اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
fanas
التاريخ
11/19/2006 5:27:57 PM
  مرافعة في دعوى لم ترفع بعد       

مرافعة المدعى عليه في دعوى لم تقيد بعد

 
إتصل بي ذي قربى سائلاً عن فقرة وردت في عقد عمل ترغب الجهة المستخدمة في توقيعه عليه. وبعد أن قرأ علي مسمعي تلك الفقرة تناهى إلى فكري دعوى قضائية سجلت بحقه من جراء مخالفته للشرط والإلتزام الوارد في هذه الفقرة .
 
وإليكم ما كتبت على إعتبار أن النزاع الذي سينشأ بين أطراف العلاقة هو نزاع مدني يتمثل بدعوى عمالية سترفع من قبل المُستخدِم بحق المُستخدَم يطالبه فيها بتعويض عادل لجبر الضرر الذي لحق بالأول من جراء عدم إلتزام الثاني بعقد العمل المبرم ، وفيما يلي إقتراح للدعوى التي قد تقام على العامل ومرافعة العامل التي تدحض هذه الدعوى .
 
 
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
 
لائحة دعوى
 
المدعية : شركة (س) ذ.م.م بواسطة المفوض بالتوقيع عنها .................... وكيلها المحامي ........... ، عنوانها لغايات التبليغ : ...................
 
المدعى عليه : (ص) ، عنوانه للتبليغ : ...........................................................
 
موضوع الدعوى : مطالبة بالتعويض العادل من جراء مخالفة المدعى عليه لأحكام عقد عمل.
 
وقائع وأسباب الدعوى : 
 
أولاً : المدعية شركة متخصصة في تقديم خدمات الإستشارات ودراسات الجدوى الإقتصادية.
 
ثانياً : عمل المدعى عليه لدى المدعية تحت مسمى (مدير قسم التخطيط والعلاقات الخارجية).
 
ثالثاً : وقع المدعى عليه عقد عمل خطي مع المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعية بتاريخ ../../2005 . وبموجبه بدأ عمله المبين في البند السابق.
 
رابعاً : جاء في عقد العمل المشار إليه في البند (ثالثاً) من هذه اللائحة ، وتحديداً في الفقرة الثامنة / البند الثاني منه ما يلي :
 
( يمتنع الطرف الثاني عن منافسة الطرف الأول بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك أثناء سريان العقد و كذلك خلال مدة عامين من تاريخ إنتهائه أو إنهائه بصرف النظر عن طريقة إنتهاء العقد أي سواء كان إنهاءً أو إنتهاء أو إقالة أو فسخا ً من قبل  الطرفين أو بناء على إرادة أحدهما المنفردة أو بموجب قرار قضائي أو تحكيمي أو صلحي وذلك بما يتضمن عدم عمل الطرف الثاني لدى أي جهة منافسة للطرف الأول أو ممارسة لنشاطاتها وذلك ضمن الحدود الأردنية الجغرافية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وكندا والأمريكيتين )
 
خامساً : رغم صراحة الفقرة المبينة في البند المتقدم من هذه اللائحة إلا أن المدعى عليه قام بتقديم إشعار خطي لرئيسه المباشر ووجه نسخة منه إلى رئيس هيئة المديرين يعلمهم بموجبه أنه يرغب في إنهاء عقد عمله بعد مرور المدة المحددة فيه والمضروبة في القانون والمقدرة بخمسة عشر يوماً  على الأقل ، وإنخرط فيما بعد ذلك في عمل مماثل لدى شركة (ك) تحت مسمى مستشار العلاقات الإقتصادية الخارجية ، موظفاً ما توصل إليه من معلومات وأسرار خاصة بالشركة المدعية في خدمة مصالح الشركة (ك) والتي تعد من أكبر منافسي المدعية في السوق المحلي  والإقليمي والدولي .
 
سادساً : إن الواقعة القانونية التي قام بها المدعى عليه والمتمثلة بإنهاء عقد عمله المبرم مع المدعية لغايات المثابرة على العمل في ذات المجال والتخصص لدى جهة منافسة يعد إخلالاً بإلتزامه السلبي المنصوص عليه في عقد العمل الموصوف في هذه اللائحة والمتمثل بعدم منافسة المدعية بأي شكل من الأشكال . مما ألحق ضراراً بالمدعية تترك أمر تقديره لجهة الخبرة التي ستطلب اإستعانة بها في مراحل الدعوى المخصصة لتقديم البينة .
 
