بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة ( 53) من الدستور المؤقت ؛
و على القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية ؛
و على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ؛
و على القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ؛
و على ما ارتآه مجلس الدولة :
قــرر القانون الآتـي
البــاب الأول
قانون 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
المادة 40/2 معدلة
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، إذ شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض .
صدر في 6 مايو 1999 .
نشر في 6 مايو 1999 العدد 18 تابع
المادة ( 1 ) -
المادة ( 2 ) -
المادة ( 2 مكررا ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 2 مكررا 1 ) - [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 3 ) -
المادة ( 4 ) -
المادة ( 5 ) -
المادة ( 6 ) -
المادة ( 7 ) -
المادة ( 8 ) -
المادة ( 9 ) -
المادة ( 10 ) -
الفـصــــل الـرابــع
فى التصرف فى التحقيق
المادة ( 11 ) - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا بها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع و تكييفها ورأيه فيها .
المادة ( 12 ) - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
و فى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
و على الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع جزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
المادة ( 13 ) - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية و المشار إليها فى المادة السابقة .
و لرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية . و على النيابة الإدارية فى هذه الحالة أن مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية .
المادة ( 14 ) - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
المادة ( 15 ) - لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
لا تسرى الأحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 على المستخدمين خارج الهيئة والعمال ، ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من إختصاص الجهة التي يتبعونها .
المادة ( 16 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير النيابة الإدارية إقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي .
ويكون قرار الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص .
المادة ( 17 ) - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة ، وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق و إستيفائه إذا تراءى لها ذلك ، على أن يتم ذلك على وجه السرعة .
البــاب الثالـث
فى المحاكم التأديبية
المادة ( 18 ) -
المادة ( 19 ) -
المادة ( 20 ) -
المادة ( 21 ) -
المادة ( 22 ) -
المادة ( 23 ) -
المادة ( 24 ) -
المادة ( 25 ) -
المادة ( 26 ) -
المادة ( 27 ) -
المادة ( 28 ) -
المادة ( 29 ) -
المادة ( 30 ) -
المادة ( 31 ) -
المادة ( 32 ) -
المادة ( 33 ) - [ ملغاة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 34 ) -
المادة ( 35 ) - [ مضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
المادة ( 36 ) - يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتـيــة :-
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتي بالذمة و الصدق و أن أحترم الدستور و القانون "
و يكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية ، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور رئيس الهيئة .
المادة ( 37 ) - يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
يكون لمدير النيابة الإدارية و الوكلاء العامين و الأعضاء الفنيين ، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية و الضباط صفة رجال الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التي تتكشف أثناء قيامهم بعملهم .
المادة ( 38 ) - للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
للمدير الإشراف الفني و الإداري على أعمال النيابة بالندب والإعارة إلى الخارج شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا ) - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين و المرتبات و البدلات وقواعد الترقية و الندب والإعارة و الإجازات و الاستقالة و المعاشات شأن أعضاء النيابة العامة .
المادة ( 38 مكررا 1 ) - يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من وزير العدل بناء على إقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية و بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها .
و لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها و ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة الإدارية للقيام بعمل وكيل عام بها و لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ، و يكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونا للوكيل العام .
المادة ( 38 مكررا 2 ) - تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العاميين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة 0
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية 0
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي 0
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأى المجلس الأعلى لها .
ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل 0
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط 0
ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى 0
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدّر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره في التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات 0
كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوما على الأقل بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ، ويبيّن بالإخطار أسباب التخطي ، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة 0
ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط 0
مادة ( 38 مكررا 3 ) - " يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، أصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ، ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبة فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها ، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية في الجهة التي ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة .
المادة (39 ) -العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هي الإنذار - اللوم - العزل .
وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط ألاّ تقل وظيفته عن نائب رئيس بالهيئة للتحقيق مع نواب الرئيس ، وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها و تعلن للعضو ، ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات و أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية و له أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت .
ويحضر العضو بشخصه أمام المجلس و له أن يقدم دفاعه كتابة و أن ينيب فى الدفاع عنه أحد أعضاء النيابة الإدارية ، و للمجلس الحق فى طلب حضوره شخصيا فإذا لم يحضر جاز الحكم فى غيبته بعد التحققّ من صحة الإعلان .
