اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
saberammar
التاريخ
3/18/2007 3:56:34 AM
  تعديل قانون المرافعات المصرى      

ندوه حول تعديل قانون المرافعات

الخميس 22 مارس الساعة الواحدة ظهرا بالنقابة العامة

والدعوة عامة

صابرعمار

مرفق مشروع القانون

مشروع تعديلات ق. المرافعات المدنية والتجارية

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالـــــــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

المادة الاولى

 

 

تستبدل عبارة ( خمسين ألف جنيه ) بعبارة ( عشرة ألا ف جنيه ) وعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفى جنيه ) أينما وردت فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 48 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

 

كما تستبدل عبــارة ( ألف جنيه ) بعبارة ( مائتى جنيه ) ، وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة( ألفى جنيه ) وعبارة ( عشرة ألاف جنيه ) بعبارة ( ثلاثة ألاف جنيه ) أينما وردت فى المواد 110 ، 159 ، 499 من ذات القانون .

 

 

وتستبدل عبارة ( ألف جنيه ) بعبارة ( مائتى جنيه ) وعبارة ( ثلاثة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألف جنيه ) وعبارة ( ألفى جنيه ) بعبارة ( خمسمائة جنيه ) وعبارة ( خمسة ألاف جنيه ) بعبارة ( ألفى جنيه ) أينما وردت فى المادتين 43 ، 56 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

 

كما تستبدل عبارة ( ألف جنيه ) بعبارة ( خمسمائة جنيه ) أينما وردت فى المادتين 60 ، 61 من ذات القانون .

 

 

وتستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ، 474 ، 475، 476 ،478 ، 482 ، 483 من ذات القانون بعبارة ( قاضى التنفيذ ) وعبارة ( معاونى التنفيذ )  بكلمتى( المحضر ) و(المحضرين ) أينما وردت فى الكتاب الثانى المشار إليه  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتـــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

المادة الثانية

 

 

******

 

 

يستبدل بنصوص المواد 83 ( فقرة أولى ) ، 92 ( فقرة أولى ) ، 114 ، 115 ( فقرة ثانية ) ، 136 ( فقرة ثانية ) ، ، 213 ( فقرة أولى ) ، 248 ، 251 ، 255 ، 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة ) ، 269 ( فقرة أخيرة ) ، 274 ، 475 ، 277 ، 278 ، 279 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص الآتية :

 

 

مادة 83 ( فقرة أولى )

 

 

إذا حضر المدعى عليه أمام هيئة التحضير أو فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك .

 

 

مادة 92 ( فقرة أولى )

 

 

فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة أو هيئة التحضير بحسب الأحوال ، إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .

 

 

 

 

مادة 114 ( فقرة ثانية )

 

 

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه أمام هيئة التحضير أو فى الجلسة أو بإيداعه مذكرة بدفاعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (83) :

 

 

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخل ف بعد ذلك .

 

 

 

 

مادة (92) :

 

 

في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى .

 

 

 

 

مادة (114) :

 

 

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتـــــرح

 

 

القانــون الحالــــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 115 ( فقرة ثانية ) :

 

 

وإذا رأت هيئة التحضير أو المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب هيئة التحضير الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .

 

 

 

 

مادة 136 ( فقرة ثانية ) :

 

 

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون .

 

 

 

 

مادة 213 ( فقرة أولى )

 

 

يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور أمام هيئة التحضير وفى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى هيئة التحضير ولا الى المحكمة ولا الى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لآى سبب من الأسباب .

 

 

مادة115

 

 

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية .

 

 

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزرات أو الهيئات العامة مصلحة من المصالح ، أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر أسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى .

 

 

 

 

مادة 136

 

 

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .

 

 

 

 

مادة (213) : يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالـــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 248

 

 

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وذلك فى الآحوال الآتية :

 

 

1.اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطا فى تطبيقه أو فى تأويله

 

 

2.    اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر الحكم . 

 

 

مادة 251 :

 

 

لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها

 

 

وبصحيفة الطعن وتُبلغ للنيابة ، ( ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً الى فعل الطاعن )

 

 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ ، وإذا رفض الطلب أو أعتبر كأن لم يكن الزم الطاعن بمصروفاته

 

 

مادة (248) :

 

 

 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتيه :

 

 

 

 

1.      إذا كان الحكم المطعون فيه منيا علي مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .

 

 

 

 

2. وقع بطلان في الحكم أو  بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

 

 

مادة (251) :

 

 

لا يتر تب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمة بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .

