان هو الفاعل الحقيقى للجريمة أم لا ؟ .


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  22/9/2002



 

الزملاء الأعزاء

إستدراك لما قد فاتنا فى هذا الموضوع الهام ، نضيف هذا الجزء كتكملة للموضوع السابق :

 

حجية البصمة الجينية فى الإثبات الجنائى

لعبت البصمة الجينية دوراً كبيراً فى إثبات الاتهام الجنائى عن طريق الوصول إلى الجانى الحقيقى من خلال تحليل أثار الدماء أو السائل المنوى أو أى خلية بشرية يتم العثور عليها على مسرح الجريمة ، فبفضل تحليل الحامض النووى أمكن التعرف على شخصية الجانى فى كثير من الجرائم وخاصة الاغتصاب أو هتك العرض عن طريق فحص البصمة الجينية المستمدة من منى المتهم العالق بالمجنى عليها ، والبصمة الخاصة بالمشتبه فيه ، وإثبات أنهما لشخص واحد هو الذى ارتكب الجريمة.([1])

وأدخلت البصمة الوراثية لأول مرة فى مصر – على حد علمنا – فى المحاكم الجنائية لتستخدم كدليل فى تحديد هوية المجنى عليه فى جريمة قتل . وتتلخص وقائع هذه القضية([2]) ، فى ارتكاب جريمة قتل شخص ثم إشعال النار فيه فى إحدى المناطق الصحراوية ، وقد دلت تحريات الشرطة إلى تحديد مكان الواقعة ، إلا أنه لم يعثر فيه على ثمة عظام أو أشلاء لأنسجة آدمية . ومع ذلك تمكن خبراء الطب الشرعى من الحصول على كمية من الرمال التى توجد بها أثار دماء من محل الواقعة ، وأجروا عليها تحليل DNA   بطريقة PCR  ([3]) ، بهدف التعرف عما إذا كانت هذه العينة من الدماء تخص المجنى عليه من عدمه ، وتم بالفعل استخراج الحامض النووى ، ولكن نظراً لقلة كميته فقد تعذر فنياً استكمال باقى أبحاث الحامض النووى ، وإن كانوا قد توصلوا بالفعل إلى أن الدماء من جسم أدمى .([4])

كما استخدمت تقنية تحليل DNA  بأخذ عينات دم من أقارب ضحايا الطائرة المصرية ، التى سقطت بالقرب من شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999 ، وذلك للتعرف على أشلاء هؤلاء الضحايا من خلال مضاهاة الصفات الوراثية للدم والأسنان وشعر الرأس .([5])

حجية البصمة الجينية فى القانون المقارن :

لقد تم استخدام البصمة الجينية لأول مرة فى قضية Pitchfork   بالمملكة المتحدة ، فبفضل أثار لسوائل الجسم الحيوية المأخوذة من أجسام المجنى عليهم قضى بإدانة المتهم . وفى فرنسا تم التعرف على شخصية الجانى الذى اغتصب ( طالبتان أمريكيتان ) عن طريق الجينات الوراثية بعد تحليل بعض أثار الجريمة ، وخاصة السائل المنوى . وفى إنجلترا حكم بالسجن ثمانى سنوات على المتهمROBERT Melas   - 22 سنة – لارتكابه جريمة اغتصاب وقعت على معوقة ، وذلك بعد أن أثبت التحليل الجينى للسائل المنوى المأخوذ من على جسد المجنى عليها أنه يخص هذا الجانى ، بالإضافة إلى تطابق تحاليل أثار الدماء من على مسرح الجريمة مع فصيلته . ([6])

كما استخدمت هذه التقنية بالفعل فى مجال التعرف على الجثث مجهولة الهوية ، خاصة فى حالات الكوارث الجماعية البرية والجوية . حيث أجريت فى فرنسا الاختبارات الجينية للتعرف على شخصية ركاب طائرة Airbus   والبالغ عددهم 320 راكباً والتى سقطت بالقرب من استراسبورج  فى 20 يناير سنة 1992 .([7])

ولقد استخدمت بعض التشريعات الأوربية البصمة الوراثية فى التعرف على شخصية الجناة على النحو التالى: ـ

1- التشريع الدانمركى يسمح بإجراء تحليل جينى للمتهم الذى توجد دلائل قوية على ارتكابه جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 18 شهر أو أكثر ، فيجوز أخذ عينة أو خلية من جسم المتهم إذا كان لذلك أهمية فى التحقيق الجنائى ، ولكن لا يجوز أخذ العينة إلا بناء على قرار مسبب من القاضى ، ويتم الفحص بمعرفة طبيب والذى يقرر ما إذا كان التدخل مسموح به طبياً أم لا .

