اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد عبد اللطيف
التاريخ
2/15/2007 4:35:51 PM
  المحاضرة السابعة حل منازعات قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية و الحجز الادارى      

خالد عبد اللطيف

 

 

المحاضرة السابعة

 

الإجراءات و حل المنازعات

 

فى القوانين الخاصة

 

 

ما فائدة هذه المحاضرة؟

 

زميل أقام دعوى حساب وبراءة ذمة أمام المحكمة المدنية المختصة قيمي و محليا المحكمة ، لكن الدعوى أخذت رفض و سقوط الحق فى إقامتها ؟ هل تعرفوا لماذا ؟ لان التأمينات منازعاتها لها قانون خاص وحدد مواعيد لحلها وعدم مراعاة الميعاد جعل الربط نهائى ، لذلك ارجع لقوانين الهيئات الخاصة دائما ، لان لها قوانين خاصة تنظم التظلم والطعن فى قراراتها و اذا وجدتها تحيل الى القوانين مثل المرافعات من حيث الإجراءات لا يكون هناك مشكلة ، فلو المشكلة بالتأمينات الاجتماعية راجع أحكام الطعن فى قراراتها راجع قانون الحجز الادارى ، لو خاصة بالمعاهد و الجامعات الخاصة راجع قانونها وهكذا لان القوانين الخاصة هذه لها إجراءات وعدم مراعاة مواعيدها او إجراءاتها تجد نفسك اما دفع بعدم قبول الدعوى او سقوط الحق لإقامتها بعد الميعاد.

 

وسنأخذ مثالين هما :

 

قانون العمل و قانون التأمينات الاجتماعية .

 

 

أولا منازعات العمل

 

في ظل القانون 13 لسنة2003

 

 

أولا: تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل:

 

حيث تنص المادة (70) من قانون العمل الجديد على أن : "إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكلٍ منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ النزاع و إلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة".

 

أى أن اختصاص اللجنة الخماسية يشمل كل نزاع ينشأ بين العامل وصاحب العمل بدءً من محاولات التسوية الودية أو الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت أحد الطرفين من جراء الفعل وأحكام هذه اللجنة هى أحكام قضائية تفصل فى كافة المنازعات التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل.

 

1ـ ميعاد تقديم الشكوى:

 

ماذا لو تقدم العامل بالشكوى بعد 45 يوم ؟ وهل ممكن ان يقدم شكواه للقضاء المدنى لو فاته الميعاد ؟

 

      لابد ان نعلم ان هناك مدة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فى ظل قانون العمل الجديد ، حيث ان الفقرة الأخيرة من هذا النص استحدثت أن مدة التقادم بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل لم تعد سنة ولا خمس سنوات كما كان معمولاً به فى ظل القانون المدنى بل صارت 45 يوم يبدأ ميعادها من تاريخ النزاع ، وإذا انقضى هذا الميعاد دون اللجوء للجنة الخماسية فإنه يسقط حق العامل فى اللجوء إلى أى جهة قضائية أخرى لأن المادة (71) من هذا القانون حددت اختصاص اللجنة الخماسية دون غيرها بالفعل فى كافة المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

وأن المواعيد المحددة في ذلك القانون اللجوء إلى هذه اللجنة هي مواعيد تتعلق بالنظام العام فهي مواعيد سقوط وإذا لم يلجأ العامل أو صاحب العمل إلى اللجنة خلال المدة المشار إليها سقط حقهم فى اللجوء إلى اللجنة ولا يمكن أن يلجأ لأي جهة قضائية أخرى للفصل في هذا النزاع بعد هذه المواعيد وذلك نتيجة منطقية لأن الأصل أنه لا يمكن لأي من العامل أو صاحب العمل أن يلجأ لأي جهة قضائية بخلاف اللجنة القضائية بانتهاء تلك المواعيد.

 

2 ـ الإجراءات أمام اللجنة الخماسية:

 

شكل العريضة

 

أحالت المادة 71 من القانون إجراءات رفع الدعوى إلى قانون المرافعات بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة التابعة لها اللجنة الخماسية ويتم إعلانها طبقًا لأحكام قانون المرافعات طلب على عريضة.