 

 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم علي إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ .

 

 

وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .

 

 

مادة 255

 

 

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :

 

 

أولاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .

 

 

ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه  فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .

 

 

وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .

 

 

مادة (255) :

 

 

 

 

 يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات .

 

 

 

 

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

ويجوز لمحكمة النقض أن تامر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .

 

 

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .

 

 

 

 

مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة) :

 

 

وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .

 

 

وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإن رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .

 

 

 

 

مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :

 

 

ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه  وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .

 

 

 

 

ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر  من تاريخ طلبه .

 

 

 

 

263مادة

 

 

وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .

 

 

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .

 

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .

 

 

مادة269

 

 

ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .

 

 

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 274

 

 

يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزير العدل إدارة التنفيذ إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .

 

 

ويعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل اجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

 

 

 

 

مادة 275 :

 

 

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،

 

 

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .

 

 

 

 

مادة (277) :

 

 

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلي المحكمة الابتدائية .

 

 

 

 

 

 

 

مادة (274 ) :

 

 

يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون علي خلال ذلك .

 

 

 

 

 

 

مادة (275) :

 

 

يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

 

 

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة .

 

 

 

 

مادة (277) :

 

 

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ المنازعات الموضوعية إلي المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع علي ألفي جنية ولم يجاوز عشرة آلاف جنية وعلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .

 

 

وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلي المحكمة الابتدائية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة (278) :

 

 

يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى ممدبر إدارة التنفيذ

 

 

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .

 

 

ويعرض الملف علي مدير ادارة التنفيذ أو أى من قضاتها ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام .

 

 

 

 

مادة 279

 

 

يجرى التنفيذ بوساطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى إدارة التنفيذ

 

 

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع بعريضة الى مدير ادراة التنفيذ

 

 

واذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير ادارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية

 

 

مادة (278) :

 

 

 

 

يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ وينشا لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .

 

 

ويعرض الملف علي قاضي التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .

 

 

 

 

مادة (279) :

 

 

يجري التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائة بناء علي طلب ذي الشأن متي سلمهم السند التنفيذي .

 

 

فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ .

 

 

فإذا وقعت مقاومة أو تعد علي المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 479 :

 

 

اذا لم تتيسر التسوية الودية لإعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ ومن يقوم مقامه من أعضائها بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الإعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور ، ولايجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .

 

 

المـــادة الثالثـــة

 

 

******

 

 

 

 

يضاف الى الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية باب جديد " ثان مكرر " بعنوان "تحضير الدعوى " يشتمل على المواد "71 مكرر ، 71 مكرر 1 ، 71 مكرر 2 ، 71 مكرر 3 نصوصها الآتية

 

 

الباب الثانى " مكرراً "

 

 

تحضير الدعوى

 

 

******

 

 

مادة 71 مكرراً :

 

 

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية هيئة تحضير تختص بتحضير وإعداد الدعاوى التى ترفع ابتداءا أمام تلك المحكمة .

 

 

وتشكل هيئة التحضير من قاض بمحكام الإستئناف على الأقل وعدد كاف من قضاتها وقضاه المحاكم الإبتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل ، ويلحق بها العدد اللازم من العاملين الإداريين والكتابيين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

ويكون إنشاء هذه الهيئات وتنظيم العمل فيها وقواعد وإجراءات ندب أعضائها وتحديد محال إقامتهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

 

 

مادة 71 مكرر 1 :

 

 

تطبق فى شأن تحديد الجلسة أمام هيئة التحضير المختصة وقواعد الحضور والغياب والإعلان الأحكام المنصوص عليها فى المواد 67 ، 84 ، 85  من هذه القانون ، ويكون للهيئة فى سبيل تحضير الدعوى :

 

 

1.  تحقيق صفات الخصوم وممثليهم وتصحيح شكل الدعوى  بناء على طلب الخصوم .

 

 

2.تحديد المواعيد اللازمة لإيداع المستندات والمذكرات وتبادل الإطلاع عليها .

 

 

3.      الأمر بضم محاضر التحقيق والإستدلالات التى أجرتها النيابة أو الشرطة أو الجهات الإدارية وطلب الإفادة بأى معلومات أو مستندات أوصور منها لدى أى جهة حكومية و غير حكومية .

 

 

4.إثبات تصالح الخصوم وفقاً لحكم المادة 103 من هذا القانون وكذا ما يبدونه من أقوال أو طلبات أو أوجه دفاع أو دفوع أو تنازل أو
إقرار أو ترك خصومة ، وإذا أبدى
دفع رأت الهيئة جديته أحالت الدعوى الى المحكمة للفصل فيه.