ويصدر الحكم و ينطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها فى جلسة سرية ، و يكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها فى المادة (40 مكررا - 1 ) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم .
و تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته للمعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها .
المادة ( 40 ) - " يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة ( 40 مكررا ) - لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
لكل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ، و يكون التنبيه شفاهه أو كتابة .
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصادر إليه - خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به - إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع العضو الذي وجه إليه التنبيه ، وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره إلى وزير العدل .
و فى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة و استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية .
المادة ( 40 مكررا - 1 ) - تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لأعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات .
المادة ( 40 مكررا - 2 ) - لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة القبض على عضو النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام المختص .
و في حالة التلبس يجب عند القبض على عضو النيابة الإدارية أن يخطر المحامى العام المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، و ذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة .
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق أو القبض على أحد أعضاء النيابة الإدارية أو حبسه إحتياطيا .
ويجرى تنفيذ الحبس و العقوبات الأخرى المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
الفصل الثانــي
في الوظائف الإدارية و الكتابية
المادة ( 41 ) -
المادة ( 42 ) -
المادة ( 43 ) -
المادة ( 44 ) -
المادة ( 45 ) -
المادة ( 46 ) -
المادة ( 47 ) - [ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي .
المادة ( 48 ) -
المادة ( 49 ) -
المادة ( 50 ) -
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية (2)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد 38 مكرراً [ فقرة أولى ] و 39 [ فقرة ثانية ] و (40) من القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، النصوص الآتية :
مادة 38 مكرراً "3" [ فقرة أولى ]
" يعرض وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه - على مجلس التأديب المشار إليه في المادة [40] من هذا القانون - أمر عضو النيابة الذي يحصل على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة ، غير الأسباب الصحية ، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية ، اصدر المجلس قراره مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها أما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية ، وإما برفض الطلب ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المادة [39] من هذا القانون " .
مادة 39 [ فقرة ثانية ] :
" وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد نوابه ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري تسمع فيه أقوال العضو .
ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض على يكون سابقاً في ترتيب الأقدمية على العضو الذي يجرى التحقيق معه ، ويشرط إلا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنيئة لتحقيق مع نواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين ، أما باقي الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش يندبه رئيس الهيئة .
وللوزير ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الإدارية الذي يجرى التحقيق معه عن العمل ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب .
وللعضو حق التظلم من أمر الوقف لمجلس التأديب وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به .
وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على مجلس التأديب ليقرر ما يراه في شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التي يحددها .
مادة [ 40 ] :
" يختص بتأديب أعضاء النيابة الإدارية بجميع درجاتهم مجلس تأديب يشكل من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيساً و عضوية أقدم ستة من النواب ، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من النواب أو الوكلاء العامين الأول .
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، أو شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص ، أو بإبداء رأى ، أو بإعداد التقرير المعروض .
المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 من المحرم سنة 1420
الموافق 6 مايو سنة 1999 .
المادة ( ) - المادة ( مكررا ) -
[ معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989] [ مضافه بالقانون رقم 12 لسنة 1989]
[ معدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ] [ مضافه بالقانون رقم 15 لسنة 1999 ]
قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفقا لآخر التعديلات
أحكام
المحكمة الإدارية العليا - الطعن 1383 لسنة 45 ق جلسة / 8/2000
تأديب - أعضاء النيابة الإدارية
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار باطلا .
و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد المشرّع إجراءات الادعاء الذي تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية على النحو الوارد بنص المادة ( 39/2 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا - دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .
متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل صدوره ، أو إجازته له بعد هذا التاريخ ، فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية يكون صادرا من غير مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء الجوهري الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يبنى على الباطل فهو باطل مما يجعل القرار المطعون فيه خليقا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار و من بينها أن تستعيد هيئة النيابة الإدارية سلطتها في أن تطلب من وزير العدل الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن و إعادة محاكمته من جديد بعد اتباع الإجراء القانوني الصحيح .