2-  أما القانون الألمانى فيأخذ بإمكانية إخضاع المتهم لفحص شخصى بناء على قرار من القاضى ، إذا كانت هناك دلائل قوية على ارتكابه الجريمة ، وبالتالى فإن هذه الاختبارات لا تحتاج لتنفيذها رضاء المتهم ، بل قد تتم قهراً إذا استدعى الأمر ذلك ، وتشمل الاختبارات الجسدية كل العمليات الطبية التى من شأنها إثبات أو نفى الاتهام ، فيشمل العمليات التقليدية من سحب مشتقات الجسم المتجددة أو استقطاع بعض الأنسجة ، أما بالنسبة لتحليل الحامض النووى D.N.A   فمن المستقر عليه فقهاً هو دخول هذا النوع من التحليل فى مدلول المادة 81/أ من قانون الإجراءات الجنائية الألمانى ، رغم أن هذا النص كان قد وضع عام 1933 ، أى قبل أن تعرف إمكانيات تحليل الحامض النووى .

وقد اقترحت لجنة تقصى الحقائق الألمانية وضع قاعدة تشريعية خاصة باستخدام تحليل الحامض النووى فى الإثبات الجنائى تحسباً لإساءة استعماله ، فاقترحت الأتى:

1-  ألا تتم هذه التحاليل إلا بإذن قضائى مسبب .

2-  أن تتم هذه التحاليل على خلايا وأنسجة جسم المتهم .

3-  أن يكون هذا التحليل ضرورى لحسم الدعوى .

4-  أن تتم هذه التحاليل فى مختبرات مصلحة الطب الشرعى (البوليس العلمى) .

3- أما القانون الأيرلندى فيسمح بإثبات الاتهام عن طريق تحليل بعض عينات الجسد ( الدم أو البول أو اللعاب فقط ) وذلك فى الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو التى يعاقب عليها بالحبس لمدة خمس سنوات على الأقل .

على أنه لا يجوز إجبار المتهم على الخضوع للفحوص الطبية ، فيجب أن يعطى موافقة كتابية على قبوله الخضوع لهذا الاختبار ، وإذا رفض المتهم التعاون فمن سلطة القاضى أن يستنتج أنه مذنب ، وله سلطة التقدير فى هذا الصدد .

4- أما القانون النرويجى الصادر فى أول يناير سنة 1986 فيأخذ بنظام الفحص الشخصى الذى يتم بناء على قرار من القاضى ـ أو من النائب العام ـ فى حالة الاستعجال ، إذا رفض المتهم المثول طواعية ، وذلك على أن يتم الفحص بمعرفة أطباء متخصصين .

5- وفى إنجلترا يتضمن قانون الشرطة والدليل الجنائى لسنة 1984 إجراء الفحص الطبى الشرعى على عينات من شخص المتهم ، بشرط موافقته كتابة على ذلك ، وفيما عدا البول واللعاب لا يجوز أخذ العينة إلا بمعرفة طبيب ، وفى حالة رفض المتهم المثول للاختبار الشخصى يتم إخطاره بأن هذا الرفض يعد بمثابة دليل إثبات .

6- وفى اسكتلندا صدر قانون يجيز إكراه المشتبه فى ارتكابه الجريمة على الخضوع لأخذ عينة من جسمه .

7- أما القانون السويدى فيجيز إجراء فحص شخصى لاختبار الحامض النووى ، ولكن يجب أن يصدر قرار الفحص من النائب العام أو من القاضى ، وفى حالة أخذ عينة من الدم فلا يجوز أن يقوم به إلا أحد الأطباء .

8- أما المشرع الهولندى ، فقد أعد مشروع قانون فى 2 ديسمبر سنة 1992 نظم فيه شروط اللجوء لتحليل الحامض النووى D.N.A   وإجراءاته وضمانات عدم إساءة استخدام النتائج التى يسفر عنها ، وذلك على النحو التالى : ـ

-    لا يتم تعيين خبير لاختبار الحامض النووى لتحديد الهوية إلا بقرار من قاضى التحقيق .