 

وهى فى شكل طلب باسم رئيس اللجنة الخماسية و تشرح فيه الموضوع سواء كان تعويض عن اصابة عمل او تعويض عن فصل تعسفى وتطلب فى ختامها تحديد اقرب جلسة و هذا ايضا تتبعه لو كنت عن صاحب العمل وتشرح لماذا تريد فصل العامل على أن يكون من الأسباب الواردة فى قانون العمل .

 

وأوجب القانون على اللجنة الخماسية الفصل في النزاع خلال 60 يوم وإن كان ذلك ميعاد تنظيمي قصد بها سرعة الفصل في النزاع.

 

3 ـ نهائية قرار الفصل أو رفضه وإعادة العامل لعمله:

 

وعلى اللجنة أن تفصل في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيًا ، فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع صرف مستحقاته.

 

4 ـ عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بإعادة العامل لعمله :

 

وإذا لم ينفذ صاحب العمل قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله ، اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون.

 

"  ..... فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفيًا يستوجب التعويض طبقًا للمادة 122 من هذا القانون."

 

النفاذ المعجل بقوة القانون فى الحكم بتعويض مؤقت:

 

وعلى اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فورًا ولو طلب استئنافه ، وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذًا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبالغ التعويض الذي يحكم له به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل ، فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ، ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية.

 

5 ـ اختصاص اللجنة الخماسية :

 

تختص اللجنة بأي نزاع يقع بين العامل وصاحب العمل بشأن تنفيذ شروط العمل أو استحقاق أجر معين أو أجر إضافي أو أجازة سفر أو مرضية أو دراسية أو مقابل الأجازات السنوية أو التظلم من جزاء تأديبي بالخصم أو الإنذار أو الحرمان من العلاوة والتعويض على الأضرار التى أصابت أى من طرفي العقد ، ومنها إصابات العمل.

 

 أ ـ الاختصاص النوعي للجنة الخماسية :

 

أن الأصل العام أن اللجنة الخماسية تختص بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل و التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون ، وبذلك فهي لا تختص إلا بالفصل فى جميع المنازعات الفردية بين العامل وصاحب العمل ، ولا تختص بنظر المنازعات التى تنشأ بين صاحب العمل وبين جميع العمال أو فريق منهم والتى يعبر عنها المنازعة الجماعية ، أى أن هذه اللجنة يمتنع عليها أن تنظر فى الدعوى التى تتهم صالح مجموع العمال وهو إقامتها عاملاً واحد ، وبما لهذه اللجنة من سلطة على واقعة الدعوى فهى تختص بتحديد ما إذا كانت المنازعة فردية أو جماعية قبل الدعاوى التى يحكمها أى قانون أخر غير قانون العمل ، مثل قانون التأمينات الاجتماعية أو الدعاوى التى يحكمها القانون المدعى.

 

ب ـ الاختصاص الولائى للجنة الخماسية :

 

أن المادة الرابعة من القانون استثنت من أحكام العاملين بأجهزة الدولة ، فالاختصاص هنا يكون لمحاكم مجلس الدولة فهو صاحب الاختصاص العام بالفصل فى القرار الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو منح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية ومنها الفصل بغير الطريق التأديبي والتعويض عن تلك القرارات ؛ وإذا أقيمت منازعة تتعلق بأمر من ذلك أمام اللجنة الخماسية فإنها تقضى بعدم اختصاصه ولائيًا نظر المنازعة وتأمر بإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة بنظرها بالجلسة التى تحددها بمنطوق قرارها عملاً بنص المادتين 110 ، 114 مرافعات.

 

ج ـ الاختصاص المحلى ( محل المركز الرئيسي للشركات و الفرع):

 

ـ يكون الاختصاص (المادة 49 مرافعات) أن ترفع الدعوى من العامل ضد الشركة التى يعمل بها أمام اللجنة الخماسية الكائنة بالمحكم التى تقع بدائرتها مركز إدارة الشركة الرئيسي بتقدير اعتبار مركزها الرئيسي موطنًا لها .