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 582 لسنة 18 ق حكم 13/6/1976
ولئن كان المسلم أن التعيين من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما تراه متفقا مع الصالح العام إلا أنه إذا أفصحت الإدارة عن السبب الذي من أجله تخطت المرشح في التعيين فإن من سلطة القضاء الإداري أن تراقب صحة سبب التخطي ومدى مطابقته للقانون و أنه لما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أعرضت عن تعيين المدعى رغم أن شروط التعيين متوافرة فيه ورغم اجتيازه الاختبار بنجاح وإدراجه في قائمة المرشحين طبقا لترتيب النجاح في ليسانس الحقوق ، مستندة في تخطيه إلى ما جاء في التحريات التي طلبتها عنه من جهات الأمن والتي جاء بها أن والده يعمل في وظيفة ساع لمكتب بنك التسليف الزراعي والتعاوني بمنفلوط فمن ثم يكون ما استندت إليه النيابة الإدارية في تخطيه في التعيين أمر مخالف لأحكام القانون وذلك لأنه وان كان للجهة الإدارية أن تضيف لشروط التعيين التي نص عليها القانون شروط أخرى تهدف إلى اختيار أفضل العناصر إلا أن ذلك يجب أن يكون في حدود معينة وبالقدر الذي لا يتعارض مع ما كفله الدستور من المساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف العامة هذا وقد ثبت من التحريات أن والد المدعى يتمتع بحسن السيرة والسمعة في الطبقة الاجتماعية فلم تعد معيارا لملاءمة التعيين في الوظائف في ظل النظام الاشتراكي المطبق الآن 0
وحيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد اسمه من المرشحين للتعيين بسبب مركز والده الاجتماعي رغم ما يتمتع به هو ووالده من سمعة طيبة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا إلى سبب قانونى سليم الذي تخطى المدعى في التعيين في وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التي يتطلبها القانون ورغم نجاحه في الاختبار وحصوله على درجات في شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين أما التعلل بالمركز الاجتماعي فلا يقوم في ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لان التعيين في مثل الوظيفة التي رشح لها المدعى يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين ولا يسوغ أن يخضع لمثل الاعتبارات إلى ساقتها النيابة الإدارية بعد الذي تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبهما شائبة أما ظروف الهيئة وأحكام التقاليد فإنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التي رشح لها وبالتالي فإن تخطيه في التعيين من شأنه أن يشكل إخلالا بالحكم الدستوري الذي يقضى بالمساواة في الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف العامة 0
قانون 15 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية
المادة 40/2 معدلة
ولا يجوز أن يجلس في مجلس التأديب من طلب إقامة الدعوى التأديبية أو دعوى الصلاحية ، إذ شارك في أيهما بإجراء تحقيق أو فحص أو بإبداء رأى أو بإعداد التقرير المعروض .
الطعن 5261 لسنة 43
حكمت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة 17/9/2001
بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و ذلك على الوجه المبين في الأسباب
المادة ( 39/2 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989
‘‘ و من حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 ق دستورية ، بعدم دستورية المواد 38 مكررا /3 و 39 و 40 من القانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 و ذلك يما تضمنه من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية .
و من حيث أن المستقر فقهاً و قضاءً أن الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة و لا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعوى و إنما يمتد أثرها إلى الكافة و إلى جميع سلطات الدولة ، و أنه و إن كان المشرّع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ، إلا أن مؤدى ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب ، و و إنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي .
و من حيث أنه تطبيقا لما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار أحمد صبري البيلي رئيس هيئة النيابة الإدارية قد طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد السيد ..... الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ، كما أصدر تقرير اتهام في الدعوى رقم 1 لسنة 1997 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية ، فإن السيد المستشار أحمد صبري البيلي يكون بذلك غير صالح لنظر الدعوى التأديبية ، و من ثم فإن رئاسته لمجلس التأديب المشكّل لمحاكمة الطاعن و الذي أصدر الحكم المطعون فيه يكون قد لحق البطلان في تشكيله ، بما يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة سائر أوجه الطعن .
و من حيث أن هذا الحكم إذ بني على بطلان تشكيل هيئة مجلس التأديب إنه لا يكون قد قضى في المسئولية التأديبية للطاعن مما يلزم معه إعادة الدعوى التأديبية لمجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية لتقضي فيها مجددا من هيئة أخرى . ‘‘ .