-    يجب على قاضى التحقيق أن يحيط المتهم علماً ، بإخطاره كتابة بالساعة والمعمل الذى سيجرى فيه الاختبار ، كما يجب إخطاره بالنتيجة التى أسفر عنها .

-     يمكن للمتهم أو محاميه أو خبير استشارى من جانبه أن يحضر الاختبار (المادة 195أ/1،2 من قانون الإجراءات الجنائية) .

-    يحق للمتهم خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلان نتيجة الاختبار أن يطلب من قاضى التحقيق ندب خبير أخر لإعادة الفحص أو الاختبار ( المادة 195 ب من قانون الإجراءات الجنائية ) . وفى حالة عدم وجود خلية كافية لإجراء الاختبار الثانى يحق للمتهم أن يختار خبيراً يعمل بإحدى المعامل المعترف بها قانوناً لإجراء الاختبار . والفرض فى هذه الحالة أن المتهم وافق على أن تأخذ منه عينة الدم اللازمة لإجراء اختبار تحديد الهوية أو تقديم التقرير الاستشارى . وفى حالة رفضه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا بإخضاعه لأخذ عينة الدم بمعرفة أحد الأطباء ، والذى له أن يستعين بالشرطة إذا لزم الأمر (المادة 195 ف/4،6 من قانون الإجراءات الجنائية) ويجب أن يكون قرار القاضى مسببا وأن يخطر به المتهم ، مع ملاحظة أن القاضى لا يمكنه إصدار مثل هذا القرار إلا إذا تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثمانى سنوات أو أكثر ، أو كانت هناك دلائل قوية على ارتكاب إحدى جرائم العنف التى يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ست سنوات . وفى كل الأحوال لا يجوز إخضاع المتهم لتحليل الحامض النووىD.N.A   إلا إذا كان لازماً للبحث عن الحقيقة ( المادة 195 هـ/3،2،1 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

-    وإذا كان دم الشخص الخاضع للفحص غير صالح من الناحية الطبية يمكن للقاضى أن يأمر بأخذ عينة من الغشاء المخاطى لغدة الفم أو من الشعر أو من أى خلية أخرى من الجسم ( المادة 195 هـ/7،5 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

-    يجوز للمتهم أن يستأنف قرار قاضى التحقيق بالخضوع الإجبارى للفحص خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالقرار ، وتفصل فى الاستئناف المحكمة التى تختص بمحاكمته ، ويترتب على الاستئناف وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل فيه ( المادة 195/5 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

-    يتم إعدام المادة المأخوذة من جسم المتهم بعد الانتهاء تماماً من عملية الفحوص وظهور النتيجة ( المادة 195 أ/4 من قانون الإجراءات الجنائية ).

-    وبذلك يكون المشرع الهولندى قدم ضمانات كافية لإجراء اختبار تحليل الحامض النووى ، بما لا يكون هناك مجال لأى اعتراض قانونى على هذا الاختبار .

9- موقف المجلس الأوربى من استخدام الحامض النووى فى الإثبات الجنائى :

نظرا لاحتمال تعارض التشريعات الأوربية فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحامض النووى فى مجال الإثبات الجنائى ، فقد أصدر المجلس الأوربى التوصية رقم 1-92 R   بناء على اقتراح لجنة وزراء الدول الأعضاء فى 22 فبراير سنة 1991 أخذاً فى اعتباره الموازنة بين مقتضيات تحقيق العدالة الجنائية والحقوق والحريات الشخصية للمتهم . وسوف نسرد فيما يلى أهم المبادئ التى تضمنتها هذه التوصية :

المبدأ الثالث : عدم استخدام تقنية تحليل الحامض النووى إلا فى غرض البحث الجنائى ، أى لإثبات أو نفى الاتهام ، وفى حدود الأشخاص المطلعين بأمر التحقيق فحسب ، وبناء على ترخيص من المشرع الوطنى . ولا تستعمل العينات التى تؤخذ من جسد شخص المتهم فى أى غرض أخر ( علمى أو تجريبى ) إلا بعد طمس كل المعلومات التى من شأنها الكشف عن هوية صاحب العينة ( المتهم ) .

المبدأ الرابع : لا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق ، وذلك فى حالة رفض المتهم استقطاع هذه الأنسجة من جسمه أو الحصول على العينة.