سابعاً : محكمتكم الموقرة صاحبة الولاية والإختصاص في نظر هذه الدعوى .
 
الطلبات :
 
لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة مناسباً فإن المدعية تلتمس من عدالتكم :
 
1 / تحديد جلسة للنظر في موضوع هذه الدعوى ودعوة المدعى عليه إليها . والأمر بتبليغه نسخة عن هذه اللائحة والمرفقة حسب الأصول . 
 
2 / غب المحاكمة والثبوت الحكم للمدعية بالتعويض المناسب والذي يجبر الضرر الذي لحق بالمدعية ويضمن ما لحق بها من خسارة من دراء مخالفة المدعى عليه للإلتزامه العقدي وفق ما يراه الخبراء مناسباً .
 
3 / وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بالنفقات الناشئة عن هذه الدعوى أو بسببها .
 
وتفضلوا بقبول الإحترام .
 
المحامي .......
 
وكيل المدعية    
     
 
 
ودون الخوض بالإجراءات التي قد تداخل فيها مراحل الماكمة المتوقعة فإننا سأبدي فيما يلي مرافعة المدعى عليه في هذه الدعوى والتي ومن خلال قرائتها يمكن أن نستشف النقاط القانونية التي أغب في طرحها بطريقة مستحدثة بعيدة عن النقل والتفريغ والقص والتركيب الذي سئمت من رويته مراراً وتكراراً من قبل بعض الزملاء في هذا المنتدى الذي أحرص كل الحرص على أن يتطور دائماً .
 
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
 
مرافعة خطية
 
مقدمة من قبل المدعى عليه في الدعوى رقم (     /     )
 
 
سيدي صاحب الشرف ،،،،
 
 
ومع تمسك المدعى عليه بكافة أقواله ودفوعه السابقة ولائحته الجوابية التي قدمها في هذه الدعوى وتكراره لما ورد فيها وإلتماسه إعتبار ما جاء فيها جزءً لا يتجزأ من هذه المرافعة فإنه يبدي لعدالة محكمتكم الموقرة وضمن أقواله النهائية في هذه الدعوى بأن دعوى المدعي حقيقة بالرد وحرية بالإلتفات عما ورد فيها لكونها دعوى تفتقر إلى السبب القانوني السليم الذي يبرر قبولها وتخلو من أي سبب واقعي صحيح يدعم وجودها ولأنها أصلاً لا تقوم على أساس قويم يمكن أن يؤسس عليه المطالبة بالتعويض لإفتقار الدعوى لعنصر الضرر الذي بسوغ المطالبة بالتعويض .
 
هذا من جهة ومن جهة أخرى وتفصيلاً للدفاع الذي يدعم الطلب إلى عدالة محكمتكم الموقرة الحكم برد هذه الدعوى التي لا نسلم بها جملة وتفصيلاً فإننا سنقسم هذه المرافعة إلى عدة أقسام تناول من خلالها وتباعاً ما يؤيد وجهة نظر الدفاع في هذه الدعوى .
 
القسم الأول :
 
عدم مشروعية الشرط الذي أسست عليه دعوى الجهة المدعية :
 
سيدي صاحب الشرف ،،،،
 
إن الأساس الذي بنيت عليه الدعوى يعد أساساً غير مشروعاً ، والمدعى عليه في هذا المقام يبدي لعدالة محكمتكم الموقرة دفين متتابعين لتحليله من أي إلتزام غير قانوني فرض عليه بموجب الشرط الواجب بيانه في عقد العمل موضوع الدعوى فقد جاء في هذا الشرط وكما سلف بيانه وتوضيحه :
 
( يمتنع الطرف الثاني عن منافسة الطرف الأول بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة من الطرق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك أثناء سريان العقد و كذلك خلال مدة عامين من تاريخ إنتهائه أو إنهائه بصرف النظر عن طريقة إنتهاء العقد أي سواء كان إنهاءً أو إنتهاء أو إقالة أو فسخا ً من قبل  الطرفين أو بناء على إرادة أحدهما المنفردة أو بموجب قرار قضائي أو تحكيمي أو صلحي وذلك بما يتضمن عدم عمل الطرف الثاني لدى أي جهة منافسة للطرف الأول أو ممارسة لنشاطاتها وذلك ضمن الحدود الأردنية الجغرافية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وكندا والأمريكيتين )
 