 

ـ ويجوز ايضا رفع الدعوى أمام اللجنة الخماسية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة وذلك فى المسائل المتعلقة بهذا الفرع ، وأن يكون موضوع الخصوم متعلق بالفرع أو اعماله وأن يكون الفرع يمارس نفس إعمال المركز الرئيسي.

 

ملحوظـــة :

 

أن قواعد الاختصاص المحلى ليست من النظام العام فإذا اتفق الطرفين على محكمة أخرى فإن ذلك يجوز قانونًا.

 

6 ـ الطعن فى قرار اللجنة الخماسية :

 

إن الحكم الصادر من اللجنة الخماسية هو حكم صادر من محكمة ابتدائية وبذلك يكون الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي المختص طبقًا لقواعد الاختصاص المعمول وذلك وفقًا لأحكام قانون المرافعات وميعاد الاستئناف يكون خلال أربعين يومًا.

 

7 ـ كيف قدرت المادة 122 من قانون العمل ؟ :

 

"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف والتزم بأن يعوض الطرف الأول عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الانهاء.

 

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون يطلب التعويض ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونًا".

 

وبذلك نجد أن تقدير التعويض طبقًا لنص المادة 122/2 من قانون العمل الجديد ، لأنه وضع أساس تحديد قيمة التعويض الذى قد يصرف للعامل إذا كان يستحقه ، ويكون المعيار هنا استنادًا على عدد سنوات الخدمة التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل ؛  ولا يحتسب من تاريخ الفصل حتى تاريخ إيداع الخبير التقرير كما كان يتم فى ظل القانون الملغى 137/19981 ، اى أن نص المادة 122/2 حدد لنا صورة واضحة يتم من خلالها تحديد قيمة التعويض من خلال المدة التى قضاها العامل لدى صاحب العمل ، وهو أن يستحق العامل إذا ثبت أنه فصل فصلاً تعسفيًا شهرين كحد أدنى عن هذه المدة .

 

 

 

ثانيا

 

كيفية حل المنازعات بين أصحاب الاشتراكات و الهيئة القومية للتأمينات

 

نطرح هدا الموضوع لان لها إجراءات خاصة تتبع قبل تحريك الدعوى أمام القضاء وعدم مراعاة هده الإجراءات تؤدى لعدم قبول الدعوى

 

 

1 ـ ما هى الاستمارات التى نتعامل بها مع التأمينات و كيفية احتساب الاشتراكات على أصحاب الاشتراكات :

 

ـ يحدد هذا النص التزامات صاحب العمل فيما يجب عليه من تقديم بيانات عن أجور واشتراكات العاملين لديه وفقًا للنماذج التى تقدمها الهيئة وذلك فى إطار قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بالمادة 23 منه وبيانها كالآتي :

 

1ـ استمارة 1 : هى الخاصة بالإخطار عن اشتراك العامل فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط أن تكون موقعة من العامل وصاحب العمل  ويرفق بها نسخة من عقد العمل و صورة المؤهل وصورة البطاقة وشهادة الميلاد لو لم يكن للموظف رقم تأمينى و صورة الرخصة قطعا لو سائق ويوقع عليها العامل وصاحب العمل.

 

2ـ استمارة 2 : الخاصة بطلب الاشتراك والمتضمنة البيان المفصل لأجور العمال واشتراكاتهم الشهرية وبيان التعديلات التى طرأت على عدد العمال وأجورهم بشرط أن تكون موقعة من صاحب العمل وحده وتقدم مرتين فى السنة  تقدم مرتين فى السنة كل 6 شهور فى يناير و يوليو.

 

3ـ استمارة 6 : الخاصة بالإخطار عن إنهاء خدمة العامل بشرط أن تكون موقعة من صاحب العمل والعامل إذا لم يكن قد ترك الخدمة ويرفق بها مستند إنهاء خدمته (استقالة مثلاً) أو صورة منه كما لو كان حكم لجنة خماسية ويوقع عليها العامل وصاحب العمل.

