اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سلومي
التاريخ
3/28/2007 1:17:54 PM
  مطالبة مواطن بموجب كمبيالات       نوع الاستشارة :  'استشــارات تجـــارية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطب الطريقة السليمة  لتقديم الطلب ضد مواطن يعيش في نفس المنطقة التى اقطنها الا انني لااعرف عنوانه الرسمي وان الشخص متقاعد

حيث ان عليه كمبيالات حالة الاجل وقد تجاوزت عشرون الف ريال. تقدمت للمحكمة الكبر. ورفضت استلام الطلب الا بعد احضار عنوانه لمخاطبته

وكما تعلمون الشخص غير معروف سكنه من قبلي لانه متنقل  كثيرا هربا عن  المطالبة

مالطريقة السليمة وماهي البنود التي توجد في المرافعات في مثل هذه الحالة


  aladin07    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  29/3/2007



أخي الكريم : عليك بإتباع الخطوات الآتية لتحريك مطالبتك ضد هذا الشخص المذكور :- و 

  التقدم للغرفة التجارية للحصول علي إحتجاج بعدم وذلك بتوجيه إعلان للشخص علي محل سكنه المعروف لديك 

وبعد الحصول علي الإحتجاج  من الغرفة التجارية يتم رفع مطالبة قضاية بأصل الكمبيالة وورقة الإحتجاج لدي مكتب لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابع لوزارة التجارة في المدينة التي يسكن فيها الشخص ــــ ويمكن أثناء نظر القضية وعدم إمكانية التبليغ للشخص لثلاث مرات عن طريق الشرطة أو الإمارة طلب التعميم عن الشخص  

مع تمنياتي بالتوفيق

 



  MR_EHB    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  30/3/2007



   عزيزي الاخ سلومي  : اولا يجب عليكم عمل احتجاج وان تثبت في احتجاجك عدم الوفاء في وزاره التجاره والصناعه  ومن ثم ترفع الدعوى في مكتب الفصل للاوراق التجاريه وهي الجهه المختصه بالنظر في النزاعات المختصه بالاوراق التجاريه اما بخصوص التبليغ فقد نص المواد علي مايلي  

  مادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ التالي :
تعتبر الخصومة حضورية في الأحوال التالية :
أ ) إذا تبلغ المدعى عليه شخصياً بميعاد الجلسة ، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة .
ب) إذا وجدت اللجنة القانونية أنه لا سبيل لأجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت بإجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه .
ويجب أن يتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى عليه وموضوع النزاع والجهة التي ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة .
ج) إذا حضر المدعى عليه أية جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك " .
  مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . 
والله الموفق .  



  العبيد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  31/3/2007



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الآخ السائل           سلمه الله

لعل سؤالك يتركز في كيفية تبليغ المدعى عليه حال عدم علمك بعنوانه وماهي أفضل السبل في ذلك ..

يجب عليك أخي أن تعلم ابتداء أنه لاسبيل إلى صحة الدعوى إلا بتبليغ المدعى عليه ، ثم إنه يلزم أن يكون محل إقامة الدعوى في نفس محل إقامة المدعى عليه ..

وأما قولك بأنه كثير الانتقال ومتهرب فلديك طريقة أسأل الله أن ينفع بها ...

وهي أن تتمكن من الحصول على رقم الحاسب الآلي لهويته الوطنية ومن خلالها تستدل على أرقام هواتفه عن طريق شركة الاتصالات ، والتي بدورها ستعين لك محل سكنه من خلال رقم هاتفه الثابت وبمجرد تبليغ أحد الساكنين ف محل سكنه فإن تبليغه سيكون صحيحا ومعتبرا ويقيم عليه الحجة وهنا أحيل إلى المادة التي أرفقها الزميل والمتعلقة بتبليغ المدعى عليه : 1/أ . ( بقي أن تعلم أن مثل هذه الطريقة تحتاج إلى علاقة مع أحد العاملين بشركة الاتصالات ) ،

والله ولي التوفيق



  سلومي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  22/5/2007



احبتي بارك الله فيكم

اخي  aladin07

المبلغ فوق عشرون الف وهذا في المحكمة فقط

الشخص غير معروف السكنى

اخي

 العبيد

احضرت سجله المدني وبحثت عن عنوانه بالاحوال المدنية وطلع العنوان قديم جدا

في الاتصالات لم يكن هناك رقم واحد باسمه

وبعدين لدي تحفظ على انه لابد من وجود علاقة مع مواطن يعمل بالاتصالات فين النظام اين تنحصر مسئولية الدولة اذا شخص لم متهرب لاتستطيع الامارة احضاره ولاالمحكمة والبحث الجنائي

حسبي الله عليهم

انا انتظر ردكم بارك الله فيكم

اليكم هذه المادة من نظام المرافعات الشرعية التي لم تنفع


المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

 

 

 


18/1المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ) ما كانت الدعوى فيه ضــد الجهات المذكورة في تلك الفقرات ، أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع ، فيكون وفق ما جاء في المادة ( 15 ) .

 



  سلومي    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  4/7/2007



احبتي مازلت

انتظر ان تساعدوني قدر المستطاع

وبارك الله فيكم

http://7bna.com/up/uploads/02b07282dc.jpg

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2893 / عدد الاعضاء 62