المبدأ الخامس : ألا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا فى نطاق الجرائم التى على درجة معينة من الخطورة الإجرامية ، وأن ينص القانون على هذه الجرائم .

المبدأ السادس : يجب إجراء هذه التحليل فى معامل طبية تابعة لوزارة العدل أو حاصلة على ترخيص بذلك .

المبدأ السابع : يجب أن يتم تحليل الحامض النووى فى نطاق احترام التوصيات والقواعد التى أقرها المجلس الأوربى والمتعلقة باحترام وحماية المعلومات ذات الطبيعة الشخصية فى قطاع البوليس .

المبدأ الثامن : فيما يتعلق بحفظ العينات والأنسجة المستقطعة والمعلومات المتحصلة منها ، فقد أقرت التوصية ضرورة التخلص منها ، طالما صدر قرار نهائى فيها . وكذلك الحال بالنسبة للمعلومات المتحصلة من التحليل فإنه يجب محوها والتخلص منها إذا لم تعد لها أهمية فى الدعوى ، ويمكن الاستمرار فى حفظها إذا أظهرت النتائج إدانة المتهم صاحبها فى جريمة خطيرة من جرائم الاعتداء على الأشخاص ، ولكن يجب على المشرع الوطنى – فى جميع الأحوال – أن يحدد المدد القصوى لهذا الحفظ .

وفى جميع الأحوال يمكن الاحتفاظ بهذه العينات أو الأنسجة أو المعلومات المتحصلة منها لمدد أخرى فى الحالات الآتية :

1-  إذا طلب الشخص المعنى استمرار الحفظ .

2-  إذا كانت هذه العينات أو الأنسجة لا تخص أحد ، كما إذا تم رفعها من على مسرح الجريمة .

وإذا كان أمن الدولة مهدد ، فللمشرع الوطنى أن يمد أجل هذا الحفظ سواء بالنسبة للعينات أو الأنسجة ، وسواء بالنسبة للنتائج أو المعلومات حتى ولو كان الشخص الذى أخذت منه العينات غير مذنب ولم يعاقب ، على أن يحدد المشرع الوطنى أجل معين لذلك .

المبدأ التاسع ( تكافؤ الوسائل ) : على الدول الأعضاء ضمان استعمال نتائج هذه التحاليل كوسائل إثبات مقبولة أمام القضاء سواء للإدعاء أو للدفاع عن المتهم ، وأن تمكن الدفاع بنفس الوسيلة من استعمال هذه النتائج دائماً مع السهر على عدم الإخلال بحقوق الدفاع ، حتى ولو كانت النتائج المهيأة محدودة ومقيدة . وعلى الدول أعضاء المجلس أن تتعاون لتوفيق تشريعاتها مع بعضها البعض فى هذا الصدد ، كما يمكن إلزام بعض المعامل فى الدول المختلفة بالتعاون فيما بينها سواء فى المجال التقنى أو فى الرقابة على النتائج .

المبدأ العاشر : تبادل المعلومات بين الدول : يمكن طلب القيام ببعض التحاليل من معامل أو معاهد متخصصة فى ذلك فى دول أخرى غير دولة الواقعة وذلك لحاجة التحقيق الجنائى فى قضية ما ، بشرط أن يكون هذا المعمل أو المعهد قد استوفى سلفا الشروط المنصوص عليها فى هذه التوصية . أما نقل المعلومات ونتائج التحاليل فلا يكون إلا بين الدول التى توفق تشريعاتها مع هذه التوصية ، وبشرط احترام القواعد المتفق عليها فى المعاهدات الدولية السارية فى شأن تبادل المعلومات فى المسائل الجنائية ، بالإضافة إلى احترام الأحكام المنصوص عليها فى المادة 12 من اتفاقية حماية المعلومات . ([8])

 



([1])    أ.د  رمسيس بهنام – البوليس العلمى أو فن التحقيق – المرجع السابق  ص151 .

([2])    القضية رقم 12695 لسنة 1998 ، جنايات النزهة ، والمقيدة برقم 1704 لسنة 1998 كلى شرق القاهرة .

([3])    تتلخص هذه الطريقة فى استخدام المجسمات المشعة وغير المشعة لمضاعفة كمية  حمض النواة المستخلص من أى نسيج أو إفراز أدمى مهما صغرت كميته .

