اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
يسري عوض
التاريخ
5/31/2007 3:56:56 AM
  إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي      

تم بموجب هذه الاتفاقية حماية مواطني الدول الموقعة عليها من الجرائم العابرة للحدود سواء كان تلك جريمة جنائية أم مطالبات مدنية والدول الموقعة هي :

المملكة الأردنية الهاشمية

الامارات العربية

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

فلسطين

دولة الكويت

دولة قطر

الجمهورية الللبنانية

الجماهيرية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية

المملكة المغربية

اليمن

الملاحـــــــــــظ أن جمهورية مصر العربية ليست طرف هذه الاتفاقية التي نحسب انها تخدم العدالة بين الدول الأعضاء ، ونعلم أن هناك اتفاقية جماعية وثنائية بين مصر وبعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية مثل

اتفاقية تنفيذ الأحكام للعام 1952 بين كل من الحكومات التالية

المملكة الاردنية

سوريا ، العراق السعودية لبنان ، المملكة المصرية ، المملكة المتوكلية

كما توجد اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية بين ذات الدول اعلاه مع ملاحظة أن مصر عند ايداعها للمصادقة أصبحت جمهورية

كما توجد إتفاقية تسليم المجرمين لعام 1952 بين ذات الدول ولقد ايداع هذه الوثيقة من قبل جمهورية مصر بتاريخ 8/3/1954م أي بعد أن أصبحت جمهورية :

السؤال : هل تعتبر هذه الاتفاقيات ملزم لجمهورية مصر واليمن  فيما يختص بالاتفاقيات التي صادقت عليها وهي مملكة ، بمعنى هل يؤثر تحول الدولة ونظام الحكم في الاتفاقيات المبرم من قبلها سابقا ؟ وهل هذه الاتفاقيات سارية حتى الآن 

  وعلى إفتراض أن هناك جرم ارتكب من قبل شخص في أي دولة من الدول العربية وانتقل الى القاهرة سواء كان يتمتع بالجنسية المصرية أو الأجنبية فما هي الاجراءات المتبعة لمقاضاة ذلك الشخص ومدى إمكانية المطالبة بتسليمه للسلطات في الدولة الاخرى ولنفترض السعودية فمن له باع في ذلك فليمدنا به

      :  


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  1/6/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل / يسرى عوض    المحترم

بعد التحيه

رداً على تساؤلكم أعلاه    نفيد بالآتى

أولا بخصوص مدى تحول أو تغيير نظام الحكم فى الدولة على إلتزامها بالمعاهدات التى أبرمت فى ظل نظام سابق , فمن رأينا أن الكثير من المعاهدات إنما تبرم بالنظر لظروف واقعية معينة ومن ثم يتصور حدوث تغيير جوهرى يترتب عليه أن يصبح تنفيذ المعاهدة مرهقاً على نحو يمس بمصالحها الحيوية وهنا إنقسم الفقه بصدد هذه المشكلة إلى اتجاهين رئيسيين

بعض الفقهاء يرون أن كافة المعاهدات غير محددة المدة تشتمل على شرط ضمنى يجيز لأى من الاطراف فسخها فى حالة تغير الظروف تغيراً جوهريا والبعض الأخر يرون أن الاثر المترتب على تغير الظروف ينحصر فى إلتزام كافة أطراف المعاهدة بقبول التفاوض مع الطرف المتضرر

وجدير بالذكر أن إتفاقية فيينا قد تصدت لهذه المسألة وقد تضمنت القاعدة العامة فى شأن تغير الظروف ومقتضاها عدم جواز الاستناد الى التغيير الجوهرى غير المتوقع فى الظروف التى كانت سائدة عند ابرام المعاهدة كسبب لإنتهائها أو الانسحاب منها ,

ويتضح من ذلك أنه وفقاً لاتفاقية فيينا لا يجوز الانسحاب من المعاهدة الدولية بحجة تغيير الظروف حتى ولو كان تغييراً جوهريا بالإرادة المنفردة وإنما يكون بالتوافق مع الدول الأطراف فى المعاهدة أو إذا كان عدم الإلتزام بها راجعاً إلى إستحالة تنفيذها

مثلاً كالمعاهدة التى ابرمتها مصر وتركيا والمملكة المتحدة عقب هزيمة محمد على والتى بمقتضاها تم إعتبار نظام الحكم فى مصر فى أسرة محمد على ثم الأرشد من أبنائه كالنسق السارى فى آل عثمان