 

4 ـ استمارة 7 : وهى تخص صاحب العمل عند فتح ملف تأمينى باسم المنشأة لاول مرة و يوقع عليها صاحب العمل وحده .

 

ـ اى ان صاحب العمل فى القطاع الخاص يلتزم بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفقًا للنماذج ( استمارة 1 و استمارة 2) التى تقدمها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 151.

 

2 ـ جزاء مخالفة صاحب العمل :

 

أ ـ وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج ، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى تحتسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

 

ب ـ وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة 151  من الاصل يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقًا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 

ـ وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المسحوبة وفقًا للفترة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

 

والسؤال هل تقدير الهيئة لايقبل الطعن وكيف وما الاجراءات ؟

 

3 ـ كيف يتظلم اصحاب الاشتراكات سواء (اصحاب اعمال او موظفين) عمليا وتطبيقا لهذا النص ؟

 

مثال :

 

 المشكلة عمليا وليكن الاعتراض على ان التأمينات قدرت اشتراكات اكثر من المستحقة قانونا على شركة فسخت من سنوات طويلة ولم يبلغ اصحابها التأمينات التى تراكمت لديها المبالغ والغرامات .

 

الحل :

 

أ ـ  الاعتراض امام مكتب التأمينات خلال 30 يوم :

 

شكل الطلب اعتراض باسم السيد مدير المكتب وتشرح الموضوع وسبب الاعتراض و رئيس المكتب سيحدد لك رسم الاعتراض "خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيه رسم الاعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 160."

 

وبعد سداده يحدد لك الجلسة وتاريخها وغالبا تكون فى يوم محدد أسبوعيا وغالبا يوم الخميس  للمناقشة امام الموظف المختص .

 

ـ تحضر أمام الموظف وتقدم مستنداتك وانتظر الرد خلال 30 يوم وعدم الرد يعد رفض  لكن ما العمل لو رفض الطعن ؟

 

 ب ـ التظلم أمام الرئاسة (مدير المنطقة) :

 

يتم عرض النزاع على اللجنة المشار اليها فى النص 157 وهى لجنة تختص بفحص المنازعات ، اى ان منازعات التأمينات زملائي لا علاقة لها بكتب فض المنازعات التى حددها القانون 7 لسنة 2000 إنما بقانون خاص ينظمها هو قانون التأمينات الاجتماعية .

 

والتى حددها القانون "وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليه فى المادة 157."

 

ـ وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلم الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.

 

ج ـ اثر انقضاء ميعاد الطعن و نهائيته :

 

ـ وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال 30 يوم من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

 

د ـ اللجوء للقضاء للطعن على المبالغ المحددة :

 

ـ ولصاحب العمل اذا لم يرض بقرار اللجنة الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المخصصة قيميا ومحليا، خلال الثلاثين يوم التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائى فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

 

هـ جزاء مخالفة المعترض على الاشتراكات لهذه الإجراءات:

 

 ان قيام المعترض بعرض النزاع على القضاء مباشرة يترتب عليه عدم قبول الدعوى لان قانون التأمين الاجتماعي من القوانين الخاصة و التى رسمت طرق حل تسوية المنازعات التى تثور بشأنها قبل اللجوء للقضاء.

 

و ـ إذا اتخذت الهيئة إجراءات الحجز قبل فوات ميعاد الاعتراض :

 

ـ و إذا قامت التأمينات باتخاذ إجراءات الحجز الإداري فوراً دون انتظار هذه المهلة المنصوص عليها فى القانون 79 لسنة 1975 هو إجحاف بحق ا لصاحب العمل حيث أن المادة 143 من ذات القانون أعطت التأمينات الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لكن مراعاة لأحكام المادة 128 من القانون( الإجراءات التى ذكرناها) ، و إذا خالفت التأمينات ذلك النص ولم تنتظر هذه المدة ، خاصة وأن لصاحب العمل له حق الطعن أمام لجان فحص المنازعات لا يعطى لها الحق فى التصرف أو الحجز إلا بعد صيرورة هذه المديونية والمستحقات نهائية وهى لا تصير نهائية إلا بعد فوات ميعاد الطعن الذي نظمته المادة 128 من القانون 79 لسنة 1975 ، اى إذا انقضت دون اعتراض من صاحب العمل أو بعد انقضاء ثلاثين يوم من تاريخ إخطار صاحب العمل برفض اعتراضه دون طلب صاحب العمل عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات أو بصدور قرار لجنة فحص المنازعات في حالة عرض النزاع عليها وهذه الإجراءات والمواعيد الجوهرية ويتعين إتباعها و إلا كان الحجز باطلاً.