([4])    أ.د  جميل عبد الباقى الصغير – أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحديثة -  المرجع السابق   ص66 .

([5])    أ.د  جميل عبد الباقى الصغير – أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحديثة -  المرجع السابق   ص68 .

([6])    أ.د   جميل عبد الباقى – أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحديثة – المرجع السابق  ص65 .

([7])    أ.د  جميل عبد الباقى – أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحديثة – المرجع السابق   ص67 .

([8])    أ.د  جميل عبد الباقى الصغير – أدلة الإثبات الجنائى والتكنولوجيا الحديثة -  المرجع السابق ص82 .  


   القانوني    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  24/9/2002



السلام عليك ورحمة الله و بركاته

أخي أسامة

أما بعد ، فقد شدني موضوعك الذي تطرقت اليه، خاصة وأنه يتكلم عن قضية اضحت لابد من العمل بها لاننا في عصر يتطلب منا ذلك.

فشكرا لك أخي اسامة

وأملي ان نكون زملاء

أخوك رضا معيزي

pubredha@caramail.com


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  25/9/2002



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الفاضل
والأخ العزيز
رضا معيزى
أشكرك كثيرا على هذه الرسالة الرقيقة
وإنه من دواعى سرورى أن أكون أحد أصدقائك
أخوك أسامة الصغير

  النهرالخالد    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  3/10/2002



 

السلام عليك ورحمة الله و بركاته

أخي أسامة

اشكرك على هذا الموضوع الطيب والفائده التى  رجعت الينا اشكرك مع املى فى نشر ما هو  جديد ومفيد ومشاركات بناء من بقيه الاخو الاعضاء اشكركم


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  16/10/2002



الأخ الفاضل

والزميل العزيز

لا شكر على واجب ، وأعدك إن شاء الله بالمزيد من الموضوعات .

وشكرا على كل حال

أخوك : أسامة الصغير


  يسري عبدلاب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  17/10/2002



الاخ الاستاذ أسامة الصغير    بعد التحية شدني موضوعك ونشكر لك مساهماتك القيمة ، واسمح لي بهذه الاستفسارات .

  • هل يجوز الاخذ بهذه البينة فى اثبات الجرائم في القانون الجنائي الاسلامي ؟ بمعنى مدى حجة هذه البينة فى الجرائم المقيدة الاثبات مثل جريمة الزنا والتي حددت طرق اثباتها وفقاً للشريعة الاسلامية باربعة شهود عدول ( مع ملاحظة انه لابد ان يكونوا ذكورا)،او الاقرار وهذا يمكن تصوره في حالة اقرار احد الاطراف وانكار الاخر بعد ان تمت الجريمة برضى الطرفين ' استبعادا لجريمة الاغتصاب الذي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات '
  • هل يمكن الاخذ بهذه البينة لاثبات البنوة او الابوة علما بانه اثبات ذلك في الفقه الاسلامي يتم اما بالفراش او الاقرار او النكول عن اللعان ، واذكر ان منذ اربعة سنوات كان هناك قضية مشابهة لذلك امام القضاء السوداني حيث اتهم زوج زوجته بالحمل من غيره ورفض نسب المولود لديه وقام برفع دعوى نفي نسب امام قاضي الاحوال الشرعية والذي رد الدعوى لعدم وجود البينة واخذ ذلك الحكم حجيته بتايدها من المحكمة العليا . ومن ثم لجأ المدعي الى المحاكم الجنائية بعد ان تقدمت الزوجة بشكوى امام المحاكم الجنائية متهما طليقها بارتكابه جريمة القذف في حقها . المهم ان الشاكي 'الزوج ' في جريمة الزنا طلب اجراء فحوصات جينية عليه وعلى طليقته 'المتهمة ' والابن (المطعون في بنوته ) وبالفعل تقدم بطلبه لوكيل النيابه الذي قبل الطلب الا ان محام المتهمة تقدم باستئناف القرار الصادر بقبول الطلب مستندا على ان هذه الجرائم محددة طرق الاثبات فيها  وانه لم يرد من ضمنها الاثبات  بالتحليل الجيني   ولقد اختلفت القرارات الصادر من الجهات الاستئنافية ولكل حججه 'لاستحضرها الحين 'ولكن ما يهم هو قرار اعلى سلطة استئنافية ويهمنى نقطة محدده فيها  ورد في التسبيب وهي ان على وكيل النيابة جمع البينات والاستدلالات التي تتوفر له وللمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الاخذ بها او استبعادها ونسبة لسفري للمملكة لم اتابع ولم اعرف الحكم الصادر فيها . وانا احيل الامر اليكم هل يجوز الاخذ بمثل هذه البينة في جرائم الحدود والجرائم المقيدة الاثبات ام تكون مجرد بينات تعضد وتوازر البينات الاخرى لتساعد على اطمئنان القاضي .