 

 

5.الأمر ولو من تلقاء نفسها بإدخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

وفيما عدا توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة أو ندب الخبراء أو إصدار الأحكام القطعية ، يكون لهيئة التحضير سلطة المحكمة المقررة قانوناً فى إجراءات الإثبات .

 

 

مادة 71 مكرراً 2 :

 

 

على الخصوم أن يتقدموا الى الهيئة أثناء تحضير الدعوى بكافة ما يكون لديهم من مستندات أو طلبات تتعلق بالإثبات أو طلبات عارضة أو إدخال خصوم جدد ، وإذا قدم أحد الخصوم بعد إحالة الدعوى للمرافعة أمام المحكمة مستنداً كان فى إمكانه تقديمه أمام هيئة التحضير قبلته المحكمة ذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما اذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقاً للعدالة حكمت غليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .

 

 

مادة 71 مكرر 3 :

 

 

تصدر الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من الإنتهاء من تحضير الدعوى قراراً بإحالتها الى المرافعة أمام الدائرة المختصة تحدد فيه تاريخ الجلسة ، وترفق به مذكرة موجزة بوقائع الدعوى وأسانيد الخصوم ، وعلى قلم الكتاب اعلان من لم يحضر من الخصوم النطق بالقرار بتاريخ الجلسة .

 

 

ولا يجوز للهيئة ابداء أى رأى قانونى فى الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

المـــادة الرابعــــة

 

 

******

 

 

يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات بندان برقمى (5) ، ( 6 ) وتضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة نصوصها الآتية :

 

 

مــــــــادة 43

 

 

5- دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها

 

 

6- دعاوى تسليم العقارات ولو رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين ، وفى حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية بحسب الأحوال ، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام لإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

 

 

مادة 50 فقرة ثالثة :

 

 

واستثناءا من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

المـــادة الخامســـــة

 

 

******

 

 

يضاف الى الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية باب ثالث جديد بعنون " الدعاوى صغيرة القيمة " يشتمل على المواد 501 ، 520 نصوصها الآتية :

 

 

الباب الثالث

 

 

الدعاوى صغيرة القيمة

 

 

******

 

 

مادة 501

 

 

يندب قاض مقيم بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية يختص بنظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة 501 من هذا القانون

 

 

وتنظر هذه المنازعات فى مقر المحكمة الجزئية أو فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل .

 

 

مادة 502

 

 

فيما عدا الدعاوى التى حدد القانون طريقا خاصاً لإقامتها ، يختص القاضى المشار اليه فى المداة 501 بنظر المنازعات المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيه .

 

 

مادة 503

 

 

يتم اعلان أوراق التداعى وسائر النماذج والأحكام المنصوص عليها فى هذا الباب إما بوساطة المحضرين أو عن طريق جهة الإدارة ، ويجوز أن يتم الإعلان بكتاب مفتوح موصى عليه بعلم الوصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 504

 

 

ترفع الدعوى أمام القاضى المقيم بصحيفة يصدر بنموذجها قرار من وزير العدل ، وذلك بعد سداد الرسم المحدد بمقدار عشرين جنياً للطلب .

 

 

ويقيد قلك الكتاب النموذج فور تقديمه فى سجل خاص يعد لهذا الغرض بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل النموذج وصورة .

 

 

ويكون التدخل والإدخال على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل .

 

 

مادة 505 :

 

 

على قلم الكتاب اعلان الخصوم بنسخة من النموذج المتضمن تاريخ أول جلسة ، وذلك بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 503 من هذا القانون .

 

 

مادة 506

 

 

يحضر الخصوم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه بورقة رسمية ، ويجوز أن يثبت التوكيل فى الجلسة بتقرير يدون فى محضرها .

 

 

ولايشترط فى الوكيل أن يكون محامياً أو قريباً أو صهراً وييجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأشخاصهم .

 

 

مادة 507

 

 

على الخصوم أن يقدموا مستنداتهم ، وأن يحضروا شهودهم فيما تجوز فيه البينة ، وذلك فى أول جلسة ، ويجوز إمهالهم لجلسة تالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 508

 

 

اذا تخلف المدعى عن حضور أية جلسة حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى اذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها ، فإذا مضت خمسة عشر يوماً على الشطب ولم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسيرفيها تقضى المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

 

واذا تخلف المدعى عليه عن الحضور فى أية جلسة رغم اعلانه اعلاناً صحيحاً ، فللمحكمة أن تفصل فى الدعوى أو تؤجل نظرها لإعادة إعلانه إذا كان لذلك مقتض .

