السادة الزملاء :
الحماية القانونية المقررة للحقوق العمالية
حق الإمتياز المعطى لحقوق العامل على أموال رب العمل كمثال
تتلخص نقطة الإستشارة بمسألة محددة وهي : درجة إمتياز الحق العمالي وهل يتقدم على حق المؤجر الذي ألقى الحجز التنفيذي على أموال المستأجر في عقاره (والذي يتمتع بصفة رب العمل بنفس الوقت) لإستيفاء مبالغ الأجرة التي تخلف عن دفعها أثناء شغره للعقار المستأجر .(وفق أحكام القانون الأردني)
بالرجوع إلى أحكام القانون المعني بهذه المسألة وهي كل من أحكام قانون العمل والقانون المدني الأردني نجد أن قانون العمل وفي المادة (51) منه قد نص على الآتي :
الفقرة (أ) / 1 : تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته ، دينوناً ممتازة إمتيازاً عاماً من الدرجة الأولى بالمعنى القانون لهذه الكلمة .
أ / 2 يفقد العامل حقه في الإمتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة المختصة أن الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الأمتياز لا تستند إلى أي أساس قانوني .
الفقرة (ب) : في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاس صاحب العمل يدفعالمصفي أو وكيل التفليسة للعامل أو لورثته فوراً وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة أو التصفية .
بينما ورد في أحكام القانون العام وهو القانون المدني ما يلي بخصوص تعريف حق الإمتياز و درجته :
وتحديداً المادة 1427
الفقرة رقم 1 : لا يؤثر الإمتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية .
الفقرة رقم 2 : ويعتبر حائزاً في حكم الفقرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء .
كما جاء في المادة 1437
لأجرة العقارات والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار إمتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز أو محصول زراعي.
وصحيح أنه لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون وأن القانون يحدد مرتبة الامتياز. فإن لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته. وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. وأنه ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار. أمام حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين.
وأرجو من الزملاء الإطلاع على هذين القرارين الصادرين عن محكمة التمييز الأردنية :
القرار:
تعتبر ديون دائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك ومؤسسة الضمان الاجتماعي ديونا ذات امتياز عام بينما تعتبر ديون الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تامين صادر وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46 لسنة 1953 ذات امتياز خاص، وفقا لما جاء بقراري الديون الخاص بتفسير القوانين رقم 15 لسنة 1990 ورقم 12 لسنة 1992م. وعليه فان ما ينبني على ذلك ان تزاحم الخزينة في استيفاء حقوقها الممتازة امتيازا عاما مع الدائن المرتهن ذو الامتياز الخاص يجعل الاخير مقدما في استيفاء دينه من المال المرهون على الخزينة ذات الدين الممتاز امتيازا عاما. عملا بالمادة 117 من قانون الاجراء
القرار :
ان مسؤولية الوزارة كشخص ثالث حائز على اموال مدينها ومدين المدعي ( العامل ) تعتبر في علاقتها بالشركة دائناً عادياً بينما المدعي ( العامل ) يعتبر دائناً صاحب حق امتياز في اموال الشركة المحكوم عليها بقدر ما هو مستحق له من حقوق عمالية في الستة اشهر الاخيرة قبل فصله عملاً باحكام المادة 1435 من القانون المدني
ما أريد الوصول إليه :
وبعد إستقراء المواد المتقدمة والقرارات المضمنة ، نجد أن قانون العمل وكقانون خاص قد منح الحق العمالي درجة تقدم على كافة الحقوق الممتازة ولكن إمتيازاً عاماً ومن الدرجة الأولى ، وسؤالنا في هذا المقام :
هل في رأيكم يتقدم الحق العمالي الممتاز على إمتياز المؤجر ، واضعين في عين الإعتبار : درجة إمتياز كلا الحقين
والمواد المثبتة بالإضافة للإستدلال بالقرارات التميزية التي وضحت تفوق الحق الممتتاز إمتيازاًَ خاصاً . ؟؟؟؟