وختاما الشكر والتقدير لك وللاخوة الزملاء


  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  22/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل الفاضل
يسرى عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله

إن الاخذ بهذا الدليل فى اثبات الجرائم يختلف في القانون الجنائي الاسلامي عنه فى القانون الجنائى الوضعى :

بالنسبة للقانون الجنائى الإسلامى :  فجريمة مثل جريمة الزنا حددت طرق اثباتها وفقاً للشريعة الاسلامية بأربعة شهود عدول ( من الذكور)،او الاقرار وهذا يمكن تصوره في حالة اقرار احد الاطراف وانكار الاخر بعد ان تمت الجريمة برضى الطرفين ' استبعادا لجريمة الاغتصاب التي يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات '   أى أنها من الجرائم المقيدة الاثبات فى الشريعة الإسلامية .


أما  إثبات البنوة او الابوة  في الفقه الاسلامي فيتم اما بالفراش او الاقرار او النكول عن اللعان . لذلك فإن إستخدام تحليل الحامض النووى DNA فى إثبات جريمة الزنا أو نفى النسب لم ينص عليه الشريعة الإسلامية ، ولم يفتى به أحد فقهاء الشريعة أو أحد الأئمة الأربعة ، وذلك نظراً لحداثة هذا النوع من أدلة الإثبات .

ولهذا نجد معظم قوانين الأحوال الشخصية فى الدول الإسلامية لم تأخذ بهذا النوع من الأدلة ، وذلك لأنه لم يرد له أصل فى القرأن الكريم أو السنة الشريفة ، وجرى القضاء على ذلك أيضا فى مصر حيث قضت المحكمة العليا بأنه :
' المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية وما حصله من أوراق الدعوى ، وكان لهذا التحصيل مأخذه وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه ، فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة تحليل دمه ودم الصغيرة للمقارنة بينهما ، إذ أن الأمر فى الإستجابة له متروك لتقديرها '.
 (نقض رقم 30 لسنة 46ق - أحوال شخصية - جلسة 1 / 3 / 1978 )
لذلك فإن مثل هذه البينة لا يجوز الأخذ بها في جرائم الحدود والجرائم المقيدة الاثبات ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة  فى الإثبات تعضد وتِِؤزر الأدلة  الاخرى لتساعد على اطمئنان القاضي 
 
أما إذا تعلق الموضوع بالقانون الجنائى الوضعى فإن الأمر يختلف ، فلقد أخذت كثير من الجهات القضائية فى كثير من الدول العربية والغربية بهذا النوع من الأدلة فى إثبات الجرائم ، سواء التى تقع على الأشخاص أو التى تقع على الدولة كالجرائم الإرهابية ، كما نلاحظ إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على إجرائه لجميع العرب الذين يحاولوا الدخول إلى أراضيها .

وختاما لك جزيل الشكر والتقدير 


  uae1uae2    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  29/10/2002



أشكرك جداً  د. أسامه على هذا الموضوع______ ولكن د. هل ممكن أن تعلمنا المزيد عن البصمات مثل بصمة الأذن و بصمة العين و بصمة الشفاه

  أسامة    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  30/10/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ والزميل الفاضل

الأستاذ إبراهيم

إن البصمات التى ذكرتها سيادتك ، ستكون سلسلة من الموضوعات سأقوم بنشرها على هذا الموقع المحترم بإذن الله .

وشكرا على رسالتكم الرقيقة

أخوك

أسامة الصغير


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  10/8/2004



الاستاذ الفاضل أسامة

نفتقد مشاركاتك القيمة ونحن في انتظار تنفيذ وعدك السابق بالكتابة عن بصمة الاذن والعين وغيرها من البصمات نرجو ان توفي بالوعد لان الاستفادة من كتاباتك عظيمة


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3301 / عدد الاعضاء 62