 

 

مادة 509

 

 

لا يجوز التدخل فى الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب إلا إذا أثبت طالب التدخل فى طلبه أن ضرراً يلحقه من جراء عدم تدخله ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإدخال اذا كان لازما لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة فى قرارها الخصم الملزم بهذا الإدخال .

 

 

مادة 510

 

 

للمحكمة من تلقء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تدعو من ترى حاجة لسماع شهادته ، ولها الإستعانة بمن تراه لإبداء رأيه ولو شفاهة فى الجلسة مع تقدير أمانة له وتحديد الملزم بأدائها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 511

 

 

تسعى المحكمة الى التوفيق بين الخصوم ، ولها أن تندب من تره لإجراء الصلح بينهم خلال أجل تحدده لذلك .

 

 

مادة 512

 

 

تكون المرافعة الشفوية هى الأصل عند نظر الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب ، وللمحكمة أن تقبل مذكرات من الخصوم .

 

 

مادة 513

 

 

لا يجوز للمحكم أن تؤجل نظر الدعوى إلا لضرورة تقدرها ولمدة لا تزيد على سبعة أيام ، ولايجوز تأجيل نظر الدعوى للسبب ذاته أكثر من مرة .

 

 

مادة 514

 

 

تنظر المحكمة الدعوى دون التقيد بقواعد المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى

 

 

مادة 515

 

 

يجوز للخصوم فى الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب أن يطلبوا الى المحكمة صراحة فى محضر الجلسة أن تقضى وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون ، وذلك فى غير المسائل المتعلقة بالنظام العام .

 

 

مادة 516

 

 

يصدر الحكم مشتملاً على أساب موجزة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

مادة 517

 

 

تصدر الأحكام فى الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ويجوز للمحكمة أن تشترط كفالة تحددها فى منظوق الحكم ، ولايجوز المنازعة فى هذه الكفالة .

 

 

مادة 518

 

 

لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب إلا بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر الحكم ، أو لصدورها على خلاف حكم سالق لم يحز قوة الأمر المقضى .

 

 

ومع مراعاة أحكام المادتين 213 ، 218 تستأنف الأحكام أمام المحكمة الإبتدائية خلال خمسة غشر يوما من تاريخ صدور الحكم

 

 

ولا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الذى يصدر اعمالاً للمادة 514 من هذا القانون .

 

 

مادة 519

 

 

استثناء من أحكام الكتاب الثانى من قانون المرافعات ، تختص المحكمة التى أصدرت الحكم دون غيرها بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية المتعلقة بتنفيذه .

 

 

ويزول الأثر الواقف للإشكال إذا لم ترفع دعوى موضوعية أمام ذات المحكمة خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

وفى حالة رفع دعوى استرداد يلزم المدعى فيها بإيداع مبلغ مساو لقيمة المنقول المطلوب استرداده على ذمة الفصل فى الدعوى ، ولحين صدور حكم فيها .

 

 

مادة 520

 

 

يجرى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى المنصوص عليها فى هذا الباب بطريق الحجز على المنقول لدى المدين ، أو بطريق الحجز على ما للمدين لدى الغير ، ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها على العقار .

 

 

المادة السادســــة

 

 

******

 

 

تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ، 104 ، 159/1 ، 246 ، 315 ، 324 ، 397 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى مثلها .

 

 

كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243/3 ، 254/1 من ذات القانون الى مثلها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانــــــون المقتــرح

 

 

القانــون الحالــى

 

 

الملاحظــــــــات

 

 

المادة السابعــة

 

 

******

 

 

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها .

 

 

وتكون الإحالة الى جلسة تحددها المحكمة ، ويعتبر صدور قرار الإحالة اعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لآى سبب من بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلك الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

 

 

ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، ولا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

 

 

المادة الثامنـــة

 

 

******

 

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 10 / 2007

 

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

 

صدر برئاسة الجمهورية
 فى                        سنة                 هـ

 

 

الموافق                     سنة                 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  22/3/2007



الأستاذ الفاضل صابر عمار

 

أحيى جهودكم ونشاطكم الجاد ، وأشكركم على دعوتكم الكريمة

 

ويسعدنى ويشرفنى ان اكون من حضور هذه الندوة القيمة بإذن الله

 

هشام المهندس

هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2955 / عدد الاعضاء 62