3- مدى تأثير مرض المحامى ووفاته على مواعيد الطعن :
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 10/2/1994 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض في الميعاد – بيد أن الأسباب التي بنى عليها الطعن لم تودع إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري بعد تعديلها بالقانون رقم 27 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1992 , ولا يشفع للطاعنة في تجاوز الأجل المعين لتقديم أسبابها ما تعلل به وكيلها المحامى من مرض لمدة لم يتيسر له خلالها تحرير الأسباب على النحو الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب الطعن لأن ذلك – بفرض صحته – لا يوفر لدى الطاعنة عذرا قهريا يحول بينها وبين تقديم الأسباب في الميعاد , لما هو مقرر أن مرض المحامى عن الطاعنة لا تأثير له في الميعاد المحدد في القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه شأن الطاعنة لا المحامى عنها فإذا لم تقدم أسبابها في الميعاد فلا يقبل منها الاعتذار عن التأخير بمرض محاميها
( الطعن رقم 20800 لسنة 64 ق جلسة 4/12/1999)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن مرض المحامى ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون التقرير بالطعن في الميعاد .
( الطعن رقم 253 لسنة 50 ق – جلسة 22/5/1980 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفاة المحامى لا تصلح عذرا للطاعن لتقديم أسباب طعنه بعد الميعاد :
" لما كان الطاعن وأن صدر الحكم عليه حضوريا بتاريخ 7من ديسمبر 1997 وقرر بالطعن فيه بتاريخ 13 من ديسمبر 1997 إلا أنه لم يودع الأسباب التي بنى عليها طعنه إلا في 11 من يوليو 1998 – بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 – وهو ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري – دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد , ومن ثم يتعين القضاء بعد قبول الطعن المقدم منه شكلا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه , ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن مسجونا وقت أن قرر بالطعن وما ادعاه من تعذر الاتصال بمحاميه لإعداد تقرير الأسباب , ذلك أن وجوده في السجن وقت التقرير بالطعن لا ينهض بمجردة عذرا لتقديم أسبابه بعد الميعاد مادام الطاعن لا يدعى أنه حيل بينه وبين الاتصال بمحاميه, كما لا يشفع للطاعن في تجاوزه الأجل المعين قانونا لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به من وفاة محاميه لأن ذلك – بفرض صحته – لا يوفر عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب في الميعاد , إذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه شأن الطاعن لا المحامى عنه فإذا لم يقدم أسباب طعنه في الميعاد فلا يقبل منه الاعتذار عن التأخير بوفاة محاميه
( طعن رقم 4414 لسنة 68 ق جلسة 24/9/2000 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعطل سيارة المحامى :
من المقرر أن تعطل السيارة التي استقلها محامى الطاعن إلى مقر المحكمة لا يصح في القانون اعتباره من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم مذكرة الأسباب في الميعاد
( الطعن رقم 12973 لسنة 60 ق – جلسة 19/12/1991 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جزء من كتاب ( المحاماة والمحامين فى ضوء قضاء النقض حتى 2006 ) تحت الطبع