  
 
 
 
 
 الدفع بعدم دستورية هذا النص :
 
سيدي صاحب الشرف ،،
 
       إن النص الوارد في عقد العمل موضوع هذه الدعوى يعد نصاً غير دستوري، ذلك لأنه يحرم المدعى عليه من العمل و العمل هو حق من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حصانتها بموجب أحكام المادة 23 /1 منه ، حيث جاء في هذه المادة من الدستور الأردني لعام 1952     ( العمل حق لجميع المواطنين و على الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني و النهوض به)، و حيث أن هذه المادة في الفصل الثاني من الدستور سابق الذكر و الذي تم عنونته بعبارة (حقوق الاردنيين و واجباتهم) فإنه و لهذا يقتضي الأمر التعامل مع الحق في العمل بصفته حق من تلك الحقوق الأساسية التي تتصل بشخص الإنسان و التي لا يجوز أن يحرم منها بأي صورة من الصور و بأي شكل من الأشكال.
 
و حيث أن الفقرة موضوع عقد العمل المقدم في هذه الدعوى قد نصت صراحة على حرمان المدعي من حقه في العمل و بالأخص العمل الذي تشكل لديه من الخبرة الكافية و العلم الوافي ما يؤهله لضمان حياة كريمة له و لمن يعيشون في كنفه فإن ذلك يعد انتقاصاً لأحد حقوقه المكفولة و المحصنة بموجب أحكام الدستور مما  يسمح لنا و في هذا المقام أن نبدي هذا الدفع الفرعي بعدم دستورية المادة رقم 818 من القانون المدني الأردني و التي استندت عليها  المدعية في تضمين عقد العمل المبرم بين ممثلها القانوني و المدعى عليه الفقرة موضوع النزاع في هذه الدعوى.
 
لقد جاء في المادة المذكورة آنفاً من القانون المدني الأردني و بفقرتين متتاليتين ما يلي:
 
فقرة رقم 1 : إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل و معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين أن يتفقا على أن لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد.
فقرة رقم 2 : على أن الاتفاق لا يكون مقبولاً إلا إذا كان مقيدا بالزمان و المكان و نوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل.
 
و حيث أننا فرغنا من إبداء الدفع الفرعي بعدم دستورية هذه المادة لما تحتويه بين جنباتها من مصادرة غير مشروعة لحق المدعى عليه في العمل المشروع، و تباعاً نبدي دفعنا الثاني بحق الفقرة موضوع النزاع و الواردة ضمن أحكام عقد العمل موضوع هذه الدعوى و التي جاءت بالعبارة الموضحة أعلاه و التي لاداعي لتكرارها منعاً للإطالة.
 
الدفع بعدم توافر الشروط الشكلية و الموضوعية الواردة في المادة 818 بفقرتيها 1 و 2 على الفقرة الجزئية التي أسست الجهة المدعية دعواها عليها في هذه الدعوى :
 
سيدي صاحب الشرف ،،،
 
    تجد عدالة محكمتكم الموقرة و بتدقيق الفقرة محل النزاع و الواردة في عقد العمل المبرز في هذه الدعوى أن هنالك مجموعة من الشروط لن تتوافر فيها و التي ذكرت على سبيل الحصر في المرجع القانوني الذي يتيح لأطراف العلاقة تضمين عقد العمل التزاما سلبياً متمثلاً بالمنع من القيام بعمل و هذه الشروط هي الآتي :
1.    أن تكون طبيعة عمل العامل من الأمر فيما كان متيحةً له فرصة الاطلاع على أسرار العمل و معرفة عملاء المنشأة .
2.  أن يكون الاتفاق مانعاً للعامل من أمر واحد من اثنين : أن لا يجوز للعامل منافسة صاحب العمل . أما الأمر الثاني، أن لا يحق للعامل الاشتراك في عمل ينافس صاحب العمل حتى بعد انتهاء العقد . و في هذا لنا تعليق هام جداً :
 