تأديب - أعضاء النيابة الإدارية - من الضمانات المقررة لسلامة إجراءات المحاكمة التأديبية موافقة وزير العدل على قرار الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل صدوره ، أو إجازته له بعد هذا التاريخ - تخلّ هذا الإجراء الجوهري يترتب عليها بطلان قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية و القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية - أساس ذلك .
.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام و يسرى عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، فإذا أغفلت هذه القرارات أحد البيانات التي يترتب على إغفالها البطلان وفقا لقانون المرافعات كان القرار باطلا .
و من حيث أن المسلم أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى ، و قد حدد المشرّع إجراءات الادعاء الذي تنعقد به الخصومة ، و من ذلك بالنسبة إلى الدعوى التأديبية أن تقام من وزير العدل بناء على طلب رئيس هيئة النيابة الإدارية على النحو الوارد بنص المادة ( 39/2 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ، و من ثم يكون وزير العدل هو صاحب الصفة قانونا - دون سواه - في إقامة هذه الدعوى حتى تنعقد الخصومة وفقا للإجراءات المحددة نظاما ، و حتى لا يكون ثمة بطلان يلحق بإجراءاتها يؤدي إلى بطلان الحكم التأديبي .
متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد موافقة وزير العدل على قرار الإحالة الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل صدوره ، أو إجازته له بعد هذا التاريخ ، فإن القرار الصادر بإحالة عضو النيابة الإدارية إلى المحاكمة التأديبية يكون صادرا من غير مختص ، و بالتالي تكون الدعوى التأديبية التي ترتبت بناء عليه قد أقيمت دون مراعاة الإجراء الجوهري الذي نص عليها القانون ألا وهو موافقة وزير العدل على إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية و التصريح للهيئة بإقامة الدعوى التأديبية ضده ، وهو الأمر الذي يشوب القرار الصادر بناء على هذه المحاكمة بالبطلان إذ أن ما يبنى على الباطل فهو باطل مما يجعل القرار المطعون فيه خليقا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار و من بينها أن تستعيد هيئة النيابة الإدارية سلطتها في أن تطلب من وزير العدل الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن و إعادة محاكمته من جديد بعد اتباع الإجراء القانوني الصحيح .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن 1383 لسنة 45 ق جلسة / 8/2000
الطعن 5261 لسنة 43
حكمت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة 17/9/2001
بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و ذلك على الوجه المبين في الأسباب
المادة ( 39/2 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989
‘‘ و من حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 ق دستورية ، بعدم دستورية المواد 38 مكررا /3 و 39 و 40 من القانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية المعدّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 و ذلك يما تضمنه من أن يرأس مجلس التأديب رئيس الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية .
و من حيث أن المستقر فقهاً و قضاءً أن الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة و لا يقتصر أثرها على الخصوم في تلك الدعوى و إنما يمتد أثرها إلى الكافة و إلى جميع سلطات الدولة ، و أنه و إن كان المشرّع عند بيانه للآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ، إلا أن مؤدى ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص على المستقبل فحسب ، و إنما ينسحب بأثر رجعي إلى الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي .
و من حيث أنه تطبيقا لما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار أحمد صبري البيلي رئيس هيئة النيابة الإدارية قد طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد السيد ..... الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ، كما أصدر تقرير اتهام في الدعوى رقم 1 لسنة 1997 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية ، فإن السيد المستشار أحمد صبري البيلي يكون بذلك غير صالح لنظر الدعوى التأديبية ، و من ثم فإن رئاسته لمجلس التأديب المشكّل لمحاكمة الطاعن و الذي أصدر الحكم المطعون فيه يكون قد لحق البطلان في تشكيله ، بما يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة سائر أوجه الطعن .
و من حيث أن هذا الحكم إذ بني على بطلان تشكيل هيئة مجلس التأديب إنه لا يكون قد قضى في المسئولية التأديبية للطاعن مما يلزم معه إعادة الدعوى التأديبية لمجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية لتقضي فيها مجددا من هيئة أخرى . ‘‘ .
متولى محمودالمحامى بالنقض
|