فلا تعتبر هذه المعاهدة ملزمة لمصر من بعد قيام الثورة لإستحالة تنفيذها حيث أصبح نظام الحكم جمهورى وبالتالى تتعارض هذه المعاهدة مع نظام الحكم فى مصر تعارض تام ومع المبادىء التى قامت من أجلها الثورة من الأساس وبالتالى تنتفى المسئولية الدولية لمصر وتنقضى المعاهدة من تلقاء نفسها , بالتالى تعتبر المعاهدة محل تساؤلكم سارية حتى الآن من رأينا ولا تأثير لتغير نظام الحكم فى مصر من النظام الملكى إلى النظام الجمهوري

ثانياً : بالنسبة لتساؤلكم حول مدى إمكانية تعقب المجرمين داخل جمهورية مصر العربية نفيد أنه

يجدر بنا التفرقة بين ما إذا كان هذا الشخص مصرياً أم أجنبياً

فإذا كان مرتكب الجريمة مصريا وإرتكب جريمة خارج الإقليم المصرى فالمبدأ العام هنا طبقاً للدستور المصرى أن تسليم المواطنين محظورمادة 51 دستور مصرى  ولتلافى إمكانية هروب المتهمين فى هذه الحالة وأن يتخذو من مصر مكاناً لإيواءهم بعد إرتكابهم لجرائم فى الخارج هناك حالتين يعاقب فيها المصرى طبقا لقانون العقوبات المصرى فى حالة إرتكابه لجريمة خارج مصر إحداهما جعل مناط الإستثناء نوع الجريمة والأخرى مناطها شخص الجانى

الحالة الاولى : قد بينت المادة 2 عقوبات تلك الجرائم فنصت على سريان أحكامها على ( كل من ارتكب خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية

جناية مخلة بأمن الحكومة

جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 عقوبات

جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص القانون عليه فى المادة 202 أو إدخال تلك العملة إلى مصر إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها بشرط ان تكون العملة متداولة فى مصر قانوناً

وجدير بالذكر أن المجرم هنا يعاقب فى مصر دون إعتداد بمكان إرتكاب الجريمة والعقاب واجب على كل من ساهم فيها بوصفة فاعلا أو شريكا سواء كان مصريا أو أجنبيا وسواء عاد إلى مصر أم ظل فى الخارج وسواء كان الفعل معاقبا عليه فى البلد الذى ارتكب فيه أو كان بمنأى عن العقاب

الحالة الثانية : تنص المادة 3 عقوبات على ان كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامة إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه

ومن رأينا أن حكمة هذا النص واضحة فالمادة 51 من الدستور كما أسلفنا تحظر تسليم أو إبعاد المواطنين لدول أخرى لمحاكماتهم غير انه لا يصح أن يكون لجوء المصرى إلى بلده عاصما له من الحاكمة والعقاب على ما إقترفه من جرائم خارج بلده لأن ذلك بتنافى مع إلتزام مصر الدولى بمكافحة الجريمة والتعاون مع غيرها من دول العالم فى هذا الشأى

ويتضح من ذلك أنه يشترط لسريان قانون العقوبات المصرى فى هذه الحالة عدة شروط

أن يكون الجانى مصريا وقت إرتكاب الجريمة وعند العودة إلى مصر

أن يكون الفعل فى تقدير قانون العقوبات المصرى جسيم بوصفه جناية أو جنحة على الاقل

ان يكون الفعل معاقبا عليه فى قانون البلد الذى ارتكب فيه 

أن يعود الجانى إلى مصر بعد ارتكابة للجريمة

من جماع ذلك يعاقب ويلاحق الجانى سواء كان مصرياً أو أجنبياً إذا إرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 2 عقوبات ويختص القضاء المصرى طبقاً لقانون العقوبات المصرى

ويختص القضاء المصرى أيضا حال إرتكاب المصرى جريمة خارج مصر طبقا لما نصت عليه المادة عقوبات 3 بعد تحقق شرائطها أما إذا لم تتحقق بأن كان الجانى أجنبى هنا يجوز تسليمة للدولة التى إرتكب الجريمة على إقليمها وفقاً للمعاهدات الدولية الخاصة بملاحقة وتسليم المجرمين

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

أحمد سويد 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  3/6/2007



الأستاذ أحمد سويد 

بعد التحية شاكر لردكم المستفيض والكافي 


نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3603 / عدد الاعضاء 62