|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/30/2007 5:19:40 AM
|
قضايا التأمين من اختصاص من ؟ نوع الاستشارة : 'استشــارات تجـــارية' دولة النزاع : 'المملكة العربيةالسعودية'
|
هل المحاكم العامة تنظر قضايا التامين أم أن هناك جهة أخرى مخولة بذلك حيث انه حصل حادث سير لي حيث انه صدمت سيارتي من الخلف وحسب تقرير المرور فإن الخطأ على الغريم بنسبة 100 % وبما أن بحوزة الغريم وثيقة تامين على الرخصة قمت بمراجعة شركة التامين لمطالبتها بالمبالغ المستحقة لي قالت الشركة سيصرف لي شيك بعد خصم 30% من المبلغ بحجة عدم تصوير السيارة قبل إصلاحها والتأخر في المطالبة حيث لم تتم المطالبة إلا بعد ثلاثة أشهر تقريبا من وقوع الحادث وعند مواجهتنا لهم بأنه ليس لهم أي مستند في مطالبتهم تلك قالوا ليس لدينا إلا ما ذكر أعلاه!
هل يحق لشركة التامين عملها هذا ؟
ما هي الآلية المتبعة في مثل هذه القضايا ؟
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 2/5/2007
|
الأخ السائل بعد خبرة طويلة في سجال المحاكم مع شركات التأمين (وليس في السعودية) أنصحكم بالموافقة وذلك لما يلي :
1 / المحكمة ستستعين بخبير سيقدر الضرر الذي لحق بالسيارة وقيمة الإستهلاك مما يعني أنك لن تقبض قيمة ما دفعت 100% في أي حال من الحوال.
2 / ستبقى الدعوى عالقة لسنوات قبل الفصل فيها وستجول وتطول بين تقرير الخبرة وإعتماده والطعن عليه بالإضافة إلى النفقات التي ستتكبدها أثناء مجريات المحاكمة.
لذا أنصحكم أن تحلوا الأمر بالتراضي لا بالتقاضي طالما شركة التنامين ترغب بالدفع
fanas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|