  تجد عدالة المحكمة الموقرة بأن المشرع و حفاظاً على الحق الأساسي للعامل و المتمثل بحقه بالعمل قد حدد صور المنع و حصرها في الفقرة الأولى من المادة 818 من القانون المدني بحالة عدم جواز افتتاح العامل لمنشأة خاصة به وحده تنافس رب العمل أي أنه لا يجوز للعامل بعد أن قام بالاطلاع على أسرار العمل و تعرف على زبائن رب العمل أن يقوم بافتتاح مؤسسة أو منشأة خاصة به ليقدم ذات الخدمة لذات الشريحة أو لشريحة مشابهة لها لأن في ذلك غبن لرب العمل و عليه ، فقد منعه المشرع من الاستقلال بعمل خاص به يتحول بموجبه من عامل إلى رب عمل، و في ذلك و جهة نظر تتجه نحو العدالة أكثر من المساواة بين المراكز القانونية لأطراف العلاقة العمالية.
و أما الحالة الثانية فإنها تتمخض باشتراك العامل مع غيره في إنشاء مؤسسة أو منشآة تهدف إلى تقديم ذات الخدمة و / أو الخدمات و / أو الأهداف التي كانت تقدمها منشأة صاحب العمل الأصلي، و يعني ذلك بشكل أو بآخر  أن المشرع قصد قطع الطريق على العامل سواء كان بمنافسته لرب العمل بشكل مستقل أو بصفته شريكاً مع آخر و آخرين، و لكن لا يمكن أن تفسر هذه المادة و بأي صورة من الصور على أنها تتضمن منعاً للعامل بأن يبحث عن فرصة عمل أخرى لدى رب عمل آخر لتحسين دخله المتأتي من العمل و هو مالم تفلح الجهة المدعية في فهمه للغاية المقصودة من المادة 818 من القانون المدني و عليه، و بقراءة متأنية للفقرة موضوع النزاع نجد أنها تتضمن منع المدعى عليه من العمل لدى أي طرف آخر منافس لرب العمل و هي حالة تخرج عن الحالتين الحصريتين المذكورتين في المادة المتقدمة مما يستوجب إعلام عدم مشروعية هذه الفقرة من عقد العمل و تطبيق نظرية تجزئة البطلان عليها و عدم الاعتداد بما جاء فيها من التزام .
هذا من جهة و من جهة أخرى ، فإن المادة 818 من القانون المدني الأردني قد أكملت الشروط الواجب توافرها للاعتداد بشرط المنع من العمل أو شرط الالتزام بعدم القيام بعمل لتوخي صحة التعبير ، وكان ذلك من خلال الفقرة الثانية المثبتة اعلاه والتي بينت أن على الإتفاق أن :
 
3 . يكون مقيداً بالزمان والمكان ...............
وأعود لاحقاً لإكمال هذه المرافعة نظراً لإضطراري مغادرة المنزل في هذا الوقت لتوجهي إلى العمل وإلى لقاء قريب
FANAS
0034679430995


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  20/11/2006



الاستاذ الزميل

فى انتظار استكمال المرافعة ، ولنا حق التعقيب على الدفع بعدم دستورية نص عدم جواز المنافسة ، فالنص لايمثل قيدا على حرية العمل ، ولكنه يمثل قيدا على طبيعته فحسب ، ومن الناحية الشرعية فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا أحل حراما ، أو حرم حلالا ، وانطلاقا من قول الله تعالى ياايها الذين اوفوا بالعقود ،،، وللحديث بقية فى شأن شرط المنافسة



  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  20/11/2006



الزميل الفاضل الأستاذ أبو عمر،،،

أرجو من حضرتكم إمهالي حتى نهاية الأسبوع الحالي لإكمال ما بدأت نظراً لإنشغالي في تقديم بحث جزئي لمشرفي في الجامعة حول موضوع نظام الحماية المقررة للحقوق الأساسية وفق قواعد العدالة الأوروبية ، وأعدكم بدفاع عميق حول رأيي بعدم دستورية النص الذي أثبت في مسودة المرافعة ، شاكراً فضلكم في تفاعلكم معنا . راجياً التقدير بأنني أصطنع النزاع والحل معاً مما يضاعف المهمة ويثقل حملها.

أخوكم fanas

مدريد   اسبانيا

0034679430995



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1142 / عدد الاعضاء 62