 

4 ـ الإجراء الذى يتبعه المحجوز عليه اذا خالفت التأمينات الاجتماعية ذلك :

 

ـ وقف إجراءات البيع  طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955 (قانون الحجز الإداري) تنص المادة 27 على أن:

 

"يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً فى النزاع ..."

 

ـ فأنه يحق لصاحب العمل إقامة إشكال عملاً بنص المادة 312 مرافعات طالباً وقف التنفيذ والبيع لحين الفصل في المنازعة أمام الجهة المختصة ، خاصة و أن الاعتراض يجعل الالتزام محل منازعة وبذلك يفقد الحجز الإداري أحد أركانه وشروطه الهامة وهو أن الدين متنازع فيه نزاعً جدياً ، وقد خول القانون صاحب العمل الحق فى الاعتراض أمام القضاء خلال مدة معينة إذا ما رفض الاعتراض أمام الهيئة ، ولذلك فإن الالتزام لا تزول عنه صفة (الالتزام المتنازع عليه) إلا بعد فوات ميعاد الطعن الأخير.

 

هل يمكن إيقاف إجراءات الحجز البيع ؟

 

ـ وبعد أن تفصل الهيئة فى اعتراض صاحب العمل يحق لها توقيع الحجز التنفيذي وفاء للمبالغ المستحقة لها قبل صاحب العمل فإذا ما أقام صاحب العمل الدعوى أمام القضاء بالاعتراض على قرار الهيئة فإن إجراءات الحجز والبيع تقف لحين الفصل نهائياً فى النزاع .

 

 

أتمنى ان أكون قد أفدتكم والله من وراء القصد والى اللقاء فى المحاضرة المقبلة

 

 

خالد عبد اللطيف


  محمد خليف    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  16/2/2007



جزاكم الله خيرا على هذه السلسلة من الدروس الرائعة


  محمد هيكل    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  17/2/2007



الأخ الكبير/خالد

كلام جميل وكلام معقول ماقدرش أقول حاجة عنة

ونطمع فى المزيد

محمد هيكل

المحامى



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  18/2/2007



أخونا الأستاذ العزيز / خالد عبد اللطيف

جزاك الله خيراً وبارك فيك ونفع بك وزادك علماً

هذه والله هى المشاركات النافعة المفيدة التى نحتاجها

لك منى خالص التحية والتقدير



  نضال عاشا    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  21/2/2007



جزاك الله خيرعلى هذه المحاضره القيمه والتي استفاد منها الاعضاء

 



  الشحات مرزوق المحامى    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  22/2/2007



جزاك الله خيرا

ونحن فى انتظار المزيد



  سعد شعلة    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  23/2/2007



استاذنا الفاضل / خالد عبد اللطيف

نشكركم على هذة المحاضرة المثمرة ، وننتظر من سيادتكم المزيد كما عودتمونا دائماً

2003ونحب أن ننوه أن رقم قانون العمل ورد بالمحاضرة على سبيل الخطاء 13لسنة

      

وشكراًً             

                 سعد شعلة                                                                                                            

المحامى                                                                                                              



  nessma    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/2/2007



  إقتباس : مشاركة محمد خليف


جزاكم الله خيرا على هذه السلسلة من الدروس الرائعة



  محمدجمعه    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  2/3/2007



الاستاذ الفاضل ماشاء الله على هذا الجهد الوافر وهذا التمكن الرائع بجد محاضره شيقه

نرجوا من سيادتكم مزيد من تلك المحاضرات

ويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريت تكون كتره

اخوك    محمد جمعه  المحامى

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1338 / عدد الاعضاء 62