شروط إعفاء سيارات الركوب للمرضى والمعاقين
حددت مصلحة الجمارك شروط تطبيق الاعفاء الخاص بسيارات ركوب المرضى والمعوقين المدنيين طبقاً للمادة (14 ) من القرار 861 لسنة 2005 بالائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 86 بإصدار قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية.. أكدت المصلحة أنه يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً المنصوص عليه في البند ( 9 ) من المادة ( 2 ) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتي:-
1- ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً التي تتناسب وهذه الحالة.
2- أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج برسم المريض أو المعوق . يشترط بالاضافة الى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الالية المجهزة تجهيزاً طبياً ما يأتي:
أ- أن تكون السيارة أو الدراجة الالية مجهزة بالتجهيزات الطبية بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن .
ب- ألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات والا تزيد سعته على 1600 سم3 .
ج- ألا تجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الالية 20000 جنيه ( عشرين ألف جنيه ) للمعوق العادي و 25000 جنيه ( خمسة وعشرون الف جنيه ) للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه بشرط ألا تقل نسبة الاصابة 35 % ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقصر الاعفاء على ما يقبل تلك القيمة .
د- تقديم اقرار من طالب الاعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه باعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة الية مجهزة تجهيزاً طبياً خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء.
* ويحظرالتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الاشياء وسيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض. مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الاعفاء منها ويسري هذا الحظر من تاريخ الافراج ولمدة:
- خمس سنوات للسيارات المجهزة.
- سبع سنوات للأشياء الأخرى .. يحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وفقاً للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر.
وفي حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسري عليها عند التصرف فيها.
وأشارت المصلحة الى أنه بالنسبة لسيارات ركوب المصابين من أفراد القوات المسلحة والعاملين بها فإنه وفقاً لأحكام المادة ( 17 ) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86 وتعديلاته ووفقاً للائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 861 لسنة 2005 والتي تنص على أنه:
- يكون تطبيق الاعفاء المقرر بالبند ( 2 ) من المادة ( 3 ) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا البند وبمراعاة ما يأتي:
1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الالية مجهزة تجهيزاً طبياً حسب ما يقرره المجلس الطبي العسكري العام برسم المصاب أو المعاق .
2- أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزارة الدفاع مبيناً به الاصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التي تتناسب مع الحالة المعروضة .
- ويعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثناء وبسبب احدى المهام الامنية المكلفون بها معاملة أفراد القوات المسلحة المشار اليها في البنود السابقة وبذات الشروط والقواعد مع مراعاة الضوابط الاتية :
1- أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الالية مجهزة تجهيزاً طبياً يتناسب والحالة حسبما يقرره المجلس الطبي بوزارة الداخلية برسم المصاب أو المعاق .
2- أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدي للعنف .
أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الافراد بوزارة الداخلية مبيناً به نوع الاصابة وسببها ونوع المهمة التي كان المصاب مكلفاً بها ونسبة العجز . ويحظر التصرف فس السيارة او الدراجة الالية المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عنها جمركياً مالم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الاعفاء منها.
تحياتي
كريم الطوبجي